الموقع الرسمي للحكومة البحرينية

الموقع الرسمي للحكومة البحرينية

المواقع الحكومية الرسمية في البحرين تنتهي بـ .gov.bh

جميع الروابط إلى المواقع الإلكترونية الرسمية للجهات الحكومية في مملكة البحرين تنتهي بـ.gov.bh Trusted Government Websites

تستخدم مواقع الحكومة البحرينية بروتوكول HTTPS لضمان الاتصال المشفر والآمن

تستخدم كافة المواقع الإلكترونية الرسمية للجهات الحكومية في مملكة البحرين بروتوكول HTTPS لحماية بيانات المستخدمين وضمان الوصول الآمن.

English
تغيير حجم الخط ( )

قرارات

شارك هذه الصفحة:

قرار رقم (6) لسنة 2022 بإصدار اللائحة البحرينية لمكافحة المنشطات في المجال الرياضي

23 يونيو, 2022

قرار رقم (6) لسنة 2022 بإصدار اللائحة البحرينية لمكافحة المنشطات في المجال الرياضي

رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية:

بعد الاطلاع على قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989، وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (13) لسنة 2008 بالتصديق على الاتفاقية الدولية لمكافحة المُنَشِّطات في مجال الرياضة،

وعلى النظام الأساسي الموحَّد للاتحادات الرياضية الصادر بالقرار رقم (15) لسنة 2014، وتعديلاته،

وعلى اللائحة البحرينية لمكافحة المنشطات في المجال الرياضي الصادرة بالقرار رقم (15) لسنة 2021،

وبناءً على عرْض الأمين العام،

وبعد موافقة مجلس إدارة اللجنة الأولمبية البحرينية،

قرر الآتي:

المادة الأولى

يعمل بأحكام اللائحة البحرينية لمكافحة المنشطات في المجال الرياضي المرافقة لهذا القرار.

المادة الثانية

تُلغى اللائحة البحرينية لمكافحة المنشطات في المجال الرياضي الصادرة بالقرار رقم (15) لسنة 2021.

المادة الثالثة

يُنشَر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ تعميمه على الاتحادات الرياضية والأندية والهيئات الرياضية وغيرها من الجهات المعنية.

رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية

خالد بن حمد بن عيسى آل خليفة

صدر بتاريخ: 24 ذي القعدة 1443هـ

الموافق: 23 يونيو 2022م

 

 

 

 

 

 

اللائحة البحرينية لمكافحة المنشطات في المجال الرياضي

الفصل الأول

أحكام عامة

مادة (1)

تعريفات

في تطبيق أحكام هذه اللائحة، تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقتضِ سياقُ النص خلافَ ذلك:

1-    المملكة: مملكة البحرين.

2-    اللجنة: اللجنة الوطنية البحرينية لمكافحة المنشطات (BNADO) المختصة بالإشراف على تطبيق أحكام قوانين وقواعد مكافحة المنشطات وفقاً لأحكام هذه اللائحة والمدونة.

3-    مجلس الإدارة: مجلس إدارة اللجنة.

4-    رئيس مجلس الإدارة: رئيس مجلس إدارة اللجنة.

5-    المدونة: المدونة العالمية لمكافحة المنشطات.

6-    لجنة الاختبار: اللجنة المختصة بتنفيذ البرامج المتعلقة بإجراء الاختبارات والفحوصات اللازمة للكشف عن وجود المواد المحظورة أو المستقلبات أو العلامات في عينة الرياضيين.

7-    اللجنة التأديبية لمكافحة المنشطات: اللجنة التأديبية البحرينية لمكافحة المنشطات التي تُشكل من قبل اللجنة للنظر والفصل في وقائع انتهاك قواعد مكافحة تعاطي المنشطات.

8-    اللجنة الاستئنافية لمكافحة المنشطات: اللجنة البحرينية التي تفصل في طلبات استئناف قرارات اللجنة التأديبية لمكافحة المنشطات وفقاً لأحكام هذه اللائحة.

9-    اللجنة الأولمبية: اللجنة الأولمبية البحرينية.

10-     المنظمات الرياضية: الهيئات والأندية والاتحادات الرياضية الوطنية.

11-     فريق اللجنة الأولمبية: أي فريق أولمبي أو فريق آخر وطني يتم اختياره مِن قِبل اللجنة الأولمبية.

12-     لجنة الإعفاء للاستخدام العلاجي: لجنة يتم تشكيلها بقرار من اللجنة للنظر في طلبات منح الإعفاء للاستخدام العلاجي.

