الموقع الرسمي للحكومة البحرينية

الموقع الرسمي للحكومة البحرينية

المواقع الحكومية الرسمية في البحرين تنتهي بـ .gov.bh

جميع الروابط إلى المواقع الإلكترونية الرسمية للجهات الحكومية في مملكة البحرين تنتهي بـ.gov.bh Trusted Government Websites

تستخدم مواقع الحكومة البحرينية بروتوكول HTTPS لضمان الاتصال المشفر والآمن

تستخدم كافة المواقع الإلكترونية الرسمية للجهات الحكومية في مملكة البحرين بروتوكول HTTPS لحماية بيانات المستخدمين وضمان الوصول الآمن.

English
تغيير حجم الخط ( )

قرارات

شارك هذه الصفحة:

قرار رقم (1) لسنة 1990 في شأن اللائحة النموذجية للنظام الأساسي للأندية الخاضعة لإشراف المؤسسة العامة للشباب والرياضة

26 يونيو, 1990

قرار رقم (1) لسنة 1990 في شأن اللائحة النموذجية للنظام الأساسي للأندية الخاضعة لإشراف المؤسسة العامة للشباب والرياضة

قرار رقم (1) لسنة 1990

في شأن اللائحة النموذجية للنظام الأساسي للأندية

الخاضعة لإشراف المؤسسة العامة للشباب والرياضة

 

رئيس المؤسسة العامة للشباب والرياضة:

بعد الإطلاع على المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1983 بشأن تعديل المرسوم الأميري رقم (2) لسنة 1975 بإنشاء مجلس أعلى للشباب والرياضة،

وعلى المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989 بإصدار قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثـقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة،

قرر الآتي:

مادة - 1 -

تعتمد اللائحة المرافقة لهذا القرار كلائحة نموذجية للنظام الأساسي للأندية الخاضعة لإشراف المؤسسة العامة للشباب والرياضة طبقاً لأحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثـقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989 والمشار إليه.

وعلى الأندية المشار إليها في الفقرة السابقة الاسترشاد بهذه اللائحة عند وضع أنظمتها الأساسية.

مادة - 2 -

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

 

 

 

                                                                   رئيس المؤسسة العامة للشباب والرياضة

                                                                            عيسى بن راشد آل خليفة

صدر بتاريخ  4  ذي الحجة 1410 هـ

الموافــــــق 26 يونيــــــــو 1990 م

 

 

 

 

اللائحة النموذجية للنظام الأساسي للأندية

الباب الأول

تأسيس وأهداف الأندية

مادة - 1 -

تأسس في عام .............. نادى ........................ مقره ...................... وقد أعيد تسجيله بالمؤسسة العامة للشباب والرياضة برقم............... وتاريخ ................ طبقا لأحكام المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989 بشأن الجمعيات والأندية الاجتماعية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة.

وتـثبت الشخصية الاعتبارية للنادي من تاريخ نشر تسجيله في الجريدة الرسمية.

مادة - 2 -

يهدف النادي إلى تربية النشء والشباب تربية متزنة متكاملة من النواحي الجسمانية والروحية والعقلية، كما يهدف إلى الإسهام في تنمية المجتمع وتطوره.

ويسعى النادي إلى تحقيق هذه الأهداف عن طريق إتاحة الفرص الممكنة لأعضائه لممارسة البرامج والأنشطة الرياضية والاجتماعية والثـقافية وبرامج الخدمــة العامـــة وغير ذلك من الأساليب والوسائل المناسبة.

 

الباب الثاني

العضوية

مادة - 3 -

أنواع العضوية:

1- عضو عامل.

2- عضو تابع.

3- عضو منتسب.

4- عضو فخري.

مادة - 4 -

شروط العضوية

العضو العامل:

ويشترط فيه ما يأتي:

1- ألا تقل سنه عن 18 سنة ميلادية.

2- أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية ولم تصدر ضده أحكام مخلة بالشرف والأمانة.

3- أن يسدد رسم القيد ورسم الاشتراك السنوي المقرر باللائحة المالية للنادي ولمجلس إدارة النادي أن يقرر إعفاء الأعضاء من الشباب المتميزين في الأنشطة الرياضية أو الاجتماعية أو الثـقافية بغرض تشجيعهم على ممارسة هذه الأنشطة بالنادي.

 

 

العضو التابع:

ويشترط فيه ما يأتي:

هو زوج العضو العامل وأبناؤه الذين لا تتجاوز أعمارهم 18 سنة.

العضو المنتسب:

وهم الشباب دون سن الثامنة عشرة والذين يوافق مجلس إدارة النادي على انتسابهم للنادي وممارسة الأنشطة المختلفة به.

العضو الفخري:

وهو العضو الذي يقرر مجلس الإدارة قبوله بهذه الصفة نظرا لما أداه للنادي من خدمات جليلة. وكذلك أعضاء مجالس إدارة الأندية التي تتبادل مع النادي العضوية الفخرية.

ويجوز لمجلس الإدارة أن يمنح رئاسة النادي الفخرية لمن يراه أهلا لذلك.

ولا يسـدد العضـو الفخـري رسوما للالتحاق أو الاشتراك.

مادة - 5 -

تحدد اللائحة الداخلية للنادي فئات رسوم الالتحاق والاشتراك السنوي لأنواع العضوية وكذا طريقة تحصيلها وحالات الإعفاء وذلك طبقا لما يراه مجلس الإدارة وتعتمده الجمعية العمومية.

مادة - 6 -

إجراءات كسب العضوية

يقدم طلب العضوية إلى إدارة النادي على النموذج المخصص لذلك على أن يزكيه عضوان عاملان يكون قد مضى على عضويتهما العاملة بالنادي أكثر من عام أو تزكيه الوزارة، وتدرج أسماء طالبي العضوية بحسب تواريخ تقديم طلباتهم في سجل خاص بالنادي.

ويُعفى من مَثَّل المملكة في البطولات الرياضية الدولية أو القارِّية أو الإقليمية على مستوى المنتخبات أو الأندية الوطنية من متطَلَّب التزكية.  

مادة - 7 -

يعرض طلب العضوية على مجلس الإدارة في أول جلسة ويخطر طالب العضوية بقرار المجلس خلال أسبوعين من تاريخ صدوره، وفي حالة القبول يجب على مقدم الطلـب سـداد رسـم الالتحـاق والاشتراك المقررين وإلا أعتبر طلبه كأن لم يكن.

ولمجلس الإدارة الحق في رفض أي طلب أو تأجيله ووضعه في سجل الانتظار وإخطار مقدمه بذلك في الحالتين مع ذكر الأسباب على أنه يتعين البت في الطلبات المقدمة بالموافقة أو الرفض أو التأجيل وإخطار مقدم الطلب بالنتيجة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب ولا يجوز النظر في طلب سبق رفضه إلا بعد سنة من تاريخ الرفض ما لم يكن الرفض ناتجا عن تخلف شرط من شروط العضوية فيعاد النظر في الطلب بعد استيفائه.

