law.title58
كل القرارات
01 فبراير, 2021
118.24 كيلوبايت, 2 صفحات
بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1983 بإنشاء مجلس أعلى للشباب والرياضة، وتعديلاته، وعلى قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989، وتعديلاته، وعلى قرار اللجنة التنسيقية رقم (359 -2020) في اجتماعها بتاريخ 29 ديسمبر 2020 بشأن الموافقة على مقترح تمديد سريان القرارات المتعلقة ببعض الإجراءات والاشتراطات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا (COVID-19) والقرارات الأخرى المتعلقة بانتشار الفيروس لمدة شهرين إضافيين، وتحقيقاً للصالح العام، قرر الآتي: المادة الأولى يُحظَر إقامة أية أحداث أو فعاليات رياضية بالمملكة دون الحصول على موافقة مسبقة من وزارة شئون الشباب والرياضة. المادة الثانية تكون إدارة الشئون القانونية والتراخيص بالوزارة هي الجهة المعنية المختصة بإصدار الموافقة على إقامة أية أحداث أو فعاليات رياضية تنظِّمها أيٌّ من المؤسسات أو الشركات أو الأندية أو اتحادات اللعبات الرياضية أو اللجنة الأولمبية البحرينية أو اللجنة البارالمبية البحرينية الرياضية أو أيٌّ من الهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة المبيَّنة في قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989. المادة الثالثة تتولى الإدارة المذكورة - دون غيرها - فور تلقِّي طلب إقامة أيِّ حدث أو فعالية رياضية من أيٍّ من الجهات المبيَّنة بالمادة السابقة، مخاطبة الجهات الأمنية والصحية والتنسيق مع الفريق الطبي الوطني لمكافحة فيروس كورونا، للحصول على الموافقات اللازمة قبل إخطار الجهة صاحبة الطلب بالقرار الصادر في شأن الطلب المقدَّم منه. المادة الرابعة يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشَر في الجريدة الرسمية. رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة ناصر بن حمد بن عيسى آل خليفة صدر بتاريخ: 19 جمادي الآخرة 1442هـ الموافق: 1 فبراير 2021م
اقرأ النص
تحميل
قرار رقم (154) لسنة 2020 بشأن تنظيم سجلات قيْد الأندية التي تتخذ شكل شركات تجارية والهيئات الرياضية والشبابية الخاضعة لإشراف وزارة شئون الشباب والرياضة
21 يوليو, 2020
104.91 كيلوبايت, 2 صفحات
وزارة شئون الشباب والرياضة قرار رقم (154) لسنة 2020 بشأن تنظيم سجلات قيْد الأندية التي تتخذ شكل شركات تجارية والهيئات الرياضية والشبابية الخاضعة لإشراف وزارة شئون الشباب والرياضة وزير شئون الشباب والرياضة: بعد الاطلاع على قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989، وتعديلاته، وعلى اللائحة النموذجية للنظام الأساسي للمراكز والهيئات الشبابية الخاضعة لإشراف وزارة شئون الشباب والرياضة، الصادرة بالقرار رقم (2) لسنة 2018، المعدَّلة بالقرار رقم (18) لسنة 2019، قرر الآتي: المادة الأولى تُنشأ بإدارة الشئون القانونية والتراخيص بوزارة شئون الشباب والرياضة ثلاثة سجلات لقيْد الأنظمة الأساسية، على النحو الآتي: 1- سجل للأندية التي تتخذ شكل شركات تجارية. 2- سجل للهيئات الرياضية. 3- سجل للهيئات الشبابية. المادة الثانية يدوَّن رقم القيد وتاريخه في السِّجِل، وذلك بعد الموافقة على تسجيل أيٍّ من الهيئات المشار إليها في المادة السابقة. المادة الثالثة تدوَّن في السِّجِل بعد نشْر التسجيل في الجريدة الرسمية، البيانات الآتية: 1- عدد وتاريخ الجريدة الرسمية الذي نُشِر به التسجيل وملخص النظام الأساسي ورقم القيْد. 2- ملخص النظام الأساسي المتضمِّن الاسم والشعار وعنوان المقر والأهداف ووسائل تحقيقها. 3- أية تعديلات تُجرَى على النظام الأساسي، وتاريخ نشْرِها في الجريدة الرسمية. 4- قرارات الإدماج أو الحَلِّ أو تكوين فروع جديدة – إنْ وُجِدت – وتاريخ نشْرِها في الجريدة الرسمية. المادة الرابعة تحتفظ إدارة الشئون القانونية والتراخيص بالسجلات المشار إليها، ويُحظَر التخلُّص منها أو إتلافها. ويتعيَّن على الإدارة المذكورة إنشاء أرشيف إلكتروني لهذه السجلات، يتضمن كافة المحتويات المشار إليها في المادتين الثانية والثالثة من هذا القرار، على أنْ يتم تحديثه كلما دعت الحاجة لذلك. المادة الخامسة تُحفَظ كافة البيانات والمستندات الأخرى في ملف خاص وتُرَقَّم أوراقه ترقيماً متسلسلاً، ويؤشَّر على غلافه بمحتوياته. المادة السادسة على الوكيل المساعد للرقابة والتراخيص تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صدوره ويُنشَر في الجريدة الرسمية. وزير شئون الشباب والرياضة أيمن بن توفيق المؤيد صدر بتاريخ: 30 ذي القعدة 1441هـ الموافق: 21 يوليو 2020م
اقرأ النص
تحميل
قرار رقم (2) لسنة 2018 في شأن اللائحة النموذجية للنظام الأساسي لمراكز تمكين الشباب والهيئات الشبابية الخاضعة لإشراف وزارة شئون الشباب والرياضة
25 يناير, 2018
445.5 كيلوبايت, 27 صفحات
بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1983 بشأن تعديل المرسوم الأميري رقم (2) لسنة 1975 بإنشاء مجلس أعلى للشباب والرياضة، المعدَّل بالمرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2010، وعلى قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989 وتعديلاته، وعلى المرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2015 بإلغاء المؤسسة العامة للشباب والرياضة، وعلى المرسوم رقم (27) لسنة 2015 بتعيين وزير لشئون الشباب والرياضة، وعلى المرسوم رقم (70) لسنة 2015 بتنظيم وزارة شئون الشباب والرياضة، وعلى القرار رقم (54) لسنة 2016 بشأن تنظيم سجلات قيد الأندية الرياضية والمراكز الشبابية الخاضعة لوزارة شئون الشباب والرياضة، قرر الآتي: المادة الأولى تُعتمَد اللائحة المرافقة لهذا القرار كلائحة نموذجية للنظام الأساسي لمراكز تمكين الشباب والهيئات الشبابية الخاضعة لإشراف وزارة شئون الشباب والرياضة، طبقاً لأحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989، وعلى مراكز تمكين الشباب والهيئات الشبابية المشار إليها في الفقرة السابقة الاسترشاد بهذه اللائحة عند وضْع أنظمتها الأساسية. المادة الثانية يجب على مراكز تمكين الشباب والهيئات الشبابية القائمة وقت العمل بهذه اللائحة تعديل نظامها وتوفيق أوضاعها وطلب تسجيلها وِفْقاً لِما وارد بهذه اللائحة من أحكام، وذلك خلال سنة من تاريخ العمل بها وإلا أصدر الوزير قراره بحلِّها وتعيين مُصَفٍّ لها. ويجوز بقرار من الوزير بناءً على اقتراح الإدارة المختصة، مَدُّ هذه المهلة لمدة أو مدد أخرى مماثلة. المادة الثالثة يُنشَر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. وزير شئون الشباب والرياضة هشام بن محمد الجودر صدر بتاريخ: 8 جمادى الأولى 1439هـ الموافق: 25 يناير 2018م اللائحة النموذجية للنظام الأساسي لمراكز تمكين الشباب والهيئات الشبابية الباب الأول تأسيس المركز وتعريفه والعضوية وأنواعها وشروطها وأحكامها الفصل الأول (التعريفات وتأسيس المركز، وتعريفه، وأهدافه، وإشهاره) مادة -1- في تطبيق أحكام هذه اللائحة، يكون للكلمات والعبارات التالية المعانيَ المبينةَ قرينَ كُلٍّ منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: المملكة: مملكة البحرين. الوزارة: وزارة شئون الشباب والرياضة الوزير: وزير شئون الشباب والرياضة الإدارة المختصة: الإدارة المختصة بمراكز تمكين الشباب أو الهيئات الشبابية بوزارة شئون الشباب والرياضة. الجمعية العمومية: الجمعية العمومية لمركز تمكين الشباب أو الهيئات الشبابية حسب الأحوال. مجلس الإدارة: مجلس إدارة مركز تمكين الشباب أو الهيئة الشبابية حسب الأحوال. المراكز التخصصية: مراكز تخصصية تابعة لوزارة شئون الشباب والرياضة وتشرف عليها، سواء كانت ضمن هيكلها التنظيمي أم لا، وليس لها جمعية عمومية، وتسري عليها نصوص هذه اللائحة بما لا يتعارض مع أهدافها والغرض من إنشائها. المراكز النموذجية: مراكز تهدف لتمكين الشباب وتقديم خِدْمات شبابية تربوية اجتماعية ثقافية ورياضية لكافة الشباب في المملكة دون التقيُّد بحيِّز جغرافي معيَّن، تُنشأ بقرار من الوزير وتكون تابعة للوزارة وتخضع لإشرافها، سواء كانت ضمن هيكلها التنظيمي أم لا، وتسري عليها نصوص هذه اللائحة بما لا يتعارض مع طبيعتها أو أهدافها والغرض من إنشائها. مادة -2 - تأسس في عام..................... مركز تمكين شباب........................................ ومقره منطقة.......................................، وقد تم تسجيله بوزارة شئون الشباب والرياضة برقم............. بتاريخ.........طبقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989 بشأن الجمعيات والأندية الاجتماعية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة وتعديلاته. وتثبُت الشخصية الاعتبارية للمركز من تاريخ نشْر تسجيله في الجريدة الرسمية. مادة - 3 - مركز تمكين الشباب هيئة أهلية شبابية تربوية ذات نفع عام، يتألف وِفْقاً لأحكام القانون من عدة أشخاص طبيعيين أو اعتباريين أو كليهما معاً، ويُسهِم في التنمية الشاملة للنشء والشباب، وتأهيلهم روحياً أو خلقياً أو ثقافياً أو بدنياً أو اجتماعياً أو اقتصادياً، باستثمار وقت فراغهم في ممارسة مختلف الأنشطة الثقافية والاجتماعية والرياضية والشبابية الوطنية، واستكشاف المواهب وصقْلِها ورعايتها وغرْس التكاتف والترابط الاجتماعي في نفوس الشباب، ويسعى لاكتسابهم المهارات التي تكفل لهم تحمُّل المسئولية في إطار القانون والسياسة العامة للمملكة. مادة - 4 - يهدف المركز أو الهيئة الشبابية إلى إعداد النشء والشباب وتنشئتهم تنشئة صالحة متوازنة وتنمية قدراتهم واكتشاف مواهبهم ورعاية مبتكراتهم وإبداعاتهم في شتى المجالات، والعمل على تحقيق الأهداف الآتية: 1- تربية النشء والشباب تربية متزنة متكاملة من النواحي الجسمانية والنفسية والعقلية. 2- الإسهام في تنمية المجتمع وتطويره من خلال إشراك الشباب في البرامج الاجتماعية والثقافية والترويحية والرياضية. 3- إتاحة الفرص للشباب لشغل أوقات فراغهم للاستفادة من طاقاتهم الكامنة بما يعود عليهم بالنفع والفائدة لخدمة مجتمعهم. 4- غرْس وإنماء منظومة القيم المميِّزة للشخصية البحرينية. 5- تنمية الوعي الثقافي والصحي للنشء والشباب. 6- تنمية الوعي بدور المرأة في المجتمع وتشجيع مساهمتها ومشاركتها في كافة البرامج والأنشطة. 7- تعظيم الاستفادة من أوقات الفراغ للنشء والشباب واستثمارها الاستثمار الأمثل. 8- المساهمة في توفير وضْع اقتصادي كريم للنشء والشباب. 9- تفعيل وتعميق المشاركة السياسية والمجتمعية والتنموية للنشء والشباب. 10- كفالة حرية التعبير عن الرأي للنشء والشباب وِفْق الدستور والقانون. 11- بناء قدرات النشء والشباب وتدريبهم على تحمُّل المسئوليات. ولمركز تمكين الشباب أو الهيئة أن يتخذا كافة الوسائل والآليات الكفيلة بتحقيق هذه الأهداف بما يتفق مع القوانين واللوائح. مادة - 5 - يباشر المركز أو الهيئة الشبابية اختصاصاتهما في إطار السياسة العامة للمملكة والتخطيط الذي تضعه الوزارة. مادة - 6 - مع مراعاة وضْع المراكز التخصصية والنموذجية التابعة للوزارة، يجري تأسيس مركز تمكين الشباب والترخيص له وإشهاره وِفْقا لقانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989 وتعديلاته، وطِبْقاً لأحكام هذا النظام. مادة - 7 - مع مراعاة وضْع المراكز التخصصية والنموذجية، يُشترَط لتسجيل مركز تمكين الشباب إضافة إلى الشروط الواردة بأحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989 وتعديلاته توافر الشروط التالية: أ) أن تكون المنطقة أو المحافظة الواقع في دائرتها المركز في حاجة لتوفير مركز تمكين شبابي، وللوزارة رفْض طلب التسجيل في حال وجود مركز آخر قريب له. ب) وجود مقر مناسب صالح لممارسة النشاط الإداري والأنشطة الخدمية، وساحة لمزاولة النشاط الثقافي والرياضي. ج) أن يطلق على المركز اسم المنطقة أو القرية أو المحافظة التي يمثلها، بعد موافقة الوزارة على التسمية. ولا يجوز للمركز أن يتخذ تسمية أو شعاراً يثير اللَّبْس بينه وبين غيره من المراكز أو أيِّ كيان آخر. ويُستخدَم هذا الاسم في كافة مراسلات وتعاملات المركز، ولا يجوز تغييره أو تعديله بالحذْف أو الاضافة إلا بإذن مسبق من الوزارة. مادة - 8 - تقدَّم الأوراق اللازمة لإشهار المركز إلى الإدارة المختصة بالوزارة، ويجب أن يكون طلب الإشهار موقَّعاً عليه من رئيس وأعضاء الجمعية التأسيسية ومرفقةً به نسختان من الأوراق الآتية: 1- نموذج يشتمل على اسم المركز ومقره وشعاره وتاريخ التأسيس. 2- قرار تخصيص من الجهة الحكومية المالكة للأرض أو عقد ملكية مسجَّل سواء بالشراء أو التبرع أو التنازل النهائي لصالح مركز تمكين الشباب، أو عقد إيجار موثَّق. 3- توافر عدد من الأعضاء المؤسسين لا يقل عن عشرة أشخاص إذا كان المؤسسون أشخاصاً طبيعيين. 