law.title58
كل القرارات
26 يوليو, 2020
116.03 كيلوبايت, 5 صفحات
وزير شئون الشباب والرياضة: بعد الاطلاع على قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989، وتعديلاته، وعلى القانون رقم (27) لسنة 2010 في شأن التَّفَرُّغ خلال فترة الإعداد والمشاركة في الألعاب والبطولات الرياضية، وعلى قانون الخدمة المدنية، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010، وتعديلاته، وعلى قانون العمل في القطاع الأهلي، الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012، وتعديلاته، قرر الآتي: مادة (1) تعاريف في تطبيق أحكام هذا القرار، تكون للكلمات والعبارات التالية المعانيَ المبيَّنةَ قرينَ كُلٍّ منها، ما لم يقتضِ سياقُ النص خلافَ ذلك: المملكة: مملكة البحرين. الوزارة: الوزارة المعنيَّة بشئون الشباب والرياضة. الوزير: الوزير المعنِي بشئون الشباب والرياضة. الإدارة المختصة: إدارة الدعم والخِدْمات بالوزارة. سجلات الإجازات: السجلات المبيَّنة بالمادة (2) من هذا القرار. الجهة المستفيدة: الهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة، المبيَّنة في الفقرة الثانية من المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989 بإصدار قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة. مستحقو الإجازة: اللاعبون والمدربون والطواقم الإدارية والفنية والطبية والتحكيمية من المنتظمين في وزارات ومؤسسات وهيئات المملكة المدنية والعسكرية والمدارس والجامعات والمعاهد الحكومية والخاصة والعاملين بالشركات والمؤسسات العامة والخاصة. الإجازة: الإجازة الخاصة بالتَّفَرُّغ خلال فترة الإعداد والمشاركة في الألعاب والبطولات الرياضية. الألعاب والبطولات الرياضية: الألعاب والبطولات الخليجية أو العربية أو الإقليمية أو القاريَّة أو الدولية، التي تُمثَّل فيها المملكة في الداخل أو الخارج على مستوى المنتخبات أو الأندية أو الاتحادات الرياضية. فترة الإعداد: الفترة الزمنية اللازمة لجمْع وتحضير وتدريب وتأهيل المشاركين في معسكرات تدريبية في داخل أو خارج المملكة استعداداً للمشاركة في الألعاب والبطولات الرياضية. فترة المشاركة: هي الفترة المحدَّدة للعبة أو البطولة الرياضية، وتشمل فترتي السفر والعودة، إذا كانت المشاركة خارج المملكة. مادة (2) سجلات الإجازات يُنشأ بالإدارة المختصَّة سجلَّان إلكترونيان، مسلسلان ومفهرسان، يخصَّص أحدهما لمستحقي الإجازة من الموظفين في الجهات الحكومية، والآخر لمستحقي الإجازة من العاملين في القطاع الخاص، تُقيَّد فيهما جميع طلبات الإجازات المقدَّمة من الجهات المستفيدة. ويجب أن يتضمن الطلب اسم مستحِق الإجازة، وسِنُّه، ووظيفته، ودرجته الوظيفية، والجهة التي ينتظم بها مستحِق الإجازة، والرواتب والأجور والعلاوات التي تكبَّدتها جهة العمل بالنسبة للموظفين في الجهات الحكومية والجهة المستفيدة بالنسبة للعاملين في القطاع الخاص على أن تحتسَب بالعملة الوطنية، وتاريخ بداية ونهاية الإجازة، واسم اللعبة أو البطولة. وعلى الإدارة المختصَّة أن ترفع إلى الوزير تقريراً سنوياً بعدد الطلبات وإجمالي التكلفة السنوية لإجازات الموظفين في الجهات الحكومية والعاملين في القطاع الخاص. مادة (3) إجراءات تقديم طلب