الموقع الرسمي للحكومة البحرينية

الموقع الرسمي للحكومة البحرينية

المواقع الحكومية الرسمية في البحرين تنتهي بـ .gov.bh

جميع الروابط إلى المواقع الإلكترونية الرسمية للجهات الحكومية في مملكة البحرين تنتهي بـ.gov.bh Trusted Government Websites

تستخدم مواقع الحكومة البحرينية بروتوكول HTTPS لضمان الاتصال المشفر والآمن

تستخدم كافة المواقع الإلكترونية الرسمية للجهات الحكومية في مملكة البحرين بروتوكول HTTPS لحماية بيانات المستخدمين وضمان الوصول الآمن.

English
تغيير حجم الخط ( )

قرارات

شارك هذه الصفحة:

قرار رقم (5) لسنة 2021 بشأن تحديد شكل الشركات التي يجوز للأندية الرياضية اتخاذها والقواعد المنظمه لعملها إلية الرقابة عليها

02 مارس, 2021

قرار رقم (5) لسنة 2021 بشأن تحديد شكل الشركات التي يجوز للأندية الرياضية اتخاذها والقواعد المنظمه لعملها إلية الرقابة عليها

قرار رقم (5) لسنة 2021
بشأن تحديد شكل الشركات التي يجوز للأندية الرياضية اتِّخاذها
والقواعد المنظِّمة لعملها وآلية الرقابة عليها

وزير شئون الشباب والرياضة:

بعد الاطلاع على قانون التجارة، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1987، وتعديلاته،

وعلى قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989، وتعديلاته،

وعلى قانون الشركات التجارية، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001، وتعديلاته، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم (6) لسنة 2002، وتعديلاتها،

وعلى القانون رقم (18) لسنة 2012 بشأن الأسماء التجارية،

وعلى المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015 بشأن السجل التجاري، المعدَّل بالمرسوم بقانون رقم (52) لسنة 2018،

وبعد التنسيق مع وزير الصناعة والتجارة والسياحة،

قرر الآتي:

الفصل الأول

تعاريف

مادة (1)

في تطبيق أحكام هذا القرار، تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبيَّنة قرين كلٍّ منها ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:

المملكة: مملكة البحرين.

الوزارة: الوزارة المعنية بشئون الرياضة.

الوزير: الوزير المعنِي بشئون الرياضة.

الإدارة المختصة: إدارة الشئون القانونية والتراخيص بالوزارة.

النادي: النادي الرياضي الذي يُنشأ في شكل شركة تجارية أو يُغيَّر كيانه إلى ذلك وفقاً لأحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989.

إدارة النادي: مجلس إدارة الشركة أو مديريها أو مجلس مديريها بحسب شكل الشركة المتخَذ.

الفصل الثاني

تأسيس النادي

مادة (2)

يُتبع في تأسيس الأندية القواعد والأحكام المبيَّنة في قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001، والمرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015 بشأن السجل التجاري، والقرارات ذات الصلة الصادرة عن الوزير المعنِي بشئون التجارة.

مادة (3)

‌أ-       للأندية أن تتخذ أحد الأشكال الآتية:

1-    شركة ذات المسئولية المحدودة، ويجوز أن تكون شركة غير هادفة للربح.

2-    شركة مساهمة مقفلة.

‌ب-  لا يجوز للأندية التحوُّل من شكل شركة إلى آخر أو الاندماج إلا بموافقة الوزارة.

الفصل الثالث

الترخيص للنادي بالعمل في ميدان الرياضة

مادة (4)

‌أ-       لا يجوز للأندية العمل في ميدان الرياضة إلا بترخيص صادر عن الوزارة.

‌ب-  يقدِّم الممثل القانوني للنادي طلب الترخيص للوزارة المعنية بشئون التجارة، ويجب أن يكون مشتملاً على كافة البيانات والمستندات المطلوبة وفقاً للنماذج المعدَّة لذلك من قِبَل الوزارة.