مادة - 8 -

لمقدم طلب العضوية الذي رفض طلبه حق التظلم إلى المدير المختص بالمؤسسة العامة للشباب والرياضة في ظرف خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه قرار الرفض.

ويصدر هذا المدير قراره في ظرف ثلاثين يوما من تاريخ تقديم التظلم.

 

 

مادة  - 9 -

حقوق وواجبات الأعضاء

يجب على أعضاء النادي الالتزام بالواجبات التالية:

1- احترام نظم النادي ولوائحه.

2- المحافظة على موجودات النادي ومنقولاته.

3- استعمال مرافق النادي استعمالا حسنا وطبقا للنظم والمواعيد المقررة.

4- عدم الاشتغال بالمسائل السياسية أو الدينية.

5- الالتزام بقرارات مجلس الإدارة والجمعية العمومية وتوجيهات المدير المسئول.

6- الوفاء بالالتزامات المالية المقررة.

ويتمتع الأعضاء بالحقوق التالية:

1- حق حضور الجمعية العمومية للنادي ومناقشة الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال والتصويت عليها (بالنسبة للأعضاء العاملين فقط).

2- دخول النادي في المواعيد المقررة.

3- استعمال مرافق النادي وملاعبه ومزاولة الأنشطة المتنوعة.

4- اصطحاب زوار بالشروط والأوضاع المقررة.

مادة - 10 -

إسقاط العضوية

تُسقَط العضوية عن أعضاء النادي في الحالات الآتية:

1-    إذا فقد العضو شرطاً من شروط العضوية.

2-    الوفاة.

3-    فصْل العضو تأديبياً أو إدارياً وِفْقاً للشروط والأحكام الواردة في هذا النظام واللائحة الداخلية للنادي.

مادة – 10 – مكرراً

إذا تأخر العضو عن سداد الاشتراك في موعد استحقاقه، يمنح فترة سماح مدتها 90 يوماً لسداد الاشتراك، شريطة حثِّه على السداد بموجب إخطار مسجَّل مصحوب بعلم الوصول.

وفي حالة عدم التزام العضو بالسداد يتم تجميد عضويته ويوقف كل ما ينشأ عنها من حقوق إلى حين السداد.

مادة - 11 -

يجوز لمن أسقطت عضويته أن يعيد تقديم الطلب وتُطبق عليه الشروط والأحكام الخاصة بالعضوية الجديدة.

 

الباب الثالث

الجمعية العمومية

مادة - 12 -

تتكون الجمعية العمومية للنادي من الأعضاء العاملين المسددين لاشتراكاتهم والذين مضت على عضويتهم العاملة ستة أشهر على الأقل حتى تاريخ انعقاد الجمعية العمومية.

مادة - 13 -

تجتمع الجمعية العمومية للنادي اجتماعا عاديا مرة كل عام في الموعد الذي يحدده مجلس الإدارة خلال الثلاثة الأشهر التالية لانتهاء السنة المالية.

وتوجه الدعوة للأعضاء لحضور الاجتماع قبل الموعد المحدد بمدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً، وذلك بخطاب أو بطريق النشر في جريدة يومية مع الإعلان عن ذلك في أكثر من مكان ظاهر في مقر النادي. ويجوز أن تكون الدعوة لحضور الاجتماع بأية وسيلة إلكترونية معتمدة كالبريد الإلكتروني وفقاً لبياناتهم المقرين بصحتها لدى النادي على أن يرفق بالدعوة جدول الأعمال والمستندات المبينة في هذه المادة.

ويجوز لكل عضو من أعضاء الجمعية العمومية استلام صورة من الأوراق التالية من سكرتيرية النادي:

1- جدول الأعمال.

2- تقرير مجلس الإدارة عن حالة النادي من النواحي المالية والإدارية، والرياضية، والاجتماعية، والثـقافية.

3- الحساب الختامي عن السنة المنتهية معتمدا من مراقب الحسابات.

4- مشروع ميزانية السنة المالية المقبلة.

5- المقترحات المقدمة في الموعد القانوني المحدد في النظام.

6- المسائل الأخرى المدرجة في جدول الأعمال.

مادة – 13 – مكرراً

تنعقد الجمعية العمومية في مقر المركز الرئيسي للنادي، ويجوز لمجلس الإدارة أن يدعو الجمعية العمومية للانعقاد في أي مكان آخر يحدده في الدعوة.

ويجوز بموافقة الوزارة انعقاد الجمعية العمومية بأية وسيلة إلكترونية معتمدة تحقق الغاية من هذا الاجتماع، وذلك كله بمراعاة أحكام المادة (35) من قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989.

مادة - 14 -

يتعين على مجلس إدارة النادي أن يعرض في لوحة الإعلانات بالنادي قبل انعقاد الجمعية العمومية العادية بثمانية أيام على الأقل، كشفا بأسماء الأعضاء الذين يحق لهم حضور الاجتماع، موقعا عليه من سكرتير النادي وكذلك صورة من الأوراق المذكورة في المادة السابقة، وكشفا بأسماء الأعضاء الذين رشحوا أنفسهم لرئاسة أو عضوية مجلس إدارة النادي في حالة ما إذا كان جدول الأعمال يتضمن بند انتخاب مجلس الإدارة الجديد.

مادة - 15 -

يجب إخطار المؤسسة العامة للشباب والرياضة كتابة بكل اجتماع للجمعية العمومية وبجدول الأعمال وبصورة من المرفقات، قبل الموعد المحدد للاجتماع بخمسة عشر يوما على الأقــل ويجـوز للمؤسسة أن تندب من تراه لحضور الاجتماع.

كما يجب إبلاغ المؤسسة بصورة من محضر اجتماع الجمعية العمومية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع على الأكثر.

مادة - 16 -

تختص الجمعية العمومية العادية بنظر المسائل المدرجة في جدول الأعمال، وعلى الأخص ما يلي:

1- التصديق على محضر الاجتماع السابق.

2- النظر في تقرير مجلس الإدارة عن أعماله في السنة المنتهية وبرامج النشاط وخطة العمل للعام الجديد، وتقرير مراقب الحسابات.

3- اعتماد الميزانية والحساب الختامي للسنة المنتهية، ومشروع الميزانية للسنة المالية المقبلة.

4- انتخاب مجلس الإدارة أو شغل المراكز الشاغرة.

5- النظر في الاقتراحات المقدمة قبل اجتماع الجمعية العمومية بأسبوعين على الأقل.

6- المسائل الأخرى الواردة في جدول الأعمال.

مادة - 17 -

يجوز دعوة الجمعية العمومية إلى اجتماع غير عادى بناء على طلب مسبق من المؤسسة العامة للشباب والرياضة أو مجلس الإدارة أو ثلث عدد الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية مع بيان الغرض من الاجتماع.