4- كشف بأسماء أعضاء مجلس الإدارة المقترح يشتمل على: اسم العضو وجنسيته وتاريخ ميلاده ومؤهَّله وعنوانه ومهنته، مع إرفاق صورة من بطاقة الهوية. 5- محضر اجتماع الجمعية العمومية التأسيسية. 6- قرار من جماعة المؤسسين بتفويض أحد أعضائها في تقديم أوراق الإشهار. 7- النظام الأساسي للمركز، على أنْ يكون متوافقاً مع هذا النظام. 8- الإيصال الدالُّ على سداد رسْم الإشهار الذي تحدِّده الوزارة، ولا يُرَدُّ في أية حالة من الحالات. مادة - 9 - يكون تسجيل المركز بقيد نظامه الأساسي في السجل المعد لذلك في الوزارة، ويُنشَر ملخص نظام المركز ورقم القيد في الجريدة الرسمية. ويصدُر قرار من الوزير بتعيين مجلس الإدارة الأول للمركز لمدة ستة أشهر بناءً على اقتراح الجمعية التأسيسية. مادة - 10 - استثناءً من أحكام المواد أرقام (6، 7، 8، 9) من هذه اللائحة، يجوز للوزير بقرار يصدر منه إنشاء مراكز نموذجية. الفصل الثاني أنواع العضوية وشروطها مادة - 11 - أنواع العضوية: 1- عضو عامل. 2- عضو تابع. 3- عضو منتسب. 4- عضو فخري. مادة - 12 - شروط العضوية: العضو العامل: العضو الذي يحق له أن يشترك في المركز، ويسهم في جميع أنشطته ويتمتع بكافة الحقوق، ويتحمل جميع الالتزامات على هذه العضوية، ويُشترَط فيه ما يأتي: 1- ألا تقل سِنُّه عن 18 سنة ميلادية. 2- أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة، وأن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية. 3- ألا يكون قد سبق صدور حكم قضائي ضده في جريمة مخلَّة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رُدَّ إليه اعتباره. 4- ألا يكون قد سبق فصْلُه أو إسقاط عضويته من إحدى الهيئات العاملة في ميدان الشباب والرياضة أو أية هيئات أخرى لأسباب تتعلق بسداد الالتزامات المالية، أو بحسن السمعة، ما لم تُزَل أسباب ذلك. 5- أن يسدد رسم القيد ورسم الاشتراك السنوي المقرَّر باللائحة المالية للمركز، ولمجلس الإدارة أن يقرر إعفاء الأعضاء من الشباب المتميزين في الأنشطة الرياضية أو الاجتماعية أو الثقافية بغرض تشجيعهم على ممارسة هذه الأنشطة بالمركز. 6- أن يُقرَّ بالالتزام بالنظام الأساسي ولوائح المركز، والعمل على تحقيق أهدافه. العضو التابع: زوج العضو العامل وأبناؤه الذين لا تتجاوز أعمارهم ثماني عشرة سنة. العضو المنتسب: النشء دون سن الثامنة عشرة والذين يوافق مجلس الإدارة على انتسابهم للمركز وممارسة الأنشطة المختلفة به. ويُنقَل الى سجل العضوية العاملة عند بلوغه سن الثامنة عشرة بشرط سداده الرسوم المقرَّرة للعضوية العاملة، واستيفاء استمارة العضوية الخاصة بذلك. العضو الفخري: العضو الذي يقرر مجلس الإدارة قبوله بهذه الصفة نظراً لِما أدَّاه للمركز من خدمات جليلة، وكذلك أعضاء مجالس إدارة المراكز التي تتبادل مع المركز العضوية الفخرية. ويجوز لمجلس الإدارة أن يمنح رئاسة المركز الفخرية لمن يراه أهلاً لذلك. ولا يسدد العضو الفخري رسوماً للالتحاق أو الاشتراك. مادة - 13 - تحدد اللائحة الداخلية للمركز فئات رسوم الالتحاق والاشتراك السنوي لأنواع العضوية وكذا طريقة تحصيلها وحالات الاعفاء وذلك طبقا لما يراه مجلس الادارة وتعتمده الجمعية العمومية والوزارة. الفصل الثالث إجراءات كسْب العضوية وواجبات وحقوق الأعضاء مادة - 14 - تمسك إدارة المركز سجلاً خاصاً لقيد العضوية وفق النموذج المعتمد من الوزارة، وتُختَم كل صفحة بخاتم الوزارة وخاتم المركز، ويثبَت بالسجل اسم العضو، وبياناته، وتاريخ اشتراكه، ويوقَّع علية دورياً من أمين السر، ومدير المركز مع إثبات تاريخ ذلك. ويكون لكل عضو عامل رقم عضوية واحد فقط لا يجوز تغييره، أو تعديله مهما كانت الأسباب. مادة - 15 - إجراءات العضوية يقدَّم طلب العضوية إلى إدارة المركز على النموذج المخصص لذلك، على أنْ يزكِّيَه عضوان عاملان يكون قد مضى على عضويتهما العاملة بالمركز أكثر من عام. وتدرج أسماء طالبي العضوية بحسب تواريخ تقديم طلباتهم في سجل خاص بالمركز للرجوع إليه وقت الحاجة. مادة - 16 - يعرض طلب العضوية على مجلس الإدارة في أول جلسة ويخطَر طالب العضوية بقرار المجلس، وفي حالة القبول يجب على مقدِّم الطلب سداد رسْم الالتحاق والاشتراك المقرَّرين، وإلا اعتُبِر طلبه كأن لم يكن. مادة -17 - لمجلس الإدارة الحق في رفْض أيِّ طلب أو تأجيله ووضعه في سجل الانتظار وإخطار مقدِّمه بذلك في الحالتين مع ذكر الأسباب. على أنه يتعيَّن البت في الطلبات المقدَّمة بالموافقة أو الرفْض أو التأجيل وإخطار مقدِّم الطلب بالنتيجة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب. ولا يجوز النظر في طلب سبق رفْضُه إلا بعد سنة من تاريخ الرفْض ما لم يكن الرفْض ناتجاً عن تخَلُّف شرط من شروط العضوية فيعاد النظر في الطلب بعد تلافي أسباب الرفْض. مادة - 18 - لمن صدر قرار برفْض عضويته الحق في التظلُّم منه إلى الإدارة المختصة خلال ستين يوماً من تاريخ إخطاره بقرار الرفْض، ويجب أن يُبَتَّ في التظلُّم خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه، ويُعتبَر فوات هذه المدة دون رد بمثابة رفْض ضمني للتظلُّم. ولمن رُفِض تظلُّمُه صراحة أو ضمناً الطَّعْن على القرار أمام المحكمة الكبرى المدنية خلال ستين يوماً من تاريخ إخطاره برفْض تظلُّمه أو من تاريخ اعتباره مرفوضاً. مادة - 19 - واجبات وحقوق الأعضاء: يلتزم أعضاء المركز بالواجبات الآتية: 1- احترام نُظُم المركز ولوائحه وتجنُّب كل ما يضر بكيانه أو يسيء إلى سمعته. 2- المحافظة على موجودات ومنشآت ومنقولات المركز وملاعبه. 3- استعمال مَرافق المركز استعمالاً حسناً وطبقاً للنُّظُم والمواعيد المقرَّرة. 4- عدم الاشتغال بالمسائل السياسية أو الدينية. 5- الالتزام بالنظام الأساسي للمركز واللوائح الداخلية وقرارات مجلس الإدارة والجمعية العمومية وتوجيهات المسئولين به. 6- الوفاء بالالتزامات المالية المقرَّرة. 7- المساهمة في نشاطات وبرامج المركز والتعاون مع أعضائه في تنفيذها. 8- مراعاة النظام العام والآداب العامة أثناء تواجده في المركز. 9- عدم تناول المشروبات الروحية والمُسكِرات داخل المركز والمَرافق التابعة له. ويتمتع الأعضاء بالحقوق التالية: 1- المشاركة ومزاولة الأنشطة المختلفة في نشاطات المركز. 2- حق التَّرَشُّح لرئاسة وعضوية مجلس الإدارة وِفْقاً للشروط المقرَّرة وذلك بالنسبة للأعضاء العاملين فقط. 3- حق حضور الجمعية العمومية للمركز ومناقشة الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال والتصويت عليها وذلك بالنسبة للأعضاء العاملين فقط. 4- دخول المركز في المواعيد المقرَّرة. 5- استعمال مَرافق المركز وملاعبه ومنشآته وِفْقاً للنُّظُم والمواعيد المقرَّرة. 6- اصطحاب الزوار بالشروط والأوضاع التي تقرِّرها إدارة المركز. الفصل الرابع إسقاط العضوية والاستقالة مادة -20- تسقط العضوية عن أعضاء المركز في الحالات التالية: 1- إذا فقدَ العضو شرطاً من شروط العضوية. 2- الوفاة. 3- إذا تأخر العضو عن سداد الاشتراك في موعد استحقاقه لمدة ستة أشهر بشرط إخطاره كتابياً بموعد الاستحقاق. 4- إذا حُكِم على العضو في جريمة جنائية. 5- فصل العضو وفقاً للشروط والأحكام الواردة في هذا النظام واللائحة الداخلية للمركز. ويتعين في جميع الأحوال عرض الأمر على مجلس الإدارة لإصدار قرار إسقاط العضوية ويُخطَر العضو كتابياً بذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إصدار القرار، كما تُخطَر الإدارة المعنية بالوزارة. ويجوز إعادة العضوية إلى الأعضاء الذين سقطت عضويتهم بسبب عدم سداد الاشتراك إذا سددوا جميع المبالغ المتأخرة. ويُشترَط في هذه الحالة صدور قرار من مجلس الإدارة بإعادة العضوية. وللعضو الذي تقرَّر فصْلُه حق التظلم الى الإدارة المختصة بالوزارة، ويُعتبَر القرار الصادر في هذا الشأن نهائياً. ولا يجوز للعضو الذي أُسقِطت عضويته استرداد أية رسوم أو اشتراكات أو تبرعات يكون قد قدَّمها للمركز نظير عضويته. مادة -21- يُقدِّم العضو طلب الاستقالة إلى أمين سر المركز، والذي يحيله إلى مجلس الإدارة ليبُتَّ فيه وِفْقاً للأسباب الواردة به، ويُطالَب العضو بتسديد الاشتراكات المتأخرة عليه إنْ وُجِدت، وإلا اعتُبِر ذلك إسقاطاً لعضويته وليس استقالة. الباب الثاني الجمعية العمومية تكوينها/ موعدها واجراءاتها/ نصابها/ اختصاصاتها مادة - 22 - تتكون الجمعية العمومية من الأعضاء العاملين بالمركز المسدِّدين لاشتراكاتهم والذين مضت على عضويتهم العاملة ستة أشهر على الأقل حتى تاريخ انعقاد الجمعية العمومية، فيما عدا الانعقاد الأول للجمعية. مادة - 23 - تجتمع الجمعية العمومية اجتماعاً عادياً مرة كل عام في الموعد الذي يحدِّده مجلس الإدارة خلال الأشهر الثلاثة التالية لانتهاء السنة المالية، وِفْقاً للضوابط التي تحدِّدها الوزارة. وتوجَّه الدعوة للأعضاء لحضور الاجتماع قبل الموعد المحدَّد بمدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً، وذلك بخطاب أو بطريق النشر في جريدة يومية، وفي الحالتين يجب أن يتم الإعلان عن ذلك في لوحة الإعلانات وفي أكثر من مكان ظاهر في مقر المركز. ويجب أن يتضمن الإعلان موعد ومكان انعقاد الجمعية وجدول الأعمال، وإذا تضمَّن جدول الأعمال انتخاب مجلس الإدارة يجب أن تُوجَّه الدعوة قبل موعد الاجتماع بمدة لا تقل عن عشرين يوماً. ويجوز أن توجَّه الدعوة للأعضاء لحضور الاجتماع بأية وسيلة إلكترونية معتمَدة من الإدارة المختصَّة كالبريد الإلكتروني وِفْقاً لبياناتهم المُقرِّين بصحتها لدى المركز على أن يرفق بها جدول الأعمال والمستندات المبينة بالمادة (24) من هذه اللائحة. مادة (23) مكرراً تُعقَد الجمعية العمومية في مقر المركز، ويجوز لمجلس الإدارة أن يدعو الجمعية العمومية للانعقاد في أيِّ مكان آخر يحدِّده في خطاب الدعوة. ويجوز بموافقة الوزارة انعقاد الجمعية العمومية بأية وسيلة إلكترونية معتمَدة من الإدارة المختصَّة بشرط أن تحقِّق الغاية من هذا الاجتماع مادة - 24 - يحق لكل عضو من أعضاء الجمعية العمومية تسلُّم صورة من الأوراق التالية من مدير المركز: 1- جدول أعمال الاجتماع. 2- تقرير مجلس الإدارة عن حالة المركز من النواحي المالية والإدارية والرياضية والاجتماعية والثقافية عن السنة المنتهية وخطة العمل للعام التالي. 3- الميزانية والحساب الختامي عن السنة المالية المنتهية معتمَداً من مراقب الحسابات. 4- مشروع ميزانية السنة المالية المقبلة. 5- المقترحات المقدَّمة في الموعد القانوني المحدَّد في النظام. 6- صورة من القائمة النهائية للمرشحين لمجلس الإدارة في حال ما إذا تضمَّن جدول الأعمال انتخاب مجلس الإدارة. 7- المسائل الأخرى المدرجة في جدول الاعمال. مادة - 25 - يتعيَّن على مجلس الإدارة أن يعرض في لوحة الإعلانات بالمركز قبل انعقاد الجمعية العمومية العادية بخمسة عشر يوماً على الأقل، كشفاً بأسماء الأعضاء الذين يحق لهم حضور الاجتماع، موقَّعاً عليه من أمين سر المركز، وكذلك صورة من الأوراق المذكورة في المادة السابقة، وكشفاً بأسماء الأعضاء الذين رشَّحوا أنفسهم لرئاسة أو عضوية مجلس الإدارة في حالة ما إذا كان جدول الأعمال يتضمَّن بند انتخاب مجلس الإدارة الجديد. مادة - 26 - يجب إخطار الوزارة كتابة بكل اجتماع للجمعية العمومية وبجدول الأعمال وبصورة من المرفقات، وكشفٍ بأسماء أعضاء الجمعية العمومية الذين يحق لهم حضور الاجتماع قبل الموعد المحدَّد للاجتماع بخمسة عشر يوماً على الأقل، وبثلاثين يوماً إذا تضمَّن جدول الأعمال انتخاب مجلس الإدارة. ويجوز للوزارة أن تندب من تراه مناسباً للإشراف على إعداد إجراءات الجمعية العمومية وتسيير عملها، وكذلك حضور الاجتماع لمراقبة انعقادها، وللمندوب حق الاعتراض وإبداء الملاحظات وإثبات ذلك في المحضر. كما يجب إبلاغ الوزارة بصورة من محضر اجتماع الجمعية العمومية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الاجتماع على الأكثر، ويجب أن يكون أصل المحضر موقَّعاً علية من رئيس الاجتماع ومدير المركز، وأعضاء لجنة الانتخابات والفرز في حالة إجراء انتخابات. مادة - 27 - يجوز دعوة الجمعية العمومية إلى اجتماع غير عادي بناءً على طلب مسبق من الوزارة أو مجلس الإدارة أو ثلث عدد الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية، مع بيان الغرض من الاجتماع. وتوجَّه الدعوة قبل الاجتماع بمدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً، فإذا لم يقم المجلس بدعوة الجمعية بناءً على طلب أيٍّ من هذه الجهات، جاز للوزارة أنْ تتولي دعوة الجمعية العمومية على نفقة المركز، وتأخذ الدعوة الشكل والإجراءات التي نص عليها هذا النظام. مادة - 28 - إذا حالت ظروف قهرية دون اجتماع الجمعية العمومية في الموعد المحدَّد لانعقادها وجَبَ على مجلس الإدارة