وتطبق كافة التعريفات الواردة في المدونة والمعايير الدولية تلقائيًا وتعتبر جزءًا لا يتجزأ من هذه اللائحة.

مادة (2)

نطاق السريان

تسري أحكام هذه اللائحة على كافة منتسبي الرياضة بالمملكة في كافة المنظمات الرياضية، وكذلك على كافة الرياضيين والطاقم الرياضي المساند.

مادة (3)

إثبات تعاطي المنشطات

يخضع إثبات تعاطي المنشطات لقواعد مكافحة المنشطات الخاصة باللجنة، وذلك وفقاً للأحكام ذات الصلة بالمدونة والمعايير الدولية.

مادة (4)

قائمة المحظورات

تقوم اللجنة بنشر قائمة المحظورات المعتمدة من قبل وادا (WADA) والتعديلات الواردة عليها على المنظمات الرياضية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشرها من قبل وادا (WADA).

الفصل الثاني

اللجنة الوطنية البحرينية لمكافحة المنشطات (BNADO)

مادة (5)

طبيعة اللجنة

اللجنة هي كيان تنفيذي ذو استقلالية، تتمتع بالمصادر المالية والبشرية والتقنية اللازمة للقيام بالمهام المناطة بها بموجب هذه اللائحة، وتعتبر السلطة المختصة بتطبيق أحكام المدونة والمعايير الدولية، بالإضافة إلى المسائل المتعلقة بمكافحة المنشطات في المجال الرياضي على مستوى المملكة.

مادة (6)

ضمانات اللجنة

تباشر اللجنة نشاطها باستقلالية تامة دون تدخل في قراراتها وأنشطتها التنفيذية.

ويجب أن يستوفي كافة العاملين في الأنشطة التشغيلية للجنة لمعايير الاستقلالية الضرورية المبينة في المدونة، ويحظر عليهم الاشتراك في إدارة أو تشغيل أي منظمة رياضية أو كيان أو إدارة حكومية ذات صلة بالرياضة أو مكافحة المنشطات.

مادة (7)

أدوار ومسئوليات اللجنة

إن الهدف الرئيسي للجنة يتمثل في اتخاذ كل ما يلزم للحفاظ على الرياضة في المملكة من خلال جعلها ميداناً للتألق والمنافسة يخلو من آفة استخدام المنشطات المحظورة في المجال الرياضي والتي تضر بصحة الرياضيين وتقوض القيم الأصيلة للرياضة، ويكون ذلك من خلال ما يأتي:

1-    اعتماد قواعد مكافحة المنشطات الخاصة باللجنة.

2-    وضع السياسة العامة المتعلقة بمكافحة المنشطات في المجال الرياضي وتنفيذها والإشراف عليها، وذلك فيما يتعلق بالمحاور الآتية:

‌أ)       تخطيط وتنفيذ وتقييم وتشجيع برامج التعليم بما يتوافق مع الأحكام ذات الصلة بالمدونة والمعايير الدولية.

‌ب)  إعداد برامج تدريب للكوادر الطبية والفنية لتأهيلها في مجال جمع العينات المراد فحصها وفقاً للمعايير المطلوبة بموجب الأحكام ذات الصلة بالمدونة والمعايير الدولية.

‌ج)    تطوير وتنفيذ خطط وبرامج مكافحة المنشطات بما يتوافق مع المدونة والمعايير الدولية.

‌د)      التعاون مع الجهات المنظمة للفعاليات الرياضية المختلفة داخلياً وخارجياً فيما يتعلق بمكافحة المنشطات في المجال الرياضي.

3-    الإشراف والمتابعة على أعمال وأنشطة الرقابة على تعاطي المنشطات في كافة المنظمات الرياضية بالمملكة.

4-    تنظيم محطات للرقابة على تناول المنشطات في المنشآت الرياضية المختلفة بالمملكة والإشراف عليها وفقاً للأحكام ذات الصلة بالمعايير الدولية للاختبار والتحقيق.

5-    التعاون مع الهيئات والجهات المحلية ذات العلاقة بمكافحة المنشطات خارج المجال الرياضي.

6-    التعاون مع الهيئات المماثلة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والوطن العربي ودول العالم ووادا (WADA).

7-    العمل على تشكيل اللجنة التأديبية لمكافحة المنشطات وتعيين لجنة استئنافية لمكافحة المنشطات مستقلة مؤسسياً وتشغيلياً، وذلك وفقاً لمتطلبات المدونة والمعايير الدولية لإدارة النتائج ولأحكام هذه اللائحة.

8-    متابعة تطبيق المدونة والاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة المصدق عليها بالقانون رقم (13) لسنة 2008.

