قرار رقم (19) لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام القرار رقم (155) لسنة 2020 بشأن لائحة تنظيم قواعد وإجراءات الحصول على الإجازة الخاصة للإعداد والمشاركة في الألعاب والبطولات الرياضية
قرار رقم (19) لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام القرار رقم (155) لسنة 2020 بشأن لائحة تنظيم قواعد وإجراءات الحصول على الإجازة الخاصة للإعداد والمشاركة في الألعاب والبطولات الرياضية
قرار رقم (19) لسنة 2021
بتعديل بعض أحكام القرار رقم (155) لسنة 2020
بشأن لائحة تنظيم قواعد وإجراءات الحصول على الإجازة الخاصة
للإعداد والمشاركة في الألعاب والبطولات الرياضية
وزير شئون الشباب والرياضة:
بعد الاطلاع على القرار رقم (155) لسنة 2020 بشأن لائحة تنظيم قواعد وإجراءات الحصول على الإجازة الخاصة للإعداد والمشاركة في الألعاب والبطولات الرياضية،
قرر الآتي:
المادة الأولى
تُستبدَل بنصوص المواد (2) الفقرتين الثانية والثالثة، و(3)، و(4) الفقرة الأولى من القرار رقم (155) لسنة 2020 بشأن لائحة تنظيم قواعد وإجراءات الحصول على الإجازة الخاصة للإعداد والمشاركة في الألعاب والبطولات الرياضية، النصوص الآتية:
مادة (2) الفقرتان الثانية والثالثة:
ويجب أن يتضمن الطلب اسم مستحِق الإجازة، وسِنُّه، ووظيفته، ودرجته الوظيفية، والجهة التي ينتظم بها مستحِق الإجازة، وتاريخ بداية ونهاية الإجازة، واسم اللعبة أو البطولة الرياضية.
وعلى الإدارة المختصَّة أن ترفع إلى الوزير تقريراً سنوياً بشأن طلبات إجازات الموظفين في الجهات الحكومية والعاملين في القطاع الخاص.
مادة (3):
يقدَّم طلب الإجازة بواسطة الجهة المستفيدة للإدارة المختصَّة، وِفْقاً للنماذج المعدَّة لهذا الشأن، وذلك قبل شهر على الأقل من تاريخ فترة الإعداد أو المشاركة، ما لم يحُلْ دون ذلك مانع تقدَّر جدِّيته الإدارة المختصَّة، وترفَق بالطلب المستندات التي تُثبِت مشاركة الشخص المتعلق به الطلب في الألعاب أو البطولات الرياضية ومشاركة المنتخب أو النادي أو الاتحاد، وما يفيد الحصول على إذن الوزارة والاتحاد الرياضي بالنسبة للأندية، واللجنة الأولمبية بالنسبة للاتحادات الرياضية.
ويجب أن يتضمن الطلب فترة الإجازة المطلوبة بالأيام التي تحدِّدها الجهة المستفيدة. ويُشترَط أن تتناسب فترة الإجازة مع الحاجة الفعلية للإعداد والمشاركة.
وترشِّح الجهة المستفيدة في حالة ما إذا كان الطلب متعلقاً بالطواقم الإدارية ثلاثة أشخاص للقيام بالمهمة، تتولى الإدارة المختصّة الاختيار فيما بينهم على أساس الدرجة الوظيفية الأقل فالأعلى شريطة توافُر الخبرة اللازمة للقيام بالمهمة، وفي حالة تعذُّر ترشيح ذلك العدد، فللإدارة المختصَّة إمَّا الموافقة على المرشح أو أحد المرشحَين أو الرجوع للجهة المستفيدة لترشيح أشخاص آخرين، أو الاستعانة بذوي الخبرة لترشيح الشخص المناسب للقيام بالمهمة.
مادة (4) الفقرة الأولى:
تقوم الإدارة المختصَّة بالبَتِّ في طلب الإجازة ورفْعِه للوزير لاعتماده خلال عشرة أيام عمل من تاريخ تقديمه، ويُعتبَر فوات هذه المدة دون رد بمثابة رفْض ضمني للطلب.
المادة الثانية
على المعنيين - كُلٌّ فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشْرِه في الجريدة الرسمية.
وزير شئون الشباب والرياضة
أيمن بن توفيق المؤيد
صدر بتاريخ: 27 رجب 1442هـ
الموافق: 11 مارس 2021م
آخر تحديث للمحتوى: 19 فبراير, 2026