إخطار الأعضاء وِفْقاً لنص المادة (23) من هذا النظام، وإبلاغ الوزارة بموعد الاجتماع الجديد قبل الانعقاد بمدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً، على أنه لا يجوز بأيِّ حال من الأحوال إجراء أيِّ تعديل في جدول أعمال الاجتماع أو المرشحين لمجلس الإدارة. وإذا تضمَّن اجتماع الجمعية العمومية بندَ انتخاب مجلس إدارة، يُصدِر الوزير قراراً بتعيين مدير أو مجلس إدارة مؤقت لأقرب جمعية عمومية. مادة - 29 - إذا اجتمعت الجمعية العمومية فعلاً، وحالت أسباب دون إتمام جدول الأعمال اعتُبِر الاجتماع مستمراً، وتؤجل الجلسة إلى موعد آخر تحدِّده الجمعية العمومية أو مجلس الإدارة، على أن يقوم مجلس الإدارة بالالتزام بالإجراءات الواردة بالمادة السابقة. وتُعتبَر القرارات التي اتُّخِذت قبل التأجيل صحيحة ونافذة. مادة - 30 - لا يجوز لعضو المركز أن يشترك في مناقشات الجمعية العمومية، أو الإدلاء بصوته في مسألة معروضة عليها، إذا كانت له مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة في الموضوع المطروح للمناقشة أو القرار باستثناء الانتخابات، ولا يجوز للجمعية العمومية أن تنظر في مسائل غير مدرجة في جدول الأعمال إلا بموافقة الأغلبية المطلقة لمجموع عدد أعضاء الجمعية العمومية. مادة - 31 - يكون التصويت في الجمعية العمومية علنياً فيما عدا الانتخابات فيكون التصويت فيها سرياً وحضورياً، ولا تجوز الإنابة في عملية الانتخابات. ويفوز في انتخابات رئاسة وعضوية مجلس الإدارة مَن يحصل على أكثر عدد من الأصوات الصحيحة، وإذا تَساوى فيها اثنان أو أكثر أُجرِيت القرعة بينهم لتحديد الفائز. وإذا اقتصر الترشيح لمنصب الرئاسة على شخص واحد أو لم يتقدم للترشيح لعضوية مجلس الإدارة إلا العدد المحدَّد له أو لم يتبق إلا هذا العدد لأيِّ سبب كان أُعلِنت أسماؤهم فائزين بالتزكية. أما إذا كان عدد المرشحين يزيد على نصف عدد أعضاء مجلس الإدارة المطلوب انتخابه، وفي ذات الوقت أقل من العدد المقرَّر انتخابه أُعلِن فوزهم بالتزكية. ويجوز للوزير استكمال باقي العدد بالتعيين. مادة (31) مكرراً مع مراعاة أحكام المادة (31) من هذه اللائحة، يجوز بموافقة الوزارة أن يتم التصويت في الجمعية العمومية عبر أية وسيلة إلكترونية معتمَدة من الإدارة المختصَّة من شأنها التأكُّد من شخصية العضو. مادة - 32 - إذا لم توافق الجمعية العمومية على اعتماد الميزانية والحساب الختامي يُعتبَر ذلك بمثابة فقدان للثقة في مجلس الإدارة، وفي هذه الحالة يدعو مجلس الإدارة القائم الجمعية العمومية غير العادية للانعقاد خلال شهر من تاريخ اجتماع الجمعية العمومية العادية وذلك للنظر في إسقاط مجلس الإدارة، بشرط موافقة ثلثي أعضاء الجمعية العمومية غير العادية. وفي حالة عدم الموافقة على إسقاط مجلس الإدارة يُعتبَر ذلك بمثابة اعتماد للميزانية والحساب الختامي. مادة - 33 - يرأس الجمعية العمومية رئيس مجلس الإدارة أو نائب الرئيس، فإذا لم يوجد أحد منهما، يرأس الجمعية أمين السر، فإذا لم يوجد يرأس الجمعية أكبر أعضاء الجمعية العمومية سناً. مادة - 34 - لا يُعتبَر اجتماع الجمعية العمومية صحيحاً إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها، فإذا لم يكتمل هذا العدد أُجِّلَ الاجتماع إلى جلسة أخرى تعقد خلال مدة أقلها ثمانية أيام وأقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ الاجتماع الأول، تبَعاً لِما يقرِّره مجلس الإدارة في خطاب الدعوة، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره ثُلُث عدد أعضاء الجمعية العمومية. فاذا لم يكتمل النصاب القانوني أُجِّل الاجتماع إلى جلسة أخرى تعقد خلال مدة أقلها ساعة وأقصاها خمسة عشر يوماً تبَعاً لِما يحدِّده مجلس الإدارة في خطاب الدعوة. ويكون الانعقاد في هذه الحالة صحيحاً إذا حضره عشرة في المائة من أعضاء الجمعية العمومية. فإذا لم تتوفر هذه النسبة وكان جدول الأعمال يتضمَّن انتخاب مجلس الإدارة يقوم الوزير بتعيين مدير أو مجلس إدارة مؤقت للمركز لحين اجتماع الجمعية العمومية القادمة في موعدها القانوني وانتخاب مجلس الإدارة. مادة - 35 - تصدر قرارات الجمعية العمومية بأغلبية أصوات الحاضرين، فاذا تساوت الأصوات يرجَّح الجانب الذي فيه الرئيس، ومع ذلك يُشترَط لصحة القرارات أغلبية ثلثي أعضاء الجمعية العمومية غير العادية فيما يختص بإسقاط العضوية عن أعضاء مجلس الإدارة او إدماج المركز في هيئة أخرى أو تقرير حلِّه. ولا تنفَّذ إجراءات إدماج المركز في هيئة أخرى أو حلِّه إلا بعد موافقة الوزير، مع تضمين القرار إجراءات التنفيذ وما يترتب عليها من آثار. مادة - 36 - تختص الجمعية العمومية العادية بنظر المسائل المدرجة في جدول الأعمال، وعلى الأخص ما يلي: 1- التصديق على محضر الاجتماع السابق. 2- النظر في تقرير مجلس الإدارة عن أعماله في السنة المنتهية وبرامج النشاط وخطة العمل للعمل الجديد، وتقرير مراقب الحسابات. 3- اعتماد الميزانية والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية، ومشروع الميزانية للسنة المالية المقبلة. 4- انتخاب مجلس الإدارة أو شغْل المراكز الشاغرة. 5- النظر في الاقتراحات المقدَّمة قبل اجتماع الجمعية العمومية بأسبوعين على الأقل. 6- المسائل الأخرى الواردة في جدول الأعمال. مادة - 37 - تختص الجمعية العمومية غير العادية بنظر المسائل الآتية: 1- إسقاط العضوية عن كل أو بعض أعضاء مجلس الإدارة. 2- إبطال قرار أو أكثر من قرارات مجلس الإدارة. 3- إدماج المركز في هيئة أخرى تشابهه في الأغراض أو تقرير حلِّه، مع مراعاة حكم المادة (35) من اللائحة. 4- المسائل الأخرى ذات الطبيعة الهامة والعاجلة التي تراها الجهة الداعية للاجتماع. مادة - 38 - للوزير إصدار قرار ببطلان أيِّ قرار تُصدِره الجمعية العمومية بالمخالفة لأحكام القانون، أو القرارات المنفِّذة له أو لهذا النظام. ويجوز للمركز الطعن على قرار الوزير أمام المحكمة المختصة خلال ستين يوماً من تاريخ صدور القرار. الباب الثالث مجلس الإدارة الفصل الأول التشكيل/ إجراءات وشروط التَّرَشُّح/ إجراء الانتخابات مادة - 39 - يدير شئون المركز مجلس إدارة مكوَّن من رئيس وعدد (........) عضواً تنتخبهم الجمعية العمومية من بين أعضائها العاملين بالانتخاب السري المباشر. مادة - 40 - يجب ألا يقل عدد أعضاء مجلس الإدارة عن خمسة ولا يزيد على اثني عشر عضواً بمَن فيهم الرئيس. ويتعيَّن أن يكون عدد أعضاء مجلس الإدارة محدداً في النظام الأساسي للمركز. مادة - 41 - مدة مجلس الإدارة أربع سنوات ميلادية من تاريخ انتخابه، ويجوز إعادة انتخاب العضو مدة أو مدداً أخرى. مادة - 42 - يحدَّد ميعاد الانتخابات بقرار من مجلس الإدارة بعد موافقة الوزارة، متضمِّناً تاريخ فتح باب الترشيح وتاريخ غلْقِه، ويُنشَر هذا القرار في جريدة يومية على الأقل مع الإعلان عن ذلك في أكثر من مكان ظاهر في مقر المركز وفي لوحة الإعلانات، وذلك قبل الميعاد المحدَّد لإجراء الانتخابات. مادة - 43 - يجب أن يتوافر في المرشح لرئاسة أو عضوية مجلس الإدارة الشروط التالية: 1- أن يكون بحريني الجنسية متمتعاً بالحقوق المدنية. 2- أن يكون من الأعضاء العاملين بالمركز الذين مضت على عضويتهم العاملة ستة أشهر على الأقل، وتُحتسَب هذه المدة من تاريخ صدور قرار مجلس الإدارة بقبول العضوية العاملة. 3- أن يكون مسدِّداً الاشتراك السنوي المقرَّر للعضو العامل، أو يكون قد صدر قرار بإعفائه من سداد الاشتراك من مجلس الإدارة. 4- ألا يكون من بين العاملين بأجر في مجالات التدريب أو الإدارة الرياضية. 5- أن يكون حسن السمعة محمود السيرة، وألا يكون قد صدرت ضده أية أحكام مخلَّة بالشرف والأمانة. مادة - 44 - يُشترَط أن يتضمَّن مجلس الإدارة ثلاثة أعضاء من الشباب لا يزيد عمرهم عن أربعة وعشرين عاماً ميلادياً يوم غلْق باب الترشيح، بالإضافة إلى امرأة، فإذا تقدَّم عدد من الشباب أقل من المطلوب فازوا بالتزكية، وإذا لم يترشح أحد من الشباب أو المرأة على هذه المقاعد يتم استكمال هذا العدد بالانتخاب من بين المرشحين. ويُشترَط في المرشح لمنصب الأمين المالي أن يكون حاصلاً على مؤهَّل دراسي محاسَبي أو في أحد التخصصات المالية، أو يتمتع بخبرة في المجال المحاسَبي أو المالي وِفْقاً للإفادة الدالَّة على ذلك. وتُجرَى الانتخابات على منصب الرئيس والأعضاء الشباب والمرأة والأمين المالي مع باقي الأعضاء في وقت واحد وبطاقة انتخاب واحدة، على أنْ تُبيِّن البطاقة الانتخابية كافة المراكز المطلوبة. ويُشترَط فيمن يرغب في ترشيح نفسه لرئاسة أو عضوية مجلس الإدارة أنْ يقدِّم طلباً كتابياً بذلك ْ يُزكِّيَه عضوان عاملان بالمركز. وتُسلَّم هذه الطلبات إلى أمين السر بإيصال معتمَد خلال أسبوع من تاريخ الإعلان عن فتح باب الترشيح على الأكثر. مادة - 45 - على مجلس الإدارة التحقق من توافر شروط التَّرَشُّح في المرشحين وإبلاغ الوزارة بقائمة كاملة بأسمائهم وملاحظاته عنهم في ظرف أسبوع على الأكثر من تاريخ غلْق باب الترشيح. تقوم الوزارة بإعداد واعتماد القائمة النهائية للمرشحين بعد التأكد من توافر الشروط المقرَّرة وإرسالها للمركز. ولا يُعتد بانسحاب أيٍّ من المرشحين من التَّرَشُّح ما لم يكن هذا الانسحاب كتابياً وقبل خمسة أيام على الأكثر من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية، مع مراعاة حكم المادة (28) من اللائحة. مادة - 46 - لا يجوز أن يكون المرشح لعضوية مجلس الإدارة منتمياً لأية جمعية سياسية أو أهلية، كما لا يجوز الجمْع بين هذه العضوية وعضوية مجلس إدارة أية هيئة من الهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة إلا بموافقة الوزير. ويُشترَط عدم وجود تَعارُض أو تَضارُب في المصالح بين العضويتين، كما لا يجوز الجمْع بين عضوية مجلس الإدارة والعمل بأية وظيفة في المركز بأجر أو مكافأة. مادة - 47 - ينتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه بمجرد تكوينه نائباً للرئيس وأميناً للسر، ورئيساً للنشاط الثقافي والاجتماعي، ورئيساً للنشاط الرياضي، ورئيساً للجنة النسائية. مادة - 48 - يجوز لمجلس الإدارة أن يعيِّن مديراً للمركز متفرغاً بأجر ممن تتوافر لديهم الشروط التي تحدِّدها الوزارة، وفي حالة غيابه ينتدب مجلس الإدارة من بين أعضائه مَن يتولى أعماله فترة غيابه شريطه ألا يتقاضى هذا العضو أية أجور أو مكافآت مقابل ذلك. ويجوز دعوة المدير لحضور اجتماعات مجلس الإدارة دون أن يكون له حق التصويت فيها. ولا يجوز للمدير أن يُباشر أي عمل خارج المركز بمقابل أو بدون مقابل إلا بتصريح من مجلس الإدارة وموافقة الوزارة. مادة - 49 - يباشر مجلس الإدارة الاختصاصات والمسئوليات التالية: 1- إدارة شئون المركز وتصريف أموره في إطار السياسة العامة للوزارة. 2- توفير الفرص للأعضاء لممارسة نشاطهم الرياضي والاجتماعي والثقافي على أكمل وجه. 3- العناية بتنظيم نشاط أبناء أعضاء المركز وتوجيههم وإقامة المسابقات بينهم وغير ذلك من الأمور التي تساعد على تنشئتهم تنشئة صالحة. 4- البت في طلبات العضوية. 5- بحث الشكاوى التي تقدَّم من الأعضاء أو ضدهم والفصل فيها وتوقيع الجزاءات المقرَّرة وِفْقاً للائحة الداخلية وفي حدود أحكام هذا النظام. 6- وضْع اللائحة الداخلية وغيرها من اللوائح والنُّظُم الكفيلة بتنظيم شئون المركز من النواحي الإدارية والفنية والمالية، وإصدار القرارات والتعليمات التي تضْمَن حُسْن سير العمل بالمركز ومراقبة تنفيذها، على أنْ تعرض هذه اللوائح والنُّظُم على الجمعية العمومية للموافقة عليها. ولا تسري هذه اللوائح والنُّظُم إلا بعد اعتمادها من قِبل الوزارة. 7- تشكيل اللجان الدائمة أو المؤقتة لبحث وتنظيم شئون وأنشطة المركز المتنوعة سواءً من بين أعضاء المجلس أو أعضاء المركز، ويجوز الاستعانة في ذلك بخبراء من خارج المركز. 8- اعتماد قرارات المكتب التنفيذي. 9- الموافقة على العقود والاتفاقيات التي تبرَم باسم المركز. 10- تحديد المصرف الذي تودَع فيه أموال المركز. 11- دعوة الجمعية العمومية العادية وغير العادية إلى الانعقاد وتنفيذ قراراتها. 12- وضْع التقرير السنوي لنواحي النشاط المتنوعة بالمركز وعرْضه على الجمعية العمومية. 13- إعداد الحساب الختامي عن السنة المنتهية، ووضْع مشروع الميزانية المقبلة تمهيداً لعرْضِها على مراقب الحسابات والجمعية العمومية. 14- بحث المقترحات التي تقدَّم من الاعضاء قبل عرْضِها على الجمعية العمومية. 15- تعيين العاملين بالمركز وتقرير مرتباتهم وعلاواتهم ومكافآتهم، واتخاذ الإجراءات التأديبية قِبَلهم طِبقاً لأحكام اللائحة الداخلية للمركز. 16- البتُّ في قبول استقالة أعضاء المجلس. 17- التَّحَقُّق من توافر الشروط المقرَّرة في المرشحين لعضوية مجلس الإدارة وإخطار الوزارة بملاحظاته عليهم. 