قرار رقم (15) لسنة 2014 بإصدار النظام الأساسي الموحد للاتحادات الرياضية
قرار رقم (15) لسنة 2014 بإصدار النظام الأساسي الموحد للاتحادات الرياضية
بعد الاطلاع على قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989، وتعديلاته،
وعلى اللائحة النموذجية للنظام الأساسي للاتحادات الرياضية الخاضعة لإشراف المؤسسة العامة للشباب والرياضة الصادرة بالقرار رقم (2) لسنة 1990، وتعديلاتها،
وعلى النظام الأساسي للجنة الأولمبية البحرينية وتعديلاته،
وبناءً على عرض الأمين العام،
وعلى موافقة مجلس إدارة اللجنة الأولمبية البحرينية بجلسته المنعقدة في 14/5/2014،
قرر الآتي:
مادة (1)
يُعمل بأحكام النظام الأساسي الموحد للاتحادات الرياضية المُرافق لهذا القرار.
مادة (2)
يُعمم هذا النظام على الاتحادات الرياضية، وعليها الالتزام بتطبيق أحكامه.
المادة (3)
تُلغى اللائحة النموذجية للنظام الأساسي للاتحادات الرياضية الخاضعة لإشراف المؤسسة العامة للشباب والرياضة الصادرة بالقرار رقم (2) لسنة 1990، كما يُلغى كل نص يخالف أحكام النظام الأساسي الموحد للاتحادات الرياضية المرافق لهذا القرار.
المادة (4)
يُنشر هذا القرار والنظام الأساسي المرافق له في الجريدة الرسمية، ويُعمل بهما من اليوم التالي لتاريخ النشر.
ناصر بن حمد آل خليفة
رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية
صدر في: 23 رمضان 1435هـ
المـوافـق: 21 يـولـيـو 2014م
النظام الأساسي الموحد للاتحادات الرياضية
الباب الأول
التأسيس والمقر
مادة (1)
الاتحاد البحريني لـ.........هو هيئة وتثبت له الشخصية الاعتبارية من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وقد تأسس في / / م ويقع مقره الرئيسي بمدينة........ وقد تم قيده بتاريخ....... تحت رقم........... باللجنة الأولمبية البحرينية طبقاً لأحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989، وتعديلاته.
مادة (2)
تعريفات
لأغراض تطبيق أحكام هذه النظام، يُقصد بالمصطلحات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يَقْتَضِ سياق النص خلاف ذلك:
الاتحاد: الاتحاد البحريني لـ.........
المجلس: مجلس إدارة الاتحاد.
الرئيس: رئيس مجلس إدارة الاتحاد.
القانون: قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989، وتعديلاته.
اللجنة: اللجنة الأولمبية البحرينية.
الجمعية العمومية: هي الجمعية العمومية للاتحاد المعني
مادة (3)
المهام والحقوق والأدوار
المهام
يتولى الاتحاد رعاية وتطوير وتنظيم نشاط اللعبة في مملكة البحرين في حدود القواعد والأنظمة التي يضعها الاتحاد الدولي للعبة، وبمراعاة أحكام القوانين واللوائح ذات الصلة.
الحقوق
للاتحاد ملكية حقوق شعاره واسمه بعد تسجيله واعتماده في اللجنة الأولمبية وفقاً للقانون كما له حق تمثيل مملكة البحرين في البطولات والدورات والاجتماعات والمؤتمرات الرسمية على المستوى الدولي والقاري والإقليمي الخاصة باللعبة وذلك بعد موافقة اللجنة الأولمبية.
الأدوار
يباشر الاتحاد - في إطار السياسة العامة التي تضعها اللجنة الأولمبية وتحت إشرافها- الصلاحيات التالية:
1) إدارة شئون اللعبة من جميع النواحي الفنية والمالية والإدارية ووضع البرامج التي تشترك فيها الأندية الرياضية الأعضاء والإشراف على تنفيذها.
2) وضع البرامج التي تحقق نشر اللعبة في مملكة البحرين، ورفع مستواها.
3) وضع الأسس والمبادئ لتنظيم شئون التحكيم والحكَّام والتدريب والمدربين.
4) المحافظة على القواعد والمبادئ الدولية للعبة وحماية الهواية ووضع النظم الخاصة بها.
5) تنظيم الاحتراف في حدود القواعد التي يضعها الاتحاد الدولي للعبة وبموافقة اللجنة الأولمبية.
6) تنظيم المسابقات والبطولات العامة بشأن اللعبة في مملكة البحرين ووضع القواعد واللوائح الخاصة بهذه البطولات.
7) إعداد الفرق الوطنية التي تمثل مملكة البحرين في البطولات والدورات الأولمبية والعالمية والقارية والإقليمية والإشراف على تدريبها وتنظيم اشتراكها في هذه الفعاليات بعد موافقة اللجنة الأولمبية.
8) إعداد وتنظيم البحوث والدراسات المختلفة وعقد المؤتمرات لبحث أمور اللعبة ومشكلاتها والإشراف على مراكز التدريب الخاصة بها.
9) الموافقة للأندية الأعضاء بالاشتراك بفرقها في المباريات التي تقام في مملكة البحرين أو خارجها والإشراف على تنظيم هذه المباريات إذا أقيمت داخل مملكة البحرين، وفي جميع الأحوال تلزم موافقة اللجنة الأولمبية.
10) تنسيق الجهود بين الأندية الأعضاء في الاتحاد وبصفة خاصة البرامج المتعلقة بمقابلات الفرق الخارجية سواء داخل المملكة أو خارجها.
11) تقديم النصح والمشورة للأندية الأعضاء والعمل على التسوية الودية فيما قد ينشأ بينها من خلاف.
12) تمثيل مملكة البحرين في المؤتمرات والاجتماعات الدولية والرياضية الخاصة باللعبة وتنظيم هذه المؤتمرات والاجتماعات إذا أُقيمت في المملكة وذلك بعد موافقة اللجنة الأولمبية.
13) تحديد درجات وفئات المسابقات الخاصة باللعبة وعدد الأندية المختلفة بها وتنظيم المسابقات والمباريات بين الأندية الأعضاء ومنح ألقاب البطولة والجوائز في هذه المسابقات.
14) اعتماد تسجيل اللاعبين في الأندية وتمثيلهم في مسابقاتها وذلك في حدود الأعداد المقررة في اللوائح والنظم الخاصة بالاتحاد.
15) وضع أسس وقواعد الاستغناء عن اللاعبين أو انتقالهم بين الأندية الرياضية، واحترافهم داخلياً وخارجياً بمراعاة قواعد الاتحاد الدولي للعبة.
16) الانضمام إلى الاتحادات الدولية والقارية والإقليمية المعترف بها من قبل اللجنة الأولمبية الدولية والاتحاد الدولي للعبة وترشيح أعضائه وممثليه في مجالس إدارات هذه الاتحادات ولجانها والمنظمات الرياضية الأخرى ذات العلاقة بطبيعة اللعبة بموافقة اللجنة الأولمبية.