الإجازة يقدَّم طلب الإجازة بواسطة الجهة المستفيدة للإدارة المختصَّة، وِفْقاً للنماذج المعدَّة لهذا الشأن، وذلك قبل شهر على الأقل من تاريخ فترة الإعداد أو المشاركة، مرفقةٌ به المستندات التي تُثبِت مشاركة الشخص المتعلق به الطلب في الألعاب أو البطولات الرياضية ومشاركة المنتخب أو النادي أو الاتحاد، وما يفيد الحصول على إذن الوزارة والاتحاد الرياضي بالنسبة للأندية، واللجنة الأولمبية بالنسبة للاتحادات الرياضية. ويجب أن يتضمن الطلب فترة الإجازة المطلوبة بالأيام التي تحدِّدها الجهة المستفيدة. ويشترط أن تتناسب فترة الإجازة مع الحاجة الفعلية للإعداد والمشاركة، وبما لا تزيد على الفترة المحدَّدة للإعداد والمشاركة في اللعبة أو البطولة الرياضية. ويتعيَّن على الجهة المستفيدة في حالة ما إذا كان الطلب متعلقاً بالطواقم الإدارية أن ترشِّح ثلاثة من الأسماء للقيام بالمهمة، تتولى الإدارة المختصَّة الاختيار فيما بينهم على أساس الدرجة الوظيفية الأقل فالأعلى شريطة توافُر الخبرة اللازمة للقيام بالمهمة. وفي حالة عدم ترشيح العدد الكافي أو لم يقع اختيار الإدارة المختصَّة على أحد المرشحين، فللإدارة المختصَّة إمَّا الرجوع للجهة المستفيدة لترشيح أسماء أخرى أو الاستعانة بذوي الخبرة لترشيح الشخص المناسب للقيام بالمهمة. وفي جميع الأحوال يجب ألا تزيد مدة الإجازة بالنسبة لعضو الطاقم الإداري عن ثلاثين يوماً في السنة دون أن يتم إعادة النظر فيها إمَّا بتمديدها أو إلغائها واختيار بديل عنه وِفْقاً للآلية الواردة في الفقرة السابقة. مادة (4) البَتُّ في طلب الإجازة تقوم الإدارة المختصَّة بالبَتِّ في الطلب ورفْعِه للوزير لاعتماده خلال سبعة أيام من تاريخ تقديمه. ويُعتبَر فوات هذه المدة دون رد بمثابة رفْض ضمني للطلب. ويجوز لمن رُفِض طلبُه التَّظَلُّم لدى الوزير خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ إخطاره بالرفْض أو من تاريخ اعتباره مرفوضاً. ويتم البَّتُّ في التَّظَلُّم خلال ثلاثة أيام وإلا اعتُبِر التَّظَلُّم مرفوضاً. وللإدارة المختصة الاستعانة بآراء المتخصصين في المجال الرياضي بشأن مشاركة مَن تعلَّق به الطلب. مادة (5) إخطار جهات العمل بالإجازة تقوم الإدارة المختصَّة فور اعتماد طلب الإجازة بإخطار جهة العمل لاتِّخاذ ما يلزم بشأنها، كما ترسل نسخة منه إلى الجهة المستفيدة لاتِّخاذ اللازم، وعلى جهة العمل إبلاغ الموظف أو العامل بذلك الاعتماد للعلم. ويكون لجهة العمل حقُّ الاعتراض على مدة الإجازة خلال يومي عمل من تاريخ الإخطار، وفي هذه الحالة يتم عرْض أسباب ذلك الاعتراض مع أوراق الطلب المذكور على الوزير للبَتِّ فيه خلال ثلاثة أيام عمل. ويُعدُّ القرار الصادر في هذه الحالة نهائياً ونافذاً، ويعتبَر مرور تلك المدة دون البَتِّ في الاعتراض رفْضاً ضمنياً له. ولا يجوز لمستحِق الإجازة البدء بها قبل إخطار جهة عمله باعتماد الإجازة. مادة (6) تمديد الإجازة تلتزم الجهة المستفيدة بإخطار الإدارة المختصَّة فوراً في حالة ما إذا تمَّ تمديد فترة الألعاب أو البطولات الرياضية لاتِّخاذ ما يلزم بشأن تمديد فترة الإجازة، على أن يتضمن ذلك الإخطار فترة التمديد المطلوبة والمستندات التي تُثْبِت وجود تمديد في فترة اللعبة أو البطولة