وتوجه الدعوة قبل الاجتماع بمدة لا تقل عن خمسة عشر يوما، فإذا لم يقم المجلس بدعوة الجمعية بناء على طلب أي من هذه الجهات، جاز للمؤسسة العامة للشباب والرياضة أن تتولى دعوة الجمعية العمومية وتأخذ الدعوة الشكل والإجراءات التي نص عليها هذا النظام.

مادة - 18 -

تختص الجمعية العمومية غير العادية بما يلي:

1- إسقـاط العضوية عن كل أو بعض أعضاء مجلس الإدارة.

2- إبطال قرار أو اكثر من قرارات مجلس الإدارة.

3- اقتراح إدماج النادي في هيئة أخرى أو اقتراح حله، ولا ينفذ الاقتراح إلا بعد موافقة المؤسسة العامة للشباب والرياضة.

4- المسائل الأخرى ذات الطبيعة الهامة والعاجلة التي تراها الجهة الداعية للاجتماع.

مادة - 19 -

لا يعتبر اجتماع الجمعية العمومية صحيحا إلا بحضور الأغلبيــة المطلقــة لأعضائها، فإذا لم يتكامل هــذا العـــدد أُجَـّـلَ الاجتماع إلى جلسة أخرى تعقد خلال مدة أقلها ثمانية أيام وأقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع الأول تبعا لما يقرره مجلس الإدارة في خطاب الدعوة، ويكون الاجتماع الثاني صحيحا إذا حضره ثلث عدد أعضاء الجمعية العمومية، فإذا لم يكتمل النصاب القانوني أجل الاجتماع إلى جلسة أخرى تعقد خلال مدة أقلها ساعة وأقصاها خمسة عشر يوما تبعاً لما يحدده مجلس الإدارة في خطاب الدعوة، ويكون الانعقاد في هذه الحالة صحيحا إذا حضره بأنفسهم عشرة في المائة من الأعضاء، فإذا لم تتوفر هذه النسبة وكان جدول الأعمال يتضمن انتخاب مجلس الإدارة يقوم رئيس المؤسسة العامة للشباب والرياضة بتعيين مجلس إدارة مؤقت للنادي لحين اجتماع الجمعية العمومية القادمة في موعدها القانوني وانتخاب مجلس الإدارة.

مادة - 20 -

تصدر قرارات الجمعية العمومية بأغلبية أصوات الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس، ومع ذلك يشترط لصحة القرارات أغلبية ثلثي أعضاء الجمعية العمومية فيما يختص بإسقاط العضوية عن أعضاء مجلس الإدارة، أو إدماج النادي في هيئة أخرى أو تقرير حله.

ولا تــنفذ إجـــراءات إدماج النادي في هيئة أخرى أو حله إلا بعد موافقة المؤسسة العامة للشباب والرياضة.

مادة - 21 -

إذا حالت ظروف قهرية دون اجتماع الجمعية العمومية في الموعد المحدد لانعقادها وجب على مجلس الإدارة إخطار الأعضاء والمؤسسة العامة للشباب والرياضة بموعد الاجتماع الجديد قبل الانعقاد بمدة لا تقل عن خمسة عشر يوما على أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال إجراء أي تعديل في جدول أعمال الاجتماع أو المرشحين لمجلس الإدارة.

مادة - 22 -

إذا اجتمعت الجمعية العمومية وحالت أسباب دون إتمام جدول الأعمال اعتبر الاجتماع مستمرا وتؤجل الجلسة إلى موعد آخر تحدده الجمعية العمومية أو مجلس الإدارة على أن يقوم مجلس الإدارة بإخطار الأعضاء بالموعد الجديد قبل خمسة عشر يوما على الأقل من هذا الموعد.

وتعتبر القرارات التي اتخذت قبل التأجيل صحيحة ونافذة.

مادة - 23 -

لا يجوز لعضو النادي أن يشترك في مناقشات الجمعية العمومية أو الإدلاء بصوته في مسألة معروضة عليها إذا كانت لـه مصلحة شخصية في الموضوع المطروح للمناقشة أو القــرار باستثناء الانتخابات، ولا يجوز للجمعية العمومية أن تنظر في مسائل غير مدرجة في جدول الأعمال إلا بموافقة الأغلبية المطلقة لمجموع عدد أعضاء الجمعية العمومية.

مادة - 24 -

يكون التصويت في الجمعية العمومية علنيا فيما عدا الانتخابات فيكون التصويت فيها سريا وحضوريا ولا تجوز الإنابة في عملية الانتخابات ويفوز في انتخابات رئاسة وعضوية مجلس إدارة النادي من يحصل على أكثر عدد من الأصوات وإذا تساوى فيها اثنان أو أكثر أجريت القرعة بينهم لتحديد الفائز.

وإذا اقتصر الترشيح لمركز الرئاسة على شخص واحد أو كان عدد المرشحين لعضوية مجلس الإدارة مساويا للعدد المقرر انتخابه يكون اختيار الرئيس أو الأعضاء بالتزكية بدون الحاجة إلى إجراء انتخابات.

مادة – 24 – مكرراً

مع مراعاة أحكام المادة (24) من هذه اللائحة، يجوز بموافقة الوزارة أن يتم التصويت في الجمعية العمومية عبر أية وسيلة اتصال إلكترونية معتمدة من شأنها التأكد من شخصية العضو.

مادة - 25 -

إذا لم توافق الجمعية العمومية على اعتماد الميزانية والحساب الختامي يعتبر ذلك بمثابة فقدان الثقة في مجلس الإدارة، وفي هذه الحالة يدعو مجلس الإدارة القائم الجمعية العمومية غير العادية للانعقاد خلال شهر من تاريخ اجتماع الجمعية العمومية العادية وذلك للنظر في إسقاط مجلس الإدارة بشرط موافقة ثلثي أعضاء الجمعية العمومية.

وفي حالة عدم موافقة الجمعية العمومية غير العادية على إسقاط مجلس الإدارة يعتبر ذلك بمثابة اعتماد للميزانية والحساب الختامي.

 

مادة - 26 -

يــــرأس الجمعية العمومية رئيس النادي أو نائب الرئيس فإذا لم يوجد أحد منهما يرأس الجمعية أمين السر.

 

الباب الرابع

مجلس الإدارة

مادة - 27 -

يدير شئون النادي مجلس إدارة مكون من رئيس وعدد.......... عضوا تنتخبهم الجمعية العمومية للنادي من بين أعضائها العاملين بالانتخاب السري المباشر.

مادة - 28 -

مدة مجلس الإدارة سنتان من تاريخ انتخابه ويجوز إعادة انتخاب العضو مدة أو مددا أخرى.

مادة - 29 -

يشترط فيمن يرشح نفسه لرئاسة أو عضوية مجلس الإدارة ما يلي:

1- أن يكون من الأعضاء العاملين الذين مضت على عضويتهم العاملة بالنادي ستة أشهر على الأقل وتحتسب هذه المدة من تاريخ صدور قرار مجلس الإدارة بقبول العضوية العاملة.