مادة (8)

أنشطة وبرامج اللجنة

تتولى اللجنة ممارسة الأنشطة والبرامج الآتية:

1-    تفعيل البرامج الوطنية المتعلقة بمكافحة المنشطات في المجال الرياضي، بما في ذلك تحديد زمان ومكان مراقبة تعاطي المنشطات، والاختبارات المفاجئة من دون إخطار مسبق والاختبارات داخل إطار الأحداث الرياضية الوطنية أو خارجها.

2-    العمل على مراقبة تعاطي المنشطات بالنسبة للرياضيين بالتعاون مع المنظمات الوطنية والدولية وغيرها من اللجان التنظيمية والجهات والهيئات الرياضية مثل النوادي ومراكز وبيوت الشباب والنوادي الصحية الخاصة وكذلك بالنسبة لجميع الأنشطة والفعاليات الرياضية المقامة على أرض المملكة.

3-    استعراض البنود التفصيلية لتخطيط وإدارة وتنفيذ عمليات مراقبة المنشطات وتبني قائمة المحظورات الصادرة والمنشورة من قبل وادا (WADA).

4-    إجراء نشاطات الادعاء وجلسات الاستماع وإصدار العقوبات من خلال اللجنة التأديبية لمكافحة المنشطات المستقلة تشغيلياً واللجنة الاستئنافية لمكافحة المنشطات المستقلة مؤسسياً وتشغيلياً، ومتابعة تنفيذ قراراتها من قبل المنظمات الرياضية.

5-    العمل على الترويج للقيم والمعلومات والأعمال الوقائية في مكافحة المنشطات، من خلال التخطيط والتنفيذ والتقييم والتشجيع لبرامج التثقيف بمكافحة المنشطات بما يتوافق مع متطلبات المدونة والمعايير الدولية للتعليم.

6-    المساهمة في الأنشطة البحثية المتعلقة بمكافحة المنشطات في المجال الرياضي وإنشاء قاعدة بيانات وموقع إلكتروني خاص بهدف تثقيف الرياضيين والباحثين والمهتمين بهذا المجال.

7-    شرح استراتيجية عمل اللجنة وأنشطتها وآلية تنفيذها للجهات الحكومية المختصة بشئون الشباب والرياضة والاتحادات الرياضية ومختلف الجهات الأخرى ذات الصلة.

8-    إنشاء لجنة الإعفاء للاستخدام العلاجي لمنح الإعفاءات اللازمة وفقاً للمدونة والمعايير الدولية للإعفاءات الطبية.

9-    تدريب وتفويض وإعادة تفويض الكوادر المحلية من فئة مسئولي مراقبة تعاطي المنشطات، والتدريب التثقيفي لكافة أعضاء اللجنة المشاركين في أي جزء من عملية مراقبة المنشطات.

10-  أي أنشطة ذات صلة بالمدونة والمعايير الدولية.

مادة (9)

الشئون المالية للجنة

يكون للجنة ميزانية سنوية مستقلة تتمثل مواردها فيما يلي:

1-    الدعم الحكومي المقدم للجنة.

2-    مبلغ الدعم المخصص لها من اللجنة الأولمبية والمجلس الأعلى للشباب والرياضة.

3-    التبرعات والمبالغ الأخرى التي تقبلها اللجنة وفقاً للأنظمة المعمول بها في المملكة.

4-    إيرادات تقديم خدماتها وأنشطتها المختلفة.

ويتم الصرف من الميزانية لتغطية تكاليف تجهيز مقرات اللجنة واللجان التابعة لها، ومكافآت رئيس وأعضاء مجلس إدارتها ورواتب الموظفين ومكافآت المحاضرين والمتطوعين وغيرهم من العاملين والمتعاونين مع اللجنة، وتكاليف برامج اللجنة وأنشطتها المختلفة، وذلك كله وفقاً لأحكام لائحة الشئون المالية التي يصدرها مجلس الإدارة وتعتمدها اللجنة الأولمبية.

مادة (10)

تدقيق حسابات اللجنة

تخضع حسابات اللجنة للتدقيق من قبل مراقب حسابات يتم تعيينه من قبل مجلس إدارتها، ويجب تقديم نسخة من تقرير الحسابات المدققة والتقرير السنوي في الربع الأول من العام التالي للسنة المالية إلى اللجنة الأولمبية.