18- لا يجوز لمجلس الإدارة تفويض اختصاصاته لأحد شاغلي مجلس الإدارة أو غيرهم. 19- إسقاط العضوية عن أعضاء المركز. 20- أية اختصاصات اخرى منصوص عليها في هذا النظام. مادة - 50 - يجتمع مجلس الإدارة أربع مرات في السنة على الأقل أو كلما اقتضت الضرورة ذلك، بناءً على دعوة من أمين سر المجلس أو مَن ينوب عنه قبل موعد الاجتماع بأسبوع على الأقل، على أن يرفق بالدعوة جدول الأعمال والمذكرات الخاصة به، ويجوز أن تكون الدعوة لحضور الاجتماع بأية وسيلة إلكترونية معتمَدة من الإدارة المختصَّة كالبريد الإلكتروني، كما يجوز انعقاد المجلس بأية وسيلة إلكترونية معتمَدة من الإدارة المختصَّة بشرط أن تحقِّق الغاية من هذا الاجتماع. ولا تكون الاجتماعات صحيحة إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائب الرئيس. وتصدُر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات يرجَّح الجانب الذي منه الرئيس.. مادة - 51 – يجب إبلاغ الوزارة قبل الاجتماع بأسبوع على الأقل بصورة من الدعوة وموعد الاجتماع وجدول الاعمال، كما يجب إبلاغها بصورة من محضر اجتماع مجلس الإدارة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الاجتماع على الأكثر، كما يجب أن يكون أصل المحضر موقَّعاً من كافة أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للاجتماع. مادة (51) مكرراً يجب على مجلس الإدارة استخدام التطبيق الإلكتروني المعتمَد لدى الإدارة المختصَّة، ويتولى أمين السر إبلاغ جميع المحاضر وإدخال كافة الملفات وتوثيق ما يُصدِره رئيس وأعضاء المجلس من قرارات أو توجيهات من خلال هذا التطبيق مادة - 52 - يجوز دعوة المجلس لاجتماع طارئ تقتضيه الضرورة بناءً على طلب الرئيس أو أمين السر أو ثُلُث عدد أعضائه أو الوزير، وفي هذه الحالة لا تتقيد الدعوة بإجراءات توجيه الدعوة المبينة في المادة (50) من هذا النظام. كما يجوز للوزارة دعوة مجلس الإدارة للاجتماع إذا دعت الضرورة إلى ذلك. مادة - 53 - يُعتبَر العضو الذي يتغيب عن اجتماعات مجلس الإدارة ثلاث جلسات متتالية أو ست جلسات متقطِّعة خلال العام الواحد بدون عذر كتابي يقبله المجلس مستقيلاً، ويُعتبَر مركزه شاغراً، ويجب على مجلس الإدارة إخطار الوزارة بذلك. مادة - 54 - إذا خلا مركز أو أكثر من أعضاء مجلس الإدارة بالاستقالة أو الوفاة أو لأيِّ سبب آخر يتم استكمال العدد بالعضو أو الأعضاء الحائزين في آخر انتخابات أجريت على أكثر الأصوات بعد الأعضاء المختارين. ويشغل نائب الرئيس منصب الرئيس في حالة خُلُوِّه، ويختار المجلس باقي المراكز من بين أعضائه، فإذا اعتذر العضو أو إذا لم يتواجد أعضاء حائزون على أصوات، تظل هذه المراكز شاغرة حتى موعد الجمعية العمومية العادية لاستكمال مجلس الإدارة بالانتخاب. مادة - 55 - إذا أصبح عدد أعضاء مجلس الإدارة لا يكفي لانعقاده صحيحاً، يُصدِر الوزير قراراً بتعيين مدير أو مجلس إدارة مؤقت يدير المركز لحين إجراء الانتخابات. مادة - 56 - لمجلس الإدارة أن يشكِّل من بين أعضائه مكتباً تنفيذياً على النحو التالي: - الرئيس، وفي حال اعتذاره يكون نائب الرئيس رئيساً. - أمين السر. - الأمين المالي. - عضوان من أعضاء مجلس الإدارة يختارهما المجلس في أول اجتماع له. مادة - 57 - تكون اجتماعات المكتب التنفيذي صحيحة إذا حضرها أغلبية الأعضاء بشرط أن يكون منهم الرئيس أو نائبه، وتصدر القرارات بأغلبية الحاضرين، ويتعيَّن عرْض قراراته على مجلس الإدارة في أول اجتماع له لاعتمادها، ولا تُعتبَر قراراته نهائية إلا بعد اعتمادها من مجلس الإدارة. الفصل الثاني اختصاصات رئيس مجلس الإدارة ونائب الرئيس وأمين السر والأمين المالي مادة - 58 - يباشر رئيس مجلس الإدارة الاختصاصات الآتية: 1- رئاسة جلسات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة والمكتب التنفيذي، وتكون له رئاسة اللجان الرئيسية لأوجه الأنشطة المختلفة بالمركز في حال حضوره. 2- تمثيل المركز أمام القضاء والجهات الحكومية وغير الحكومية. 3- توقيع جميع العقود والاتفاقيات التي تبرَم مع المركز، وذلك بعد اعتمادها من مجلس الإدارة. 4- التوقيع مع الأمين المالي على أذونات الصرف والشيكات. 5- التوقيع على الخطابات الصادرة من المركز ذات الطابع الخاص الذي يقرُّه مجلس الإدارة. 6- دعوة مجلس الإدارة لاجتماع طارئ. ويتولى نائب الرئيس جميع اختصاصات الرئيس في حالة غيابه. مادة - 59 - يباشر أمين سر المركز الاختصاصات الآتية: 1- توجيه الدعوة وعمل الترتيبات اللازمة لاجتماعات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة والمكتب التنفيذي وغيرها من اللجان وتحرير المحاضر الخاصة بها وتسجيلها بالدفاتر المعدة لذلك والتوقيع عليها مع رئيس الاجتماع. 2- تحرير جدول الأعمال و إدراج المسائل التي يرى الرئيس إدخالها في جدول أعمال المكتب التنفيذي أو مجلس الإدارة، والموضوعات التي يرى مجلس الإدارة إدراجها في جدول أعمال الجمعية العمومية. 3- تنفيذ جميع اللوائح وقرارات مجلس الإدارة والمكتب التنفيذي. 4- الإشراف على جميع اللجان الفنية والإدارية وهو بحكم منصبه عضو فيها. 5- إعداد تقرير سنوي عن حالة المركز وعرْضه على مجلس الإدارة. 6- عرْض طلبات العضوية على مجلس الإدارة. 7- حِفْظ سُلفة المركز المستديمة حسبما يقرِّره مجلس الإدارة. 8- حِفْظ المستندات والسجلات والأختام بعهدته في مقر المركز. 9- إعداد مشروع ميزانية للسنة المالية المقبلة بالتعاون مع الأمين المالي وتقديمه إلى مجلس الإدارة. 10- التوقيع على جميع مكاتبات المركز، ماعدا المكاتبات التي يرى مجلس الإدارة ضرورة توقيعها من رئيس مجلس الإدارة. 11- الإشراف على أوجه نشاط المركز، وتنفيذ التعليمات الصادرة بشأنها، وفي حالة تعيين مدير للمركز يمارس المدير كل هذه الاختصاصات تحت إشراف أمين السر. 12- كل ما يكلفه بها مجلس الإدارة من اختصاصات تدخل في مجال عمل المركز. مادة -60 - يباشر الأمين المالي الاختصاصات الآتية: 1- الإشراف على تحصيل جميع إيرادات وأموال المركز وإيداعها في المصرف الذي به أموال المركز. 2- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة والمكتب التنفيذي من الناحية المالية والتَّحَقُّق من مطابقتها لبنود الميزانية واللائحة المالية. 3- التوقيع مع الرئيس على أذونات الصرف والشيكات. 4- الإشراف على حسابات المركز والمحافظة على مستندات الإيرادات والمصروفات، وهو مسئول عن جميع البيانات الحسابية التي تُرصَد في الدفاتر. 5- إعداد الحساب الختامي للسنة المنتهية، والاشتراك مع أمين السر في وضْع مشروع الميزانية للسنة المقبلة وتقديمها لمجلس الإدارة. 6- الإشراف على حِفْظ السجلات والدفاتر والمستندات المالية وكل ما يتصل بالناحية المالية من عُهَد في مقر المركز. 7- اعتماد صرف مرتبات العاملين وفواتير المشتريات على اختلاف أنواعها، وأجور المياه والإنارة، وقيمة الإصلاحات بحسب ما هو وارد في ميزانية المركز المعتمَدة طبقاً للائحة المالية. 8- تقديم تقرير كل ثلاثة أشهر لمجلس الإدارة عن حالة المركز المالية، وإعداد التقرير السنوي عنها وتقديمة لمجلس الإدارة. مادة - 61 - يتولى مجلس الإدارة جميع شئون المركز، ويكون جميع أعضائه مسئولين بالتضامن عن كافة أعماله طبقاً للقانون واللوائح المنظِّمة له. ومع عدم الاخلال بالمسئولية الجنائية، يكون كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة والجهاز الإداري بالمركز مسئولاً مسئولية تضامنية عن القرارات التي يُصدِرها المجلس إذا كان من شأنها الإضرار بمصالح المركز أو أمواله. الفصل الثالث زوال وإسقاط العضوية مادة - 62 - أ- تزول العضوية عن عضو مجلس الإدارة في الأحوال التالية: 1- الوفاة. 2- الاستقالة بشرط قبولها من مجلس الإدارة. 3- انتهاء مدة مجلس الإدارة. على أن يقوم مجلس الإدارة بإخطار الوزارة واتخاذ الإجراءات القانونية نحو شَغْل الأماكن الشاغرة وِفْقاً لأحكام هذا النظام. ب- تسقط العضوية عن عضو مجلس الإدارة في الأحوال التالية: 1- إذا فقدَ أهليته القانونية. 2- إذا صدر ضده حكم في جناية أو جنحة مخلَّة بالشرف أو الأمانة. 3- إذا صدر ضده قرار تأديبي من جهة حكومية أو هيئة أو مؤسسة عامة لأسباب ماسَّة بالشرف أو الأمانة، أو سقطت عضويته من إحدى الهيئات الرياضية أو الاجتماعية لأسباب تمَسُّ الشرف و الأمانة أو حُسْن السمعة. 4- إذا ارتكب اعمالاً تمَسُّ كرامة المركز وتسيء إلى سمعته مما يجعله غير جدير بالعضوية. 5- إذا فقدَ شرطاً من شروط التَّرَشُّح لعضوية مجلس الإدارة. وتكون إجراءات النظر في إسقاط العضوية بناءً على طلب: 1- ثُلُث عدد أعضاء مجلس الإدارة. 2- ثُلُث عدد أعضاء الجمعية العمومية. 3- الوزارة. وفي جميع هذه الحالات يجب أن يكون قرار إسقاط العضوية بموافقة ثلثي أعضاء الجمعية العمومية غير العادية، وِفْقاً لحكم المادة (37) من هذا النظام. مادة - 63 - يجوز لأعضاء الجمعية العمومية للمركز أن يطالبوا بإسقاط العضوية عن أعضاء مجلس الإدارة كلهم أو بعضهم لفقْد الثقة. ويُشترَط لصحة هذا الطلب أنْ يتقدم به ربع عدد الأعضاء، وأنْ يتضمن الأسباب التي يستندون إليها بوضوح. ويجب على مجلس الإدارة في هذه الحالة أن يتخذ الإجراءات لعقْد الجمعية العمومية غير العادية في ظرف أسبوعين من تاريخ تقديم الطلب إليه، فإذا لم يقم بهذه الإجراءات في الموعد المحدَّد جاز للوزير دعوة الجمعية العمومية غير العادية للانعقاد. ويكون إسقاط العضوية بأغلبية ثلثي عدد أعضاء الجمعية العمومية غير العادية. مادة - 64 - العضو الذي يتقرَّر إسقاط عضويته طبقاً للبند (ب) من المادة (62) لا يجوز تَرَشُّحُه مرة أخرى لعضوية مجلس الإدارة إلا إذا زالت عنه أسباب إسقاط العضوية. مادة - 65 - للوزير وقْف نشاط عضو مجلس الإدارة وتعليق عضويته في أيٍّ من الحالات الآتية: 1- إذا ثبتت مخالفته للقانون أو اللائحة، لحين اتخاذ مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية غير العادية قراراً بشأنه. 2- إذا تمت إحالته بمعرفة النيابة العامة لمحاكمته في جناية أو جنحة لحين صدور حكم في الدعوى. 3- إذا توافرت بشأنه حالة من حالات الإسقاط الواردة بنصوص هذا النظام لحين عرْض أمره على الجمعية العمومية غير العادية. ويترتب على قرار وقْفِ نشاط العضو وقْفُ ممارسة جميع صلاحياته المقرَّرة قانوناً في هذا النظام. مادة - 66 - يُحظَر على أعضاء مجلس الإدارة والعاملين بالمركز أو أقاربهم حتى الدرجة الرابعة التقدُّم بالذات أو بالوساطة بعطاءات أو عروض لشراء أو بيع أو تأجير أو توريد أصناف للمركز، ويسري هذا الحظر على الأقارب بالمصاهرة حتى الدرجة الرابعة. الباب الرابع مالية المركز الاشتراكات والتبرعات وموارد المركز مادة - 67 - يجب أن تكون للمركز ميزانية سنوية، وتبدأ السنة المالية للمركز من أول شهر يناير وتنتهي آخر شهر ديسمبر من كل عام. وعلى المركز أن يقدم تقريراً مالياً دورياً للوزارة كل ستة أشهر. مادة - 68 - يتعيَّن على كل عضو أن يسدد الاشتراك السنوي في المواعيد المحدَّدة وحسب الفئات المقرَّرة لكل نوع من أنواع العضوية. تحدِّد اللائحة المالية مواعيد وطريقة تحصيل الاشتراكات والإجراءات التي تُتَّبع في ذلك، وأحوال الإعفاء منها، وتسدد الاشتراكات بإيصالات مسلسلة، على أن يُختَم كل إيصال بخاتَم المركز، والإدارة المختصة. مادة -69- تتكون الموارد المالية للمركز من: 1- رسوم الالتحاق والاشتراكات بحسب الفئات المحددة باللائحة المالية. 2- حصيلة إيرادات المباريات، والحفلات، والإعلانات، وإيجار منشآت وملاعب المركز التي توافق على إقامتها الوزارة طبقاً للشروط والأوضاع التي تقررها. 3- التبرعات والهبات والوصايا التي يقبلها مجلس الإدارة بشرط الموافقة المسبقة والمكتوبة من الوزارة عليها. 4- المخصصات والإعانات التي تقررها الوزارة. 5- عائد استثمار أموال المركز التي توافق الوزارة على استثمارها. 