الرياضية. مادة (7) انتهاء الإجازة تنتهي الإجازة بانتهاء مدتها، ويجوز إنهاؤها قبل ذلك إذا توفرت إحدى الحالات الآتية: 1- عدم حضور مستحِق الإجازة لأنشطة أو معسكرات الإعداد أو عدم مشاركته في اللعبة أو البطولة الرياضية، وحينها يكون على الجهة المستفيدة إخطار الإدارة المختصَّة فوراً، وعلى الأخيرة إخطار جهة العمل بإلغاء الإجازة. وتُعتبَر الإجازة في هذه الحالة كأن لم تكن. 2- إذا قررت الجهة المستفيدة عدم مشاركة مستحِق الإجازة في أنشطة أو معسكرات الإعداد أو المشاركة في اللعبة أو البطولة الرياضية، وحينها يكون على الجهة المستفيدة إخطار مستحِق الإجازة بقَطْعِها كتابياً، وتُرسَل نسخة من الإخطار إلى الإدارة المختصَّة، وعلى الأخيرة إخطار جهة العمل بقَطْع الإجازة. وعلى مستحِق الإجازة الانتظام في العمل بعد ثلاثة أيام من تاريخ الإخطار إذا كانت المشاركة خارج المملكة أو بعد يوم واحد إذا كانت المشاركة داخل المملكة. 3- إذا انتهت المشاركة أو أُلغيت لأيِّ سبب، يكون على الجهة المستفيدة حينها إخطار الإدارة المختصَّة بذلك فوراً وعلى الأخيرة إخطار جهة العمل بتاريخ انتهاء الإجازة، وعلى مستحِق الإجازة الانتظام في العمل بعد ثلاثة أيام من تاريخ انتهاء المشاركة أو إلغائها إذا كانت خارج المملكة أو بعد يوم واحد إذا كانت المشاركة داخل المملكة. ويجوز لمستحِق الإجازة الرجوع عن طلب الإجازة أو قطْعِها بطلب كتابي يقدَّم إلى الجهة المستفيدة أو جهة عمله، على أن تتم موافاة الوزارة بنسخة من الطلب. كما يجوز له العودة لمباشرة عمله، على أنْ تقوم جهة العمل بإخطار الوزارة فوراً بذلك، للتأشير في سجلات الإجازات. مادة (8) إفادة المشاركة تلتزم الجهة المستفيدة بعد انتهاء فترة الإجازة بتزويد الوزارة بما يدل على مشاركة مستحِق الإجازة في فترة الإعداد أو المشاركة في اللعبة أو البطولة الرياضية، والدور الذي باشره أو الإنجاز الذي حقَّقه، ويؤشَّر بذلك في سجلات الإجازات المقيَّد به مستحِق الإجازة. مادة (9) النفاذ على المعنيين - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشْرِه في الجريدة الرسمية. وزير شئون الشباب والرياضة أيمن توفيق المؤيد صدر بتاريخ: 5 ذي الحجة 1441هـ الموافق: 26 يوليو 2020م
اقرأ النص
تحميل
قرار رقم (154) لسنة 2020 بشأن تنظيم سجلات قيْد الأندية التي تتخذ شكل شركات تجارية والهيئات الرياضية والشبابية الخاضعة لإشراف وزارة شئون الشباب والرياضة
21 يوليو, 2020
104.91 كيلوبايت, 2 صفحات
وزارة شئون الشباب والرياضة قرار رقم (154) لسنة 2020 بشأن تنظيم سجلات قيْد الأندية التي تتخذ شكل شركات تجارية والهيئات الرياضية والشبابية الخاضعة لإشراف وزارة شئون الشباب والرياضة وزير شئون الشباب والرياضة: بعد الاطلاع على قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989، وتعديلاته، وعلى اللائحة النموذجية للنظام الأساسي للمراكز والهيئات الشبابية الخاضعة لإشراف وزارة شئون الشباب والرياضة، الصادرة بالقرار رقم (2) لسنة 2018، المعدَّلة بالقرار رقم (18) لسنة 2019، قرر الآتي: المادة الأولى تُنشأ بإدارة الشئون القانونية والتراخيص بوزارة شئون الشباب والرياضة ثلاثة سجلات لقيْد الأنظمة الأساسية، على النحو الآتي: 1- سجل للأندية التي تتخذ شكل شركات تجارية. 