مادة (11)

مجلس الإدارة

مجلس الإدارة هو السلطة العليا في اللجنة والمختص بتسيير وإدارة شئونها وفقاً لأحكام هذه اللائحة، ويتألف من رئيس ونائب للرئيس وسبعة أعضاء، يتم تعيينهم بقرار من رئيس اللجنة الأولمبية، لدورة مدتها أربع سنوات، بشرط ألا يكون أي منهم عضواً بمجلس إدارة هيئة رياضية أخرى، وأن يكون من بينهم من لديهم خبرة في المجالات الطبية والقانونية والإدارية والرياضية ومكافحة المنشطات. ويجب على العضو عند تعيينه في اللجنة التوقيع على إعلان تضارب المصالح والذي يلتزم بموجبه بعدم تمثيل مصالح أي كيان آخر والتصرف وفق المصلحة الفضلى للجنة وحماية الرياضة النظيفة والمحافظة على السرية.

ويجتمع مجلس الإدارة دورياً بشكل ربع سنوي، ويجوز عقد اجتماعات طارئة للمجلس بناءً على طلب من رئيسه أو نائبه أو من ثلث أعضائه.

ويكون اجتماع مجلس الإدارة صحيحاً إذا حضره خمسة أعضاء على الأقل، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين، فإن تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع.

مادة (12)

اختصاصات مجلس الإدارة

بالإضافة لما ورد في المادتين (7) و(8) من هذه اللائحة، يتولى مجلس الإدارة الاختصاصات بالآتية:

1-    وضع الهيكل التنظيمي للجنة.

2-    تعيين المدير التنفيذي للجنة مع تحديد الوصف الوظيفي والمهام المنوطة به.

3-    اقتراح تعديل هذه اللائحة لتتوافق مع المدونة.

4-    ضمان استمرارية التمويل المالي والدعم والمساعدات من الجهات الحكومية وغير الحكومية، بما لا يؤثر على استقلالية وشفافية عمل اللجنة.

مادة (13)

اختصاصات رئيس مجلس الإدارة

يتولى رئيس مجلس الإدارة المهام الآتية:

1-    رئاسة اجتماعات مجلس الإدارة.

2-    اعتماد محاضر اجتماعات مجلس الإدارة بعد أخذ موافقة أغلبية الحاضرين على ما تضمنته من موضوعات وقرارات، وإرسال نسخ منها إلى أعضاء المجلس.

3-    مناقشة تقرير الميزانية المالية السنوية للجنة مع أعضاء مجلس الإدارة ورفع التقرير النهائي للجنة الأولمبية والمجلس الأعلى للشباب والرياضة.

مادة (14)

اختصاصات نائب رئيس مجلس الإدارة

يتولى نائب رئيس مجلس الإدارة القيام بكافة المهام والمسئوليات المنوطة برئيس مجلس الإدارة حال غيابه أو قيام مانع لديه.

مادة (15)

اختصاصات أعضاء مجلس الإدارة

يمارس أعضاء مجلس الإدارة المهام الآتية:

1-    المشاركة في اجتماعات مجلس الإدارة الدورية والطارئة.

2-    تقديم طلبات عقد اجتماعات طارئة.

3-    المشاركة بفعالية في مجلس الإدارة، وفي وضع الاستراتيجية العامة للجنة.

4-    تنفيذ المهام الأخرى التي يكلفهم بها مجلس الإدارة.

مادة (16)

المدير التنفيذي للجنة

يكون للجنة مدير تنفيذي، ويشترط أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي، ولديه المعرفة الكافية بالإدارة وبمجال مكافحة المنشطات.

ويكون المدير التنفيذي مستقلاً ومسئولاً عن تطوير وتطبيق وإدارة كُلّ جوانب عمليات ونشاطات اللجنة، ويمارس على وجه الخصوص ما يأتي:

1-    إدارة الجهاز التنفيذي والشئون المالية والتقنية والخدمية باللجنة.

2-    مساعدة مجلس الإدارة في تطوير ومراقبة عمل اللجنة وتقييم الخطط الاستراتيجية متعددة السنوات للبرامج والمبادرات التي تلبي المتطلبات الإلزامية للمدونة والمعايير الدولية، ويشمل ذلك - على سبيل المثال - البرامج الآتية:

‌أ)       برامج مراقبة تعاطي المنشطات: بما في ذلك الاختبار، التحقيقات، أماكن التواجد، الاعفاء للاستخدام العلاجي، جمع العينات ومعالجتها، التحليل المختبري، إدارة النتائج والتحقيقات.

‌ب)  تطوير برنامج تثقيفي يتوافق مع برامج التعليم طبقاً للمدونة.

‌ج)    البحث حول الممارسات الأخلاقية المعترف بها دولياً في مجال مكافحة المنشطات.