6- ما قد يمكن الحصول عليه من أوجه الإيرادات الأخرى التي توافق عليها الوزارة. مادة - 70 - يجب الحصول على موافقة الوزارة المسبقة والمكتوبة على فتح حساب باسم المركز لدى أحد المصارف بالبحرين والمعتمَدة لدى مصرف البحرين المركزي، على أن تودع أموال المركز النقدية باسمه في هذا الحساب، ولا يجوز فتح أية حسابات أخرى أو نقلها أو تغييرها أو إجراء أي تغيير علي الحساب إلا بعد الموافقة الكتابية المسبقة من الوزارة على ذلك. مادة - 71 - لا يجوز للمركز الدخول في مراهنات أو مضاربات مالية، كما لا يجوز له أن يُنفِق أمواله في غير الأغراض التي أنشئ من أجلها. وله أن يستغل فائض إيراداته أو عائد استثمار جزء من أمواله الثابتة أو المنقولة لضمان مورد ثابت في أعمال محقِّقة للربح، على ألا يؤثر ذلك على أهدافه ونشاطه، وذلك بشرط الحصول مسبقاً على موافقة كتابية من الوزارة. كما لا يجوز للمركز بيع أو شراء عقارات أو أراضٍ أو تأجير أو استثمار شيء من ذلك إلا بعد موافقة كتابية مسبقة من الوزارة. مادة - 72 - يراجع حسابات المركز إذا تجاوزت مصروفاته أو إيراداته عشرة آلاف دينار مراقب حسابات قانوني يختاره مجلس الإدارة، ولمراقب الحسابات أن يبدي ملاحظاته على شئون المركز المالية إلى مجلس الإدارة في أيِّ اجتماع من اجتماعاته كلما رأى ذلك ضرورياً، مع تقديم تقرير بذلك للجمعية العمومية قبل انعقاد اجتماعها السنوي بشهر على الأقل، وتحدِّد الجمعية العمومية المكافأة السنوية لمراقب الحسابات. مادة - 73 - لا يُمنَح أعضاء مجلس الإدارة ة رواتب أو مكافآت عن الأعمال المعهود إليهم بها بصفتهم هذه، ويجوز لهم استرداد مصاريف الانتقالات والإقامة الفعلية لمهام أدَّوها للمركز في الداخل أو الخارج. مادة - 74 - أموال المركز بما فيها الاشتراكات والممتلكات الثابتة والمنقولة والهبات والتبرعات والوصايا وغيرها تعتبر أموالاً عامة وليس لأعضاء المركز أية حقوق عليها عند تقرير حل المركز وتصفيته. الباب الخامس تنظيم الشئون الفنية والإدارية والمالية للمركز مادة - 75 - يضع مجلس الإدارة ما يراه من لوائح ونظم، وخاصة اللوائح والنُّظُم التالية لتنظيم أعمال المركز الفنية والإدارية والمالية وِفْقاً لِما يراه مناسباً، وبما لا يتعارض مع القانون وأحكام هذا النظام. وعليه أنْ يعرض هذه اللوائح على الجمعية العمومية للموافقة عليها، ولا تسري هذه اللوائح والنُّظُم إلا بعد اعتماد الوزارة لها. أولا - اللائحة الداخلية: وتتضمن المسائل التنفيذية اللازمة لتحقيق أغراض المركز وأهدافه. وخاصة العناصر الأساسية التالية: 1- مواعيد فتح المركز وغلقه. 2- قواعد إجراءات حضور الزوار للمركز. 3- قواعد استخدام مرافق المركز وملاعبه. 4- قواعد إجراءات عقد وإدارة الجمعية العمومية ومجلس الإدارة. 5- قواعد تنظيم سجلات المركز والدفاتر والمحفوظات. 6- نظام الموظفين والعمال وغير ذلك من القواعد والنظم والمبادئ اللازمة لضمان سير العمل بالمركز. ثانيا: اللائحة المالية: وتتضمن العناصر الآتية: 1- ممتلكات المركز الثابتة والمنقولة. 2- نظام تحصيل الإيرادات وصرف الاعتمادات المدرجة في ميزانية المركز. 3- سلطات تجاوُز البنود وفتْح الاعتمادات. 4- السُّلَف المستديمة والمؤقتة. 5- إجراءات المشتريات والمخازن والجرْد السنوي. 6- نظام السجلات المالية وحِفْظ المستندات والدفاتر. 7- طريقة اعتماد مشروع الميزانية. 8- تحديد فئات الاشتراكات السنوية والرسوم لكل نوع من أنواع العضوية وطريقة تحصيلها وأحوال الإعفاء من رسوم الالتحاق أو الاشتراك، وغير ذلك من الأمور المتعلقة بالنواحي المالية بالمركز. ثالثاً: دليل البرامج: ويتضمن العناصر الأساسية التالية: 1- تعريف البرامج وماهيتها. 2- أهداف البرامج. 3- أنواع البرامج. 4- مجالات البرامج. 5- مشرفو البرامج (التعيين، والشروط والمواصفات، المسئوليات والمهام، العلاقة مع مدير المركز ومجلس الإدارة والأعضاء). 6- الأسس التي تُراعى عند وضْع وتنفيذ البرامج. 7- وسائل وآليات تنفيذ البرامج. 8- الخطة السنوية ومراحلها ومحتوياتها. رابعاً: اللائحة الصحية: وتشمل قواعد الصحة العامة والوقاية التي تُطبق في المركز. مادة - 76 - يُعمل باللوائح التي يضعها المركز من تاريخ اعتماد الوزارة لها، ولا يسري أيُّ تعديل لهذه اللوائح إلا بعد اعتماده من الوزارة. مادة - 77 - يحتفظ مجلس الإدارة في مقر المركز بالسجلات والدفاتر الآتية: 1- سجل قيد الأعضاء مبين به اسم كل عضو ولقبه وجنسيته ومهنته وتاريخ ميلاده وتاريخ قبوله في العضوية ورقمه السكاني. 2- سجل تدون فيه محاضر اجتماعات مجلس الإدارة على أن توقَّع المحاضر من الرئيس وأمين السر العام. 3- سجل تدون فيه محاضر اجتماعات الجمعية العمومية. 4- دفتر قيد الإيرادات والمصروفات. 5- دفتر حساب البنك. 6- دفتر حساب السُّلفة المستديمة. 7- دفتر قيد الاشتراكات ورسوم القيد. 8- سجل قيد العقارات والمنقولات وغيرها من العُهَد المستديمة التي يملكها المركز، على أن يُثبَت في هذا السجل وصف مختصر لكل منها وثمن شرائها وتاريخ الشراء والمكان الموجودة فيه واسم الشخص الذي في عُهدته وصفته وعنوانه، كما يُثبَت في السجل أيُّ تغيير يطرأ على حالتها. ولمجلس الإدارة إذا لزم الأمر إضافة بيانات أخرى إلى النماذج المشار اليها. كما يجوز للمجلس أن ينشئ سجلات ودفاتر أخرى مما قد تتطلبه احتياجات العمل بالمركز. ويُشترَط قبل البدء في العمل بالسجلات والدفاتر المشار إليها ان تُرقَّم كل صفحة من صفحاتها بأرقام مسلسله وأن تُختم بخاتم المركز، ويجب أن تكون جميع السجلات والدفاتر والملفات محدَّثة أولاً بأول. الباب السادس الشكاوى والعقوبات مادة - 78 - يقدم أعضاء المركز ما لديهم من شكاوٍ الى أمين سر المركز، وعليه ان يقوم بتحقيقها بعد سماع أقوال الشاكي والبت فيها في ظرف أسبوع من تاريخ تقديمها، وإبلاغ الشاكي بنتيجة التصرف في شكواه. وإذا لم يوافق العضو على تصرُّف أمين السر في شكواه فله أن يطلب عرض الأمر على مجلس الإدارة، على أن يُخطَر بالنتيجة بعد بحثها بمعرفة المكتب التنفيذي، عقب اجتماع المجلس بأسبوع على الأكثر، ويجوز للشاكي أن يطلب السماح له بالحضور أمام المكتب التنفيذي لإبداء وجهة نظره في هذه الشكوى. مادة - 79 - يتعيَّن على الأعضاء احترام نظام المركز وقرارات مجلس الإدارة والتعليمات التي يُصدِرها، فإذا خالف أيُّ عضو أحكام هذا النظام أو قرارات مجلس الإدارة أو وقع منه ما يمس نظام المركز أو سمعة العضو سواءً كان ذلك داخل المركز أو خارجه جاز توقيع إحدى العقوبات الآتية عليه: 1- لفْتُ نظر. 2- الإنذار. 3- الإيقاف عن مزاولة النشاط لمدة أقصاها ستة أشهر. 4- إيقاف العضو مؤقتاً عن مباشرة حقوقه المنصوص عليها في هذا النظام لمدة أقصاها ستة أشهر. 5- الحرمان من دخول المركز لمدة أقصاها ستة أشهر. 6- إسقاط العضوية نهائياً. مادة -80 - تصدر قرارات مجلس الإدارة بتوقيع العقوبات الخمس الأولى المبينة في المادة السابقة بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، أما إسقاط العضوية نهائياً فيُشترَط في توقيعها موافقة ثلاثة أرباع أعضاء مجلس الإدارة على الأقل. مادة - 81 - لا يجوز توقيع أية عقوبة من العقوبات الواردة في المادة (79) إلا بعد سماع أقوال العضو المخالف وتحقيق دفاعه، ويُطلَب من العضو الحضور وتحقيق الشكوى المقدَّمة قِبَلَه بخطاب مسجل قبل ميعاد الجلسة المحدَّدة بعشرة أيام على الأقل، وفي حاله امتناعه عن الحضور يصدر القرار في الشكوى غيابياً. ويجوز للعضو في حالة إدانته والحكم عليه بإحدى العقوبات المذكورة في المادة (79) إن يتظلَّم لدى الإدارة المختصة بالوزارة من هذا القرار بخطاب مسجل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره. مادة - 82 - ويجوز لمجلس الإدارة في حال ما إذا احتاج الأمر إلى بعض الوقت لإتمام التحقيق مع العضو أن يتخذ قراراً بإيقاف عضويته كإجراء تحَفُّظي احتياطي على ألا تتجاوز مدة هذا الإيقاف الاحتياطي أسبوعين، ويجوز تجديد مدة الإيقاف بحد أقصى شهر إذا امتنع العضو عن الإدلاء بأقواله بعد اتخاذ إجراءات استدعائه طبقاً لهذا النظام. مادة - 83 - يجوز للعضو الصادر ضده قرار بإسقاط العضوية أن يلتمس من مجلس الإدارة إعادة النظر في أمره بعد ستة أشهر من تاريخ صدور القرار، كما يجوز لعشرين عضواً من الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية أن يطلبوا بحث هذا القرار في أول جمعية عمومية. مادة - 84 - أعضاء المركز مسئولون عما يقع منهم أو ممن يرافقهم من أخطاء أحدَثت تلفيَّات لأملاك المركز ومحتوياته، ويلتزمون بدفع التعويضات التي يحدِّدها مجلس الإدارة مقابل ذلك. الباب السابع الهيئات الشبابية مادة - 85 - تسري على الهيئات الشبابية كافة أحكام هذه اللائحة بما لا يتعارض مع طبيعتها، والغرض من إنشائها، مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا الباب. مادة - 86 - يُقصَد بالهيئات الشبابية كل هيئة تربوية ذات نفع عام، تهدف إلى رعاية النشء والشباب، وتسهم في التنمية الشاملة لهم، وتأهيلهم روحياً وخلقياً وثقافياً وبدنياً واجتماعياً واقتصادياً، وتمكينهم من المشاركة الفاعلة باستثمار وقت فراغهم في ممارسة مختلف الأنشطة الثقافية والاجتماعية والرياضية والشبابية الوطنية، وغرس روح المواطَنة والانتماء وتعزيز الهوية البحرينية في نفوس الشباب، وتسعى لإكسابهم المهارات التي تكفل تحمُّل المسئولية في إطار القانون والسياسة العامة للمملكة. تهدف هيئات رعاية الشباب بصفه عامة إلى تحقيق الأغراض الآتية: 1- تنمية قدرات الشباب البدنية والثقافية والتطوعية بما يتفق مع أعراف المجتمع وعاداته. 2- صقل الشباب بالمهارات المختلفة التي تمكنه من الإسهام الإيجابي في نهضة المجتمع. 3- رعاية النابغين من الشباب في مختلف المجالات. 4- توفير الإمكانيات اللازمة للشباب التي تمكنهم من ممارسة الهوايات واستثمار أوقات فراغهم بصورة تتفق مع أهداف وقيم المجتمع. 5- دعم وتقوية الروابط بين شباب المملكة. 6- إتاحة الفرص للمتميزين من الشباب في المشاركة في البعثات الدولية وبرامج الشباب في الدول الأخرى. 7- حث الشباب على تنفيذ البرامج التي تصون تقاليد المجتمع وتحافظ على وحدته واحترام قوانين ونُظُم المملكة والالتزام بها. 8- حماية الشباب من مختلف التيارات المتطرفة والهدامة دينياً وسياسياً، ودعم وتأصيل قيم الانتماء الوطني. 9- حث الشباب على المشاركة في الأعمال التطوعية لخدمة المجتمع والبيئة والصحة. 10- حث الشباب على تقديم الأفكار والاقتراحات والمبادرات التي تساعد على النهوض بهم وبالمجتمع. مادة - 87 - تتولى حركة بيوت الشباب في مملكة البحرين هيئة تسمى جمعية بيوت الشباب تهدف إلى إنشاء وتوفير بيوت وأماكن مناسبة ينزل فيها الشباب أثناء سفرهم، وإعداد البرامج لتحقيق التعاون والتعارف فيما بينهم وبين شباب الدول الأخرى، وتشجيعهم على الترحال وإثارة اهتمامهم بدراسة البيئة وعمل البحوث العلمية، وتدريبهم على الاعتماد على النفس والنظام والطاعة والعمل على روح الجماعة والمشاركة في أعمال الخدمة العامة. مادة - 88 - تُعتبَر جمعية بيوت الشباب الهيئة الوحيدة المسئولة فنياً عن حركة بيوت الشباب في مملكة، وذلك في حدود القواعد والنُّظُم الدولية.، وتحدِّد لائحة النظام الأساسي للجمعية التي تضعها الوزارة طريقة تكوينها وإدارتها واختصاصاتها ومواردها المالية وأوجه الصرف منها ووسائل الرقابة عليها وغير ذلك من الأمور المتعلقة بها بما لا يتعارض مع أحكام هذه اللائحة، وأية قوانين دولية تنظم عمل هذه الهيئة. مادة - 89 - الجوالة حركة شبابية تربوية تطوعية، هدفها تنمية الشباب بدنياً وثقافياً وخلقياً وإعدادهم كمواطنين صالحين متحلِّين بالمسئولية، وقادرين على النهوض بمجتمعهم وإسعاد أنفسهم والآخرين، وذلك من خلال اكتسابهم المزيد من التجارب والخبرات والفضائل والقيم والعادات الحميدة في فترة هامة من حياتهم؛ لتحقق النجاح في الحياة. وتعد الجوالة امتداداً زمنياً للحركة الكشفية. مادة - 90 - تهدف الجوالة الى تنمية ودعم فكرة العمل العام التطوعي والخدمة العامة، والاندماج في المجتمع، كما تعمل على تحقيق الأهداف الآتية: 1- تشجيع الشباب على اتخاذ قراراتهم بأنفسهم وأن يكونوا مواطنين متحملين لمسئولياتهم. 2- تشجيع التنمية الذاتية ليستطيع الشاب اختيار نمط حياته وتحديد هويته واكتساب المهارات وتكوين اتجاهاته الخاصة. 3- توفير الفرص للمشاركة في الأنشطة الجماعية الموجَّهة لتكوين الصداقات القوية الدائمة. 4- إشباع الحاجة إلى استكشاف الذات والحرية الشخصية داخل إطار المسئولية الجماعية. 5- تهيئة فرص النمو الجسماني والمشاركة في الأنشطة الخلوية. 6- توعية وإدراك الشباب بحاجات المجتمع والمشاركة في تلبية تلك الحاجات والمساعدة في تنمية مجتمعاتهم. 