law.title54
كل القوانين
09 أغسطس, 2025
164.68 كيلوبايت, 2 صفحات
نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين بعد الاطلاع على الدستور، وعلى الأخص المادة 38 منه، وعلى القانون رقم 8 لسنة 2021 بشأن الاحتراف الرياضي، وعلى المرسوم رقم 61 لسنة 2021 بإنشاء الهيئة العامة للرياضة، وتعديلاته، وبناًء على عرض رئيس مجلس الوزراء، وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالقانون الآتي: المادة الأولى يُستبدل بتعريفي "الوزير" و"الوزارة" الواردين في المادة 1 من القانون رقم 8 لسنة 2021 بشأن الاحتراف الرياضي، كمايُستبدل بنص المادة 4 من ذات القانون، النصوص الآتية: مادة (1) تعريفا "الهيئة" و"الرئيس": الهيئة: الهيئة العامة للرياضة المنشأة بموجب المرسوم رقم 61 لسنة 2021 أو أي جهة أخرى يصدر بتسميتها مرسوم. الرئيس: رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة أوأي شخص يصدر بتسميته مرسوم. مادة (4) أ-يُصدر الرئيس إطاراً تنظيمياً عاماً للوائح الخاصة بنظام الاحتراف الرياضي وتعاقدات الرياضيين المحترفين، على أن تشمل القواعد العامة المنظمة لعقود الاحتراف الرياضي والعلاقات التعاقدية الناشئة عنها، بما يضمن توافق تلك العقود مع أحكام القوانين ذات الصلة، وبما يتفق مع أنظمة ولوائح الاتحادات الرياضية الدولية. ب- يتولى اتحاد اللعبة الرياضية إصدار اللوائح الخاصة بنظام الاحتراف الرياضي وتعاقدات الرياضيين المحترفين، والتي تتضمن كافة المسائل الفنية المتعلقة بالاحتراف الرياضي بما في ذلك شروط وأحكام الاحتراف الرياضي، والألعاب الرياضية التي يشملها نظام الاحتراف الرياضي ونوع الاحتراف الذي يتم تطبيقه سواء كان كلياً أو جزئياً، وكذلك شروط وقواعد تعاقدات الرياضيين المحترفين والمدد التي يحق بعدها لهم الانتقال، والحقوق المالية المترتبة على ذلك، وذلك كله بما يتسق مع الإطار التنظيمي المشار إليه في الفقرة أ من هذه المادة وبما لا يتعارض مع أنظمة ولوائح الاتحادات الرياضية الدولية المادة الثانية تحل كلمة "الهيئة" محل كلمة "الوزارة" الواردة في تعريف "الجهة المتعاقد معها" الوارد في المادة 1 من القانون رقم 8 لسنة 2021 بشأن الاحتراف الرياضي المادة الثالثة على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نْشِره في الجريدة الرسمية. ملك مملكة البحرين حمد بن عيسى آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء خالد بن عبدالله آل خليفة صدر في قصر الرفاع: بتاريخ: 16 ربيع الأول 1447هـ الموافق: 8 سبتمبر 2025م
اقرأ النص
تحميل
مرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1983 بشأن تعديل المرسوم الأميري رقم (2) لسنة 1975 بإنشاء مجلس أعلى للشباب والرياضة
07 نوفمبر, 2022
123.58 كيلوبايت, 4 صفحات
نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين. بعد الاطلاع على الدستور، وعلى الأخص المادة (38) منه، وعلى المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1983 بشأن تعديل المرسوم الأميري رقم (2) لسنة 1975 بإنشاء مجلس أعلى للشباب والرياضة، وتعديلاته، وعلى قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989، وتعديلاته، وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء، وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالقانون الآتي: المادة الأولى يُستبدل بنصوص المواد (2)، (3)، (11)، (12) من المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1983 بشأن تعديل المرسوم الأميري رقم (2) لسنة 1975 بإنشاء مجلس أعلى للشباب والرياضة، النصوص الآتية: مادة (2): يهدف المجلس إلى تحقيق التكامل في أوجه النشاط في قطاع الشباب والرياضة لتكوين المواطن الصالح اجتماعياً وعقلياً وبدنياً، ويكون للمجلس في سبيل تحقيق هذا الهدف الاختصاصات الآتية: 1- رسم السياسة العامة للوزارات والهيئات والمؤسسات في الأمور ذات الصلة بالشباب والرياضة خاصة تلك المتعلقة بمجال تنمية وتطوير شئون الشباب والرياضة، وكذلك رسم السياسة المتعلقة بعلاقات الشباب في مملكة البحرين بالمنظمات والهيئات الدولية والعالمية المعنية، والمشاركة في المؤتمرات الدولية، ووضع سياسة إقامة المنشآت الخاصة المعنية بقطاع الشباب والرياضة ومتابعة تنفيذها، وذلك كله ضمن السياسة العامة للدولة. 