2- أن يكون مسددا الاشتراك السنوي المقرر للعضو العامل أو يكون قد صدر قرار بإعفائه من سداد الاشتراك من مجلس الإدارة.

3- ألا يقــل عمره عن 25 سنة عند موعد إجراء الانتخابات.

4- ألا يكون من بين العاملين بأجر في مجالات التدريب أو الإدارة الرياضية.

5- أن يكون من المهتمين بالنشاط الرياضي أو الاجتماعي أو الثـقافي ولـه نشاط سابق في أي من هذه المجالات.

6- أن يكون بحريني الجنسية متمتعا بحقوقه المدنية.

مادة - 30 -

يشترط فيمن يرغب في ترشيح نفسه لرئاسة أو عضوية مجلس إدارة النادي أن يقدم طلبا كتابيا بذلك وأن يزكيه عضوان عاملان بالنادي.

وتسلم هذه الطلبات إلى سكرتيرية النادي بإيصال معتمد خلال أسبوع من تاريخ الإعلان عن فتح باب الترشيح على الأكثر.

 

مادة - 31 -

على مجلس الإدارة التحقق من توافر شروط الترشيح في المرشحين وإبلاغ المؤسسة العامة للشباب والرياضة بقائمة كاملة بأسماء المرشحين وملاحظاته عنهم في ظرف أسبوع على الأكثر من موعد غلق باب الترشيح.

مادة - 32 -

لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة والعمل بأي وظيفة في النادي بأجر أو مكافأة، كما لا يجوز الجمع بين هذه العضوية وعضوية مجلس إدارة أي هيئة أخرى من الهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة.

مادة - 33 -

ينتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه بمجرد تكوينه نائبا للرئيس وأمينا للسر وأمينا للصندوق.

ويجوز لمجلس الإدارة أن يعين مديرا متفرغا بأجر ممن تتوفر لديهم الشروط التي تحددها المؤسسة العامة للشباب والرياضة ويجوز دعوة المدير لحضور اجتماعات مجلس الإدارة دون أن يكون له حق التصويت فيها.

ولا يجوز للمدير أن يباشر أي عمل آخر بمقابل أو بدون مقابل إلا بتصريح من مجلس الإدارة وموافقة المؤسسة العامة للشباب والرياضة وفي حالة غياب المدير ينتدب مجلس الإدارة من بين أعضائه من يتولى أعمالـه أثنـاء فـترة غيابــه شريطــة ألا يتقاضى هذا العضو أية أجور أو مكافآت مقابل ذلك.

مادة - 34 -

يباشر مجلس الإدارة الاختصاصات التالية:

1- إدارة شئون النادي وتصريف أموره وتوفير الفرص للأعضاء لممارسة نشاطهم الرياضي والاجتماعي والثـقافي على أكمل وجه.

2- وضع الأسس والبرامج التي تساعد على النهوض بالمستوى الفني للفرق الرياضية في فئات السن المتدرجة التي تمثله في مباريات الاتحادات الرياضية المشتركة فيها فـي حـدود السياسـة العامة التي يضعها اتحاد اللعبة المختص.

3- العناية بتـنظيم نشاط أبناء أعضاء النادي وتوجيههم وإقامة المسابقات بينهم وغير ذلك من الأمور التي تساعد على تنشئتهم تنشئة صالحة، مع العناية بتكوين فرق الناشئين لمختلف اللعبات وإعدادها للبطولة.

4- البت في طلبات العضوية.

5- بحث الشكاوى التي تقدم من الأعضاء أو ضدهم والفصل فيها وتوقيع الجزاءات وفقا للائحة الداخلية وفي حدود أحكام هذا النظام.

6- وضع اللائحة الداخلية والنظم الكفيلة بتـنظيم شئون النادي من النواحي الإدارية والفنية والمالية، وإصدار القرارات والتعليمات التي تضمن حسن سير العمل بالنادي ومراقبة تنفيذها.

7- تشكيل اللجان الدائمة أو المؤقتة لبحث وتـنظيم شئون وأنشطة النادي المتنوعة سواء من بين أعضاء المجلس أو أعضاء النادي، ويجوز الاستعانة في ذلك بخبراء من خارج النادي.

8- اعتماد قرارات المكتب التنفيذي.

9- الموافقـة علـى العقـود والاتفاقيـات التي تبرم باسم النادي.

10- تحديد المصرف الذي تودع فيه أموال النادي.

11- دعوة الجمعية العمومية العادية وغير العادية إلى الانعقاد وتنفيذ قراراتها.

12- وضع التقرير السنوي لنواحي النشاط المتنوعة بالنادي وعرضه على الجمعية العمومية.

13- إعداد الحساب الختامي عن السنة المنتهية، ووضع مشروع الميزانية المقبلة تمهيدا لعرضها على مراقب الحسابات والجمعية العمومية.

14- بحث المقترحات التي تقدم من الأعضاء قبل عرضها على الجمعية العمومية.

15- تعيين العاملين بالنادي وتقرير مرتباتهم وعلاواتهم ومكافآتهم واتخاذ الإجراءات التأديبية قبلهم طبقا لأحكام اللائحة الداخلية للنادي.

16- البت في قبول استقالة أعضاء المجلس.

17- التحقق من توافر الشروط المقررة في المرشحين لعضوية مجلس الإدارة وإخطار المؤسسة العامة للشباب والرياضة بملاحظاته عليهم.

مادة – 34 – مكرراً

يكون رئيس وأعضاء مجلس إدارة النادي مسئولين بالتضامن عن سداد الديون المترتبة عن العقود والاتفاقيات التي يبرمها النادي أو القرارات التي يتخذها دون توافر الاعتمادات المالية لذلك. ولا يكون العضو مسئولاً إذا أثبت اعتراضه على التصرفات التي أقرها المجلس في محضر الاجتماع.

ويكون عضو مجلس الإدارة مسئولاً بصفة شخصية عن كل تصرف يصدر منه بالمخالفة للأحكام الواردة في هذا النظام واللائحة الداخلية للنادي.

مادة - 35 -

يجتمع مجلس الإدارة أربع مرات في السنة على الأقل أو كلما اقتضت الضرورة ذلك، بناءً على دعوة من أمين سر المجلس أو من ينوب عنه على أن يرفق بالدعوة جدول الأعمال والمذكرات الخاصة به. ويجوز أن تكون الدعوة لحضور الاجتماع بأية وسيلة إلكترونية معتمدة كالبريد الإلكتروني، كما يجوز انعقاد المجلس بأية وسيلة إلكترونية معتمدة تحقق الغاية من هذا الاجتماع.

ولا تكون الاجتماعات صحيحة إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائب الرئيس.

وتصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي منه صوت الرئيس.

مادة - 36 -

يجوز دعوة المجلس لاجتماع طارئ تقتضيه الضرورة بناء على طلب الرئيس أو أمين السر أو ثلث عدد أعضائه وفي هذه الحالة لا تقيد الدعوة بإجراءات توجيه الدعوة المبينة في المادة السابقة.