‌د)      التعاون والتوافق الدولي في مجال مكافحة المنشطات.

3-    تطوير وتنفيذ وتقييم خطط العمليات السنوية والربط بين الميزانيات لإنجاز الخطط الاستراتيجية.

4-    اقتراح السياسات الإدارية والتنفيذية وتقديمها لمجلس الإدارة لاعتمادها، ومن ثم البدء في تنفيذها.

5-    اقتراح تشكيل اللجان المختلفة المنصوص عليها في هذه اللائحة، مع اقتراح آلية عمل كل منها والمهام والمسئوليات المنوطة بها وفقاً لأحكام هذه اللائحة.

6-    العمل على تحسين جودة وكفاءة أنشطة اللجنة في ضوء الموارد المالية المتاحة.

7-    تقديم تقارير ربع سنوية للرئيس ولمجلس الإدارة عن سير العمل باللجنة.

8-    تطوير والمحافظة على وسائل الاتصال والتعاون مع وحدات ومنظمات مكافحة المنشطات الوطنية والدولية.

9-    تَمْثيل اللجنة عند الاقتضاء مع رئيس مجلس الإدارة أو نائبه لدى أجهزةِ الإعلام وفي الاجتماعات والمؤتمرات والأحداثِ الوطنية والدولية ذات الصلة.

10-           الحصول على أحدث المعلومات عن القضايا والتطورات ذات الصلة بأنشطة وعمليات اللجنة وكيفية تطبيقها.

مادة (17)

الجهاز التنفيذي للجنة

يتكون الجهاز التنفيذي للجنة من عدد كافٍ من الموظفين أو المتطوعين أو المتعاونين ممن لديهم الخبرات اللازمة لاسيما في مجال السكرتارية التنفيذية، يتم تعيينهم بقرار من مجلس الإدارة للقيام بكافة الأعمال الإدارية الخاصة باللجنة.

مادة (18)

المحاضرون

المحاضرون هم الأفراد الذين يقومون بإلقاء الدروس والمحاضرات في الندوات والدورات التدريبية وورش العمل العامة المتعلقة بمكافحة المنشطات في المملكة للرياضيين ولرواد الأندية والمعاهد الصحية الخاصة ومراكز الشباب والأندية الرياضية والاتحادات الرياضية وغيرها من الهيئات والجهات ذات العلاقة، ويشترط فيهم كحد أدنى الآتي:

1-    الإلمام بقوانين مكافحة المنشطات والمعايير الدولية المتعلقة بها والقدرة على توصيل المعلومات.

2-    خبرة عملية سابقة ومعتمدة لا تقل عن خمس سنوات في مجال مكافحة المنشطات.

الفصل الثالث

لجنة الاختبار

مادة (19)

تشكيل واختصاصات لجنة الاختبار

تُشكل لجنة الاختبار بقرار من اللجنة، على أن تتكون من عدد كافٍ من العناصر الطبية من كلا الجنسين، ويتضمن التشكيل تعيين منسق عام ونائب له، ويتم تحديد أفراد جمع العينات من الفئات الآتية:

1-    مسئولي مراقبة تعاطي المنشطات [Doping Control Officers].

2-    مراقبي الرياضيين [Chaperones] وضباط مراقبة الدم [Blood Control Officers].

وتختص لجنة الاختبار بتنفيذ البرامج المتعلقة بإجراء الاختبارات اللازمة للبحث عن تعاطي المنشطات وفقاً للمعايير المحلية والدولية والمدونة، وتنفذ الاختبارات على جميع الرياضيين الوطنيين المنتسبين للمنظمات الرياضية وكذلك على كافة الرياضيين الآخرين الخاضعين لنطاق هذه اللائحة وفقاً للمادة الثانية منها، كما تقوم هذه اللجنة في إطار تعليمات اللجنة (BNADO) بإدارة عملية تخطيط وتوزيع الاختبارات وجمع العينات ومعالجتها وإرسالها إلى المختبرات المعتمدة أو الموافق عليها من قبل وادا (WADA) لتحليلها.

مادة (20)

مهام لجنة الاختبار

تتولى لجنة الاختبار المهام الآتية:

1-    إنشاء محطة مراقبة تعاطي المنشطات أثناء الفعاليات الرياضية المختلفة داخل المملكة أو خارجها عند اللزوم.

2-    عمل نماذج خاصة بإجراءات الاختبار تكون متوافقة مع متطلبات المدونة والمعايير الدولية كالآتي:

‌أ)       نموذج مراقبة تعاطي المنشطات [Doping Control Form].