17) العمل على مشاركة المرأة في مختلف برامج وأنشطة الاتحاد وتنظيم المسابقات والمباريات بين أنديتها وتشكيل منتخباتها والمشاركة في الدورات والبطولات الرسمية.
18) العمل على نشر الوعي والتثقيف الرياضي والتنبيه بمضار استخدام المنشطات في الرياضة.
الباب الثاني
العضوية بالاتحاد
مـادة (4)
يتكون الاتحاد من الأندية المسجلة وفقاً للقانون بالمؤسسة العامة للشباب والرياضة والتي لها نشاط في اللعبة التي يديرها ويتقرر قبول عضويتها طبقاً لأحكام هذا النظام.
ومع مراعاة أحكام الفقرة السابقة يجوز لمجلس إدارة الاتحاد قبول أعضاء منتسبين من بين الهيئات والمؤسسات والشركات غير الخاضعة لإشراف المؤسسة العامة للشباب والرياضة، ويحدد مجلس إدارة الاتحاد بموجب قرار يصدره، حقوق وواجبات العضو المنتسب وشروط اشتراكه في برامج الاتحاد، ويجوز للعضو المنتسب حضور اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد دون أن يكون له الحق في التصويت أو الانتخاب أو الترشُّح لعضوية مجلس الإدارة.
ويجوز لرئيس اللجنة الأولمبية تأسيس اتحادات رياضية لألعاب لا تُمارَس في أندية رياضية وتعيين مجلس إدارة لها، ويسري عليها أحكام هذا النظام فيما لا يتعارض مع طبيعتها هذه.
مادة (4) مكرراً
لرئيس اللجنة الأولمبية تأسيس اتحادات رياضية مركزية تحت مسمى “مجالس رياضية”، يُشرف كل منها إدارياً ومالياً وفنياً على أنشطة وخطط وبرامج وفعاليات عدد من الاتحادات الرياضية.
ويكون لكل مجلس رياضي:
1- مجلس إدارة مكون من رئيس وخمسة أعضاء، يتم تعيينهم بقرار من رئيس اللجنة الأولمبية.
2- جهاز تنفيذي تعتمد اللجنة الأولمبية هيكله الوظيفي، يضم عدد من الإداريين ذوي الخبرات والتخصصات اللازمة لتسيير الشئون الإدارية والمالية والفنية للمجلس الرياضي وللاتحادات الرياضية المنطوية تحت مظلته، يتم تعيينهم بقرار من رئيس المجلس الرياضي بعد موافقة اللجنة الأولمبية.
3- موازنة مالية، ويختص باستلام مبالغ الدعم المخصصة له وللاتحادات الرياضية المنطوية تحت مظلته من اللجنة الأولمبية ويقوم بتسليمها لهم وفقاً لأحكام هذا النظام واللائحة المالية الموحدة الصادرة عن اللجنة الأولمبية.
وفيما لم يرد بشأنه نص في هذه المادة، تسري على المجالس الرياضية والاتحادات الرياضية التابعة لها أحكام هذا النظام واللوائح الموحدة الصادرة عن اللجنة الأولمبية بما لا يتعارض مع طبيعة هذه المجالس الرياضية
مـادة (5)
تقدم طلبات الانضمام لعضوية الاتحاد مرفقاً بها المستندات الآتية:
1) نسخة من قرار إشهار النادي موضحُ بها اسم النادي وعنوان مقره الرئيسي ورقم وتاريخ التسجيل.
2) قائمةٌ بأسماء أعضاء مجلس الإدارة ونسخةٌ من النظام الأساسي للنادي.
3) بيان بالإمكانيات المتوفرة وخاصة التجهيزات والمنشآت المتعلقة بممارسة نشاط اللعبة.
4) بيان بالفئات المطلوب المشاركة بها في اللعبة وعدد اللاعبين والجهاز الإداري والفني لفرق النادي لكل فئة.
5) موافقة المؤسسة العامة للشباب والرياضة على طلب انضمام النادي للاتحاد.
وترسل الطلبات باسم أمين السر العام للاتحاد.
مـادة (6)
تعرض طلبات العضوية على مجلس إدارة الاتحاد في أول اجتماعٍ له لدراستها وإبداء الرأي فيها.
وترسل الاتحادات الرياضية صورةً من طلبات العضوية مشفوعة ًبرأيها إلى اللجنة الأولمبية في موعد أقصاه أسبوع من تاريخ عرضها على مجلس الإدارة، ولا يصدر الاتحاد قراراً بقبول أو رفض عضوية النادي إلا بعد موافقة اللجنة الأولمبية.
مـادة (7)
يقوم الاتحاد بإخطار النادي كتابياً بقرار قبول أو رفض طلب انضمامه خلال أسبوعين من تاريخ صدور القرار مع بيان الأسباب في حالة الرفض، ولا يجوز إعادة النظر في الطلبات التي سبق رفضها إلا بعد مرور سنة على الأقل من تاريخ صدور قرار الرفض.
الباب الثالث
الجمعية العمومية للاتحاد
مـادة (8)
تتكون الجمعية العمومية للاتحاد من الأندية الأعضاء التي مضى على قبول عضويتها مدة ستة أشهر على الأقل - باستثناء الاجتماع الأول للجمعية- وأوفت بالتزاماتها المقررة طبقاً لأحكام هذا النظام، وشاركت بفرقها في المسابقات والدورات الرسمية المحلية التي ينظمها الاتحاد في أي من المراحل السنية أو شاركت بعدد لا يقل عن ثلاثة لاعبين على الأقل بالنسبة للألعاب الفردية وذلك خلال ذات السنة.
ويمثل كل نادٍ في الجمعية العمومية عضوان يختارهما مجلس إدارة النادي من بين أعضائه، ويكون لكل نادٍ صوتٌ واحدٌ في عملية الاقتراع، ويكون لرئيس الاجتماع حق التصويت في الجمعية العمومية في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وفي حالة تساوي الأصوات يُرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع.
ولا يجوز لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد التصويت في الأمور المتعلقة بانتخابات مجلس إدارة الاتحاد أو استكمال عدد أعضائه أو إسقاط العضوية عنهم أو اقتراح حل الاتحاد.
مـادة (9)
تعتمد مجالس إدارات الأندية أسماء مندوبيها في الجمعية العمومية بخطاباتٍ رسميةٍ توضح فيها بياناتهم وتكون مختومة بختم النادي ومعتمدةً من رئيس مجلس إدارة النادي أو نائبه.
مـادة (10)
تجتمع الجمعية العمومية للاتحاد اجتماعاً عادياً مرةً كل عام في موعد يحدده مجلس الإدارة خلال الشهور الثلاثة التالية لانتهاء السنة المالية في مقر الاتحاد أو في مكانٍ آخر يحدده مجلس الإدارة وتوجه الدعوة للأندية الأعضاء والذين لهم حق حضور الجمعية العمومية قبل الموعد المحدد للاجتماع بمدةٍ لا تقل عن ثلاثين يوماً وتخطر اللجنة الأولمبية في ذات الوقت بموعد ومكان الاجتماع وصورةٍ من جدول الأعمال.