2- تمكين الشباب من أداء دورهم في الحياة العامة وإدماج جهودهم في برامج التنمية الشاملة. 3- إصدار التراخيص بإنشاء الهيئات الشبابية والرياضية وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة، ويجوز للمجلس تفويض وزارة شئون الشباب والرياضة أو الهيئة العامة للرياضة في إصدار هذه التراخيص. 4- تنظيم منح الجوائز والحوافز وغيرها من وسائل التشجيع المادية والمعنوية في مجالات الشباب والرياضة. 5- وضع الخطط الوطنية للنهوض بالشباب وحل المشكلات التي تواجههم في كافة المجالات، والاهتمام بالرياضيين وكافة شئونهم؛ وذلك لتحقيق التقدم والإنجازات. 6- إقرار المشروعات التي تعمل على إعداد وتوفير القادة في قطاع الشباب والرياضة. 7- تفعيل مبادئ ميثاق العمل الوطني والدستور المتعلقة بتنمية الشباب بدنياً وخلقياً وعقلياً، ووضع الآليات المناسبة لذلك بالتعاون مع الوزارات والهيئات والمؤسسات في المملكة، وذلك في الأمور ذات الصلة بقطاع الشباب والرياضة. 8- متابعة تنفيذ السياسة العامة في قطاع الشباب والرياضة، وتقييمها وتقديم الملاحظات والمقترحات والتوجيهات بشأنها إلى الجهات المختصة. 9- اقتراح تعديل التشريعات، وإبداء الرأي في مشروعات القوانين واللوائح والقرارات ذات الصلة بالشباب والرياضة، والتوصية بمشروعات القوانين والقرارات اللازمة للنهوض بقطاع الشباب والرياضة. 10- متابعة تطبيق القوانين والاتفاقيات الدولية واللوائح والقرارات ذات الصلة بقطاع الشباب والرياضة، ومتابعة تنفيذ البرامج التي جرى اعتمادها في الخطط والبرامج الحكومية ذات الصلة بقطاع الشباب والرياضة. 11- المشاركة في اللجان والمجالس الحكومية التي تُشكلها الحكومة في كل ما يتعلق بقضايا الشباب والرياضة. 12- تمثيل الشباب البحريني في المحافل والمؤتمرات الدولية واجتماعات المنظمات العربية والدولية المعنية بشئون الشباب، والعمل على الدخول معها في اتفاقيات تعاون وبرامج مشتركة بشكل مباشر أو من خلال إحدى الجهات التابعة للمجلس. 13- إجراء الدراسات والبحوث المتعلقة بقطاع الشباب والرياضة، وجمع المعلومات والبيانات والدراسات المتعلقة بهما. 14- عقد المؤتمرات والندوات وحلقات النقاش لبحث الموضوعات التي تتعلق باختصاصات المجلس. 15- توعية المجتمع بدور الشباب وحقوقهم وواجباتهم وأهمية الاستثمار فيهم، وذلك من خلال استخدام الآليات المناسبة، وأهمية دعم ومساندة القطاع الرياضي لتأثيره البنَّاء على المجتمع. 16- إصدار التقارير والنشرات والمجلات والمواد المطبوعة والإلكترونية ذات العلاقة بأهداف المجلس واختصاصاته. 17- الإشراف والمتابعة وإصدار التوصيات والتوجيهات والقرارات للجهات الحكومية التي تخدم قطاع الشباب والرياضة، بما يرى أن من شأنه النهوض بهذا القطاع. 18- بحث الميزانيات المقترحة من الجهات التابعة للمجلس لتنفيذ قراراته ومشروعاته وإبداء الرأي فيها وإقرارها تمهيداً لاعتمادها حسب الأنظمة المعمول بها. 19- النظر في كل ما يرى مجلس الوزراء عرضه من مسائل تدخل في اختصاص المجلس. مادة (3): يتكون المجلس من رئيس ونائب أو أكثر للرئيس وثمانية أعضاء على الأقل. ويعين رئيس المجلس بأمر ملكي، ويكون تعيين باقي الأعضاء بأمر ملكي بناءً على ترشيح الرئيس. وتكون العضوية في المجلس لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة. مادة (11): على أجهزة الدولة تزويد المجلس بما يطلبه من بيانات وإحصائيات ودراسات تتعلق باختصاصاته، والتعاون معه في كل ما من شأنه تسهيل أداء المجلس لواجباته ومهامه. مادة (12): تكون قرارات المجلس نافذة وملزمة لكافة الجهات في المملكة من الوزارات والهيئات والمؤسسات وغيرها، على أن تكون هذه القرارات ضمن الإطار العام لبرنامج الحكومة المُقَر، وعلى الجهات المشار إليها اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذها. المادة الثانية تحل عبارة “الوزارة المعنية بشئون الشباب والرياضة” محل عبارة “المؤسسة العامة” الواردة في المادة (10) من المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1983 بشأن تعديل المرسوم الأميري رقم (2) لسنة 1975 بإنشاء مجلس أعلى للشباب والرياضة. المادة الثالثة تُلغى عبارة “وفي