قرارات
قرار رقم (11) لسنة 2025 بشأن تخويل بعض موظفي الأمانة العامة للمجلس الأعلى للشباب والرياضة صفة مأموري الضَّبْط القضائي
قرار رقم (11) لسنة 2025 بشأن تخويل بعض موظفي الأمانة العامة للمجلس الأعلى للشباب والرياضة صفة مأموري الضَّبْط القضائي
وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف:
بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1983 بإنشاء مجلس أعلى للشباب والرياضة، وتعديلاته،
وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002، وتعديلاته، وعلى الأخص المادة (45) منه،
وعلى المرسوم رقم (31) لسنة 2019 بإعادة تنظيم الأمانة العامة للمجلس الأعلى للشباب والرياضة، المعدل المرسوم رقم (54) لسنة 2023،
وبناءً على الاتفاق مع الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة،
قُرِّر الآتي:
المادة الأولى
يُخوَّل موظفو الأمانة العامة للمجلس الأعلى للشباب والرياضة التالية أسماؤهم صفة مأموري الضَّبْط القضائي بالنسبة للجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم، وهم:
1- صفاء محمد باقر التاجر.
2- عبدالرحمن نبيل عبدالرحمن آل محمود.
3- شيخة علي حسين الحضرمي.
4- مروة عبدالسلام يوسف بوهيله.
5- مشاعل هشام علي الدوي.
6- علي عيسى حجي الحسيني.
المادة الثانية
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف
نواف بن محمد المعاودة
صدر بتاريخ: 12 شعبان 1446هـ
الموافق: 11 فبراير 2025م
آخر تحديث للمحتوى: 19 فبراير, 2026