وللّجنة الأولمبية أن تندب من تراه لحضور الاجتماع، كما يجب إبلاغها والأندية الأعضاء بصورة من محضر الاجتماع خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انعقاده ويجب أن يتضمن المحضر ما اتخذ من قرارات.
مـادة (11)
يتعين على مجلس الإدارة أن يرسل إلى الأندية الأعضاء واللجنة الأولمبية قبل انعقاد الجمعية العمومية بخمسة عشر يوماً على الأقل الأمور التالية:
1) جدول الأعمال.
2) تقارير مجلس الإدارة ومدقق الحسابات.
3) خطة عمل مجلس الإدارة ومشروع الميزانية للعام الجديد.
4) مشروع الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية المُعد من مدقق الحسابات.
5) الاقتراحات المقدمة من الأعضاء بشرط أن تكون مقدمة ًكتابياً إلى سكرتارية الاتحاد خلال مدة أقصاها أسبوع من تاريخ توجيه الدعوة.
6) كشف بأسماء الأندية الأعضاء التي لها حق حضور الاجتماع.
7) استمارات الترشُّح لعضوية مجلس الإدارة في الاجتماعات التي على جدول أعمالها بند انتخاب مجلس الإدارة أو انتخاب تكميلي لعضويته.
مـادة (12)
تختص الجمعية العمومية العادية بالنظر في الموضوعات الآتية:
1) التصديق على محضر الاجتماع السابق.
2) النظر في تقرير مجلس الإدارة عن أعماله في السنة المنتهية وتقرير مدقق الحسابات واعتمادهما.
3) استعراض خطة عمل مجلس الإدارة ومشروع الميزانية للسنة المالية الجديدة واعتمادهما.
4) انتخاب مجلس الإدارة أو شغل المراكز الشاغرة فيه.
5) اختيار مدقق الحسابات من بين من يرشحهم مجلس الإدارة.
6) النظر في الموضوعات الأخرى التي يرى مجلس الإدارة إدراجها على جدول الأعمال.
7) النظر في الموضوعات والاقتراحات ذات الشأن والمقدمة من الأندية في الميعاد المحدد في الدعوة للانعقاد.
مـادة (13)
إذا حالت الظروف القهرية دون انعقاد الجمعية العمومية في الموعد المحدد لانعقادها وجب على مجلس الإدارة إخطار الأندية الأعضاء واللجنة الأولمبية بموعد الاجتماع الجديد قبل انعقاده بمدة لا تقل عن ثلاثين يوماً.
ولا يجوز إجراء أي تعديل في جدول أعمال الاجتماع والمرشحين لعضوية مجلس الإدارة.
مـادة (14)
إذا اجتمعت الجمعية العمومية وحالت أسباب دون إتمام جدول الأعمال اعتبر الاجتماع مستمرا وتؤجل الجلسة إلى موعد آخر تحدده الجمعية العمومية أو مجلس الإدارة على أن يقوم مجلس الإدارة بإخطار الأعضاء واللجنة الأولمبية بالموعد الجديد قبل سبعة أيامٍ على الأقل من هذا الموعد.
وتعتبر القرارات التي اتخذت قبل التأجيل صحيحة ونافذة.
مـادة (15)
لا يعتبر اجتماع الجمعية العمومية صحيحاً إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها فإذا لم يكتمل هذا العدد يؤجل الاجتماع إلى جلسةٍ أخرى تعقد خلال مدةٍ أقلها ثمانية أيام وأقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ الاجتماع الأول تبعاً لما يحدده مجلس الإدارة.
ويكون الاجتماع التالي صحيحاً إذا حضره ثلث عدد أعضاء الجمعية العمومية فإذا لم يكتمل هذا العدد يؤجل الاجتماع إلى جلسةٍ أخرى تعقد بعد ساعة واحدة.
ويكون الانعقاد في هذه الحالة صحيحاً إذا حضره عدد لا يقل عن عشرة في المائة من أعضاء الجمعية العمومية.
ولا يصح اجتماع الجمعية العمومية في شأن انتخاب مجلس إدارة الاتحاد أو المراكز الشاغرة فيه إلا بحضور ثلث الأعضاء، فإذا لم تتوفر هذه النسبة يقوم رئيس اللجنة الأولمبية بتعيين مجلس الإدارة أو أعضاء المقاعد الشاغرة فيه لحين اجتماع الجمعية العمومية التالي في موعده القانوني.
مـادة (16)
بمراعاة أحكام المادة (8) من هذه اللائحة، تكون قرارات الجمعية العمومية العادية صحيحة بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين الذين لهم حق التصويت، فإذا تساوت الأصوات ُيرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع.
ويكون التصويت بالاقتراع السري في الانتخابات والمسائل التي يحددها مجلس إدارة الاتحاد، وبرفع اليد في غير ذلك.
مـادة (17)
الجمعية العمومية غير العادية
يجوز بناءً على طلب مجلس الإدارة أو ثلث عدد أعضاء الجمعية العمومية أو بطلب من اللجنة الأولمبية دعوة الجمعية العمومية لعقد اجتماع غير عادي، مع بيان الغرض من الاجتماع ويتبع في انعقاد الجمعية العمومية غير العادية ذات الإجراءات التي تسير عليها الاجتماعات العادية، على أن توجه الدعوة قبل خمسة عشر يوماً على الأقل من موعد الانعقاد ويرسل جدول الأعمال قبل أسبوع من الاجتماع.
مـادة (18)
تختص الجمعية العمومية غير العادية بما يلي:
1) إسقاط العضوية عن كل أو بعض أعضاء مجلس الإدارة أو بعض أعضاء الجمعية العمومية.
2) تقرير حل الاتحاد أو إدماجه في اتحاد آخر.
3) المسائل الأخرى ذات الطبيعة المهمة والعاجلة التي تحددها الجهة الداعية لعقد الجمعية العمومية غير العادية.
مـادة (19)
تصدر قرارات الجمعية العمومية بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين ومع ذلك يشترط لصحة القرارات المتعلقة بالبندين (1)، (2) من المادة (18) من هذه اللائحة موافقة اغلبية ثلثي أعضاء الجمعية العمومية.
ولا تعتبر القرارات المتعلقة بحل الاتحاد أو إدماجه في اتحاد آخر نافذة إلا بعد موافقة اللجنة الأولمبية.
مـادة (20)
لا يجوز لعضو الجمعية العمومية أو عضو مجلس الإدارة أن يشترك في مناقشات الجمعية العمومية في المسائل المعروضة عليها إذا كانت له علاقة بالموضوع المطروح للمناقشة أو التصويت عليه.
ومع ذلك يحق للعضو أن يبدي ملاحظاته كتابياً بشأن هذا الموضوع قبل طرحه للمناقشة أو التصويت.
مـادة (21)
لا يجوز للجمعية العمومية أن تنظر في غير المسائل المدرجة في جدول الأعمال إلا بموافقة الأغلبية المطلقة لمجموع عدد أعضاء الجمعية العمومية وبشرط أن تقدم كتابياً لرئيس الاجتماع.
مـادة (22)
يرأس الجمعية العمومية للاتحاد رئيس مجلس إدارته، وفي حال غيابه يحل محله النائب الأول أو النائب الثاني، أو من يفوضه مجلس الإدارة في حال غيابهم.
