قرار رقم (2) لسنة 2018 في شأن اللائحة النموذجية للنظام الأساسي لمراكز تمكين الشباب والهيئات الشبابية الخاضعة لإشراف وزارة شئون الشباب والرياضة
قرار رقم (2) لسنة 2018 في شأن اللائحة النموذجية للنظام الأساسي لمراكز تمكين الشباب والهيئات الشبابية الخاضعة لإشراف وزارة شئون الشباب والرياضة
بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1983 بشأن تعديل المرسوم الأميري رقم (2) لسنة 1975 بإنشاء مجلس أعلى للشباب والرياضة، المعدَّل بالمرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2010،
وعلى قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989 وتعديلاته،
وعلى المرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2015 بإلغاء المؤسسة العامة للشباب والرياضة،
وعلى المرسوم رقم (27) لسنة 2015 بتعيين وزير لشئون الشباب والرياضة،
وعلى المرسوم رقم (70) لسنة 2015 بتنظيم وزارة شئون الشباب والرياضة،
وعلى القرار رقم (54) لسنة 2016 بشأن تنظيم سجلات قيد الأندية الرياضية والمراكز الشبابية الخاضعة لوزارة شئون الشباب والرياضة،
قرر الآتي:
المادة الأولى
تُعتمَد اللائحة المرافقة لهذا القرار كلائحة نموذجية للنظام الأساسي لمراكز تمكين الشباب والهيئات الشبابية الخاضعة لإشراف وزارة شئون الشباب والرياضة، طبقاً لأحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989،
وعلى مراكز تمكين الشباب والهيئات الشبابية المشار إليها في الفقرة السابقة الاسترشاد بهذه اللائحة عند وضْع أنظمتها الأساسية.
المادة الثانية
يجب على مراكز تمكين الشباب والهيئات الشبابية القائمة وقت العمل بهذه اللائحة تعديل نظامها وتوفيق أوضاعها وطلب تسجيلها وِفْقاً لِما وارد بهذه اللائحة من أحكام، وذلك خلال سنة من تاريخ العمل بها وإلا أصدر الوزير قراره بحلِّها وتعيين مُصَفٍّ لها.
ويجوز بقرار من الوزير بناءً على اقتراح الإدارة المختصة، مَدُّ هذه المهلة لمدة أو مدد أخرى مماثلة.
المادة الثالثة
يُنشَر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وزير شئون الشباب والرياضة
هشام بن محمد الجودر
صدر بتاريخ: 8 جمادى الأولى 1439هـ
الموافق: 25 يناير 2018م
آخر تحديث للمحتوى: 19 فبراير, 2026