قرارات
قرار رقم (154) لسنة 2020 بشأن تنظيم سجلات قيْد الأندية التي تتخذ شكل شركات تجارية والهيئات الرياضية والشبابية الخاضعة لإشراف وزارة شئون الشباب والرياضة
قرار رقم (154) لسنة 2020 بشأن تنظيم سجلات قيْد الأندية التي تتخذ شكل شركات تجارية والهيئات الرياضية والشبابية الخاضعة لإشراف وزارة شئون الشباب والرياضة
وزارة شئون الشباب والرياضة
قرار رقم (154) لسنة 2020
بشأن تنظيم سجلات قيْد الأندية التي تتخذ شكل شركات تجارية
والهيئات الرياضية والشبابية الخاضعة لإشراف
وزارة شئون الشباب والرياضة
وزير شئون الشباب والرياضة:
بعد الاطلاع على قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989، وتعديلاته،
وعلى اللائحة النموذجية للنظام الأساسي للمراكز والهيئات الشبابية الخاضعة لإشراف وزارة شئون الشباب والرياضة، الصادرة بالقرار رقم (2) لسنة 2018، المعدَّلة بالقرار رقم (18) لسنة 2019،
قرر الآتي:
المادة الأولى
تُنشأ بإدارة الشئون القانونية والتراخيص بوزارة شئون الشباب والرياضة ثلاثة سجلات لقيْد الأنظمة الأساسية، على النحو الآتي:
1- سجل للأندية التي تتخذ شكل شركات تجارية.
2- سجل للهيئات الرياضية.
3- سجل للهيئات الشبابية.
المادة الثانية
يدوَّن رقم القيد وتاريخه في السِّجِل، وذلك بعد الموافقة على تسجيل أيٍّ من الهيئات المشار إليها في المادة السابقة.
المادة الثالثة
تدوَّن في السِّجِل بعد نشْر التسجيل في الجريدة الرسمية، البيانات الآتية:
1- عدد وتاريخ الجريدة الرسمية الذي نُشِر به التسجيل وملخص النظام الأساسي ورقم القيْد.
2- ملخص النظام الأساسي المتضمِّن الاسم والشعار وعنوان المقر والأهداف ووسائل تحقيقها.
3- أية تعديلات تُجرَى على النظام الأساسي، وتاريخ نشْرِها في الجريدة الرسمية.
4- قرارات الإدماج أو الحَلِّ أو تكوين فروع جديدة – إنْ وُجِدت – وتاريخ نشْرِها في الجريدة الرسمية.
المادة الرابعة
تحتفظ إدارة الشئون القانونية والتراخيص بالسجلات المشار إليها، ويُحظَر التخلُّص منها أو إتلافها. ويتعيَّن على الإدارة المذكورة إنشاء أرشيف إلكتروني لهذه السجلات، يتضمن كافة المحتويات المشار إليها في المادتين الثانية والثالثة من هذا القرار، على أنْ يتم تحديثه كلما دعت الحاجة لذلك.
المادة الخامسة
تُحفَظ كافة البيانات والمستندات الأخرى في ملف خاص وتُرَقَّم أوراقه ترقيماً متسلسلاً، ويؤشَّر على غلافه بمحتوياته.
المادة السادسة
على الوكيل المساعد للرقابة والتراخيص تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صدوره ويُنشَر في الجريدة الرسمية.
وزير شئون الشباب والرياضة
أيمن بن توفيق المؤيد
صدر بتاريخ: 30 ذي القعدة 1441هـ
الموافق: 21 يوليو 2020م
آخر تحديث للمحتوى: 22 ديسمبر, 2025