كما يجوز للمؤسسة العامة للشباب والرياضة دعوة مجلــــس الإدارة للاجتماع إذا دعت الضرورة إلى ذلك.

مادة (36) مكرراً

في جميع الأحوال يجب على مجلس الإدارة استخدام التطبيق الإلكتروني المعتمد لدى إدارة الرقابة والتدقيق بالوزارة. ويتولى أمين السر إدخال جميع المحاضر والملفات وتوثيق ما يصدره رئيس وأعضاء المجلس من قرارات أو توجيهات في هذا التطبيق.

مادة - 37 -

يعتبر العضو الذي يتغيب عن اجتماعات مجلس الإدارة ثلاث جلسات متتالية أو ست جلسات متقطعة بدون عذر كتابي يقبله المجلس مستقيلا ويعتبر مركزه شاغرا، ويشترط أن يصدر قرار من مجلس الإدارة بذلك.

مادة - 38 -

إذا خلا مركز أو أكثر من أعضاء مجلس الإدارة بما في ذلك الرئيس بالاستقالة أو الوفاة أو لأي سبب آخر يتم شغل المراكز الشاغرة بالعضو أو الأعضاء الحائزين في آخر انتخابات أجريت على اكثر الأصوات بعد الأعضاء المختارين، ويشغل نائب الرئيس منصب الرئيس ويختار المجلس باقي المراكز من بين أعضائه فإذا اعتذر العضو أو إذا لم يتواجد أعضاء حائزون على أصوات، تظل هذه المراكز شاغرة حتى موعد الجمعية العمومية العادية لاستكمال مجلس الإدارة بالانتخاب.

مادة - 39 -

لمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه مكتبا تنفيذيا على النحو التالي:

- الرئيس أو نائب الرئيس           رئيسا.

- أمين السر.

- أمين الصندوق.

- عضوان من أعضاء مجلس الإدارة يختارهما المجلس في أول اجتماع له.

مادة - 40 -

تكون اجتماعات المكتب التـنفيذي صحيحة إذا حضرها أغلبية الأعضاء بشرط أن يكون منهم الرئيس أو نائبه وتصدر القرارات بأغلبية الحاضرين ويتعين عرض قراراته على مجلس الإدارة في أول اجتماع له لاعتمادها ولا تعتـبر قراراته نهائية إلا بعد اعتمادها من مجلس الإدارة.

 

اختصاصات الرئيس ونائب الرئيس

وأمين السر وأمين الصندوق

مادة - 41-

يباشر رئيس مجلس الإدارة الاختصاصات الآتية:

1- رئاسة جلسات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة والمكتب التنفيذي.

2- تمثيل النادي أمام القضاء والجهات الحكومية وغير الحكومية.

3- توقيع جميع العقود والاتفاقيات التي تبرم مع النادي، وذلك بعد اعتمادها من مجلس الإدارة.

4- التوقيع مع أمين الصندوق على اذونات الصرف والشيكات.

5- التوقيع على الخطابات الصادرة من النادي ذات الطابع الخاص الذي يقره مجلس الإدارة.

ويتولى نائب الرئيس جميع اختصاصات الرئيس في حالة غيابه.

مادة - 42 -

يباشر أمين سر النادي الاختصاصات الآتية:

1- توجيه الدعوة وعمل الترتيبات اللازمة لاجتماعات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة والمكتب التنفيذي وغيرها من اللجان وتحرير المحاضر الخاصة بها وتسجيلها بالدفاتر المعدة لذلك والتوقيع عليها مع رئيس الاجتماع.

2- تحرير جدول الأعمال وإدراج المسائل التي يرى الرئيس إدخالها في جدول أعمال المكتب التنفيذي أو مجلس الإدارة والموضوعات التي يرى مجلس الإدارة إدراجها في جدول أعمال الجمعية العمومية.

3- تنفيذ جميع اللوائح وقرارات مجلس الإدارة والمكتب التنفيذي.

4- الإشراف على جميع اللجان الفنية والإدارية وهو بحكم منصبه عضو فيها.

5- إعداد تقرير سنوي عن حالة النادي وعرضه على مجلس الإدارة.

6- عرض طلبات العضوية على مجلس الإدارة.

7- حفـظ سلفة النادي المستديمة حسبما يقرره مجلس الإدارة.

8- حفظ المستندات والسجلات والأختام بعهدته في مقر النادي.

9- إعداد مشروع الميزانية للسنة المالية المقبلة بالتعاون مع أمين الصندوق وتقديمه إلى مجلس الإدارة.

10- التوقيع على جميع مكاتبات النادي، ماعدا المكاتبات التي يرى مجلس الإدارة ضرورة توقيعها من رئيس مجلس الإدارة.

11- الإشراف على أوجه نشاط النادي، وتنفيذ التعليمات الصادرة بشأنها وفي حالة تعيين مدير للنادي يمارس المدير كل هذه الاختصاصات تحت إشراف أمين السر.

مادة - 43 -

يباشر أمين الصندوق الاختصاصات الآتية:

1- الإشراف على تحصيل جميع إيرادات وأموال النادي وإيداعها في المصرف الذي به أموال النادي.

2- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة والمكتب التنفيذي من الناحية المالية والتحقق من مطابقتها لبنود الميزانية واللائحة المالية.

3- التوقيع مع الرئيس على أذون الصرف والشيكات.

4- الإشراف على حسابات النادي والمحافظة على مستندات الإيرادات والمصروفات وهو مسئول عن جميع البيانات الحسابية التي ترصد في الدفاتر.

5- إعداد الحساب الختامي للسنة المنتهية والاشتراك مع أمين السر في وضع مشروع الميزانية للسنة المقبلة وتقديمها لمجلس الإدارة.

6- الإشراف على حفظ السجلات والدفاتر المالية والمستندات وكل ما يتصل بالناحية المالية من عهد في مقر النادي.

7- اعتماد صرف مرتبات العاملين وفواتير المشتريات على اختلاف أنواعها وأجور المياه والإنارة وقيمة الإصلاحات بحسب ما هو وارد في ميزانية النادي المعتمدة وطبقا للائحة المالية.

8- تقديم تقرير كل ثلاثة أشهر لمجلس الإدارة عن حالة النادي المالية وإعداد التقرير السنوي عنها وتقديمه لمجلس الإدارة.

مادة - 44 -

أ - تزول العضوية عن أعضاء مجلس الإدارة في الأحوال التالية:

1- الوفاة.

2- الاستقالة بشرط قبولها من مجلس الإدارة.

3- إذا تخلف العضو عن حضور الجلسات ثلاث مرات متتالية أو ست مرات متقطعة دون عذر كتابي يقبله مجلس الإدارة، على أن يصدر قرار من المجلس بذلك.