مادة (5)

يُشترَط للترخيص توافُر الشروط الآتية:

1-    تقديم نسخة من مشروع عقْد تأسيس الشركة، والنظام الأساسي لها إنْ وُجِد، على أن يكون متضمِّناً الآتي:

(‌أ)    إسم النادي، والذي يُستخدَم في كافة مراسلاته وتعاملاته، ولا يجوز تغييره أو تعديله بالحذْف أو الاضافة إلا بإذن من الوزارة، ودون الإخلال بالأحكام المقررة في القانون رقم (18) لسنة 2012 بشأن الأسماء التجارية، ولا يجوز في جميع الأحوال أن يتخذ النادي اسماً يدعو إلى الَّلبس بينه وبين نادٍ آخر.

(‌ب)    الأغراض التي أُسِّس من أجلها ومركزه الرئيسي على أن يكون في المملكة.

(‌ج) الموارد المالية للنادي.

2-    توافر الشروط المنصوص عليها في المادة (11) من هذا القرار في مؤسسي النادي.

3-    تقديم خطاب من الشركاء أو الممثل القانوني للشخص الاعتباري بتحديد المسئول عن إدارته.

4-    سداد الرسوم المقررة.

5-    تقديم الموافقة الأمنية من وزارة الداخلية.

6-    تقديم أية بيانات أو مستندات أخرى ترى الإدارة المختصة ضرورة تقديمها للبت في طلب الترخيص.

مادة (6)

تقوم الوزارة بالبت في طلب الترخيص خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، وللوزارة الحق في رفْض طلب الترخيص في الحالات الآتية:

1-    عدم توافر أيٍّ من الشروط الواردة في المادة (5) من هذا القرار.

2-    إذا كان المجتمع في غير حاجة لخِدْمات النادي.

3-    وجود أندية رياضية أخرى تسد حاجة المجتمع فيما يتعلق بالأنشطة التي سيمارسها.

4-    إذا كان إنشاء النادي لا يتفق مع المصلحة العامة.

5-    عدم صلاحية مقر النادي أو مكان ممارسة نشاطه من الناحية الصحية أو الاجتماعية أو الرياضية.

6-    إذا كان النادي قد أنشئ بقصد إحياء نادٍ آخر سبق حلُّه أو إلغاء ترخيصه بحسب الأحوال.

مادة (7)

يجب أن يتضمَّن الترخيص إسم النادي ورقم قيْده. ويُمنح الترخيص لمدة سنة واحدة، ويجوز تجديده لمدد أخرى مماثلة.

مادة (8)

تتولى الإدارة المختصة قيْد النادي في السجل المعد لذلك بالوزارة بعد الترخيص له، ويصدر قرار من الوزير بنَشْر رقم القيْد بالجريدة الرسمية.

مادة (9)

‌أ-       يجوز للوزير بقرار يصدر منه إلغاء الترخيص أو وقْفُه لمدة لا تزيد على ستة أشهر، في الحالات الآتية:

1-    إذا ثبت عجْز النادي عن تحقيق الأغراض التي أنشئ من أجلها.

2-    إذا تصرَّف النادي في أمواله في غير الأوجه المحددة له طبقاً لأغراضه.

3-    إذا ارتكب النادي مخالفة جسيمة للقانون أو خالف النظام العام أو الآداب.

4-    إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.

‌ب-  يُبْلغ الوزير قراره للنادي بخطاب مسجل، ويتم تنفيذه من إدارة النادي بمجرد عِلْمِها به.

‌ج-    يقيَّد القرار في السجل المعد لهذا الغرض بالإدارة المختصة ويُنشَر في الجريدة الرسمية.

‌د-      يُحظَر على أيِّ شخص أن يشترك في نشاط النادي بعد نشْر قرار إلغاء ترخيصه في الجريدة الرسمية.