المؤسسة العامة” الواردة في المادة (8) من المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1983 بشأن تعديل المرسوم الأميري رقم (2) لسنة 1975 بإنشاء مجلس أعلى للشباب والرياضة، كما تُلغى المادتان (1) الفقرتان الثانية والثالثة? و(13) من ذات المرسوم بقانون. المادة الرابعة على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كُلٌّ فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. ملك مملكة البحرين حمد بن عيسى آل خليفة رئيس مجلس الوزراء سلمان بن حمد آل خليفة صدر في قصر الرفاع: بتاريخ: 13 ربيع الآخر 1444هـ الموافق: 7 نوفمبر 2022م
اقرأ النص
تحميل
قانون رقم (8) لسنة 2021 بشأن الاحتراف الرياضي
30 مارس, 2021
98.87 كيلوبايت, 2 صفحات
نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين. بعد الاطلاع على الدستور، وعلى المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1983 بشأن تعديل المرسوم الأميري رقم (2) لسنة 1975 بإنشاء مجلس أعلى للشباب والرياضة، وتعديلاته، وعلى قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989، وتعديلاته، وعلى المرسوم بقانون رقم (41) لسنة 2002 بشأن سياسات وضوابط الخصخصة، أقرَّ مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصُّه، وقد صدَّقنا عليه وأصدرناه: مادة (1) في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية المعانيَ المبيَّنةَ قرينَ كُلٍّ منها، ما لم يقتضِ سياقُ النص خلافَ ذلك: الوزير: الوزير المعني بشئون الرياضة. الوزارة: الوزارة المعنية بشئون الرياضة. اللجنة الأولمبية: اللجنة الأولمبية البحرينية. اتحاد اللعبة الرياضية: جهة غير حكومية تتولى إدارة رياضة أو رياضات محدَّدة، وتتولى تنظيم هذه الرياضة أو الرياضات على المستوى المحلي، وتتبع الاتحاد الرياضي الدولي المعني بها. الجهة المتعاقَد معها: كل نادٍ رياضي مُشهَر قانوناً ومسجل لدى الوزارة، أو كل اتحاد رياضي عضو في اللجنة الأولمبية، أو كل مؤسسة مرخَّص لها بتمثيل الرياضيين المحترفين. الاحتراف الرياضي: اتِّخاذ العمل في المجال الرياضي كمهنة أو حرفة لتحقيق عائد مالي وِفْق عقد بين الأطراف المتعاقدة. الرياضي المحترف: اللاعب أو عضو الجهاز الفني أو الطبي أو الإداري أو التحكيمي أو غيرهم ممن يعملون في المجال الرياضي ويتقاضى أجراً مالياً كراتب أو مكافأة لقاء تقديمه أياً من الخبرات الإدارية والفنية والقدرات الذهنية والبدنية للجهة المتعاقِد معها بموجب عقد محدَّد المدة بينه وبين الجهة المتعاقِد معها. عقد الاحتراف: اتفاق يتم بين الرياضي المحترف والجهة المتعاقِد معها يتعهد فيه الرياضي المحترف بتقديم أيٍّ من الخبرات الإدارية والفنية والقدرات الذهنية والبدنية للجهة المتعاقِد معها وِفْق آلية ووقت عمل محدَّدين مقابل أجر مالي متفَق عليه. مادة (2) أ- يجوز للجهات المتعاقَد معها التعاقُد مع الرياضيين المحترفين لممارسة النشاط الرياضي المحدَّد بعقد الاحتراف. ب- يجب تسجيل عقد الاحتراف واعتماده لدى اتحاد اللعبة الرياضية، وأن يلتزم طرفاه بقواعد الاتحادين الوطني والدولي. مادة (3) أ- يُنشىء اتحاد اللعبة الرياضية مكتباً يختص بتسجيل عقود الاحتراف الخاضعة لأحكام هذا القانون وأيِّ تعديل يطرأ عليها وإعداد السجلات اللازمة لذلك. ب- يَصدُر بنظام العمل بالمكتب وإجراءات التسجيل قرار من مجلس إدارة اتحاد اللعبة الرياضية. ج- يَصدُر بتحديد المبالغ المستحَقة على تسجيل عقود الاحتراف واعتمادها وأيِّ تعديل يطرأ عليها قرار من مجلس إدارة اتحاد اللعبة الرياضية بعد موافقة جمعيته العمومية، وتلتزم الجهة المتعاقَد معها، وعلى نفقتها، بتسجيل عقود الاحتراف واعتمادها. مادة (4) بعد موافقة الوزير ورئيس اللجنة الأولمبية، يُصدِر اتحاد اللعبة الرياضية اللوائح الخاصة بنظام الاحتراف الرياضي وبتعاقدات الرياضيين المحترفين، وبما لا يتعارض مع أنظمة ولوائح الاتحادات الرياضية الوطنية والدولية، وذلك خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون. وتتضمن هذه اللوائح شروط وأحكام الاحتراف الرياضي، والألعاب الرياضية التي يشملها نظام الاحتراف الرياضي ونوع الاحتراف الذي يتم تطبيقه سواء كان كلياً أو جزئياً، وكذلك شروط وقواعد تعاقدات الرياضيين المحترفين والمدد التي يحق بعدها لهم الانتقال، والحقوق المالية المترتبة على ذلك. مادة (5) على رئيس مجلس الوزراء والوزراء والمعنيين - كُلٌّ فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشْرِه في الجريدة الرسمية. ملك مملكة البحرين حمد بن عيسى آل خليفة صدر في قصر الرفاع: بتاريخ: 17 شعبان 1442هـ الموافق: 30 مارس 2021م