ب - كما تسقط العضوية عن أعضاء مجلس الإدارة في الأحوال التالية:

1- إذا فقد أهليته القانونية، أو إذا صدر ضده حكم جنائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو قرار تأديبي من جهة حكومية أو هيئة أو مؤسسة عامة لأسباب ماسة بالشرف أو الأمانة، أو سقطت عضويته من إحدى الهيئات الرياضية أو الاجتماعية لأسباب تمس الشرف والأمانة.

2- إذا ارتكب أعمالا تمس كرامة النادي وتسيء إلى سمعته مما يجعله غير جدير بالعضوية، ويتعين في هذه الحالة عرض الأمر على الجمعية العمومية لإصدار قرارها.

3- إذا فقد شرطا من شروط الترشيح لعضوية مجلس الإدارة.

مادة - 45 -

يجوز لأعضاء النادي أن يطالبوا بإسقاط العضوية عن أعضاء مجلس الإدارة كلهم أو بعضهم لفقد الثقة، ويشترط لصحة هذا الطلب أن يتقدم به ربع عدد الأعضاء ممن لهم حق حضور الجمعية العمومية، وأن يتضمن الأسباب التي يستندون إليها بوضوح.

ويجب على مجلس الإدارة في هذه الحالة أن يتخذ الإجراءات لعقد الجمعية العمومية غير العادية في ظرف أسبوعين من تاريخ تقديم الطلب إليه، فإذا لم يقم بهذه الإجراءات في الموعد المحدد، جاز للمؤسسة العامة للشباب والرياضة دعوة الجمعية العمومية.

ولا يجـوز طبقاً لأحكام هـذه المـادة إسـقاط العضويــة إلا بأغلبية ثلثي عدد أعضاء الجمعية العمومية.

مادة - 46 -

العضو الذي يتقرر إسقاط عضويته طبقا للبند (ب) من المادة (44) لا يجوز ترشيحه مرة ثانية لعضوية مجلس الإدارة إلا إذا رد إليه اعتباره أو زالت عنه أسباب إسقاط العضوية.

 

الباب الخامس

مالية الأندية

مادة - 47 -

تبدأ السنة المالية للأندية أول شهر يناير وتنتهي آخر شهر ديسمبر.

مادة - 48 -

تتكون الموارد المالية للأندية من:

1- رسوم الالتحاق والاشتراكات بحسب الفئات المحددة باللائحة المالية.

2- حصيلة إيرادات المباريات والحفلات التي توافق على إقامتها المؤسسة العامة للشباب والرياضة طبقا للشروط والأوضاع التي تقررها.

3- التبرعات أو الهبات والوصايا بشرط موافقة المؤسسة العامة للشباب والرياضة على قبولها.

4- الإعانات التي تقررها المؤسسة العامة للشباب والرياضة.

5- ما قد يمكن الحصول عليه من اوجه الإيرادات الأخرى التي توافق عليها المؤسسة العامة للشباب والرياضة.

 

مادة - 49 -

على النادي أن يودع أمواله النقدية باسمه لدى أحد المصارف بالبحرين وعلى النادي أن يخطر المؤسسة العامة للشباب والرياضة باسم المصرف وبكل تغيير في ذلك خلال أسبوع من تاريخ التغيـير على الأكثر.

مادة (49) مكرراً

لا يجوز للنادي دفع أي أموال لأي لاعب أو عضو الجهاز الفني أو الإداري أو الطبي أو التحكيمي دون تحرير عقد لينظم العلاقة بين الطرفين، على أن يدرج شرط ينظم الوساطة والتحكيم ويراعى في ذلك القواعد ذات الصلة بقوانين وأنظمة الاتحادات الرياضية المعنية بكل لعبة.

مادة - 50 -

لا يجــوز للنادي الدخول في مراهنات أو مضاربات مالية، ولـه أن يستغل فائض إيراداته أو استثمار جزء من أمواله الثابتة أو المنقولة لضمان مورد ثابت في أعمال محققة للربح، على ألا يؤثر ذلك على أهدافه ونشاطه وذلك بشرط الحصول مسبقا على موافقة كتابية من المؤسسة العامة للشباب والرياضة.

كما لا يجوز للنادي بيع أو شراء عقارات أو أراض ٍ أو تأجير أو استثمار شيء من ذلك إلا بعد موافقة كتابية مسبقة من المؤسسة العامة للشباب والرياضة.

مادة - 51 -

يراجع حسابات النادي إذا تجاوزت مصروفاته أو إيراداته عشرة آلاف دينار مراقب حسابات قانوني تختاره الجمعية العمومية للنادي ولمراقب الحسابات أن يبدى ملاحظاته على شئون النادي المالية إلى مجلس الإدارة في أي اجتماع من اجتماعاته كلما رأي ذلك ضروريا، وتحدد الجمعية العمومية المكافأة السنوية لمراقب الحسابات.

 

 

مادة - 52 -

لا يمنح أعضاء مجلس إدارة النادي أي رواتب أو مكافآت عن الأعمال المعهود إليهم بها بصفتهم هذه، ويجوز لهم استرداد مصاريف الانتقالات والإقامة الفعلية لمهام أدوها للنادي في الداخل أو الخارج.

مادة - 53 -

أموال النادي بما فيها الاشتراكات والممتلكات الثابتة والمنقولة والهبات والتبرعات والوصايا وغيرها تعتبر ملكا للنـادي وليـس لأعضائــه أي حقوق عليها عند حدوث تصفية.

الباب السادس

تـنظيم الأعمال الفنية والإدارية والمالية للأندية

مادة - 54 -

يضع مجلس إدارة النادي اللوائح التالية لتـنظيم أعمال النــادي الفنيــة والإداريــة والمالية وفقا لما يراه مناسبا بما لا يتعارض مع القانون وأحكام هذا النظام وعليه أن يعرض هذه اللوائح على الجمعية العمومية للموافقة عليها وتخطر المؤسسة العامة للشباب والرياضة بها فور اعتمادها من الجمعية العمومية.

أولا - اللائحة الداخلية:

وتتضمن المسائل التـنفيذية اللازمة لتحقيق أغراض النادي وأهدافه.

وتتضمن العناصر الأساسية التالية:

1- مواعيد فتح النادي وغ لقه.

2- قواعد إجراءات حضور الزوار للنادي.

3- قواعد استخدام مرافق النادي وملاعبه.

4- قواعد إجراءات عقد وإدارة الجمعية العمومية ومجلس الإدارة.

5- قواعد تـنظيم سجلات النادي والدفاتر والمحفوظات.

6- نظام الموظفين والعمال وغير ذلك من القواعد والنظم والمبادئ اللازمة لضمان سير العمل بالنادي.

ثانيا- اللائحة المالية:

وتـتضمن العناصر الآتية:

1- نظام تحصيل الإيرادات وصرف الاعتمادات المدرجة في ميزانية النادي.

2- سلطات تجاوز البنود وفتح الاعتمادات.

3- السلف المستديمة والمؤقتة.

4- إجراءات المشتريات والمخازن والجرد السنوي.

5- نظام السجلات المالية وحفظ المستندات.