مـادة (23)
يجب على الأندية أعضاء الاتحاد عدم التخلف عن حضور اجتماعات الجمعية العمومية وإلا التزم المخالف بسداد مبلغ مقداره مائة دينار للاتحاد.
الباب الرابع
إجراءات الترشُّح والانتخاب لعضوية مجلس إدارة الاتحاد
مـادة (24)
تقدم مجالس إدارات الأندية الأعضاء بالاتحاد طلب باسم من ترى ترشيحه لرئاسة وعضوية مجلس إدارة الاتحاد خلال عشرة أيام من تاريخ توجيه الدعوة لعقد الجمعية العمومية، ولا يجوز للنادي أن يرشح أكثر من شخصين لعضوية مجلس الإدارة أو شخص للرئاسة وشخص للعضوية.
مـادة (25)
شروط الترشح لعضوية مجلس الإدارة
1) أن يكون بحريني الجنسية.
2) ألا يقل سنه عن (21) سنه ميلادية عند موعد إجراء الانتخابات.
3) أن يكون مقيماً بمملكة البحرين.
4) أن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية.
5) أن يجيد قراءة وكتابة اللغة العربية.
6) أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة وألا يكون قد صدر ضده حكم جنائي مخلّ بالشرف والأمانة.
7) ألا يكون قد صدر ضده قرار بإسقاط عضويته من أي هيئة من الهيئات الخاضعة لأحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة خلال الأربع سنوات السابقة على الترشيح.
8) ألا يكون منتمياً لأية جمعية سياسية أو أهلية.
9) أن يكون من المهتمين بالنشاط الرياضي قادراً على خدمة نشاط اللعبة التي رُشّح لعضوية مجلس إدارة اتحادها.
ويشترط فضلاً عن ذلك فيمن يرشح لرئاسة مجلس الإدارة أن يكون حاصلاً على مؤهل أكاديمي أو يتمتع بخبرة في مجال الإدارة الرياضية وفقاً للإفادة الدالة على ذلك.
مـادة (26)
يقوم الاتحاد بإعداد قائمة بالأندية التي تتكون منها جمعيته العمومية وفق الأحكام الواردة في المادة (8) من هذا النظام، ويقوم بتجميع قوائم المرشحين المستوفين للشروط الواردة من تلك الأندية وتفريغها في قائمة واحدة على أن تشمل أوراق الترشيح موافقة كتابية من كل مرشح على قبول ترشيحه.
وعلى مجلس الإدارة التحقق من توافر الشروط في المرشحين وإخطار اللجنة الأولمبية بملاحظاته في هذا الشأن، وللجنة الأولمبية استبعاد من لم تتوافر فيه الشروط الواردة في هذا النظام.
ويرسل الاتحاد قائمة كاملة بالمرشحين لعضوية مجلس إدارته للأندية الأعضاء.
وعلى مجلس إدارة الاتحاد إخطار اللجنة الأولمبية في حالة عدم توافر النصاب المطلوب من عدد الأندية الأعضاء بالجمعية العمومية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
مـادة (27)
يتم تشكيل لجنة الانتخابات للإشراف على عمليتي الاقتراع والفرز وإعلان نتيجة التصويت، من بين أعضاء الجمعية العمومية غير المرشحين، وذلك تحت إشراف مندوب اللجنة الأولمبية.
مـادة (28)
يتولى مجلس إدارة الاتحاد إعداد بطاقات الاقتراع لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة وفقاً للنموذج الموحد على الأوراق الرسمية للاتحاد وتسليمها للّجنة المشرفة على الانتخابات بعد تشكيلها خلال الاجتماع.
مـادة (29)
يحق لأي مرشح الانسحاب من الانتخابات في أي وقت حتى وإن كان خلال انعقاد الاجتماع وقبل بدء بند الانتخابات شريطة أن يتقدم المرشح بخطاب موقع منه بالإضافة إلى خطاب من النادي يفيد فيه الموافقة على الانسحاب.
مـادة (30)
تقوم مجالس إدارات الأندية أعضاء الاتحاد بانتخاب رئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد من بين قائمة المرشحين النهائية، ويتعين إثبات ذلك في بطاقة الاقتراع مع عدم وضع أية علامة أو إشارة تدل على اسم النادي ويتم وضع بطاقة الانتخاب في الصندوق من خلال مندوب النادي خلال الاجتماع على أن يكون الاقتراع سرياً بحيث يكون التصويت من خلال النداء بالاسم على كل نادٍ من أعضاء الجمعية العمومية عند مباشرة الانتخاب وعلى مندوب النادي القيام بوضع البطاقة في الصندوق المعد لذلك ولا يجوز للمندوب أن يمثل أكثر من نادٍ وكل بطاقة فيها أية علامة أو إشارة تدل على اسم النادي أو اسم مندوبه أو الإخلال بأي شرط من الشروط تعتبر باطلةً.
مـادة (31)
تسلم اللجنة المشرفة على سير انتخابات مجلس إدارة الاتحاد المنصوص عليها في المادة (27) من هذا النظام استمارة الاقتراع لعضوية مجلس الإدارة لمندوبي الأندية الأعضاء في الاتحاد في مقر اجتماع الجمعية العمومية الذي يتضمن جدول أعماله انتخاب مجلس الإدارة كلياً أو جزئياً، على أن يكون المندوب عضواً في مجلس إدارة النادي ومخولاً من قبله بخطاب رسمي مختومٍ بختم النادي ومعتمد من قبل رئيس النادي أو نائبه لحضور الاجتماع المشار إليه.
مـادة (32)
يفوز المرشح الذي حصل على أكثر عدد من الأصوات الصحيحة، وفي حالة التعادل تجرى الإعادة بين المتساوين في الأصوات وفي حال استمرار التعادل بينهم تجرى القرعة لتحديد الفائز، ويعلن فوز مجلس الإدارة بالتزكية إذا لم يتجاوز عدد المرشحين الحد الأقصى لعدد أعضاء مجلس الإدارة المنصوص عليه في اللوائح الداخلية للاتحاد وهذا النظام الأساسي.
مـادة (33)
في حالة فوز العضو بالانتخابات وهو متقلد منصباً في مجلس إدارة أي هيئةٍ رياضيةٍ أخرى عليه الاستقالة من هذه الجهة مباشرة فور إعلان النتائج.
الباب الخامس
مجلـس إدارة الاتحاد
مـادة (34)
يدير شئون الاتحاد مجلس إدارة مكون من عدد لا يقل عن خمسة أعضاء ولا يزيد على اثني عشر عضواً بما فيهم الرئيس وذلك وفق اللائحة الداخلية لمجلس إدارة الاتحاد والمعتمدة من اللجنة الاولمبية، يتم انتخابهم بواسطة الجمعية العمومية للاتحاد طبقاً لأحكام هذا النظام، وينضم لعضوية مجلس الإدارة عضو مجلس إدارة الاتحاد الدولي أو القاري للّعبة إن وجد مع تمتعه بكافة صلاحيات العضوية، ويتم في أول اجتماع لمجلس الإدارة انتخاب نائباً للرئيس أو أكثر، وكذلك أمين للسر إذا ارتأى المجلس أن يكون من بين أعضائه، وكذلك رؤساء اللجان الأساسية لمجلس الإدارة.