الفصل الرابع

الترخيص بتمَلُّك الأسهم والحصص

مادة (10)

يقتصر تمَلُّك الأسهم والحصص في الأندية على البحرينيين فقط، ويكون ذلك من خلال ترخيص شخصي صادر من الوزارة، ولا يجوز التنازل عنه للغير إلا بعد موافقة الوزارة.

مادة (11)

يُشترَط في مؤسسي الأندية أو من يرغب بتَمَلُّك أسهم أو حصص فيها أن يتوافر فيهم الآتي:

‌أ-       بالنسبة للشخص الطبيعي:

1-    أن يكون بحريني الجنسية.

2-    ألا يقل عمره عن ثمانية عشر عاماً.

3-    أن يكون حسن السيرة والسلوك، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو جنحة في جريمة مخلَّة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُدَّ إليه اعتباره.

4-    ألا يكون منتمياً لأية جمعية سياسية.

‌ب-   بالنسبة للشخص الاعتباري:

1-    أن يتمتع الشخص الاعتباري بالجنسية البحرينية، وأن يكون مملوكاً بالكامل لأفراد يتمتعون بالجنسية البحرينية.

2-    يجوز للشركات التي تساهم فيها المملكة والمؤسسات والهيئات العامة الحصول على ترخيص بتَمَلُّك الأسهم في الأندية، وذلك بما لا يتعارض مع القوانين والتشريعات المنظِّمة لها.

مادة (12)

يجب على مؤسسي الأندية أو من يرغب بتَمَلُّك أسهم أو حصص فيها تقديم طلب إلى الإدارة المختصة، مستوفياً البيانات والمستندات، بحسب الآتي:

‌أ-       بالنسبة للشخص الطبيعي:

1-    نسخة من بطاقة الهوية أو جواز السفر.

2-    الموافقة الأمنية من وزارة الداخلية.

3-    شهادة حُسْن سيرة وسلوك صادرة من الجهة المختصة بوزارة الداخلية.

4-    بيان بالخبرات السابقة في المجال الرياضي أو الإداري أو الترفيهي أو الإعلامي مؤيَّدة بالمستندات الدَّالَّة، إنْ وُجِدت.

5-    أية بيانات أو مستندات أخرى ترى الإدارة المختصة ضرورة تقديمها للبت في طلب الترخيص.

‌ب-   بالنسبة للشخص الاعتباري:

1-    صورة معتمَدة من عقْد التأسيس، والنظام الأساسي إنْ وُجِد.

2-    نسخة من شهادة القيْد في السجل التجاري بالنسبة للشركات.

3-    خطاب من الشركاء أو الممثل القانوني بتحديد المسئول عن إدارة الشخص.

4-    بيان بالخبرات السابقة للشخص الاعتباري أو القائمين عليه في المجال الرياضي أو الإداري أو الترفيهي أو الإعلامي مؤيَّدة بالمستندات الدَّالَّة، إنْ وُجِدت.

5-    الموافقة الأمنية من وزارة الداخلية.

6-    أية بيانات أو مستندات أخرى ترى الإدارة المختصة ضرورة تقديمها للبت في طلب الترخيص.

مادة (13)

تقوم الإدارة المختصة بالبت في طلب الترخيص خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، وفي حالة رفْضِه يجب أنْ يكون مسبَّباً، ويُعتبَر انقضاء المدة دون رد بمثابة رفْض ضمني للطلب.

مادة (14)

‌أ-       يجب أن يتضمن الترخيص إسم المرخَّص له، ورقم قيْده.

‌ب-  يجب على المرخَّص له تقديم نسخة من الترخيص للوزارة المعنية بشئون التجارة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

مادة (15)

يجب على المرخَّص له مراعاة الأحكام الآتية:

1-    إخطار الوزارة بأيِّ تغيير في بياناته الصادر على أساسها الترخيص.

2-    عدم نقْل ملكية الأسهم والحصص إلا بموافقة من الوزارة.

3-    يُحظَر الاندماج أو الاستحواذ دون الحصول على موافقة من الوزارة.