6- طريقة اعتماد مشروع الميزانية.

7- تحديد فئات الاشتراكات السنوية لكل نوع من أنواع العضوية وطريقة تحصيلها وأحوال الإعفاء من رسم الالتحاق أو الاشتراك، وغير ذلك من الأمور المتعلقة بالنواحي المالية بالنادي.

ثالثا - لائحة النشاط الرياضي والاجتماعي والثـقافي:

وتتضمن العناصر الأساسية التالية:

1- نظم وقواعد النشاط الرياضي والاجتماعي والثـقافي بالنادي.

2- إجراءات وشروط تعيين المشرفين والمدربين للنشاط الرياضي بالنادي.

3- اختصاصات المشرفين والمدربين وواجباتهم وعلاقتهم بإدارة النادي والاتحادات الرياضية المختصة وغير ذلك من الأمور المتعلقة بتـنظيم النشاط الرياضي والاجتماعي والثـقافي بالنادي داخليا وخارجيا.

رابعا - اللائحة الصحية:

وتشمل قواعد الصحة العامة والوقاية التي تطبق في النادي ونظم الرعاية الصحية للاعبين وعلاجهم عند المرض أو الإصابات. 

مادة - 55 -

يحتفظ مجلس إدارة النادي في مقر النادي بالسجلات والدفاتر الآتية:

1- سجل قيد الأعضاء مبينا به اسم كل عضو ولقبه وجنسيته ومهنته وتاريخ ميلاده وتاريخ قبولـه في العضوية ورقمه السكنى.

2- سجل تدون فيه محاضر اجتماعات مجلس الإدارة على أن توقع المحاضر من الرئيس وأمين السر العام.

3- سجل تدون فيه محاضر اجتماعات الجمعية العمومية.

4- دفتر قيد الإيرادات والمصروفات.

5- دفتر حساب البنك.

6- دفتر حساب السلفة المستديمة.

7- دفتر قيد الاشتراكات ورسوم القيد.

8- سجل قيد العقارات والمنقولات وغيرها من العهد المستديمة التي يملكها النادي، على أن يثبت في هذا السجل وصف مختصر لكل منها وثمن شرائها وتاريخ الشراء والمكان الموجودة فيه واسم الشخص الذي في عهدته وصفته وعنوانه، كما يثبت في السجل أي تغيير يطرأ على حالتها.

ولمجلس الإدارة إذا لزم الأمر إضافة بيانات أخرى إلى النماذج المشار إليها.

كمــا يجــوز للمجلس أن ينشئ سجلات ودفاتر أخرى مما قد تتطلبه احتياجات العمل بالنادي.

ويشترط قبل البدء في العمل بالسجلات والدفاتر المشار إليها أن ترقم كل صفحة من صفحاتها بأرقام مسلسلة وان تختم بخاتم النادي ويجب أن تكون جميع السجلات والدفاتر والملفات مستوفاة أولا ً بأول.

 

 

 

الباب الرابع

الشكاوى والعقوبات

مادة - 56 -

يقدم أعضاء النادي ما لديهم من شكاوى إلى أمين سر النادي وعليه أن يقوم بتحقيقها بعد سماع أقوال الشاكي والبت فيها في ظرف أسبوع من تاريخ تقديمها وإبلاغ الشاكي بنتيجة التصرف في شكواه.

وإذا لم يوافق العضو على تصرف أمين السر في شكواه فله أن يطلب عرض الأمر على مجلس الإدارة على أن يخطر بالنتيجة في أسرع وقت ممكن بعد بحثها بمعرفة المكتب التنفيذي، ويجوز للشاكي أن يطلب السماح له بالحضور أمام المكتب التنفيذي لإبداء وجهة نظره في هذه الشكوى. 

مادة - 57 -

يتعين على الأعضاء احترام نظام النادي وقرارات مجلس الإدارة والتعليمات التي يصدرها فإذا خالف أي عضو أحكام هذا النظام أو قرارات مجلس الإدارة أو وقع منه ما يمس نظام النادي أو سمعة العضو سواء كان ذلك داخل النادي أو خارجه جاز توقيع إحدى العقوبات الآتية عليه:

1- لفت نظر.

2- الإنذار.

3- الإيقاف عن مزاولة النشاط لمدة أقصاها ستة أشهر.

4- إيقاف العضو مؤقتا.

5- الحرمان من دخول النادي لمدة أقصاها ستة أشهر.

6- إسقاط العضوية نهائيا.

مادة - 58 -

تصدر قرارات مجلس الإدارة بتوقيع العقوبات الخمس الأولى المبينة في المادة (57) بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين، أما إسقاط العضوية نهائيا فيشترط في توقيعها موافقة ثلاثة أرباع أعضاء مجلس الإدارة على الأقل.

 ويجوز لمجلس الإدارة في حالة ما إذا احتاج الأمر إلى بعض الوقت لإتمام التحقيق مع العضو أن يتخذ قرارا بإيقافه كإجراء تحفظي احتياطي على ألا تتجاوز مدة هذا الإيقاف الاحتياطي أسبوعين، ويمكن أن تجدد هذه المدة في حالة امتناع العضو عن الإدلاء بأقواله بعد اتخاذ إجراءات استدعائه طبقا لهذا النظام.

مادة - 59 -

لا يجوز توقيع أي عقوبــة من العقوبات الواردة في المادة (57) إلا بعد سماع أقوال العضو المخالف ودفاعه، ويطلب من العضو الحضور وتحقيق الشكوى المقدمة قبله بخطاب مسجل قبل ميعاد الجلسة المحددة بعشرة أيام على الأقل، وفي حالة امتناعه عن الحضور يصدر القرار في الشكوى غيابيا، ويجوز للعضو في حالة إدانته والحكم عليه بإحدى هذه العقوبات المذكورة في المادة (57) أن يعارض في هذا القرار بخطاب مسجل خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره بالقرار الصادر ضده، ولمجلس الإدارة أن يعيد النظر في قراره على ضوء هذه المعارضة الحضوريــة، كما يجوز له في الحالات الحضورية التظلم لدى المدير المختص بالمؤسسة العامة للشباب والرياضة خلال المدة المحددة للمعارضة في القرار.

مادة - 60 -

يجوز للعضو الصادر ضده قرار بإسقاط العضوية أن يلتمس من مجلس الإدارة إعادة النظر في أمره بعد ستة أشهر من تاريخ صدور القرار، كما يجوز لعشرين عضوا من الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية أن يطلبوا بحث هذا القرار في أول جمعية عمومية.

مادة - 61 -

أعضاء النادي مسئولون عما يقع منهم أو ممن يرافقهم من أخطاء أحدثت تلفيات لأملاك النادي ومحتوياته ويلتزمون بدفع التعويضات التي يحددها مجلس الإدارة مقابل ذلك.