7- توفير المناخ الذي يحقق ترسيخ القيم على الأسس الروحية العميقة مع روح المرح. وتحدد لائحة النظام الأساسي للحركة التي تضعها الوزارة أهدافها ووسائل تنفيذها وهيكلها وإدارتها واختصاصاتها ومواردها المالية وأوجه الصرف منها ووسائل الرقابة عليها وغير ذلك من الأمور المتعلقة بها بما لا يتعارض مع أحكام هذه اللائحة. مادة - 91 - يجوز إنشاء هيئات شبابية أخرى بقرار من الوزير. الباب الثامن أحكام عامة مادة - 92 - يقتصر دعم الوزارة للمركز على البرامج والفعاليات التي تراها مميزة وتخدم شريحة كبيرة من الشباب بعد اعتمادها. مادة - 93 - يعمل مجلس الإدارة على خدمة المجتمع الشبابي بصفة عامة، وذلك من خلال تعاونه مع الجهات والهيئات والمؤسسات المحلية الحكومية والخاصة في حدود السياسة العامة للدولة، ووِفْقاً للخطة والبرامج التي تضعها الوزارة. مادة - 94 - لا يجوز للمركز عقد اتفاق مع أفراد أو هيئة أجنبية في الداخل أو الخارج إلا بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الوزارة، كما لا يجوز له أن يتلقى أموالاً من أشخاص أو هيئات مقرها خارج البحرين أو يرسل شيئاً مما ذُكِر إلا بإذن كتابي مسبق من الوزارة. لا يجوز للمركز تحصيل رسوم على الخدمات والأنشطة والبرامج المقدَّمة منه إلا بعد الموافقة الكتابية المسبقة من الوزارة بناءً على أسباب جوهرية. مادة - 95 - لا يجوز للمركز أن يقوم بإنشاء مبان أو ملاعب جديدة أو استكمال الملاعب القائمة أو إقامة أية منشآت إلا بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الوزارة. مادة - 96 - يُحظَر على المركز وأعضائه الاشتغال بالمسائل الدينية أو السياسية، أو الترويج لها أو الإعلان عنها، كما يُحظَر انشغال المركز أو اشتغاله بغير الغرض الذي أنشئ من أجله. مادة - 97 - يتعيَّن على المركز قبل بداية كل سنة مالية تقديم خطته التنفيذية للنشاط في مختلف المجالات للوزارة لإقرارها في المواعيد المقررة وِفْقَ سياستها، كما تشرف الوزارة فنياً ومالياً وإدارياً على سير أعمال المركز وأنشطته بما يكفل تعاون المركز في تحقيق أهدافه ورسالته، كما تعمل على تنظيم تبادل الانتفاع بالإمكانيات المتاحة، وكذلك اللقاءات بينه وبين المراكز الأخرى وعقد الدورات التدريبية اللازمة لإعداد القيادات المتخصصة والعمل على صقلهم ورفع مستواهم. مادة - 98 - يعمل المركز في إطار السياسة العامة التي تضعها الوزارة ويخضع لرقابتها، وتتناول هذه الرقابة فحص أعمال المركز والتَّحَقُّق من مطابقتها للقانون وهذه اللائحة والنظام الأساسي وقرارات الجمعية العمومية، وتوجيهات الوزارة. ويجوز للوزارة تجميد حسابات المركز المالية لدى البنوك، ووقْف الدعم المخصَّص له إذا ثبت عدم تواصل الإدارة المختصة مع الوزارة، وعدم قدرته على تقديم الخدمات والأنشطة والبرامج الجدية ذات النفع للأعضاء، أو انشغالها بقضايا بعيدة عن أهداف المركز الشبابية التي تخدم قطاع الشباب والتي أُنشِئ من أجلها، كما يجوز للوزارة الخصم من الدعم المخصص للمركز لديها لصالح دين ثابت على المركز أو دين مستحَق اعترف به مجلس الإدارة. مادة - 99 - إذا تبيَّن للوزير في أيِّ وقت أن انتخاب مجلس الإدارة قد وقع باطلاً لمخالفته القانون أو هذه اللائحة أو النظام الأساسي للمركز، كان له إلغاء هذا الانتخاب، وفي هذه الحالة تعاد الانتخابات وِفْقاً لإحكام النظام الأساسي للمركز خلال شهر على الأكثر من تاريخ إلغاء الانتخاب. مادة - 100 - يجوز للوزير تشكيل لجنة من العاملين بالوزارة أو المركز أو من كليهما لإدارة انتخابات مجلس الإدارة بداية من التحضير للانتخابات والدعوة إليها إلى إعلان نتيجة الفائزين. مادة - 101 - للوزير أن يعيِّن بقرار مسبَّب ولمدة محدَّدة مديراً أو مجلس إدارة بصفه مؤقته يدير شئون المركز، ويتولى الاختصاصات المقرَّرة لمجلس الإدارة في النظام الأساسي وهذه اللائحة، وذلك في الأحوال التالية: 1- إذا أصبح عدد أعضاء مجلس الإدارة غير كاف لانعقاده انعقاداً صحيحاً وتعذَّر لأيِّ سبب تكملة النصاب القانوني. 2- إذا لم ينعقد مجلس الإدارة شهرين متتاليين بدون عذر تقبله الوزارة. 3- إذا لم تنعقد الجمعية العمومية عامين متتاليين بدون عذر تقبله الوزارة. 4- إذا خالف مجلس الإدارة القانون أو هذه اللائحة. 5- إذا ارتكب المركز من المخالفات ما يستوجب هذا الإجراء. مادة - 102 - على المدير أو مجلس الإدارة أن يدعو الجمعية العمومية إلى اجتماع يعقد قبل انتهاء المدة المحدَّدة في قرار تعيينه بشهر على الأقل وِفْقاً لحكم المادة السابقة وذلك لانتخاب مجلس إدارة جديد وأن يعرض عليها تقريراً مفصَّلاً عن حالة المركز. وتنتخب الجمعية العمومية مجلس الإدارة الجديد في الجلسة ذاتها بعد اتخاذ الإجراءات الخاصة بترشيح أعضاء مجلس الإدارة. مادة - 103 - للوزير أن يقرر حرمان من تثبُت مسئوليتهم من أعضاء مجلس الإدارة القديم عن وقوع المخالفات التي أدَّت إلى تعيين مدير أو مجلس إدارة مؤقت، وكذلك حرمان المدير أو أعضاء مجلس الإدارة المؤقت إذا ثبُت إهمالهم في أداء عملهم خلال إدارة الفترة المؤقتة للمركز من التَّرَشُّح لعضوية مجلس الإدارة الجديد لمدة أقصاها ثلاث سنوات. مادة - 104 - يُحظَر على مجلس الإدارة أو موظفيه في حال صدور قرار بتعيين مدير أو مجلس إدارة مؤقت التصرف في أيِّ شأن من شئون المركز بمجرد إبلاغهم بقرار تعيين المدير أو مجلس الإدارة المؤقت، وعليهم أن يبادروا إلى تسليم المدير أو مجلس الإدارة المؤقت حسب الأحوال بمجرد تعيينه جميع أموال المركز وسجلاته ودفاتره، وعلى جميع الموظفين في المركز أن يحافظوا على إدارته ومستنداته وأمواله حتى يتم تسليمها إلى المدير أو المجلس المؤقت. مادة - 105 - يجوز حل المركز إجبارياً كما يجوز إغلاقه إدارياً بصفه مؤقته لمدة لا تزيد على خمسة وأربعين يوماً بقرار من الوزير، وفي الحالات التالية: 1- إذا ثبت عجز المركز عن تحقيق الأغراض التي أنشئ من أجلها. 2- إذا تصرف المركز في أمواله في غير الأوجه المحدَّدة له طبقاً لأهدافه. 3- إذا تعذَّر انعقاد الجمعية العمومية عامين متتاليين. 4- إذا خرج المركز عن الهدف الأساسي الذي أنشئ من أجله. 5- إذا ارتكب المركز مخالفة جسيمة للقانون أو خالف النظام العام أو الآداب. ويُبلِغ الوزير قراره بالحل أو الغلْق المؤقت للمركز بخطاب مسجل ويقيَّد في السجل المعد لهذا الغرض بالوزارة ويُنشَر في الجريدة الرسمية. وللمركز ولكل ذي شأن الطعن في قرار الحل أو الغلْق المؤقت أمام المحكمة الكبرى المدنية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. ويُحظَر على أعضاء المركز بعد حلِّه، كما يُحظَر على القائمين بإدارته وموظفيه مواصلة نشاط المركز أو التصرف في أمواله بمجرد علمهم بحلِّه، كما يُحظَر أيضاً على أيِّ شخص أن يشترك في نشاط المركز بعد نشر قرار الحل في الجريدة الرسمية. مادة - 106 - للوزير أن يوقف تنفيذ أيِّ قرار يصدر من الأجهزة القائمة على شئون المركز يكون مخالفاً للقانون أو هذه اللائحة أو نظام المركز أو النظام العام أو الآداب. وللمركز ولكل ذي شأن أن يطعن في قرار الوزير بوقْف التنفيذ أمام المحكمة الكبرى المدنية في مدة أقصاها ستون يوماً من تاريخ إبلاغ المركز به. مادة - 107 - يجب على المسئولين بالمركز الاهتمام بالرعاية الصحية والاجتماعية لأعضائه، ولا يجوز بأيِّ حال من الأحوال اشتراك أيُّ لاعب من أعضائه في أيِّ نشاط رياضي إلا بعد سداد الاشتراك السنوي للمركز والتَّحَقُّق من لياقته الصحية، ويجب التثبُّت من حالة اللاعبين الطبية مرة واحدة على الأقل كل عام، وأن تكون لكل لاعب بطاقة صحية. مادة - 108 - يجب على المسئولين بالمركز دعم القيم الخلقية والدينية ومنع مزاولة ألعاب الميسر بأيِّ شكل من أشكاله أو بيع أو تقديم أو تناول مشروبات روحية أو مخدِّرة بالمركز، وتُعتبَر مخالفة أيِّ عضو لذلك من المخالفات الجسيمة التي تستوجب نظر مجلس الإدارة في إسقاط عضويته وفصْلِه وِفْقاً لأحكام هذا النظام. مادة - 109 - يُعِدُّ المركز مكاناً خاصاً للأعضاء أقل من عشر سنوات تتوافر فيه وسائل التسلية والراحة لهم من كافة النواحي. مادة - 110 - يُحظَر استخدام أو استثمار مرافق المركز أو إقامة معارض أياً كان نوعها أو التعاقد مع شركات أو أفراد أو تجديد التعاقدات السارية عقب انتهائها إلا بموافقة كتابية مسبقة من الوزارة ووِفْقاً للضوابط الآتية: 1- ألا يؤثر هذا الاستخدام على نشاط وأهداف المركز. 2- ألا يكون ذلك على حساب ممارسة الأنشطة والبرامج. مادة -111 - يُحظَر على أعضاء مجالس الإدارات تعيين الأقارب حتى الدرجة الرابعة لشغْل وظائف أو أعمال بالهيئات التي يديرونها، ويسري هذا الحظر بذات شروطه على الأقارب بالمصاهرة. مادة - 112 - عند وجود لبْس أو غموض في تفسير نص من النصوص الواردة في هذه اللائحة فإن الوزارة هي الجهة المختصة بالتفسير والإيضاح، وعلى المركز أن يرجع إليها في ذلك.
اقرأ النص
تحميل
قرار رقم (15) لسنة 2014 بإصدار النظام الأساسي الموحد للاتحادات الرياضية
21 يوليو, 2014
290.25 كيلوبايت, 19 صفحات
بعد الاطلاع على قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989، وتعديلاته، وعلى اللائحة النموذجية للنظام الأساسي للاتحادات الرياضية الخاضعة لإشراف المؤسسة العامة للشباب والرياضة الصادرة بالقرار رقم (2) لسنة 1990، وتعديلاتها، وعلى النظام الأساسي للجنة الأولمبية البحرينية وتعديلاته، وبناءً على عرض الأمين العام، وعلى موافقة مجلس إدارة اللجنة الأولمبية البحرينية بجلسته المنعقدة في 14/5/2014، قرر الآتي: مادة (1) يُعمل بأحكام النظام الأساسي الموحد للاتحادات الرياضية المُرافق لهذا القرار. مادة (2) يُعمم هذا النظام على الاتحادات الرياضية، وعليها الالتزام بتطبيق أحكامه. المادة (3) تُلغى اللائحة النموذجية للنظام الأساسي للاتحادات الرياضية الخاضعة لإشراف المؤسسة العامة للشباب والرياضة الصادرة بالقرار رقم (2) لسنة 1990، كما يُلغى كل نص يخالف أحكام النظام الأساسي الموحد للاتحادات الرياضية المرافق لهذا القرار. المادة (4) يُنشر هذا القرار والنظام الأساسي المرافق له في الجريدة الرسمية، ويُعمل بهما من اليوم التالي لتاريخ النشر. ناصر بن حمد آل خليفة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية صدر في: 23 رمضان 1435هـ المـوافـق: 21 يـولـيـو 2014م النظام الأساسي الموحد للاتحادات الرياضية الباب الأول التأسيس والمقر مادة (1) الاتحاد البحريني لـ.........هو هيئة وتثبت له الشخصية الاعتبارية من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وقد تأسس في / / م ويقع مقره الرئيسي بمدينة........ وقد تم قيده بتاريخ....... تحت رقم........... باللجنة الأولمبية البحرينية طبقاً لأحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989، وتعديلاته. مادة (2) تعريفات لأغراض تطبيق أحكام هذه النظام، يُقصد بالمصطلحات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يَقْتَضِ سياق النص خلاف ذلك: الاتحاد: الاتحاد البحريني لـ......... المجلس: مجلس إدارة الاتحاد. الرئيس: رئيس مجلس إدارة الاتحاد. القانون: قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989، وتعديلاته. اللجنة: اللجنة الأولمبية البحرينية. الجمعية العمومية: هي الجمعية العمومية للاتحاد المعني مادة (3) المهام والحقوق والأدوار المهام يتولى الاتحاد رعاية وتطوير وتنظيم نشاط اللعبة في مملكة البحرين في حدود القواعد والأنظمة التي يضعها الاتحاد الدولي للعبة، وبمراعاة أحكام القوانين واللوائح ذات الصلة. الحقوق للاتحاد ملكية حقوق شعاره واسمه بعد تسجيله واعتماده في اللجنة الأولمبية وفقاً للقانون كما له حق تمثيل مملكة البحرين في البطولات والدورات والاجتماعات والمؤتمرات الرسمية على المستوى الدولي والقاري والإقليمي الخاصة باللعبة وذلك بعد موافقة اللجنة الأولمبية. الأدوار يباشر الاتحاد - في إطار السياسة العامة التي تضعها اللجنة الأولمبية وتحت إشرافها- الصلاحيات التالية: 1) إدارة شئون اللعبة من جميع النواحي الفنية والمالية والإدارية ووضع البرامج التي تشترك فيها الأندية الرياضية الأعضاء والإشراف على تنفيذها. 2) وضع البرامج التي تحقق نشر اللعبة في مملكة البحرين، ورفع مستواها. 3) وضع الأسس والمبادئ لتنظيم شئون التحكيم والحكَّام والتدريب والمدربين. 4) المحافظة على القواعد والمبادئ الدولية للعبة وحماية الهواية ووضع النظم الخاصة بها. 5) تنظيم الاحتراف في حدود القواعد التي يضعها الاتحاد الدولي للعبة وبموافقة اللجنة الأولمبية. 6) تنظيم المسابقات والبطولات العامة بشأن اللعبة في مملكة البحرين ووضع القواعد واللوائح الخاصة بهذه البطولات. 7) إعداد الفرق الوطنية التي تمثل مملكة البحرين في البطولات والدورات الأولمبية والعالمية والقارية والإقليمية والإشراف على تدريبها وتنظيم اشتراكها في هذه الفعاليات بعد موافقة اللجنة الأولمبية. 8) إعداد وتنظيم البحوث والدراسات المختلفة وعقد المؤتمرات لبحث أمور اللعبة ومشكلاتها والإشراف على مراكز التدريب الخاصة بها. 9) الموافقة للأندية الأعضاء بالاشتراك بفرقها في المباريات التي تقام في مملكة البحرين أو خارجها والإشراف على تنظيم هذه المباريات إذا أقيمت داخل مملكة البحرين، وفي جميع الأحوال تلزم موافقة اللجنة الأولمبية. 10) تنسيق الجهود بين الأندية الأعضاء في الاتحاد وبصفة خاصة البرامج المتعلقة بمقابلات الفرق الخارجية سواء داخل المملكة أو خارجها. 11) تقديم النصح والمشورة للأندية الأعضاء والعمل على التسوية الودية فيما قد ينشأ بينها من خلاف. 12) تمثيل مملكة البحرين في المؤتمرات والاجتماعات الدولية والرياضية الخاصة باللعبة وتنظيم هذه المؤتمرات والاجتماعات إذا أُقيمت في المملكة وذلك بعد موافقة اللجنة الأولمبية. 