مادة (16)

‌أ-       يُنشأ بالإدارة المختصة سجل مسلسل ومفهرس يخصَّص لمُلَّاك الأسهم والحصص بالأندية.

‌ب-  يجب أن يشتمل السجل بوجه الخصوص على أسماء المرخَّص لهم، ورقم القيْد، وأية بيانات أو ملاحظات أخرى ترى الإدارة المختصة ضرورة إدراجها.

‌ج-    يجوز لذوي الشأن الاطلاع على السجل والحصول منه على شهادة تفيد القيْد فيه.

‌د-      تحتفظ الإدارة المختصة بالسجل، ويُحظَر التخلص منه أو إتلافه، ويتعيَّن على الإدارة إنشاء إرشيف إلكتروني لهذا السجل يُحَدَّث بشكل دوري، يتضمن كافة المحتويات المشار إليها في المادة رقم (12) من هذا القرار.

الفصل الخامس

إدارة النادي

مادة (17)

‌أ-       يدير شئون النادي مجلس إدارة أو مدير أو مجلس مديرين وفقاً للنظام الأساسي أو عقْد تأسيس الشركة وبحسب الأحكام المبّيَّنة في قانون الشركات التجارية، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001. ويضع النادي هيكلاً إدارياً ليخدم كافة شئونه الإدارية وأنشطته الرياضية.

‌ب-  يُنشأ بالإدارة المختصة سجل تقيَّد فيه أسماء أعضاء إدارات الأندية، ويسري على هذا السجل الأحكام الوارد في البندين (ج) و(د) من المادة (16) من هذا القرار.

‌ج-    على إدارة النادي إخطار الوزارة بأيِّ تعديل في إدارة النادي خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ حصوله.

مادة (18)

‌أ-       مع عدم الإخلال بأحكام المادة (240) من قانون الشركات التجارية، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001، وأحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989، يجب أن تتوافر في أعضاء إدارات الأندية الشروط الآتية:

1-    أن يكون العضو بحريني الجنسية متمتعاً بكافة حقوقه المدنية والسياسية، ويجوز لغير البحريني أن يكون عضواً في إدارات الأندية وذلك بعد موافقة المجلس الأعلى للشباب والرياضة بناءً على توصية من الوزير.

2-    أن يكون من المهتمين بالنشاط الرياضي.

3-    ألا يكون منتمياً لأية جمعية سياسية.

‌ب-  لا تخل أحكام الفقرة السابقة في حقوق مُلَّاك الأسهم والحصص في تولِّي إدارة النادي.

مادة (19)

يجب الحصول على موافقة كتابية من الوزارة على الشخص المرشَّح لشغْل منصب في إدارة النادي.

مادة (20)

‌أ-       يجوز للوزارة أن تندب من تراه لحضور اجتماعات إدارة النادي أو الجمعية العامة.

‌ب-  يجوز دعوة إدارة النادي لاجتماع طارئ بناءً على طلب الوزارة أو الوزارة المعنية بشئون التجارة إذا دعت ضرورة إلى ذلك.

مادة (21)

لا يجوز الجمْع بين إدارة النادي والعمل بأية وظيفة في أحد الأندية الأخرى.

مادة (22)

يجوز لإدارة النادي أن تعيِّن مديراً تنفيذياً بأجر ممن تتوفر فيهم الشروط التي تحددها الوزارة. ويجوز دعوة المدير لحضور اجتماعات مجلس الإدارة دون أن يكون له حق التصويت فيها، ولا يجوز للمدير أن يباشر أيَّ عمل آخر بمقابل أو بدون مقابل إلا بتصريح من إدارة النادي وموافقة الوزارة.

مادة (23)

تباشر إدارة النادي الاختصاصات الآتية:

1-    وضْع الأسس والبرامج التي تساعد على النهوض بالمستوى الفني للفرق الرياضية في فئات السن المتدرجة التي تمثله في مباريات اتحادات اللعبات الرياضية المشترِكة فيها في حدود السياسة العامة التي يضعها اتحاد اللعبة المختص.