‌ب)  ‌نموذج تقرير مراقبة تعاطي المنشطات الإضافي [Supplementary Report Form].

‌ج)    ‌نموذج سلسلة حراسة العينات والوثائق [Chain of Custody Form].

‌د)      ‌نموذج تقرير مسئول مراقبة تعاطي المنشطات [Doping Control Officer Report Form].

3-    توفير المعدات والأجهزة اللازمة لإجراء عملية جمع العينات مثل: الحاويات الخاصة لجمع العينات “دم أو بول” وجهاز قياس نسبة الحموضة والثقل النوعي وثلاجة حفظ العينات وصندوق مبرد لنقل العينات من المحطة إلى المختبرات المعتمدة أو الموافق عليها من قبل وادا (WADA).

4-    إعداد مقترح الميزانية السنوية لمشتريات واحتياجات محطة الاختبار ورفعها إلى المدير التنفيذي للجنة.

5-    العمل على توفير المستلزمات المكتبية وجهاز تصوير وفاكس وأجهزة حاسب آلي وخدمة الإنترنت.

6-    تحديد أسماء المختبرات المعتمدة أو الموافق عليها من قبل وادا (WADA) لغرض تحليل العينات وعمل مسودة التعاقدات معها ورفعها للمدير التنفيذي للجنة.

7-    إجراء جلسات جمع العينات على جميع الرياضيين في المملكة من كل المستويات وفي كافة المنظمات الرياضية وكذلك الرياضيين في الأندية الصحية الخاصة.

8-    حفظ جميع السجلات والوثائق المتعلقة بجلسات جمع العينات.

 

 

مادة (21)

المنسق العام لمراقبة تعاطي المنشطات

يشترط في المنسق العام لمراقبة تعاطي المنشطات كحد أدنى توافر خبرة عملية كافية وموثقة كمسئول مراقبة تعاطي المنشطات، وأن يجيد اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة، مع عدم وجود أي شكل من تضارب المصالح في أي عملية يقوم بتنفيذها، ويختص بأداء المهام الآتية:

1-    وضع الخطط الاستراتيجية والعامة لتخطيط وتنفيذ برامج الاختبار وإعداد الميزانيات السنوية.

2-    تولي مهام الإشراف والإدارة على جلسات تجميع العينات في محطة مراقبة تعاطي المنشطات بما فيها تسليم العينات للمختبر المعتمد أو الموافق عليه من قبل وادا (WADA).

3-    تفصيل وشرح الخطة وتوزيع المهام والمسئوليات على أفراد طاقم جمع العينات من الرياضيين.

4-    إعداد التقارير والتوصيات اليومية والشهرية والسنوية المتعلقة ببرنامج الاختبار ورفعها إلى المدير التنفيذي للجنة.

5-    وضع بروتوكول للإجراءات وطرق جمع العينات لغرض الاعتراف الدولي والحصول على شهادة نظام الجودة آيزو 9001/2000.

مادة (22)

قسم متابعة مكان تواجد الرياضيين

تبين قواعد مكافحة المنشطات الخاصة باللجنة اختصاصات قسم متابعة مكان تواجد الرياضيين، وذلك وفقاً للأحكام ذات الصلة بالمدونة والمعايير الدولية.

مادة (23)

موظفوا مراقبة تعاطي المنشطات

موظفوا مراقبة تعاطي المنشطات هم طاقم من الموظفين أو المتطوعين أو المتعاونين تنحصر مسئوليتهم في عملية تجميع العينات “البول أو الدم” من الرياضيين، ويجب أن تكون لديهم شهادة معتمدة تتيح لهم سحب هذه العينات من الجسم.

مادة (24)

خطط وبرامج لجنة الاختبار

تتولى لجنة الاختبار تنفيذ الخطط والبرامج ذات الصلة بالاختبار طبقاً للخطط المعتمدة من قبل اللجنة.

الفصل الرابع

الإعفاء للاستخدام العلاجي

مادة (25)

الإعفاء للاستخدام العلاجي

تكون اللجنة مسئولة عن تنفيذ جميع الأنشطة المتعلقة بالإعفاءات للاستخدام العلاجي.

ويخضع تنظيم الأنشطة المنصوص عليها في الفقرة السابقة وحالات الإعفاء للاستخدام العلاجي للأحكام الواردة في قواعد مكافحة المنشطات الخاصة باللجنة بما لا يتعارض مع المدونة والمعايير الدولية.