13) تحديد درجات وفئات المسابقات الخاصة باللعبة وعدد الأندية المختلفة بها وتنظيم المسابقات والمباريات بين الأندية الأعضاء ومنح ألقاب البطولة والجوائز في هذه المسابقات. 14) اعتماد تسجيل اللاعبين في الأندية وتمثيلهم في مسابقاتها وذلك في حدود الأعداد المقررة في اللوائح والنظم الخاصة بالاتحاد. 15) وضع أسس وقواعد الاستغناء عن اللاعبين أو انتقالهم بين الأندية الرياضية، واحترافهم داخلياً وخارجياً بمراعاة قواعد الاتحاد الدولي للعبة. 16) الانضمام إلى الاتحادات الدولية والقارية والإقليمية المعترف بها من قبل اللجنة الأولمبية الدولية والاتحاد الدولي للعبة وترشيح أعضائه وممثليه في مجالس إدارات هذه الاتحادات ولجانها والمنظمات الرياضية الأخرى ذات العلاقة بطبيعة اللعبة بموافقة اللجنة الأولمبية. 17) العمل على مشاركة المرأة في مختلف برامج وأنشطة الاتحاد وتنظيم المسابقات والمباريات بين أنديتها وتشكيل منتخباتها والمشاركة في الدورات والبطولات الرسمية. 18) العمل على نشر الوعي والتثقيف الرياضي والتنبيه بمضار استخدام المنشطات في الرياضة. الباب الثاني العضوية بالاتحاد مـادة (4) يتكون الاتحاد من الأندية المسجلة وفقاً للقانون بالمؤسسة العامة للشباب والرياضة والتي لها نشاط في اللعبة التي يديرها ويتقرر قبول عضويتها طبقاً لأحكام هذا النظام. ومع مراعاة أحكام الفقرة السابقة يجوز لمجلس إدارة الاتحاد قبول أعضاء منتسبين من بين الهيئات والمؤسسات والشركات غير الخاضعة لإشراف المؤسسة العامة للشباب والرياضة، ويحدد مجلس إدارة الاتحاد بموجب قرار يصدره، حقوق وواجبات العضو المنتسب وشروط اشتراكه في برامج الاتحاد، ويجوز للعضو المنتسب حضور اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد دون أن يكون له الحق في التصويت أو الانتخاب أو الترشُّح لعضوية مجلس الإدارة. ويجوز لرئيس اللجنة الأولمبية تأسيس اتحادات رياضية لألعاب لا تُمارَس في أندية رياضية وتعيين مجلس إدارة لها، ويسري عليها أحكام هذا النظام فيما لا يتعارض مع طبيعتها هذه. مادة (4) مكرراً لرئيس اللجنة الأولمبية تأسيس اتحادات رياضية مركزية تحت مسمى “مجالس رياضية”، يُشرف كل منها إدارياً ومالياً وفنياً على أنشطة وخطط وبرامج وفعاليات عدد من الاتحادات الرياضية. ويكون لكل مجلس رياضي: 1- مجلس إدارة مكون من رئيس وخمسة أعضاء، يتم تعيينهم بقرار من رئيس اللجنة الأولمبية. 2- جهاز تنفيذي تعتمد اللجنة الأولمبية هيكله الوظيفي، يضم عدد من الإداريين ذوي الخبرات والتخصصات اللازمة لتسيير الشئون الإدارية والمالية والفنية للمجلس الرياضي وللاتحادات الرياضية المنطوية تحت مظلته، يتم تعيينهم بقرار من رئيس المجلس الرياضي بعد موافقة اللجنة الأولمبية. 3- موازنة مالية، ويختص باستلام مبالغ الدعم المخصصة له وللاتحادات الرياضية المنطوية تحت مظلته من اللجنة الأولمبية ويقوم بتسليمها لهم وفقاً لأحكام هذا النظام واللائحة المالية الموحدة الصادرة عن اللجنة الأولمبية. وفيما لم يرد بشأنه نص في هذه المادة، تسري على المجالس الرياضية والاتحادات الرياضية التابعة لها أحكام هذا النظام واللوائح الموحدة الصادرة عن اللجنة الأولمبية بما لا يتعارض مع طبيعة هذه المجالس الرياضية مـادة (5) تقدم طلبات الانضمام لعضوية الاتحاد مرفقاً بها المستندات الآتية: 1) نسخة من قرار إشهار النادي موضحُ بها اسم النادي وعنوان مقره الرئيسي ورقم وتاريخ التسجيل. 2) قائمةٌ بأسماء أعضاء مجلس الإدارة ونسخةٌ من النظام الأساسي للنادي. 3) بيان بالإمكانيات المتوفرة وخاصة التجهيزات والمنشآت المتعلقة بممارسة نشاط اللعبة. 4) بيان بالفئات المطلوب المشاركة بها في اللعبة وعدد اللاعبين والجهاز الإداري والفني لفرق النادي لكل فئة. 5) موافقة المؤسسة العامة للشباب والرياضة على طلب انضمام النادي للاتحاد. وترسل الطلبات باسم أمين السر العام للاتحاد. مـادة (6) تعرض طلبات العضوية على مجلس إدارة الاتحاد في أول اجتماعٍ له لدراستها وإبداء الرأي فيها. وترسل الاتحادات الرياضية صورةً من طلبات العضوية مشفوعة ًبرأيها إلى اللجنة الأولمبية في موعد أقصاه أسبوع من تاريخ عرضها على مجلس الإدارة، ولا يصدر الاتحاد قراراً بقبول أو رفض عضوية النادي إلا بعد موافقة اللجنة الأولمبية. مـادة (7) يقوم الاتحاد بإخطار النادي كتابياً بقرار قبول أو رفض طلب انضمامه خلال أسبوعين من تاريخ صدور القرار مع بيان الأسباب في حالة الرفض، ولا يجوز إعادة النظر في الطلبات التي سبق رفضها إلا بعد مرور سنة على الأقل من تاريخ صدور قرار الرفض. الباب الثالث الجمعية العمومية للاتحاد مـادة (8) تتكون الجمعية العمومية للاتحاد من الأندية الأعضاء التي مضى على قبول عضويتها مدة ستة أشهر على الأقل - باستثناء الاجتماع الأول للجمعية- وأوفت بالتزاماتها المقررة طبقاً لأحكام هذا النظام، وشاركت بفرقها في المسابقات والدورات الرسمية المحلية التي ينظمها الاتحاد في أي من المراحل السنية أو شاركت بعدد لا يقل عن ثلاثة لاعبين على الأقل بالنسبة للألعاب الفردية وذلك خلال ذات السنة. ويمثل كل نادٍ في الجمعية العمومية عضوان يختارهما مجلس إدارة النادي من بين أعضائه، ويكون لكل نادٍ صوتٌ واحدٌ في عملية الاقتراع، ويكون لرئيس الاجتماع حق التصويت في الجمعية العمومية في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وفي حالة تساوي الأصوات يُرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع. ولا يجوز لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد التصويت في الأمور المتعلقة بانتخابات مجلس إدارة الاتحاد أو استكمال عدد أعضائه أو إسقاط العضوية عنهم أو اقتراح حل الاتحاد. مـادة (9) تعتمد مجالس إدارات الأندية أسماء مندوبيها في الجمعية العمومية بخطاباتٍ رسميةٍ توضح فيها بياناتهم وتكون مختومة بختم النادي ومعتمدةً من رئيس مجلس إدارة النادي أو نائبه. مـادة (10) تجتمع الجمعية العمومية للاتحاد اجتماعاً عادياً مرةً كل عام في موعد يحدده مجلس الإدارة خلال الشهور الثلاثة التالية لانتهاء السنة المالية في مقر الاتحاد أو في مكانٍ آخر يحدده مجلس الإدارة وتوجه الدعوة للأندية الأعضاء والذين لهم حق حضور الجمعية العمومية قبل الموعد المحدد للاجتماع بمدةٍ لا تقل عن ثلاثين يوماً وتخطر اللجنة الأولمبية في ذات الوقت بموعد ومكان الاجتماع وصورةٍ من جدول الأعمال. وللّجنة الأولمبية أن تندب من تراه لحضور الاجتماع، كما يجب إبلاغها والأندية الأعضاء بصورة من محضر الاجتماع خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انعقاده ويجب أن يتضمن المحضر ما اتخذ من قرارات. مـادة (11) يتعين على مجلس الإدارة أن يرسل إلى الأندية الأعضاء واللجنة الأولمبية قبل انعقاد الجمعية العمومية بخمسة عشر يوماً على الأقل الأمور التالية: 1) جدول الأعمال. 2) تقارير مجلس الإدارة ومدقق الحسابات. 3) خطة عمل مجلس الإدارة ومشروع الميزانية للعام الجديد. 4) مشروع الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية المُعد من مدقق الحسابات. 5) الاقتراحات المقدمة من الأعضاء بشرط أن تكون مقدمة ًكتابياً إلى سكرتارية الاتحاد خلال مدة أقصاها أسبوع من تاريخ توجيه الدعوة. 6) كشف بأسماء الأندية الأعضاء التي لها حق حضور الاجتماع. 7) استمارات الترشُّح لعضوية مجلس الإدارة في الاجتماعات التي على جدول أعمالها بند انتخاب مجلس الإدارة أو انتخاب تكميلي لعضويته. مـادة (12) تختص الجمعية العمومية العادية بالنظر في الموضوعات الآتية: 1) التصديق على محضر الاجتماع السابق. 2) النظر في تقرير مجلس الإدارة عن أعماله في السنة المنتهية وتقرير مدقق الحسابات واعتمادهما. 3) استعراض خطة عمل مجلس الإدارة ومشروع الميزانية للسنة المالية الجديدة واعتمادهما. 4) انتخاب مجلس الإدارة أو شغل المراكز الشاغرة فيه. 5) اختيار مدقق الحسابات من بين من يرشحهم مجلس الإدارة. 6) النظر في الموضوعات الأخرى التي يرى مجلس الإدارة إدراجها على جدول الأعمال. 7) النظر في الموضوعات والاقتراحات ذات الشأن والمقدمة من الأندية في الميعاد المحدد في الدعوة للانعقاد. مـادة (13) إذا حالت الظروف القهرية دون انعقاد الجمعية العمومية في الموعد المحدد لانعقادها وجب على مجلس الإدارة إخطار الأندية الأعضاء واللجنة الأولمبية بموعد الاجتماع الجديد قبل انعقاده بمدة لا تقل عن ثلاثين يوماً. ولا يجوز إجراء أي تعديل في جدول أعمال الاجتماع والمرشحين لعضوية مجلس الإدارة. مـادة (14) إذا اجتمعت الجمعية العمومية وحالت أسباب دون إتمام جدول الأعمال اعتبر الاجتماع مستمرا وتؤجل الجلسة إلى موعد آخر تحدده الجمعية العمومية أو مجلس الإدارة على أن يقوم مجلس الإدارة بإخطار الأعضاء واللجنة الأولمبية بالموعد الجديد قبل سبعة أيامٍ على الأقل من هذا الموعد. وتعتبر القرارات التي اتخذت قبل التأجيل صحيحة ونافذة. مـادة (15) لا يعتبر اجتماع الجمعية العمومية صحيحاً إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها فإذا لم يكتمل هذا العدد يؤجل الاجتماع إلى جلسةٍ أخرى تعقد خلال مدةٍ أقلها ثمانية أيام وأقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ الاجتماع الأول تبعاً لما يحدده مجلس الإدارة. ويكون الاجتماع التالي صحيحاً إذا حضره ثلث عدد أعضاء الجمعية العمومية فإذا لم يكتمل هذا العدد يؤجل الاجتماع إلى جلسةٍ أخرى تعقد بعد ساعة واحدة. ويكون الانعقاد في هذه الحالة صحيحاً إذا حضره عدد لا يقل عن عشرة في المائة من أعضاء الجمعية العمومية. ولا يصح اجتماع الجمعية العمومية في شأن انتخاب مجلس إدارة الاتحاد أو المراكز الشاغرة فيه إلا بحضور ثلث الأعضاء، فإذا لم تتوفر هذه النسبة يقوم رئيس اللجنة الأولمبية بتعيين مجلس الإدارة أو أعضاء المقاعد الشاغرة فيه لحين اجتماع الجمعية العمومية التالي في موعده القانوني. مـادة (16) بمراعاة أحكام المادة (8) من هذه اللائحة، تكون قرارات الجمعية العمومية العادية صحيحة بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين الذين لهم حق التصويت، فإذا تساوت الأصوات ُيرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع. ويكون التصويت بالاقتراع السري في الانتخابات والمسائل التي يحددها مجلس إدارة الاتحاد، وبرفع اليد في غير ذلك. مـادة (17) الجمعية العمومية غير العادية يجوز بناءً على طلب مجلس الإدارة أو ثلث عدد أعضاء الجمعية العمومية أو بطلب من اللجنة الأولمبية دعوة الجمعية العمومية لعقد اجتماع غير عادي، مع بيان الغرض من الاجتماع ويتبع في انعقاد الجمعية العمومية غير العادية ذات الإجراءات التي تسير عليها الاجتماعات العادية، على أن توجه الدعوة قبل خمسة عشر يوماً على الأقل من موعد الانعقاد ويرسل جدول الأعمال قبل أسبوع من الاجتماع. مـادة (18) تختص الجمعية العمومية غير العادية بما يلي: 1) إسقاط العضوية عن كل أو بعض أعضاء مجلس الإدارة أو بعض أعضاء الجمعية العمومية. 2) تقرير حل الاتحاد أو إدماجه في اتحاد آخر. 3) المسائل الأخرى ذات الطبيعة المهمة والعاجلة التي تحددها الجهة الداعية لعقد الجمعية العمومية غير العادية. مـادة (19) تصدر قرارات الجمعية العمومية بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين ومع ذلك يشترط لصحة القرارات المتعلقة بالبندين (1)، (2) من المادة (18) من هذه اللائحة موافقة اغلبية ثلثي أعضاء الجمعية العمومية. ولا تعتبر القرارات المتعلقة بحل الاتحاد أو إدماجه في اتحاد آخر نافذة إلا بعد موافقة اللجنة الأولمبية. مـادة (20) لا يجوز لعضو الجمعية العمومية أو عضو مجلس الإدارة أن يشترك في مناقشات الجمعية العمومية في المسائل المعروضة عليها إذا كانت له علاقة بالموضوع المطروح للمناقشة أو التصويت عليه. ومع ذلك يحق للعضو أن يبدي ملاحظاته كتابياً بشأن هذا الموضوع قبل طرحه للمناقشة أو التصويت. مـادة (21) لا يجوز للجمعية العمومية أن تنظر في غير المسائل المدرجة في جدول الأعمال إلا بموافقة الأغلبية المطلقة لمجموع عدد أعضاء الجمعية العمومية وبشرط أن تقدم كتابياً لرئيس الاجتماع. مـادة (22) يرأس الجمعية العمومية للاتحاد رئيس مجلس إدارته، وفي حال غيابه يحل محله النائب الأول أو النائب الثاني، أو من يفوضه مجلس الإدارة في حال غيابهم. مـادة (23) يجب على الأندية أعضاء الاتحاد عدم التخلف عن حضور اجتماعات الجمعية العمومية وإلا التزم المخالف بسداد مبلغ مقداره مائة دينار للاتحاد. الباب الرابع إجراءات الترشُّح والانتخاب لعضوية مجلس إدارة الاتحاد مـادة (24) تقدم مجالس إدارات الأندية الأعضاء بالاتحاد طلب باسم من ترى ترشيحه لرئاسة وعضوية مجلس إدارة الاتحاد خلال عشرة أيام من تاريخ توجيه الدعوة لعقد الجمعية العمومية، ولا يجوز للنادي أن يرشح أكثر من شخصين لعضوية مجلس الإدارة أو شخص للرئاسة وشخص للعضوية. مـادة (25) شروط الترشح لعضوية مجلس الإدارة 1) أن يكون بحريني الجنسية. 