الموقع الرسمي للحكومة البحرينية

الموقع الرسمي للحكومة البحرينية

المواقع الحكومية الرسمية في البحرين تنتهي بـ .gov.bh

جميع الروابط إلى المواقع الإلكترونية الرسمية للجهات الحكومية في مملكة البحرين تنتهي بـ.gov.bh Trusted Government Websites

تستخدم مواقع الحكومة البحرينية بروتوكول HTTPS لضمان الاتصال المشفر والآمن

تستخدم كافة المواقع الإلكترونية الرسمية للجهات الحكومية في مملكة البحرين بروتوكول HTTPS لحماية بيانات المستخدمين وضمان الوصول الآمن.

English
تغيير حجم الخط ( )

قرارات

شارك هذه الصفحة:

قرار رقم (2) لسنة 2022 بإنشاء وتشكيل لجنة تمكين الشباب في القطاعين العام والخاص

13 يوليو, 2022

قرار رقم (2) لسنة 2022 بإنشاء وتشكيل لجنة تمكين الشباب في القطاعين العام والخاص

المجلس الأعلى للشباب والرياضة

قرار رقم (2) لسنة 2022
بإنشاء وتشكيل لجنة تمكين الشباب في القطاعين العام والخاص

رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة:

بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1983 بشأن تعديل المرسوم الأميري رقم (2) لسنة 1975 بإنشاء مجلس أعلى للشباب والرياضة، وتعديلاته،

وبناءً على عرْض وزير شئون الشباب والرياضة،

وبعد التنسيق مع الجهات المختصة،

قرر الآتي:

المادة الأولى

تُنشأ لجنة تسمى (لجنة تمكين الشباب في القطاعين العام والخاص)، ويُشار إليها في هذا القرار بكلمة (اللجنة).

المادة الثانية

تُشكَّل اللجنة برئاسة وزير شئون الشباب والرياضة، وعضوية كُلٍّ من:

1-

 ممثل عن وزارة الصناعة والتجارة

نائباً للرئيس.

2-

 ممثل عن وزارة المالية والاقتصاد الوطني.

 

3-

 ممثل عن وزارة التربية والتعليم.

 

4-

 ممثل عن وزارة العمل.

 

5-

 ممثل عن جهاز الخدمة المدنية.

 

6-

 ممثل عن مجلس التنمية الاقتصادية.

 

7-

 ممثل عن صندوق العمل.

 

8-

 ممثلان اثنان عن القطاع الخاص بناءً على ترشيح غرفة تجارة وصناعة البحرين.

 

9-

 ممثلان اثنان عن فئة الشباب يختارهما رئيس اللجنة.

 

 

ويصدُر قرار من رئيس اللجنة بتسمية أعضاء اللجنة، بناءً على ترشيح كل جهة من الجهات المشار إليها، على ألا يقل مستوى التمثيل عن وكيل وزارة بالنسبة لنائب الرئيس، أو وكيل مساعد أو مَن في حكمه بالنسبة لباقي الأعضاء، فيما عدا البندين (8) و(9) أعلاه من الفقرة الأولى من هذه المادة.

المادة الثالثة

تكون مدة العضوية في اللجنة سنتين قابلة للتجديد.

وإذا خلا مكان أيّ عضوٍ من أعضاء اللجنة لأيِّ سبب يحلُّ محله بذات الأداة مَن يمثل ذات الجهة أو الفئة، ويُكمِل العضو الجديد مدة سلفه.

المادة الرابعة

تهدف اللجنة إلى تحقيق الأغراض الآتية:

1-    متابعة عملية تمكين الشباب في مؤسسات القطاع العام والخاص.

2-    البحث في فرص التدريب والابتعاث والتَّرَقِّي الوظيفي للشباب بما يتناسب مع قدراتهم وطموحاتهم، وبما يحقق المصلحة المؤسسية.

3-    التنسيق مع مؤسسات القطاع العام والخاص لإنشاء اللجان المعنية بتمكين الشباب.

4-    تحقيق تطلعات الشباب والاستماع لآرائهم وأفكارهم وِفْق الأطر القانونية الصحيحة.

5-    تقييم وتطوير السياسات والاستراتيجيات الوطنية الخاصة في مجال تمكين الشباب.

6-    التأكد من إشراك الشباب من ذوي الكفاءات ومستوى الأداء العالي في عمليات التطوير المستمر لكافة القطاعات بما يحقق المصلحة العامة.

7-    تطوير وإبراز مواهب الشباب بما يسهم في تحقيق التَّمَيُّز المؤسسي واستدامته.

8-    العمل على إنشاء قاعدة معلومات تفصيلية لكل ما يتعلق بتمكين الشباب في مملكة البحرين، والسعي إلى متابعة تحديثها بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص.

المادة الخامسة

تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها في المكان والزمان اللذين يحددهما، ويكون اجتماع اللجنة صحيحاً بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم رئيس اللجنة أو نائبه.

وتُصدِر اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تَساوي الأصوات يرجَّح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع.

المادة السادسة

يعيِّن رئيس اللجنة مقرِّراً لها من بين موظفي المجلس الأعلى للشباب والرياضة بناءً على ترشيح الأمين العام للمجلس.

ويتولى مقرِّر اللجنة إعداد جداول أعمال اللجنة وإخطار الأعضاء بها، وتدوين محاضر الاجتماعات، وغير ذلك مما يكلِّفه به رئيس اللجنة من مهام أخرى.

المادة السابعة

للجنة في سبيل أداء مهامها تكليف عضو أو أكثر من بين أعضائها لدراسة موضوع أو أكثر من الموضوعات المعروضة عليها، كما يجوز لها تشكيل فرق عمل من بين أعضائها للقيام بأية مهام تتعلق بعمل اللجنة.

كما يجوز للجنة أن تستعين بمَن ترى من الخبراء والمختصين، وأن تدعوَهم لحضور اجتماعاتها، لمناقشتهم والاستماع لآرائهم أو لتزويدها بالمعلومات الضرورية لمباشرة اختصاصاتها، ولا يكون لمَن يُستعان بهم في أعمال اللجنة حق التصويت.

المادة الثامنة

على اللجنة التنسيق مع مؤسسات القطاع العام والخاص في سبيل إنجاز أعمالها.

المادة التاسعة

على المعنيين - كُلٌّ فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشْرِه في الجريدة الرسمية.

 

 

 

رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة

ناصر بن حمد بن عيسى آل خليفة

صدر بتاريخ: 14 ذي الحجة 1443هـ

الموافق:13 يوليو 2022م

 

تحميل
112.86 كيلوبايت, 3 صفحات
شارك هذه الصفحة:

آخر تحديث للمحتوى: 22 ديسمبر, 2025

هل تجد هذه المعلومات مفيدة؟

نرحب بملاحظاتكم واقتراحاتكم القيمة التي تثري تجربتكم على موقعنا.