قرارات
قرار رقم (1) لسنة 2023 بشأن تنظيم الموافقة على الاستثمارات الخاصة بالهيئات الخاصة العاملة في ميدان الرياضة
قرار رقم (1) لسنة 2023 بشأن تنظيم الموافقة على الاستثمارات الخاصة بالهيئات الخاصة العاملة في ميدان الرياضة
بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1983 بشأن تعديل المرسوم الأميري رقم (2) لسنة 1975 بإنشاء مجلس أعلى للشباب والرياضة، وتعديلاته،
وعلى قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989، وتعديلاته،
وعلى المرسوم رقم (61) لسنة 2021 بإنشاء الهيئة العامة للرياضة، المُعدل بالمرسوم رقم (17) لسنة 2023،
وعلى القرار رقم (1) لسنة 1990 في شأن اللائحة النموذجية للنظام الأساسي للأندية الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرياضة، وتعديلاته،
وعلى القرار رقم (4) لسنة 2022 بشأن تنظيم الموافقة على الاستثمارات الخاصة بالهيئات الخاصة العاملة في ميدان الرياضة،
وبناءً على عرض الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة،
قُرِّر الآتي:
المادة الأولى
مع عدم الإخلال بأحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989، تكون الهيئة العامة للرياضة هي الجهة المعنية بإصدار الموافقة على الاستثمارات الخاصة بالهيئات الخاصة العاملة في ميدان الرياضة والمبينة في ذات القانون، وللرئيس التنفيذي للهيئة العامة للرياضة تكليف من يراه مناسباً من مدراء الإدارات بالهيئة بإصدار تلك الموافقة تحت إشرافه.
المادة الثانية
على الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للرياضة إصدار القرارات واللوائح اللازمة لتنظيم إجراءات إصدار الموافقات المبينة في المادة الأولى من هذا القرار.
المادة الثالثة
يُلغى القرار رقم (4) لسنة 2022 بشأن تنظيم الموافقة على الاستثمارات الخاصة بالهيئات الخاصة العاملة في ميدان الرياضة.
المادة الرابعة
على المعنيين - كُلٌ فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة
ناصر بن حمد بن عيسى آل خليفة
صدر بتاريخ: 14 شوال 1444هـ
الموافق: 4 مايو 2023م
آخر تحديث للمحتوى: 22 ديسمبر, 2025