مـادة (35)
لا يجوز أن يكون المرشح لعضوية مجلس إدارة الاتحاد الرياضي منتمياً لأية جمعية سياسية أو أهلية، كما لا يجوز له الجمع بين عضوية مجلس إدارة أكثر من هيئة رياضية، أو أن يكون مدرباً أو حكماً في اللعبة التي يشرف عليها الاتحاد إلا بموافقة اللجنة الأولمبية.
مـادة (36)
تكون مدة عضوية مجلس إدارة الاتحاد أربع سنوات من تاريخ انتخابه أو تعيينه بحسب الأحوال.
على أن يجري انتخاب مجلس إدارة الاتحاد دائماً في أول اجتماع للجمعية العمومية بعد كل دورة أولمبية سواء أقيمت الدورة أو لم تقم اشتركت فيها مملكة البحرين أو لم تشترك.
مـادة (37)
يجتمع مجلس الإدارة مرة واحدة كل شهر على الأقل، ويجوز للجنة الأولمبية أن تطلب عقد اجتماع خاص لمجلس الإدارة إذا دعت الضرورة لذلك.
وترسل الدعوة للاجتماع قبل الموعد المحدد بأسبوع على الأقل، وتكون الاجتماعات صحيحة بحضور الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس بشرط أن يكون من بينهم رئيس المجلس أو أحد نوابه.
مـادة (38)
تصدر قرارات مجلس إدارة الاتحاد بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات يُرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع.
ويجب إبلاغ اللجنة الأولمبية بهذه القرارات خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ الاجتماع.
مـادة (39)
يجوز لمجلس إدارة الاتحاد وبقرارٍ صادرٍ منه صرف مكافأة ٍلأعضاء المجلس الذين يقومون بمهام خارج مسؤولياتهم كأعضاء لمجلس الإدارة، وتكون تلك المهام مرتبطةً بأعمال تخص الاتحاد، كما يجوز دفع نفقات سفرهم وتكاليف إقامتهم والمصروفات الأخرى التي يتحملونها لتأدية مهامهم وذلك كله وفقاً لأحكام اللوائح الصادرة عن اللجنة الأولمبية وبموافقتها.
مـادة (40)
اختصاصات مجلس الإدارة
يباشر مجلس الإدارة بالإضافة إلى الأدوار الواردة في المادة (3) من هذا النظام الاختصاصات التالية:
1) وضع ما يراه لازماً من لوائح داخلية لتنظيم العمل بالاتحاد من النواحي الفنية والإدارية على أن تعرض على اللجنة الأولمبية لاعتمادها ثم يتم إخطار الأندية الأعضاء بصورةٍ منها.
2) وضع مشروع الخطة والميزانية السنوية للاتحاد وعرضها على الجمعية العمومية.
3) دعوة الجمعية العمومية للاجتماع وتنفيذ قراراتها.
4) تحديد المصرف الوطني الذي تودع فيه أموال الاتحاد.
5) تشكيل ما يراه من لجان فرعية من بين أعضائه أو من غيرهم لخدمة أغراض الاتحاد وتحديد مهام هذه اللجان ومتابعة أعمالها.
6) اعتماد الهيكل التنظيمي لوظائف الاتحاد وتحديد واجبات هذه الوظائف وتعيين الموظفين بالاتحاد بعد موافقة اللجنة الأولمبية.
7) يجوز تعيين امين سر للاتحاد بنظام التفرغ الكامل او الجزئي من خارج مجلس الادارة وفقاً للضوابط التي تضعها اللجنة الاولمبية، ويباشر اختصاصات أمين السر المنصوص عليها في هذا النظام، ولا يكون له حق التصويت في اجتماعات المجلس.
8) الفصل في الشكاوي والموضوعات التي تقدم إليه من الأندية الأعضاء.
9) النظر في طلبات الانضمام لعضوية الاتحاد المقدمة من الأندية والبت فيها وكذلك تحديد عدد الأندية بالدرجات المختلفة مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا النظام.
10) اقتراح فصل الأعضاء مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا النظام.
11) ابرام العقود والاتفاقيات باسم الاتحاد وتمثيله في التعاقد والتقاضي والصلح بعد موافقة اللجنة الأولمبية.
12) تكريم الإداريين والفنيين واللاعبين أصحاب الإنجازات وأصحاب المناصب الدولية.
13) منح الرئاسة والعضوية الفخرية لرئيس أو عضو مجلس إدارة سابق قدَّم خدمات جليلة للاتحاد وفق الضوابط المعتمدة لدى اللجنة الأولمبية.
14) كما يجوز لمجلس الإدارة أن يختار مديراً للاتحاد بأجر بموافقة اللجنة الأولمبية البحرينية. ويقوم مدير الاتحاد بمعاونة أمين السر العام في جميع اختصاصاته ويعمل تحت إشرافه، ويجوز دعوة المدير لحضور اجتماعات مجلس الإدارة وجميع اللجان إذا رأى المجلس ذلك وله الاشتراك في المناقشات دون أن يكون له حق التصويت، ولا يجوز للمدير أن يكون عضواً في مجلس إدارة نادٍ أو اتحادٍ رياضي آخر أو أن يكون منتمياً لأية جمعية سياسية أو أهلية.
ويكون جميع أعضاء مجلس الإدارة مسئولين بالتضامن عن كافة قرارات وأعمال المجلس طبقاً للقانون وبما لا يخل بمسؤولية كل منهم بصفة منفردة عن التصرفات الشخصية أو الفردية التي تصدر عنهم.
مـادة (41)
يباشر رئيس مجلس الإدارة الاختصاصات التالية:
1) رئاسة اجتماعات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة.
2) توقيع جميع العقود والاتفاقيات التي تبرم مع الاتحاد بعد اعتمادها من مجلس الإدارة.
3) تمثيل الاتحاد أمام القضاء وقبل الغير.
4) التوقيع مع الأمين المالي على شيكات الصرف وفق النظام المالي المعتمد.
5) التوقيع على المكاتبات الخاصة بالاتحاد ذات الطابع الخاص طبقاً لما يحدده مجلس الإدارة.
6) تفويض بعض الاختصاصات إلى نواب الرئيس أو الأمين العام.
7) ترؤس وفد الاتحاد في الاجتماعات الداخلية والخارجية.
8) ترؤس بعثات الاتحاد الرياضية المشاركة في البطولات والدورات الدولية والقارية والإقليمية.
مـادة (42)
يتولى النائب الأول للرئيس جميع اختصاصات الرئيس في حالة غيابه، وفي حالة غيابهما يتولى النائب الثاني ذلك.
مـادة (43)
يباشر أمين السر العام الاختصاصات التالية:
1) توجيه الدعوة لاجتماعات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة وعمل الترتيبات اللازمة لاجتماعاتها، وتحرير المحاضر الخاصة بها وتسجيلها في الدفاتر المعدة لذلك والتوقيع عليها مع رئيس الاجتماع.
