law.title58
كل القرارات
30 ديسمبر, 2025
100.53 كيلوبايت, 1 الصفحة
ولي العهد نائب القائد الأعلى، رئيس مجلس التنمية الاقتصادية: بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1983 بإنشاء مجلس أعلى للشباب والرياضة، وتعديلاته، وعلى المرسوم رقم (9) لسنة 2000 بإنشاء وتنظيم مجلس التنمية الاقتصادية، وتعديلاته، وعلى القرار رقم (1) لسنة 2019 بإنشاء وتشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ مشروع إنشاء المدينة الرياضية، وعلى القرار رقم (1) لسنة 2023 بإعادة تشكيل لجنة متابعة تنفيذ مشروع إنشاء المدينة الرياضية، قُرِّر الآتي: المادة الأولى يُعاد تشكيل لجنة متابعة تنفيذ مشروع إنشاء المدينة الرياضية برئاسة رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، وعضوية كلٍّ من: 1- وزير المالية والاقتصاد الوطني. 2- الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة. 3- وزير الأشغال. 4- وزير شئون مجلس الوزراء. 5- الرئيس التنفيذي لهيئة التخطيط والتطوير العمراني. 6- وكيل وزارة الأشغال. 7- مدير المكتب الخاص لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة. 8- العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس إدارة شركة بريق الرتاج. 9- الوكيل المساعد للعمليات المالية بوزارة المالية والاقتصاد الوطني. المادة الثانية على الجهات المعنية - كُلٌّ فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشَر في الجريدة الرسمية. ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس التنمية الاقتصادية سلمان بن حمد آل خليفة صدر بتاريخ: 10 رجب 1447هـ الموافق: 30 ديسمبر 2025م
اقرأ النص
تحميل
قرار رقم (11) لسنة 2025 بشأن تخويل بعض موظفي الأمانة العامة للمجلس الأعلى للشباب والرياضة صفة مأموري الضَّبْط القضائي
11 فبراير, 2025
85.36 كيلوبايت, 1 الصفحة
وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف: بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1983 بإنشاء مجلس أعلى للشباب والرياضة، وتعديلاته، وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002، وتعديلاته، وعلى الأخص المادة (45) منه، وعلى المرسوم رقم (31) لسنة 2019 بإعادة تنظيم الأمانة العامة للمجلس الأعلى للشباب والرياضة، المعدل المرسوم رقم (54) لسنة 2023، وبناءً على الاتفاق مع الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة، قُرِّر الآتي: المادة الأولى يُخوَّل موظفو الأمانة العامة للمجلس الأعلى للشباب والرياضة التالية أسماؤهم صفة مأموري الضَّبْط القضائي بالنسبة للجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم، وهم: 1- صفاء محمد باقر التاجر. 2- عبدالرحمن نبيل عبدالرحمن آل محمود. 3- شيخة علي حسين الحضرمي. 4- مروة عبدالسلام يوسف بوهيله. 5- مشاعل هشام علي الدوي. 6- علي عيسى حجي الحسيني. المادة الثانية يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف نواف بن محمد المعاودة صدر بتاريخ: 12 شعبان 1446هـ الموافق: 11 فبراير 2025م
اقرأ النص
تحميل
قرار رقم (18) لسنة 2023 بشأن العمل بدليل الاشتراطات والمعايير الفنية للخدمات والأنشطة التجارية الرياضية
13 نوفمبر, 2023
3.05 ميجابايت, 167 صفحات
اقرأ النص
تحميل
قرار رقم (1) لسنة 2023 بشأن تنظيم الموافقة على الاستثمارات الخاصة بالهيئات الخاصة العاملة في ميدان الرياضة
04 مايو, 2023
105.52 كيلوبايت, 2 صفحات
بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1983 بشأن تعديل المرسوم الأميري رقم (2) لسنة 1975 بإنشاء مجلس أعلى للشباب والرياضة، وتعديلاته، وعلى قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989، وتعديلاته، وعلى المرسوم رقم (61) لسنة 2021 بإنشاء الهيئة العامة للرياضة، المُعدل بالمرسوم رقم (17) لسنة 2023، وعلى القرار رقم (1) لسنة 1990 في شأن اللائحة النموذجية للنظام الأساسي للأندية الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرياضة، وتعديلاته، وعلى القرار رقم (4) لسنة 2022 بشأن تنظيم الموافقة على الاستثمارات الخاصة بالهيئات الخاصة العاملة في ميدان الرياضة، وبناءً على عرض الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة، قُرِّر الآتي: المادة الأولى مع عدم الإخلال بأحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989، تكون الهيئة العامة للرياضة هي الجهة المعنية بإصدار الموافقة على الاستثمارات الخاصة بالهيئات الخاصة العاملة في ميدان الرياضة والمبينة في ذات القانون، وللرئيس التنفيذي للهيئة العامة للرياضة تكليف من يراه مناسباً من مدراء الإدارات بالهيئة بإصدار تلك الموافقة تحت إشرافه. المادة الثانية على الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للرياضة إصدار القرارات واللوائح اللازمة لتنظيم إجراءات إصدار الموافقات المبينة في المادة الأولى من هذا القرار. المادة الثالثة يُلغى القرار رقم (4) لسنة 2022 بشأن تنظيم الموافقة على الاستثمارات الخاصة بالهيئات الخاصة العاملة في ميدان الرياضة. المادة الرابعة على المعنيين - كُلٌ فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة ناصر بن حمد بن عيسى آل خليفة صدر بتاريخ: 14 شوال 1444هـ الموافق: 4 مايو 2023م
اقرأ النص
تحميل
قرار رقم (2) لسنة 2023 بتعديل المادة الثانية من القرار رقم (2) لسنة 2022 بإنشاء وتشكيل لجنة تمكين الشباب في القطاعين العام والخاص
09 أبريل, 2023
128.78 كيلوبايت, 2 صفحات
رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة: بعد الاطلاع على القرار رقم (2) لسنة 2022 بإنشاء وتشكيل لجنة تمكين الشباب في القطاعين العام والخاص، وبناءً على عرض وزير شئون الشباب، وبعد التنسيق مع الجهات المختصَّة، قُرِّر الآتي: المادة الأولى يُستبدَل بنص المادة الثانية من القرار رقم (2) لسنة 2022 بإنشاء وتشكيل لجنة تمكين الشباب في القطاعين العام والخاص، النص الآتي: “تُشكَّل اللجنة برئاسة وزير شئون الشباب، وعضوية كُلٍّ من: 1- 1- ممثل عن وزارة الصناعة والتجارة نائباً للرئيس. 2- ممثل عن وزارة التربية والتعليم. 3- ممثل عن وزارة الداخلية. 4- ممثل عن وزارة الإعلام. 5- ممثل عن وزارة العمل. 6- ممثل عن جهاز الخدمة المدنية. 7- ممثل عن مجلس التنمية الاقتصادية. 8- ممثل عن صندوق العمل. 9- ممثلَين اثنين عن القطاع الخاص بناءً على ترشيح غرفة تجارة وصناعة البحرين. 10- ممثلَين اثنين عن هيئة لامع يختارهما رئيس اللجنة. 11- ممثلَين اثنين عن فئة الشباب يختارهما رئيس اللجنة. ويصدر قرار من رئيس اللجنة بتسمية أعضائها، بناءً على ترشيح كل جهة من الجهات المشار إليها، على ألا يقل مستوى التمثيل عن درجة وكيل مساعد أو مَن في حكمه، وذلك فيما عدا البنود (9) و(10) و(11) من الفقرة الأولى من هذه المادة.” المادة الثانية على المعنيين - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشْرِه في الجريدة الرسمية. رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة ناصر بن حمد بن عيسى آل خليفة صدر بتاريخ: 18 رمضان 1444هـ الموافق: 9 أبريل 2023م
اقرأ النص
تحميل
قرار رقم (2) لسنة 2022 بإنشاء وتشكيل لجنة تمكين الشباب في القطاعين العام والخاص
13 يوليو, 2022
112.86 كيلوبايت, 3 صفحات