2-    وضْع اللائحة الداخلية ولائحة النشاط الرياضي واللائحة الصحية.

3-    تشكيل اللجان الدائمة أو المؤقتة لبحث وتنظيم شئون وأنشطة النادي المتنوعة سواءً من بين أعضاء إدارة النادي أو أعضاء النادي، ويجوز الاستعانة في ذلك بخبراء من خارج النادي.

4-    وضْع التقرير السنوي لنواحي النشاط المتنوعة بالنادي، وإفادة الوزارة بنسخة منه.

5-    بحث المقترحات والشكاوى التي تقدَّم من الأعضاء.

6-    تعيين العاملين بالنادي وتقرير أجورهم واتخاذ الإجراءات التأديبية قِبَلهم.

7-    أية اختصاصات أخرى منصوص عليها في قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001، والقرارات الصادرة تنفيذاً له.

الفصل السادس

تنظيم الأعمال الفنية والإدارية للنادي

مادة (24)

تضع إدارة النادي اللوائح اللازمة لتنظيم أعمال النادي الفنية والإدارية وفقاً لِما تراه مناسباً وبما لا يتعارض مع قانون الشركات التجارية، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001، والقرارات الصادرة تنفيذاً له، وعليها أن تعرض هذه اللوائح على الوزارة لاعتمادها، وتكون هذه اللوائح بحسب الآتي:

أ- اللائحة الداخلية:

وتتضمن المسائل التنفيذية اللازمة لتحقيق أغراض النادي وأهدافه، وتشتمل على الأمور الآتية:

1-    قواعد تنظيم شئون العضوية بالنادي وآليات الشكاوى والعقوبات.

2-    مواعيد فتْح النادي وغَلْقِه.

3-    قواعد إجراءات حضور الزوار للنادي.

4-    قواعد استخدام مرافق النادي وملاعبه.

5-    قواعد تنظيم سجلات النادي والدفاتر والمحفوظات.

ب- لائحة النشاط الرياضي:

وتشتمل على الأمور الآتية:

1-    نُظُم وقواعد النشاط الرياضي بالنادي.

2-    إجراءات وشروط التعاقد مع المشرفين والمدربين للنشاط الرياضي بالنادي.

3-    اختصاصات المشرفين والمدربين وواجباتهم وعلاقتهم بإدارة النادي واتحادات اللعبات الرياضية المختصة وغير ذلك من الأمور المتعلقة بتنظيم النشاط الرياضي بالنادي داخلياً وخارجياً.

ج- اللائحة الصحية:

وتشمل قواعد الصحة العامة والوقاية التي تطبَّق في النادي ونُظُم الرعاية الصحية للاعبين وعلاجهم عند المرض أو الإصابات.

مادة (25)

‌أ-       تلتزم إدارة النادي بإمساك الدفاتر التجارية وفقاً للأحكام المنصوص عليها في قانون التجارة، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1987، والقرارات الأخرى ذات الصلة، كما تلتزم بالاحتفاظ في مقر النادي بالسجلات الآتية:

1-    سجل قيْد الأعضاء مبيَّن به إسم كل عضو ولقبه وجنسيته ومهنته وتاريخ ميلاده وتاريخ قبوله في العضوية ورقمه الشخصي.

2-    سجل تدوَّن فيه محاضر اجتماعات إدارة النادي على أن توقَّع المحاضر من الرئيس.

3-    سجل تدوَّن فيه محاضر اجتماعات الجمعية العامة.

4-    دفتر قيْد الاشتراكات ورسوم القيْد.

‌ب-  يجوز للمجلس أن ينشئ سجلات ودفاتر أخرى مما قد تتطلبه احتياجات العمل بالنادي.

‌ج-    ج- يُشترَط قبل البدء في العمل بالسجلات والدفاتر، أن ترقَّم كل صفحة من صفحاتها بأرقام متسلسلة وأن تختم بختْم النادي.