2) متابعة أعمال اللجان الفرعية للاتحاد والتنسيق بينها وحضور اجتماعاتها إذا رأى ذلك.
3) الاطلاع على كافة المراسلات التي ترد إلى الاتحاد من الجهات الداخلية والخارجية والرد عليها بعد عرضها على مجلس الإدارة.
4) عرض طلبات الانضمام لعضوية الاتحاد بعد استيفائها.
5) متابعة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة والجمعية العمومية.
6) حفظ الملفات والسجلات والمستندات والعقود.
7) التوقيع على جميع مكاتبات الاتحاد فيما عدا المكاتبات التي يرى مجلس الإدارة ضرورة توقيعها من الرئيس.
8) إعداد تقرير سنوي عن أعمال الاتحاد ونشاطه وعرضه على مجلس الإدارة.
9) المشاركة في وضع مشروع الميزانية السنوية للاتحاد وعرضه على مجلس الإدارة، والتوقيع على أذونات الصرف.
10) التوقيع على الشيكات وأذونات الصرف مع الرئيس أو نائبه وفق النظام المالي المعتمد إذا كان أمين السر معيناً.
الباب السادس
زوال وإسقاط العضوية عن أعضاء مجلس إدارة الاتحاد
مـادة (44)
تزول عضوية مجلس إدارة الاتحاد بأحد الأسباب التالية:
1) الاستقالة بشرط صدور قرار من مجلس الإدارة بقبولها.
2) إذا تخلف العضو عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية لمجلس الإدارة أو ستة اجتماعات متقطعة بدون عذر كتابي يقبله مجلس الإدارة، وفي هذه الحالة يلزم أن يصدر قرار من مجلس الإدارة باعتبار العضو مستقيلاً، كما يجوز لمجلس الإدارة استثناء العضو المتواجد خارج البلاد للدراسة أو أداء بعض المهام لفترة لا تتعدى سنة ميلادية واحدة وفي هذه الحالة يُكلف عضو آخر بالقيام باختصاصاته خلال هذه الفترة.
3) إذا فقد العضو أهليته القانونية.
4) صدور حكم جنائي بإدانة العضو في جريمةٍ مخلةٍ بالشرف أو الأمانة.
5) ارتكاب العضو أعمالاً تمس كرامة الاتحاد أو الهيئات الرياضية الأخرى أو الإساءة إلى سمعتها او القيام بأعمال تخالف السياسة العامة للمملكة بما يجعله غير جدير بالعضوية وذلك بعد التحقيق معه وعرض أمره على الجمعية العمومية للاتحاد لاتخاذ القرار مع مراعاة ما نصت عليه المادة (19) من هذا النظام، اما فيما يتعلق بالاتحادات المعينة فتكون اسقاط عضوية العضو عند ارتكاب المخالفة المذكورة بقرار من مجلس الإدارة بعد اعتماد اللجنة الأولمبية.
6) في حالة زوال العضوية من مجلس الإدارة يجب عدم إعفاء العضو من الالتزامات المالية اتجاه الاتحاد أو الأعضاء أو الغير.
مـادة (45)
يجوز للأندية الأعضاء أن تطلب إسقاط عضوية أحد أعضاء مجلس الإدارة أو أكثر لفقد الثقة ويشترط لصحة هذا الطلب أن يتقدم به ثلث الأندية الأعضاء في الجمعية العمومية على الأقل.
كما يشترط أن يقدم الطلب كتابياً من كل نادٍ على حدة بناءً على قرار من مجلس إدارته إلى مجلس إدارة الاتحاد مع بيان الأسباب التي دعت إلى ذلك.
وعلى مجلس إدارة الاتحاد عرض الأمر على الجمعية العمومية واللجنة الأولمبية خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ استيفاء الطلب الشروط اللازمة لاتخاذ القرار المناسب بشأنه، مع مراعاة أحكام المادة (19) من هذا النظام، فإذا لم يقم مجلس الإدارة بذلك جاز للجنة الأولمبية اتخاذ هذه الإجراءات.
مـادة (46)
إذا زالت او أسقطت عضوية رئيس أو عضو أو أكثر من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد يدعو مجلس الإدارة الجمعية العمومية لعقد اجتماعٍ غير عادي في موعد أقصاه شهر من تاريخ الزوال أو الإسقاط لانتخاب رئيس أو عضو أو أكثر لمجلس الإدارة، باستثناء السنة التي تقع فيها انتخابات مجلس إدارة جديد للاتحاد فيستمر المجلس بالوضع القائم طالما هناك نصاب قانوني للانعقاد، على أن يقوم نائب الرئيس بمهام الرئيس للفترة المتبقية في حالة استقالة الرئيس او زوال عضويته.
أما في حالة خلو منصب النائب الأول للرئيس أو الثاني - إن وجد- أو أي منصب آخر شاغر يقوم مجلس الإدارة بانتخاب البديل عنه من بين أعضائه.
مـادة (47)
إذا أصبح عدد أعضاء مجلس إدارة الاتحاد لا يكفي لانعقاده انعقاداً صحيحاً بسبب زوال أو إسقاط العضوية عن أعضائه أو تَعذر لأي سبب اكتمال نصابه القانوني يقوم أمين السر المكلف أو مدير الاتحاد بتسيير شئون الاتحاد مؤقتاً لحين صدور قرار تعيين مجلس إدارة للاتحاد وفقاً لأحكام المادة (62) من هذا النظام.
الباب السابع
انتهاء وإسقاط عضوية الأندية من الاتحاد
مـادة (48)
تنتهي عضوية النادي من الاتحاد بالانسحاب بناءً على قرار مسبب من مجلس إدارة النادي، كما تنتهي بالإسقاط في الحالات التالية:
1) مخالفة أحكام هذا النظام أو اللوائح الداخلية للاتحاد.
2) سلوك النادي مسلكاً يجعله غير جديرٍ بالبقاء عضواً في الاتحاد.
3) توقف او امتناع النادي عن ممارسة نشاط اللعبة.
مـادة (49)
لا يجوز إسقاط العضوية طبقا للفقرتين (1و2) من المادة (48) إلا بعد التحقق مما نسب للنادي من أعمال أو الاستماع إلى أقوال ممثله وعرض الموضوع على أول جمعية عمومية للاتحاد ولا تسقط العضوية إلا بموافقة ثلثي أعضاء الجمعية العمومية ويجوز لمجلس إدارة الاتحاد تعليق عضوية النادي مؤقتاً حتى صدور قرار الجمعية العمومية.
مـادة (50)
لا يجوز النظر في إعادة انضمام النادي الذي سبق أن تقرر إسقاط عضويته إلا بعد مضي سنة من تاريخ صدور قرار الإسقاط.
ويجوز لمجلس الإدارة بدلاً من تعليق أو إسقاط العضوية أن يوقع ما يراه من عقوبات أخرى على النادي طبقاً للائحة العقوبات التي يضعها الاتحاد وفي جميع الأحوال يلزم إخطار اللجنة الأولمبية بالعقوبة وأسبابها خلال خمسه عشر يوما على الأكثر من تاريخ اتخاذ القرار.