 

مادة (26)

لجنة الإعفاء للاستخدام العلاجي

تقوم اللجنة بتشكيل لجنة للنظر في طلبات الإعفاء للاستخدام العلاجي، على أن تكون القواعد الخاصة بهذه اللجنة بما في ذلك إجراءاتها متوافقة مع الأحكام ذات الصلة بالمدونة والمعايير الدولية وكما هي مبينة بقواعد مكافحة المنشطات الخاصة باللجنة واللوائح الداخلية ذات الصلة.

الفصل الخامس

اختبارات الكشف عن تعاطي المنشطات

مادة (27)

أنشطة الاختبار

يجب أن تتم الاختبارات وفقاً للأحكام ذات الصلة بالمدونة والمعايير الدولية وكما هي مبينة بقواعد مكافحة المنشطات الخاصة باللجنة.

مادة (28)

تحليل العينات

يجب أن يتم تحليل عينات الكشف عن تعاطي المنشطات وفقاً للأحكام ذات الصلة بالمدونة والمعايير الدولية كما هي مبينة بقواعد مكافحة المنشطات الخاصة باللجنة.

وعلى اللجنة إرسال العينات التي تم جمعها وفقاً للأحكام ذات الصلة بالمدونة والمعايير الدولية لأي من المختبرات المعتمدة أو الموافق عليها من قبل وادا (WADA).

الفصل السادس

إدارة النتائج

مادة (29)

لجنة إدارة النتائج

تشكل لجنة إدارة النتائج بقرار من مجلس الإدارة وتتولى اللجنة القيام بأنشطة إدارة النتائج الأولية وفقاً للأحكام ذات الصلة بالمدونة والمعايير الدولية لإدارة النتائج.

مادة (30)

سرية معلومات وهوية الرياضيين

يجب على اللجنة الاحتفاظ بنموذج مراقبة تعاطي المنشطات والوثائق الأخرى ذات الصلة لجميع الرياضيين التي أظهرت عيناتهم نتائج تحليلية إيجابية أو أظهرت احتمال انتهاك قواعد مكافحة المنشطات وفقاً للأحكام ذات الصلة بالمدونة والمعايير الدولية.

وتبقى هوية الرياضي والطاقم المعاون له سرية خلال مرحلة إدارة النتائج.

ويجب إخطار الرياضي والاتحاد الدولي ووادا (WADA) وكافة الجهات ذات العلاقة بشأن خضوع الرياضي للمراجعة الأولية من قبل اللجنة وذلك وفقاً للقواعد المحددة في المدونة كما هو وارد في قواعد مكافحة المنشطات الخاصة باللجنة، كما يجب الإبلاغ عن ذلك في نظام إدارة مكافحة المنشطات (ADAMS).

مادة (31)

الإيقاف المؤقت

يكون فرض الإيقاف المؤقت على الرياضي وفقاً للأحكام ذات الصلة بالمدونة والمعايير الدولية وكما هو مبين بقواعد مكافحة المنشطات الخاصة باللجنة.

مادة (32)

انتهاك قواعد مكافحة المنشطات

تحدد قواعد مكافحة المنشطات الخاصة باللجنة حالات انتهاك قواعد مكافحة المنشطات، وذلك وفقاً للأحكام ذات الصلة بالمدونة.

الفصل السابع

الإجراءات التأديبية

مادة (33)

اللجنة التأديبية لمكافحة المنشطات

تُشكل اللجنة التأديبية لمكافحة المنشطات بقرار من اللجنة، وتحدد قواعد مكافحة المنشطات باللجنة واللوائح الداخلية آلية تشكيلها وإجراءاتها، وذلك وفقاً للأحكام ذات الصلة بالمدونة والمعايير الدولية.

مادة (34)

العقوبات

يخضع نظام العقوبات المطبق على انتهاك قواعد مكافحة المنشطات لقواعد مكافحة المنشطات الخاصة باللجنة والتي يجب أن تتوافق مع الأحكام ذات الصلة بالمدونة والمعايير الدولية.

مادة (35)

العقوبات التي تفرض على الاتحادات الرياضية

يجوز للجنة الأولمبية اتخاذ أي إجراء أو تدبير ضد الاتحادات الرياضية المخالفة حتى تتوافق أنشطتها مع قواعد مكافحة المنشطات الخاصة باللجنة.

 

 

 

 

 

الفصل الثامن

الاستئناف

مادة (36)

استئناف قرارات اللجنة التأديبية لمكافحة المنشطات

تكون القرارات الصادرة عن اللجنة التأديبية لمكافحة المنشطات قابلة للاستئناف أمام اللجنة الاستئنافية لمكافحة المنشطات المعينة من اللجنة الأولمبية، وذلك وفقاً للأحكام ذات الصلة بالمدونة والمعايير الدولية كما هي مبينة بقواعد مكافحة المنشطات الخاصة باللجنة.