2- سجل للهيئات الرياضية. 3- سجل للهيئات الشبابية. المادة الثانية يدوَّن رقم القيد وتاريخه في السِّجِل، وذلك بعد الموافقة على تسجيل أيٍّ من الهيئات المشار إليها في المادة السابقة. المادة الثالثة تدوَّن في السِّجِل بعد نشْر التسجيل في الجريدة الرسمية، البيانات الآتية: 1- عدد وتاريخ الجريدة الرسمية الذي نُشِر به التسجيل وملخص النظام الأساسي ورقم القيْد. 2- ملخص النظام الأساسي المتضمِّن الاسم والشعار وعنوان المقر والأهداف ووسائل تحقيقها. 3- أية تعديلات تُجرَى على النظام الأساسي، وتاريخ نشْرِها في الجريدة الرسمية. 4- قرارات الإدماج أو الحَلِّ أو تكوين فروع جديدة – إنْ وُجِدت – وتاريخ نشْرِها في الجريدة الرسمية. المادة الرابعة تحتفظ إدارة الشئون القانونية والتراخيص بالسجلات المشار إليها، ويُحظَر التخلُّص منها أو إتلافها. ويتعيَّن على الإدارة المذكورة إنشاء أرشيف إلكتروني لهذه السجلات، يتضمن كافة المحتويات المشار إليها في المادتين الثانية والثالثة من هذا القرار، على أنْ يتم تحديثه كلما دعت الحاجة لذلك. المادة الخامسة تُحفَظ كافة البيانات والمستندات الأخرى في ملف خاص وتُرَقَّم أوراقه ترقيماً متسلسلاً، ويؤشَّر على غلافه بمحتوياته. المادة السادسة على الوكيل المساعد للرقابة والتراخيص تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صدوره ويُنشَر في الجريدة الرسمية. وزير شئون الشباب والرياضة أيمن بن توفيق المؤيد صدر بتاريخ: 30 ذي القعدة 1441هـ الموافق: 21 يوليو 2020م
اقرأ النص
تحميل
قرار رقم (2) لسنة 2018 في شأن اللائحة النموذجية للنظام الأساسي لمراكز تمكين الشباب والهيئات الشبابية الخاضعة لإشراف وزارة شئون الشباب والرياضة
25 يناير, 2018
445.5 كيلوبايت, 27 صفحات
بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1983 بشأن تعديل المرسوم الأميري رقم (2) لسنة 1975 بإنشاء مجلس أعلى للشباب والرياضة، المعدَّل بالمرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2010، وعلى قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989 وتعديلاته، وعلى المرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2015 بإلغاء المؤسسة العامة للشباب والرياضة، وعلى المرسوم رقم (27) لسنة 2015 بتعيين وزير لشئون الشباب والرياضة، وعلى المرسوم رقم (70) لسنة 2015 بتنظيم وزارة شئون الشباب والرياضة، وعلى القرار رقم (54) لسنة 2016 بشأن تنظيم سجلات قيد الأندية الرياضية والمراكز الشبابية الخاضعة لوزارة شئون الشباب والرياضة، قرر الآتي: المادة الأولى تُعتمَد اللائحة المرافقة لهذا القرار كلائحة نموذجية للنظام الأساسي لمراكز تمكين الشباب والهيئات الشبابية الخاضعة لإشراف وزارة شئون الشباب والرياضة، طبقاً لأحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989، وعلى مراكز تمكين الشباب والهيئات الشبابية المشار إليها في الفقرة السابقة الاسترشاد بهذه اللائحة عند وضْع أنظمتها الأساسية. المادة الثانية يجب على مراكز تمكين الشباب والهيئات الشبابية القائمة وقت العمل بهذه اللائحة تعديل نظامها وتوفيق أوضاعها وطلب تسجيلها وِفْقاً لِما وارد بهذه اللائحة من أحكام، وذلك خلال سنة من تاريخ العمل بها وإلا أصدر الوزير قراره بحلِّها وتعيين مُصَفٍّ لها. ويجوز بقرار من الوزير بناءً على اقتراح الإدارة المختصة، مَدُّ هذه المهلة لمدة أو مدد أخرى مماثلة. المادة الثالثة يُنشَر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. وزير شئون الشباب والرياضة هشام بن محمد الجودر صدر بتاريخ: 8 جمادى الأولى 1439هـ الموافق: 25 يناير 2018م