البـاب الثامن
الشئون المالية للاتحاد
مـادة (51)
تتكون الموارد المالية للاتحاد مما يلي:
1) الدعم المالي المقدم من اللجنة الأولمبية البحرينية.
2) رسم الانضمام الذي يسدده عضو الاتحاد عند قيده في عضوية الاتحاد.
3) اشتراكات الأعضاء السنوية المحددة في اللوائح والنظم المعمول بها في الاتحاد.
4) الهبات والتبرعات التي تمت الموافقة على قبولها من اللجنة الأولمبية، وفقاً للقوانين والانظمة المعمول بها في مملكة البحرين.
5) إيرادات المباريات والإعلانات والرعاية الخاصة لأنشطة الاتحاد.
6) إيرادات الاستثمارات التجارية التي تعود على الاتحاد والتي توافق عليها اللجنة الأولمبية.
مـادة (52)
يلتزم الاتحاد في المعاملات والإجراءات المالية بأحكام اللائحة المالية الموحدة التي يصدرها رئيس اللجنة الأولمبية واللوائح الداخلية التي تعتمدها الجمعية العمومية للاتحاد بما لا يخالف أحكام هذا النظام.
مـادة (53)
تبدأ السنة المالية للاتحاد من أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل عام.
مـادة (54)
اذا تجاوزت مصروفات وإيرادات الاتحاد عشرة آلاف دينار يجوز للجنة الأولمبية تعيين شركة تسجيل حسابات أو شركة تدقيق معتمدة لفحص وتقديم تقارير إليها عن ميزانية الاتحاد ويجب على مجلس الإدارة عرض الحساب الختامي وتقديم تقرير عنه قبل انعقاد الجمعية العمومية العادية بشهر على الأقل.
مـادة (55)
تودع أموال الاتحاد النقدية في حساب باسمه لدى أحد المصارف الوطنية المعتمدة، بعد أخذ موافقة اللجنة الأولمبية كما يجب أخذ موافقتها عند الرغبة في تغيير المصرف.
مـادة (56)
رئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد مسئولون كل في حدود اختصاصه عن أموال الاتحاد وعن أي تصرف فيها يكون مخالفا لأحكام هذا النظام أو اللائحة المالية الموحدة الصادرة من رئيس اللجنة الأولمبية أو اللوائح الداخلية للاتحاد.
مـادة (57)
لا يجوز للاتحاد أن يتلقى أموالا من أشخاص أو هيئات مقرها خارج البحرين أو أن يحول شيئاً من أمواله لهم إلا بإذن من اللجنة الأولمبية، وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها في مملكة البحرين، وذلك فيما عدا المبالغ الخاصة بالاشتراكات في الاتحادات الإقليمية أو القارية أو الدولية المماثلة وكذلك الخاصة بالكتب والدوريات العلمية.
مـادة (58)
تعتبر أموال الاتحاد العينية منها أو النقدية بما فيها الاشتراكات والهبات والتبرعات وغيرها ملكاً للاتحاد وليس لعضو الاتحاد أو لمن أُسقطت عضويته لأي سبب من الأسباب حقا فيها.
مـادة (59)
يلتزم مجلس إدارة الاتحاد باللائحة الموحدة للاتحادات والمعتمدة من قبل اللجنة الأولمبية بشأن المخصصات المالية لسفر الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة واللجان العاملة فيما يتعلق بالمهام المكلفون بها وكذلك مخصصات سفر الوفود الرياضية المشاركة في البطولات الرسمية المعتمدة.
مادة (59) مكرراً
يجوز عند الضرورة عقْد اجتماعات الجمعية العمومية أو مجلس الإدارة أو اللجان الفرعية التابعة له، والتصويت في أيٍّ منها بالوسائل الإلكترونية، وذلك مع مراعاة استيفاء باقي قواعد وإجراءات عقد هذه الاجتماعات والمنصوص عليها في هذا النظام.
الباب التاسع
أحكـام عامـة
مـادة (60)
يخضع الاتحاد للرقابة المالية والإدارية والفنية من قبل اللجنة الأولمبية ويعمل في إطار السياسة العامة التي تقررها.
ويتولى هذه المهمة الموظفون حسب اختصاصهم والذين تكلفهم اللجنة الأولمبية لهذا الغرض، ولهؤلاء الموظفين حق الاطلاع على جميع المستندات والسجلات والمكاتبات الخاصة بالاتحاد للتحقق من تنفيذ القانون والنظام الأساسي وقرارات الجمعية العمومية للاتحاد.
مـادة (61)
إذا تبين للجنة الأولمبية أن انتخاب مجلس إدارة الاتحاد قد وقع باطلاً لمخالفته للنظام الأساسي للاتحادات الرياضية أو القانون فلرئيس اللجنة الأولمبية الحق في إلغاء نتائج هذه الانتخابات وإعادتها وفقاً للقانون خلال شهر على الأكثر من تاريخ الإلغاء.
مـادة (62)
لرئيس اللجنة الأولمبية بقرار مسبب أن يقيل مجلس إدارة الاتحاد وتعيين مجلس إدارة جديد بصفة مؤقتة يتولى الاختصاصات المقررة لمجلس إدارة الاتحاد وفقاً لأحكام هذه اللائحة وذلك في الأحوال الآتية:
أ) إذا ارتكب الاتحاد مخالفة للقانون أو النظام الأساسي للاتحادات الرياضية أو أي من اللوائح المعمول بها في الاتحاد.
ب) إذا لم ينعقد مجلس إدارة الاتحاد لمدة ثلاثة شهور متتالية بدون عذر تقبله اللجنة الأولمبية أو إذا فقد النصاب القانوني للانعقاد.
ج) إذا أصبح عدد أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد غير كافٍ لانعقادها انعقاداً صحيحاً أو تَعذر لأي سببٍ اكتمال نصابها القانوني
د) إذا لم تنعقد الجمعية العمومية للاتحاد عامين متتالين بدون عذر تقبله اللجنة الأولمبية.
ويكون التعيين في هذه الحالات لمدة لا تزيد على سنةٍ واحدةٍ تمتد إلى تاريخ اجتماع أول جمعيةٍ عموميةٍ عاديةٍ تلي هذه المدة، وفيما عدا الحالتين المنصوص عليها في البندين (ج و د) فيجوز لرئيس اللجنة الأولمبية مد هذه المدة لمددٍ أخرى لا تزيد عن فترة دورةٍ انتخابيةٍ واحدةٍ على أن يتضمن القرار الصادر بالتعيين عدد أعضاء مجلس الإدارة ورئيس المجلس بما لا يزيد عن اثني عشر شخصا والمناصب اللازمة في المجلس.
مـادة (63)
على مجلس الإدارة المؤقت أن يدعو الجمعية العمومية للاتحاد إلى اجتماع يعقد قبل انتهاء المدة المحددة في قرار تعيينه بشهر على الأقل وأن يعرض عليها تقريرا مفصلا عن حالة الاتحاد، وتنتخب الجمعية العمومية مجلس الإدارة الجديد في الجلسة ذاتها بعد اتخاذ الإجراءات الخاصة بترشيح أعضاء مجلس الإدارة في هذه اللائحة.