اقرأ النص
تحميل
مرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2010 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1983 بشأن تعديل المرسوم الأميري رقم (2) لسنة 1975 بإنشاء مجلس أعلى للشباب والرياضة
08 يوليو, 2010
105.77 كيلوبايت, 2 صفحات
نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين. بعد الاطلاع على الدستور، وعلى المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1983 بشأن تعديل المرسوم الأميري رقم (2) لسنة 1975 بإنشاء مجلس أعلى للشباب والرياضة وتعديلاته، وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء، وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي: المادة الأولى يُستبدل بنصوص المواد (1) و(3) و(4) فقرة أخيرة و(5) من المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1983 النصوص الآتية: مادة (1): يُنشأ مجلس أعلى للشباب والرياضة ويلحق بمجلس الوزراء ويشار إليه فيما بعد بالمجلس. ويتبع المجلس مؤسسة عامة تسمى "المؤسسة العامة للشباب والرياضة" تتولى الإشراف على قطاع الشباب والشئون المتعلقة به، والمراكز الشبابية، والأندية الوطنية، والمنشآت والمشاريع ذات العلاقة. كما يتبع المجلس لجنة تسمى "اللجنة الاولمبية البحرينية" تتولى الإشراف على الاتحادات الرياضية الوطنية. مادة (3): يُشكل المجلس من رئيس ونائبين للرئيس وثمانية أعضاء على الأقل, يصدر بتعيينهم أمر ملكي لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة، على أن يكون من بينهم رئيس المؤسسة العامة للشباب والرياضة. مادة (4) فقرة أخيرة: ولرئيس المجلس أن يفوض من يراه في بعض اختصاصاته. مادة (5): يجتمع المجلس أربع مرات في السنة على الأقل، ويجوز لرئيس المجلس أو أغلبية أعضائه دعوته للاجتماع إذا دعت الحاجة. ويكون اجتماع المجلس صحيحاً بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو أحد نائبيه، وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين, وإذا تساوت الأصوات يُرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع. المادة الثانية يُلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون. المادة الثالثة على رئيس مجلس الوزراء و الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. ملك مملكة البحرين حمد بن عيسى آل خليفة رئيس مجلس الوزراء خليفة بن سلمان آل خليفة صدر في قصر الرفاع: بتاريخ: 26 رجب 1431هـ الموافق: 8 يوليو 2010م
اقرأ النص
تحميل
قانون رقم (27) لسنة 2010 في شأن التفرغ خلال فترة الإعداد والمشاركة في الألعاب والبطولات الرياضية
17 يونيو, 2010
110.76 كيلوبايت, 3 صفحات
نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين. بعد الاطلاع على الدستور، وعلى المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1983 بإنشاء المجلس الأعلى للشباب والرياضة المعدل بالمرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1999، وعلى القانون رقم (3) لسنة 2005 بشأن التعليم العالي، وعلى القانون رقم (27) لسنة 2005 بشأن التعليم، وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (35) لسنة 2006، وعلى المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1998 بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة، وعلى المرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2002 بشأن قوة دفاع البحرين، وعلى المرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي، وعلى المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي، وعلى المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989 بإصدار قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة وتعديلاته، وعلى المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1982 بشأن نظام قوات الأمن العام وتعديلاته، أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه: المادة (1) تسري أحكام هذا القانون على اللاعبين والمدربين والطواقم الإدارية والفنية والطبية والتحكيمية من المنتظمين في الجهات التالية: 1- وزارات ومؤسسات وهيئات المملكة المدنية والعسكرية. 