المجلس الأعلى للشباب والرياضة قرار رقم (2) لسنة 2022 بإنشاء وتشكيل لجنة تمكين الشباب في القطاعين العام والخاص رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة: بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1983 بشأن تعديل المرسوم الأميري رقم (2) لسنة 1975 بإنشاء مجلس أعلى للشباب والرياضة، وتعديلاته، وبناءً على عرْض وزير شئون الشباب والرياضة، وبعد التنسيق مع الجهات المختصة، قرر الآتي: المادة الأولى تُنشأ لجنة تسمى (لجنة تمكين الشباب في القطاعين العام والخاص)، ويُشار إليها في هذا القرار بكلمة (اللجنة). المادة الثانية تُشكَّل اللجنة برئاسة وزير شئون الشباب والرياضة، وعضوية كُلٍّ من: 1- ممثل عن وزارة الصناعة والتجارة نائباً للرئيس. 2- ممثل عن وزارة المالية والاقتصاد الوطني. 3- ممثل عن وزارة التربية والتعليم. 4- ممثل عن وزارة العمل. 5- ممثل عن جهاز الخدمة المدنية. 6- ممثل عن مجلس التنمية الاقتصادية. 7- ممثل عن صندوق العمل. 8- ممثلان اثنان عن القطاع الخاص بناءً على ترشيح غرفة تجارة وصناعة البحرين. 9- ممثلان اثنان عن فئة الشباب يختارهما رئيس اللجنة. ويصدُر قرار من رئيس اللجنة بتسمية أعضاء اللجنة، بناءً على ترشيح كل جهة من الجهات المشار إليها، على ألا يقل مستوى التمثيل عن وكيل وزارة بالنسبة لنائب الرئيس، أو وكيل مساعد أو مَن في حكمه بالنسبة لباقي الأعضاء، فيما عدا البندين (8) و(9) أعلاه من الفقرة الأولى من هذه المادة. المادة الثالثة تكون مدة العضوية في اللجنة سنتين قابلة للتجديد. وإذا خلا مكان أيّ عضوٍ من أعضاء اللجنة لأيِّ سبب يحلُّ محله بذات الأداة مَن يمثل ذات الجهة أو الفئة، ويُكمِل العضو الجديد مدة سلفه. المادة الرابعة تهدف اللجنة إلى تحقيق الأغراض الآتية: 1- متابعة عملية تمكين الشباب في مؤسسات القطاع العام والخاص. 2- البحث في فرص التدريب والابتعاث والتَّرَقِّي الوظيفي للشباب بما يتناسب مع قدراتهم وطموحاتهم، وبما يحقق المصلحة المؤسسية. 3- التنسيق مع مؤسسات القطاع العام والخاص لإنشاء اللجان المعنية بتمكين الشباب. 4- تحقيق تطلعات الشباب والاستماع لآرائهم وأفكارهم وِفْق الأطر القانونية الصحيحة. 5- تقييم وتطوير السياسات والاستراتيجيات الوطنية الخاصة في مجال تمكين الشباب. 6- التأكد من إشراك الشباب من ذوي الكفاءات ومستوى الأداء العالي في عمليات التطوير المستمر لكافة القطاعات بما يحقق المصلحة العامة. 7- تطوير وإبراز مواهب الشباب بما يسهم في تحقيق التَّمَيُّز المؤسسي واستدامته. 8- العمل على إنشاء قاعدة معلومات تفصيلية لكل ما يتعلق بتمكين الشباب في مملكة البحرين، والسعي إلى متابعة تحديثها بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص. المادة الخامسة تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها في المكان والزمان اللذين يحددهما، ويكون اجتماع اللجنة صحيحاً بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم رئيس اللجنة أو نائبه. وتُصدِر اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تَساوي الأصوات يرجَّح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع. المادة السادسة يعيِّن رئيس اللجنة مقرِّراً لها من بين موظفي المجلس الأعلى للشباب والرياضة بناءً على ترشيح الأمين العام للمجلس. ويتولى مقرِّر اللجنة إعداد جداول أعمال اللجنة وإخطار الأعضاء بها، وتدوين محاضر الاجتماعات، وغير ذلك مما يكلِّفه به رئيس اللجنة من مهام أخرى. المادة السابعة للجنة في سبيل أداء مهامها تكليف عضو أو أكثر من بين أعضائها لدراسة موضوع أو أكثر من الموضوعات المعروضة عليها، كما يجوز لها تشكيل فرق عمل من بين أعضائها للقيام بأية مهام تتعلق بعمل اللجنة. كما يجوز للجنة أن تستعين بمَن ترى من الخبراء والمختصين، وأن تدعوَهم لحضور اجتماعاتها، لمناقشتهم والاستماع لآرائهم أو لتزويدها بالمعلومات الضرورية لمباشرة اختصاصاتها، ولا يكون لمَن يُستعان بهم في أعمال اللجنة حق التصويت. المادة الثامنة على اللجنة التنسيق مع مؤسسات القطاع العام والخاص في سبيل إنجاز أعمالها. المادة التاسعة على المعنيين - كُلٌّ فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشْرِه في الجريدة الرسمية. رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة ناصر بن حمد بن عيسى آل خليفة صدر بتاريخ: 14 ذي الحجة 1443هـ الموافق:13 يوليو 2022م
اقرأ النص
تحميل
شارك هذه الصفحة:
آخر تحديث للمحتوى: 19 فبراير, 2026