مـادة (64)
- لرئيس اللجنة الأولمبية أن يقرر حرمان من تثبت مسؤوليتهم من أعضاء مجلس الإدارة القديم عن وقوع المخالفات التي أدت إلى تعيين مجلس إدارة مؤقت من الترشيح لعضوية مجلس الإدارة للدورة الانتخابية القادمة.
- لا يحق للرئيس أو أي عضو مجلس إدارةٍ مستقيلٍ أو تم إقالته الترشح لعضوية مجلس إدارة أي اتحاد رياضي للدورة الانتخابية التالية إلا بموافقة اللجنة الأولمبية إذا ارتأت أن استقالته كان لها ما يبررها.
مـادة (65)
يحظر على مجلس إدارة الاتحاد في حالة صدور قرار تعيين مجلس إدارة مؤقت له وكذلك موظفيه التصرف في أي شأن من شئون الاتحاد بمجرد إبلاغهم بقرار تعيين المجلس المؤقت.
وعليهم أن يبادروا إلى تسليم المجلس المؤقت بمجرد تشكيله جميع أموال الاتحاد وسجلاته ودفاتره، وعلى جميع الموظفين في الاتحاد أن يحافظوا على مستنداته وأمواله حتى يتم تسليمها إلى المجلس المؤقت، ولا يخل قيامه بتسليم أموال الاتحاد بما يكون قد ترتب في ذمتهم من مسئولية طبقاً لأحكام القانون والنظام.
مـادة (66)
يجب على رئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد الانتهاء من جميع التسويات المالية الخاصة بالمشاركات الخارجية المختلفة مع نهاية الدورة الانتخابية.
مـادة (67)
يجوز حل الاتحاد إجباريا كما يجوز إغلاقه إدارياً بصفة مؤقتة لمدة لا تزيد على خمسة وأربعين يوماً بقرار من رئيس اللجنة الأولمبية في الحالات التالية:
1) إذا ثبت عجز الاتحاد عن تحقيق الأغراض التي أُنشِئ من أجلها.
2) إذا تصرف الاتحاد في أمواله في غير الأوجه المحددة لها طبقا لأغراضه.
3) إذا تَعّذر انعقاد الجمعية العمومية عاميين متتاليين.
4) إذا ارتكب الاتحاد مخالفة ًجسيمة ًللقانون أو خالف النظام والآداب.
5) إذا لم يقم مجلس الإدارة بتنفيذ قرارات الجمعية العمومية خلال ستة أشهر من صدورها.
ويبلًغ رئيس اللجنة الأولمبية قراره بالحل او الغلق المؤقت للاتحاد بخطاب مسجل ويقيد في السجل المعد لهذا الغرض باللجنة الأولمبية وينشر في الجريدة الرسمية.
وللاتحاد ولكل ذي شأن الطعن في قرار الحل او الغلق المؤقت أمام المحكمة الكبرى المدنية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ويحظر على أعضاء الاتحاد بعد حله كما يحظر على القائمين بإدارته وموظفيه مواصلة نشاط الاتحاد أو التصرف في أمواله بمجرد علمهم بحله، كما يحظر على أي شخص أن يشترك في نشاط الاتحاد بعد نشر قرار الحل في الجريدة الرسمية.
مـادة (68)
إذا تَمَ حلُ الاتحاد يعين رئيس اللجنة الأولمبية مصفيا له لمدة محددة لا تتجاوز ستة شهور وبأجر ويجب على القائمين على إدارة الاتحاد المبادرة بتسليم المصفى جميع المستندات والسجلات الخاصة بالاتحاد عند طلبها.
ويحظر عليهم وعلى المصرف المودع لديه أموال الاتحاد التصرف في أي شأن من شئون الاتحاد إلا بأمر كتابي من المصفى.
مـادة (69)
لرئيس اللجنة الأولمبية أن يوقف تنفيذ أي قرار يصدر من الجمعية العمومية للاتحاد أو مجلس إدارته ويكون مخالفا للقانون أو النظام الأساسي أو النظام العام أو الآداب.
وللاتحاد ولكل ذي شأن أن يطعن في قرار رئيس اللجنة الأولمبية أمام المحكمة المختصة في موعد أقصاه ستين يوما من تاريخ علمه أو إبلاغه به.
مادة (69) مكرراً
يتعيَّن على الاتحاد تعطيل المسابقات والدورات وكافة الأنشطة الرياضية التي ينظِّمها بجميع أنواعها حِفاظاً على المصلحة العامة في حال تقرَّر وقْف التجمُّعات أو الفعاليات في مملكة البحرين لأيِّ سببٍ كان ولرئيس اللجنة الأولمبية في هذه الحالة تحديد تاريخ لاستكمال ما تبَقَّى من المسابقات والدورات والأنشطة الرياضية
مـادة (70)
يحظر على الاتحاد الاشتغال بالمسائل السياسية أو الدينية او مخالفة القوانين.
مـادة (71)
لا يجوز للاتحاد أن يقوم بإنشاء مبانٍ أو ملاعبٍ أو صالاتٍ أو غير ذلك من المنشآت إلا بعد الحصول على موافقةٍ كتابيةٍ من اللجنة الأولمبية حتى ولو كان بدعم خاص من الداخل او الخارج.
مـادة (72)
يحتفظ مجلس الإدارة في مقر الاتحاد بالسجلات والدفاتر التالية:
1) سجل لقيد الأعضاء وبياناتهم.
2) سجل تدوين محاضر اجتماعات مجلس الإدارة على آن توقع المحاضر من الرئيس وأمين السر العام.
3) سجل تدوين محاضر اجتماعات الجمعية العمومية.
4) سجل لقيد الإيرادات والمصروفات.
5) سجل لحساب البنك.
6) سجل لحساب السلف المستديمة.
7) سجل لقيد الاشتراكات ورسوم القيد.
8) سجل لقيد العقارات والمنقولات وغيرها من العهد القديمة التي يملكها الاتحاد على أن يثبت في هذا السجل وصف مختصر لكل منها وثمن شرائها وتاريخه والمكان الموجود فيه واسم الشخص الذي عهدته وصفته وعنوانه، كما يثبت في السجل أي تغيير يطرأ على حالتها.
ولمجلس الإدارة إذا لزم الأمر إضافة بيانات أخرى إلى النماذج المشار إليها، كما يجوز للمجلس أن ينشئ سجلات وقيود أخرى مما قد تتطلبه احتياجات العمل بالاتحاد.
ويشترط قبل البدء في العمل بالسجلات والقيود المشار إليها أن ترقم كل صفحة من صفحاتها بأرقام مسلسلة وأن تختم بختم الاتحاد ويجب إن تكون جميع السجلات والقيود والملفات مستوفاةً أولاً بأول.
مـادة (73)
عند حدوث أي لبس أو غموض في تفسير نصوص هذا النظام يتم الرجوع بشأنه إلى اللجنة الأولمبية للتفسير والإيضاح.
آخر تحديث للمحتوى: 22 ديسمبر, 2025