اقرأ النص
تحميل
قرار رقم (15) لسنة 2014 بإصدار النظام الأساسي الموحد للاتحادات الرياضية
21 يوليو, 2014
290.25 كيلوبايت, 19 صفحات
بعد الاطلاع على قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989، وتعديلاته، وعلى اللائحة النموذجية للنظام الأساسي للاتحادات الرياضية الخاضعة لإشراف المؤسسة العامة للشباب والرياضة الصادرة بالقرار رقم (2) لسنة 1990، وتعديلاتها، وعلى النظام الأساسي للجنة الأولمبية البحرينية وتعديلاته، وبناءً على عرض الأمين العام، وعلى موافقة مجلس إدارة اللجنة الأولمبية البحرينية بجلسته المنعقدة في 14/5/2014، قرر الآتي: مادة (1) يُعمل بأحكام النظام الأساسي الموحد للاتحادات الرياضية المُرافق لهذا القرار. مادة (2) يُعمم هذا النظام على الاتحادات الرياضية، وعليها الالتزام بتطبيق أحكامه. المادة (3) تُلغى اللائحة النموذجية للنظام الأساسي للاتحادات الرياضية الخاضعة لإشراف المؤسسة العامة للشباب والرياضة الصادرة بالقرار رقم (2) لسنة 1990، كما يُلغى كل نص يخالف أحكام النظام الأساسي الموحد للاتحادات الرياضية المرافق لهذا القرار. المادة (4) يُنشر هذا القرار والنظام الأساسي المرافق له في الجريدة الرسمية، ويُعمل بهما من اليوم التالي لتاريخ النشر. ناصر بن حمد آل خليفة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية صدر في: 23 رمضان 1435هـ المـوافـق: 21 يـولـيـو 2014م
اقرأ النص
تحميل
قرار رقم (1) لسنة 1990 في شأن اللائحة النموذجية للنظام الأساسي للأندية الخاضعة لإشراف المؤسسة العامة للشباب والرياضة
26 يونيو, 1990
290.12 كيلوبايت, 19 صفحات
رئيس المؤسسة العامة للشباب والرياضة: بعد الإطلاع على المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1983 بشأن تعديل المرسوم الأميري رقم (2) لسنة 1975 بإنشاء مجلس أعلى للشباب والرياضة، وعلى المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989 بإصدار قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثـقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة، قرر الآتي: مادة - 1 - تعتمد اللائحة المرافقة لهذا القرار كلائحة نموذجية للنظام الأساسي للأندية الخاضعة لإشراف المؤسسة العامة للشباب والرياضة طبقاً لأحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثـقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989 والمشار إليه. وعلى الأندية المشار إليها في الفقرة السابقة الاسترشاد بهذه اللائحة عند وضع أنظمتها الأساسية. مادة - 2 - ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره. رئيس المؤسسة العامة للشباب والرياضة عيسى بن راشد آل خليفة صدر بتاريخ 4 ذي الحجة 1410 هـ الموافــــــق 26 يونيــــــــو 1990 م
اقرأ النص
تحميل
شارك هذه الصفحة:
آخر تحديث للمحتوى: 19 فبراير, 2026