مادة (37)

استئناف العقوبات الموقعة على الاتحادات الرياضية

يجوز استئناف القرارات الصادرة وفقاً لأحكام هذه اللائحة بتوقيع عقوبات ضد الاتحادات الرياضية أمام اللجنة الاستئنافية لمكافحة المنشطات، ثم أمام محكمة التحكيم الرياضي (CAS) من قبل الاتحاد الرياضي الوطني المعني خلال شهر من تاريخ علمه بالقرار.

 

الفصل التاسع

أحكام ختامية

مادة (38)

متطلبات الإخطار

تلتزم اللجنة بكافة متطلبات الإخطار الواردة في الأحكام ذات الصلة بالمدونة والمعايير الدولية كما هي مبينة بقواعد مكافحة المنشطات الخاصة باللجنة.

مادة (39)

السرية والتقارير السنوية

تلتزم اللجنة بإعداد ونشر تقرير سنوي عن أنشطتها لمكافحة المنشطات وتزويد وادا (WADA) بنسخة منها.

ويجب أن تتوافق مبادئ التعاون في مجال نتائج مكافحة المنشطات والشفافية العامة والمسئولية والاحترام لخصوصية كافة الرياضيين أو الأشخاص الآخرين، مع الأحكام ذات الصلة بالمدونة والمعايير الدولية كما هي مبينة بقواعد مكافحة المنشطات الخاصة باللجنة.

ويجب أن يتم تبادل وإدارة المعلومات وفقاً للمعايير الدولية.

مادة (40)

الأثر الملزم التلقائي لقرارات المنظمات الموقعة على المدونة

يجب أن يتوافق الأثر الملزم التلقائي لقرارات المنظمات الموقعة على المدونة مع الأحكام ذات الصلة بالمدونة والمعايير الدولية كما هي مبينة بقواعد مكافحة المنشطات الخاصة باللجنة.

 

 

مادة (41)

الاعتراف بقرارات المنظمات غير الموقعة على المدونة

تعترف اللجنة بالقرارات المتخذة من المنظمات غير الموقعة على المدونة إذا وجدت بأن تلك القرارات اتخذت ضمن صلاحيات تلك المنظمة وأن قواعد مكافحة المنشطات لتلك المنظمة متسقة مع المدونة.

مادة (42)

تقادم المخالفة

يجب أن تباشر إجراءات مخالفة قواعد مكافحة المنشطات ضد الرياضي أو أي شخص آخر خلال المدة الزمنية المحددة في المدونة والمعايير الدولية وكما هي مبينة في قواعد مكافحة المنشطات الخاصة باللجنة.

مادة (43)

تحديثات قواعد مكافحة المنشطات

تلتزم اللجنة بتطبيق كافة التعديلات والتحديثات التي ترد على قواعد مكافحة المنشطات وتعتبر جزءاً لا يتجزأ من هذه اللائحة متى تم تنفيذ تلك التحديثات للمدونة والمعايير الدولية من قبل وادا (WADA).

مادة (44)

تعديل وتفسير اللائحة

اللجنة هي المسئولة المعنية بتطبيق وتفسير وتعديل الأحكام الواردة في هذه اللائحة بموافقة اللجنة الأولمبية، ويجوز لها دعوة ممثلين عن الاتحادات الرياضية للمشاركة في مناقشة ذلك.

ويجب تعميم هذه اللائحة وأي تعديلات عليها على المنظمات الرياضية وغيرها من الجهات المعنية.

ولا يجوز تطبيق أحكام هذه اللائحة بأثر رجعي للمسائل المعلقة قبل دخولها حيز التنفيذ، ويتم استكمال هذه الأمور وفقاً للضوابط المعمول بها وقت نشوء حالاتها، ويتم الاعتراف بنتائجها.

مادة (45)

إعادة تنظيم اللجنة ونقل الأصول

تكون تصفية اللجنة أو حلها أو إعادة تنظيمها لأي سبب قانوني، بقرار مسبب من اللجنة الأولمبية، وترصد أصولها المتبقية للوفاء بكل التزاماتها وتعهداتها التي لم يتم الوفاء بها، ويحدد القرار طرق التصرف فيما تبقى من أصول.

 

تحميل
182.08 كيلوبايت, 17 صفحات
شارك هذه الصفحة:

آخر تحديث للمحتوى: 19 فبراير, 2026

هل تجد هذه المعلومات مفيدة؟

نرحب بملاحظاتكم واقتراحاتكم القيمة التي تثري تجربتكم على موقعنا.