 

الباب الثامن

أحكام عامة

مادة - 62 -

لا يجوز للنادي إقامة مباريات مع الفرق الأجنبية سواء داخل الدولة أو خارجها إلا بعد الحصول على إذن من اتحاد اللعبــة المختص وموافقة المؤسسة العامة للشباب والرياضة كتابياً، كما لا يجوز للنادي أن يتلقى أموالا أو هبات من أشخاص أو هيئات مقرها خارج الدولة أو أن يرسل شيئا من ذلك إليها إلا بإذن كتابي من المؤسسة العامة للشباب والرياضة.

مادة - 63 -

يحظر على النادي وأعضائه الاشتغال بالمسائل السياسية أو الدينية.

مادة - 64 -

لا يجوز للنادي أن يقوم بإنشاء مبان ٍ أو أية منشآت جديدة إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من المؤسسة العامة للشباب والرياضة.

مادة - 65 -

يعمل النادي في إطار السياسة العامة التي تضعها المؤسسة العامة للشباب والرياضة ويخضع لرقابتها.

وتتناول هذه الرقابة فحص أعمال النادي والتحقق من مطابقتها للقانون والنظام الأساسي وقرارات الجمعية العمومية وتوجيهات المؤسسة.

ويتولى هذه الرقابة الموظفون الذين يعينهم رئيس المؤسسة لهذا الغرض بقرار منه.

 

مادة - 66 -

إذا تبين لرئيس المؤسسة العامة للشباب والرياضة أن انتخاب مجلس إدارة النادي قد وقع باطلا لمخالفته النظام الأساسي للنادي أو القانون كان له إلغاء هذا الانتخاب وفي هذه الحالة تعاد الانتخابات وفقا لأحكام النظام الأساسي للنادي خلال شهر على الأكثر من تاريخ إلغاء الانتخاب.

 

مادة - 67 -

لرئيس المؤسسة العامة للشباب والرياضة أن يعين بقرار مسبب ولمدة محددة مديرا أو مجلس إدارة بصفة مؤقتة للنادي يتولى الاختصاصات المقررة لمجلس الإدارة في النظام الأساسي، وذلك إذا أصبح عدد أعضاء مجلس الإدارة غير كافٍ لانعقاده انعقادا صحيحا وتعذر لأي سبب تكملة النصاب القانوني أو إذا لم يتم انعقاد الجمعية العمومية للنادي عامين متتاليين بدون عذر تقبله المؤسسة أو إذا ارتكب النادي من المخالفات ما يستوجب هذا الإجراء.

مادة - 68 -

على المدير أو مجلس الإدارة المؤقت أن يدعو الجمعية العمومية للنادي إلى اجتماع يعقد قبل المدة المحددة في قرار تعيينه بشهر على الأقل وان يعرض عليها تقريرا مفصلا عن حالة النادي.

وتنتخب الجمعية العمومية مجلس الإدارة الجديد في الجلسة ذاتها بعد اتخاذ الإجراءات الخاصة بترشيح أعضاء مجلس الإدارة.

مادة - 69 -

لرئيس المؤسسة العامة للشباب والرياضة أن يقرر حرمان من تثبت مسئوليتهم من أعضاء مجلس الإدارة القديم عن وقوع المخالفات التي أدت إلى تعيين مدير أو مجلس إدارة مؤقت من الترشيح لعضوية مجلس الإدارة الجديد لمدة أقصاها ثلاث سنوات0

مادة - 70 -

يحظر على مجلس إدارة النادي في حالة صدور قرار بتعيين مجلس مؤقت أو مدير له وكذلك موظفيه التصرف في أي شأن من شئون النادي بمجرد إبلاغهم قرار تعيين المدير أو المجلس المؤقت، وعليهم أن يبادروا إلى تسليم المدير أو المجلس المؤقت بمجرد تشكيله جميع أموال النادي وسجلاته ودفاتره، وعلى جميع الموظفين في النادي أن يحافظوا على إدارته ومستنداته وأمواله حتى يتم تسليمها إلى المدير أو المجلس المؤقت.

مادة - 71 -

يجوز حل النادي إجباريا كما يجوز إغلاقه إداريا بصفة مؤقتة لمدة لا تزيد على خمسة وأربعين يوما بقرار من رئيس المؤسسة العامة للشباب والرياضة، في الحالات التالية:

1- إذا ثبت عجز النادي عن تحقيق الأغراض التي أنشئ من اجلها.

2- إذا تصرف النادي في أمواله في غير الأوجه المحددة له طبقا لأهدافه.

3- إذا تعذر انعقاد الجمعية العمومية عامين متـتاليـين.

4- إذا ارتكب النادي مخالفة جسيمة للقانون أو خالف النظام العام أو الآداب.

ويبلغ رئيس المؤسسة العامة للشباب والرياضة قراره بالحل أو الغلق المؤقت للنادي بخطاب مسجل ويقيد في السجل المعد لهذا الغرض بالمؤسسة وينشر في الجريدة الرسمية.

وللنادي ولكل ذى شأن الطعن في قرار الحل أو الغلق المؤقت أمام المحكمة الكبرى المدنية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ويحظر على أعضاء النادي بعد حله، كما يحظر على القائمين بإدارته وموظفيه مواصلة نشاط النادي أو التصرف في أمواله بمجرد علمهم بحله، كما يحظر على أي شخص أن يشترك في نشاط النادي بعد نشر قرار الحل في الجريدة الرسمية.

مادة - 72 -

لرئيس المؤسسة العامة للشباب والرياضة أن يوقف تنفيذ أي قرار يصدر من الأجهزة القائمة على شئون النادي يكون مخالفا للقانون أو لنظام النادي أو للنظام العام أو للآداب.

وللنادي ولكل ذى شأن أن يطعن في قرار رئيس المؤسسة بوقف التنفيذ أمام المحكمة الكبرى المدنية في مدة أقصاها ستون يوما من تاريخ إبلاغه إليه.

مادة - 73 -

لا يقل عدد أعضاء مجلس إدارة النادي عن خمسة أعضــاء ولا يزيد عن اثنى عشر عضوا بما في ذلك الرئيس.

مادة - 74 -

يجب على المسئولين بالنادي الاهتمام بالرعاية الصحية للاعبين، ولا يجوز بأي حال من الأحوال اشتراك أي لاعب في أي نشاط رياضي إلا بعد التحقق من لياقته الصحية، ويجب التثبت من الحالة الصحية للاعبين مرة واحدة على الأقل كل عام ويكون لكل لاعب بطاقة صحية خاصة.

 

مادة - 75 -

عند حدوث لبس أو غموض في تفسير نص من النصوص الواردة في هذا النظام على النادي أن يرجع إلى المؤسسة العامة للشباب والرياضة للتفسير والإيضاح.

 

تحميل
290.12 كيلوبايت, 19 صفحات
شارك هذه الصفحة:

آخر تحديث للمحتوى: 22 ديسمبر, 2025

هل تجد هذه المعلومات مفيدة؟

نرحب بملاحظاتكم واقتراحاتكم القيمة التي تثري تجربتكم على موقعنا.