مادة (26)

لا يجوز للنادي دفْع أية أموال لأيِّ لاعب أو أيٍّ من أعضاء الأجهزة الفنية أو الإدارية أو الطبية أو التحكيمية دون تحرير عقْد ينظِّم العلاقة بين الطرفين، على أن يدرَج في العقد شرط ينظِّم الوساطة والتحكيم، وتراعى في ذلك القواعد ذات الصلة بقوانين وأنظمة اتحادات اللعبات الرياضية المعنية.

مادة (27)

‌أ-       على إدارة النادي إخطار الوزارة بنسخة من كافة العقود التي تُبرِمها سواءً كانت مع الرياضيين أو العاملين، أو عقود بيع أو شراء العقارات أو الأراضي، أو عقود تأجير أو استثمار شيء من ذلك.

‌ب-  على إدارة النادي تقديم نسخة من البيانات المالية المدقَّقة للوزارة سنوياً.

الفصل السابع

أحكام عامة

مادة (28)

يعمل النادي في إطار السياسة العامة التي تضعها الوزارة والوزارة المعنية بشئون التجارة ويخضع لرقابتهما، كما يلتزم باتِّباع السياسة العامة والبرامج والتوجيهات التي تحددها اتحادات اللعبات الرياضية وذلك بالنسبة للعبة التي يشترك فيها النادي.

مادة (29)

‌أ-       لا يجوز للنادي إقامة مباريات مع الفرق الأجنبية سواءً داخل المملكة أو خارجها إلا بعد الحصول على إذن من اتحاد اللعبة الرياضي المختص وموافقة الوزارة كتابياً، كما لا يجوز للنادي أن يتلقَّى أموالاً أو هبات من أشخاص أو هيئات مقرها خارج المملكة أو أن يرسل شيئاً من ذلك إليها إلا بإذن كتابي من الوزارة، ووفقاً للإجراءات المقررة قانوناً لجمْع المال للأغراض العامة.

‌ب-  لا يجوز للنادي أن ينتسب أو يشترك أو ينضم إلى جمعية أو هيئة أو نادٍ أو اتحاد مقره خارج المملكة دون إذن مسبق من الوزارة. ويُعتبَر مُضِيُّ خمسة وأربعين يوماً دون البت في طلب الانتساب أو الاشتراك أو الانضمام المشار إليه بمثابة رفْض ضمني للطلب.

مادة (30)

يُحظَر على النادي الاشتغال بالمسائل السياسية أو الدينية.

مادة (31)

يكون للموظفين الذين يصدُر بندبهم قرار من الوزير المعنِي بشئون العدل بالاتفاق مع الوزير، صفة الضَّبْطية القضائية في تنفيذ أحكام هذا القرار، ويجب على الأندية تمكين مأموري الضَّبْط القضائي المنتدَبين من القيام بأعمال التفتيش والتَّحَقُّق من تطبيق أحكام هذا القرار، كما يجب عليها تسهيل إجراءات التفتيش وإبداء التعاون التام مع مأموري الضَّبْط القضائي بغرض تمكينهم من الاطلاع على جميع البيانات والمعلومات الصحيحة اللازمة لأداء مهامهم.

مادة (32)

لا يخل ما ورد بهذا القرار من أحكام بما للوزارة المعنية بشئون التجارة من حق الإشراف والرقابة على الشئون الإدارية والمالية الخاصة بالنادي.

مادة (33)

على المعنيين - كلٌّ فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشْرِه في الجريدة الرسمية.

وزير شئون الشباب والرياضة

أيمن بن توفيق المؤيد

صدر بتاريخ:21 جمادى الآخرة 1442هـ

الموافق: 3 فبراير 2021م

 

تحميل
178.68 كيلوبايت, 9 صفحات
شارك هذه الصفحة:

آخر تحديث للمحتوى: 22 ديسمبر, 2025

هل تجد هذه المعلومات مفيدة؟

نرحب بملاحظاتكم واقتراحاتكم القيمة التي تثري تجربتكم على موقعنا.