2- المدارس والجامعات والمعاهد الحكومية والخاصة. 3- العاملين بالشركات والمؤسسات العامة والخاصة. المادة (2) يستحق الأشخاص المذكورون في المادة (1) إجازة خاصة للإعداد أو المشاركة في الألعاب والبطولات الرياضية الخليجية أو العربية أو الإقليمية أو القارية أو الدولية التي يمثلون فيها المملكة على مستوى المنتخبات أو الأندية أو الاتحادات الرياضية ولمدة لا تتجاوز فترة الإعداد والمشاركة. ويلزم لاستحقاق هذه الإجازة التنسيق مع جهات عملهم أو دراستهم بحسب الأحوال. المادة (3) 1- تكون الإجازة الخاصة بالنسبة للمذكورين في البندين (1، 3) من المادة رقم (1) مدفوعة الراتب أو الأجر ويحتفظ مستحقوها بكافة حقوقهم الوظيفية طوال مدة الإجازة. 2- تتحمل الجهة المستفيدة التي تستعين بمستحقي الإجازة أجور العاملين في القطاع الخاص الحاصلين على هذه الإجازة. ويقصد بالجهة المستفيدة الهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمبينة في الفقرة الثانية من المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989 بإصدار قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة. 3- تتحمل الجهات الحكومية أجور ورواتب المستحقين للإجازة من العاملين في القطاع الحكومي، شاملة جميع العلاوات المستحقة. 4- لا تعتبر فترة الإجازة من ضمن مدة الدراسة الفعلية بالنسبة للطلاب، ولا تحتسب ضمن الحد الأقصى لمدة الدراسة. المادة (4) يعتمد رئيس المؤسسة العامة للشباب والرياضة طلب الإجازة الوظيفية محددة البداية والنهاية من الأندية أو الاتحادات الرياضية ويحيله إلى الجهة التي يعمل أو ينتظم بها الشخص المعني بالإجازة لاتخاذ ما يلزم بشأنها. المادة (5) لأغراض تطبيق هذا القانون يصدر وزير التربية والتعليم القواعد الخاصة بإجازات الطلبة بالمدارس، كما يصدر مجلس التعليم العالي القواعد الخاصة بإجازات الطلبة في مؤسسات التعليم العالي. المادة (6) يُصدر الوزير المختص بشئون الشباب والرياضة بناءً على عرض المؤسسة العامة للشباب والرياضة اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون على أن تتضمن قواعد وإجراءات الحصول على الإجازة فترات الإعداد والمشاركة في الألعاب والبطولات الرياضية بما في ذلك الفترة المقررة للإعداد أو المشاركة في كل لعبة أو بطولة. المادة (7) لا يُعمل بأي نص يتعارض مع أحكام هذا القانون. المادة (8) على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. ملك مملكة البحرين حمد بن عيسى آل خليفة صدر في قصر الرفاع: بتاريخ: 5 رجب 1431هـ الموافق: 17 يونيو 2010م
اقرأ النص
تحميل
قانون رقم (13) لسنة 2008 بالتصديق على الاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة
02 يونيو, 2008
406.68 كيلوبايت, 26 صفحات
نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين بعد الاطلاع على الدستور وعلى الاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة التي اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة "اليونسكو" المنعقد في باريس بتاريخ 19 اكتوبر 2005 في دورته الثالثة والثلاثين ، أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه: المادة الأولى صُودق على الاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة التي اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة "اليونسكو" المنعقد في باريس بتاريخ 19 أكتوبر 2005 في دورته الثالثة والثلاثين ،والمرافقة لهذا القانون. المادة الثانية على رئيس مجلس الوزراء والوزراء –كل ما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون ، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. ملك مملكة البحرين حمد بن عيسى آل خليفة صدر في قصر الرفاع: بتاريخ:28 جمادى الأولى 1429 هـ الموافق: 2يونيو2008 م
اقرأ النص
تحميل
شارك هذه الصفحة:
آخر تحديث للمحتوى: 19 فبراير, 2026