2) ألا يقل سنه عن (21) سنه ميلادية عند موعد إجراء الانتخابات. 3) أن يكون مقيماً بمملكة البحرين. 4) أن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية. 5) أن يجيد قراءة وكتابة اللغة العربية. 6) أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة وألا يكون قد صدر ضده حكم جنائي مخلّ بالشرف والأمانة. 7) ألا يكون قد صدر ضده قرار بإسقاط عضويته من أي هيئة من الهيئات الخاضعة لأحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة خلال الأربع سنوات السابقة على الترشيح. 8) ألا يكون منتمياً لأية جمعية سياسية أو أهلية. 9) أن يكون من المهتمين بالنشاط الرياضي قادراً على خدمة نشاط اللعبة التي رُشّح لعضوية مجلس إدارة اتحادها. ويشترط فضلاً عن ذلك فيمن يرشح لرئاسة مجلس الإدارة أن يكون حاصلاً على مؤهل أكاديمي أو يتمتع بخبرة في مجال الإدارة الرياضية وفقاً للإفادة الدالة على ذلك. مـادة (26) يقوم الاتحاد بإعداد قائمة بالأندية التي تتكون منها جمعيته العمومية وفق الأحكام الواردة في المادة (8) من هذا النظام، ويقوم بتجميع قوائم المرشحين المستوفين للشروط الواردة من تلك الأندية وتفريغها في قائمة واحدة على أن تشمل أوراق الترشيح موافقة كتابية من كل مرشح على قبول ترشيحه. وعلى مجلس الإدارة التحقق من توافر الشروط في المرشحين وإخطار اللجنة الأولمبية بملاحظاته في هذا الشأن، وللجنة الأولمبية استبعاد من لم تتوافر فيه الشروط الواردة في هذا النظام. ويرسل الاتحاد قائمة كاملة بالمرشحين لعضوية مجلس إدارته للأندية الأعضاء. وعلى مجلس إدارة الاتحاد إخطار اللجنة الأولمبية في حالة عدم توافر النصاب المطلوب من عدد الأندية الأعضاء بالجمعية العمومية لاتخاذ الإجراءات اللازمة. مـادة (27) يتم تشكيل لجنة الانتخابات للإشراف على عمليتي الاقتراع والفرز وإعلان نتيجة التصويت، من بين أعضاء الجمعية العمومية غير المرشحين، وذلك تحت إشراف مندوب اللجنة الأولمبية. مـادة (28) يتولى مجلس إدارة الاتحاد إعداد بطاقات الاقتراع لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة وفقاً للنموذج الموحد على الأوراق الرسمية للاتحاد وتسليمها للّجنة المشرفة على الانتخابات بعد تشكيلها خلال الاجتماع. مـادة (29) يحق لأي مرشح الانسحاب من الانتخابات في أي وقت حتى وإن كان خلال انعقاد الاجتماع وقبل بدء بند الانتخابات شريطة أن يتقدم المرشح بخطاب موقع منه بالإضافة إلى خطاب من النادي يفيد فيه الموافقة على الانسحاب. مـادة (30) تقوم مجالس إدارات الأندية أعضاء الاتحاد بانتخاب رئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد من بين قائمة المرشحين النهائية، ويتعين إثبات ذلك في بطاقة الاقتراع مع عدم وضع أية علامة أو إشارة تدل على اسم النادي ويتم وضع بطاقة الانتخاب في الصندوق من خلال مندوب النادي خلال الاجتماع على أن يكون الاقتراع سرياً بحيث يكون التصويت من خلال النداء بالاسم على كل نادٍ من أعضاء الجمعية العمومية عند مباشرة الانتخاب وعلى مندوب النادي القيام بوضع البطاقة في الصندوق المعد لذلك ولا يجوز للمندوب أن يمثل أكثر من نادٍ وكل بطاقة فيها أية علامة أو إشارة تدل على اسم النادي أو اسم مندوبه أو الإخلال بأي شرط من الشروط تعتبر باطلةً. مـادة (31) تسلم اللجنة المشرفة على سير انتخابات مجلس إدارة الاتحاد المنصوص عليها في المادة (27) من هذا النظام استمارة الاقتراع لعضوية مجلس الإدارة لمندوبي الأندية الأعضاء في الاتحاد في مقر اجتماع الجمعية العمومية الذي يتضمن جدول أعماله انتخاب مجلس الإدارة كلياً أو جزئياً، على أن يكون المندوب عضواً في مجلس إدارة النادي ومخولاً من قبله بخطاب رسمي مختومٍ بختم النادي ومعتمد من قبل رئيس النادي أو نائبه لحضور الاجتماع المشار إليه. مـادة (32) يفوز المرشح الذي حصل على أكثر عدد من الأصوات الصحيحة، وفي حالة التعادل تجرى الإعادة بين المتساوين في الأصوات وفي حال استمرار التعادل بينهم تجرى القرعة لتحديد الفائز، ويعلن فوز مجلس الإدارة بالتزكية إذا لم يتجاوز عدد المرشحين الحد الأقصى لعدد أعضاء مجلس الإدارة المنصوص عليه في اللوائح الداخلية للاتحاد وهذا النظام الأساسي. مـادة (33) في حالة فوز العضو بالانتخابات وهو متقلد منصباً في مجلس إدارة أي هيئةٍ رياضيةٍ أخرى عليه الاستقالة من هذه الجهة مباشرة فور إعلان النتائج. الباب الخامس مجلـس إدارة الاتحاد مـادة (34) يدير شئون الاتحاد مجلس إدارة مكون من عدد لا يقل عن خمسة أعضاء ولا يزيد على اثني عشر عضواً بما فيهم الرئيس وذلك وفق اللائحة الداخلية لمجلس إدارة الاتحاد والمعتمدة من اللجنة الاولمبية، يتم انتخابهم بواسطة الجمعية العمومية للاتحاد طبقاً لأحكام هذا النظام، وينضم لعضوية مجلس الإدارة عضو مجلس إدارة الاتحاد الدولي أو القاري للّعبة إن وجد مع تمتعه بكافة صلاحيات العضوية، ويتم في أول اجتماع لمجلس الإدارة انتخاب نائباً للرئيس أو أكثر، وكذلك أمين للسر إذا ارتأى المجلس أن يكون من بين أعضائه، وكذلك رؤساء اللجان الأساسية لمجلس الإدارة. مـادة (35) لا يجوز أن يكون المرشح لعضوية مجلس إدارة الاتحاد الرياضي منتمياً لأية جمعية سياسية أو أهلية، كما لا يجوز له الجمع بين عضوية مجلس إدارة أكثر من هيئة رياضية، أو أن يكون مدرباً أو حكماً في اللعبة التي يشرف عليها الاتحاد إلا بموافقة اللجنة الأولمبية. مـادة (36) تكون مدة عضوية مجلس إدارة الاتحاد أربع سنوات من تاريخ انتخابه أو تعيينه بحسب الأحوال. على أن يجري انتخاب مجلس إدارة الاتحاد دائماً في أول اجتماع للجمعية العمومية بعد كل دورة أولمبية سواء أقيمت الدورة أو لم تقم اشتركت فيها مملكة البحرين أو لم تشترك. مـادة (37) يجتمع مجلس الإدارة مرة واحدة كل شهر على الأقل، ويجوز للجنة الأولمبية أن تطلب عقد اجتماع خاص لمجلس الإدارة إذا دعت الضرورة لذلك. وترسل الدعوة للاجتماع قبل الموعد المحدد بأسبوع على الأقل، وتكون الاجتماعات صحيحة بحضور الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس بشرط أن يكون من بينهم رئيس المجلس أو أحد نوابه. مـادة (38) تصدر قرارات مجلس إدارة الاتحاد بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات يُرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع. ويجب إبلاغ اللجنة الأولمبية بهذه القرارات خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ الاجتماع. مـادة (39) يجوز لمجلس إدارة الاتحاد وبقرارٍ صادرٍ منه صرف مكافأة ٍلأعضاء المجلس الذين يقومون بمهام خارج مسؤولياتهم كأعضاء لمجلس الإدارة، وتكون تلك المهام مرتبطةً بأعمال تخص الاتحاد، كما يجوز دفع نفقات سفرهم وتكاليف إقامتهم والمصروفات الأخرى التي يتحملونها لتأدية مهامهم وذلك كله وفقاً لأحكام اللوائح الصادرة عن اللجنة الأولمبية وبموافقتها. مـادة (40) اختصاصات مجلس الإدارة يباشر مجلس الإدارة بالإضافة إلى الأدوار الواردة في المادة (3) من هذا النظام الاختصاصات التالية: 1) وضع ما يراه لازماً من لوائح داخلية لتنظيم العمل بالاتحاد من النواحي الفنية والإدارية على أن تعرض على اللجنة الأولمبية لاعتمادها ثم يتم إخطار الأندية الأعضاء بصورةٍ منها. 2) وضع مشروع الخطة والميزانية السنوية للاتحاد وعرضها على الجمعية العمومية. 3) دعوة الجمعية العمومية للاجتماع وتنفيذ قراراتها. 4) تحديد المصرف الوطني الذي تودع فيه أموال الاتحاد. 5) تشكيل ما يراه من لجان فرعية من بين أعضائه أو من غيرهم لخدمة أغراض الاتحاد وتحديد مهام هذه اللجان ومتابعة أعمالها. 6) اعتماد الهيكل التنظيمي لوظائف الاتحاد وتحديد واجبات هذه الوظائف وتعيين الموظفين بالاتحاد بعد موافقة اللجنة الأولمبية. 7) يجوز تعيين امين سر للاتحاد بنظام التفرغ الكامل او الجزئي من خارج مجلس الادارة وفقاً للضوابط التي تضعها اللجنة الاولمبية، ويباشر اختصاصات أمين السر المنصوص عليها في هذا النظام، ولا يكون له حق التصويت في اجتماعات المجلس. 8) الفصل في الشكاوي والموضوعات التي تقدم إليه من الأندية الأعضاء. 9) النظر في طلبات الانضمام لعضوية الاتحاد المقدمة من الأندية والبت فيها وكذلك تحديد عدد الأندية بالدرجات المختلفة مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا النظام. 10) اقتراح فصل الأعضاء مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا النظام. 11) ابرام العقود والاتفاقيات باسم الاتحاد وتمثيله في التعاقد والتقاضي والصلح بعد موافقة اللجنة الأولمبية. 12) تكريم الإداريين والفنيين واللاعبين أصحاب الإنجازات وأصحاب المناصب الدولية. 13) منح الرئاسة والعضوية الفخرية لرئيس أو عضو مجلس إدارة سابق قدَّم خدمات جليلة للاتحاد وفق الضوابط المعتمدة لدى اللجنة الأولمبية. 14) كما يجوز لمجلس الإدارة أن يختار مديراً للاتحاد بأجر بموافقة اللجنة الأولمبية البحرينية. ويقوم مدير الاتحاد بمعاونة أمين السر العام في جميع اختصاصاته ويعمل تحت إشرافه، ويجوز دعوة المدير لحضور اجتماعات مجلس الإدارة وجميع اللجان إذا رأى المجلس ذلك وله الاشتراك في المناقشات دون أن يكون له حق التصويت، ولا يجوز للمدير أن يكون عضواً في مجلس إدارة نادٍ أو اتحادٍ رياضي آخر أو أن يكون منتمياً لأية جمعية سياسية أو أهلية. ويكون جميع أعضاء مجلس الإدارة مسئولين بالتضامن عن كافة قرارات وأعمال المجلس طبقاً للقانون وبما لا يخل بمسؤولية كل منهم بصفة منفردة عن التصرفات الشخصية أو الفردية التي تصدر عنهم. مـادة (41) يباشر رئيس مجلس الإدارة الاختصاصات التالية: 1) رئاسة اجتماعات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة. 2) توقيع جميع العقود والاتفاقيات التي تبرم مع الاتحاد بعد اعتمادها من مجلس الإدارة. 3) تمثيل الاتحاد أمام القضاء وقبل الغير. 4) التوقيع مع الأمين المالي على شيكات الصرف وفق النظام المالي المعتمد. 5) التوقيع على المكاتبات الخاصة بالاتحاد ذات الطابع الخاص طبقاً لما يحدده مجلس الإدارة. 6) تفويض بعض الاختصاصات إلى نواب الرئيس أو الأمين العام. 7) ترؤس وفد الاتحاد في الاجتماعات الداخلية والخارجية. 8) ترؤس بعثات الاتحاد الرياضية المشاركة في البطولات والدورات الدولية والقارية والإقليمية. مـادة (42) يتولى النائب الأول للرئيس جميع اختصاصات الرئيس في حالة غيابه، وفي حالة غيابهما يتولى النائب الثاني ذلك. مـادة (43) يباشر أمين السر العام الاختصاصات التالية: 1) توجيه الدعوة لاجتماعات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة وعمل الترتيبات اللازمة لاجتماعاتها، وتحرير المحاضر الخاصة بها وتسجيلها في الدفاتر المعدة لذلك والتوقيع عليها مع رئيس الاجتماع. 2) متابعة أعمال اللجان الفرعية للاتحاد والتنسيق بينها وحضور اجتماعاتها إذا رأى ذلك. 3) الاطلاع على كافة المراسلات التي ترد إلى الاتحاد من الجهات الداخلية والخارجية والرد عليها بعد عرضها على مجلس الإدارة. 4) عرض طلبات الانضمام لعضوية الاتحاد بعد استيفائها. 5) متابعة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة والجمعية العمومية. 6) حفظ الملفات والسجلات والمستندات والعقود. 7) التوقيع على جميع مكاتبات الاتحاد فيما عدا المكاتبات التي يرى مجلس الإدارة ضرورة توقيعها من الرئيس. 8) إعداد تقرير سنوي عن أعمال الاتحاد ونشاطه وعرضه على مجلس الإدارة. 9) المشاركة في وضع مشروع الميزانية السنوية للاتحاد وعرضه على مجلس الإدارة، والتوقيع على أذونات الصرف. 10) التوقيع على الشيكات وأذونات الصرف مع الرئيس أو نائبه وفق النظام المالي المعتمد إذا كان أمين السر معيناً. الباب السادس زوال وإسقاط العضوية عن أعضاء مجلس إدارة الاتحاد مـادة (44) تزول عضوية مجلس إدارة الاتحاد بأحد الأسباب التالية: 1) الاستقالة بشرط صدور قرار من مجلس الإدارة بقبولها. 2) إذا تخلف العضو عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية لمجلس الإدارة أو ستة اجتماعات متقطعة بدون عذر كتابي يقبله مجلس الإدارة، وفي هذه الحالة يلزم أن يصدر قرار من مجلس الإدارة باعتبار العضو مستقيلاً، كما يجوز لمجلس الإدارة استثناء العضو المتواجد خارج البلاد للدراسة أو أداء بعض المهام لفترة لا تتعدى سنة ميلادية واحدة وفي هذه الحالة يُكلف عضو آخر بالقيام باختصاصاته خلال هذه الفترة. 3) إذا فقد العضو أهليته القانونية. 4) صدور حكم جنائي بإدانة العضو في جريمةٍ مخلةٍ بالشرف أو الأمانة. 5) ارتكاب العضو أعمالاً تمس كرامة الاتحاد أو الهيئات الرياضية الأخرى أو الإساءة إلى سمعتها او القيام بأعمال تخالف السياسة العامة للمملكة بما يجعله غير جدير بالعضوية وذلك بعد التحقيق معه وعرض أمره على الجمعية العمومية للاتحاد لاتخاذ القرار مع مراعاة ما نصت عليه المادة (19) من هذا النظام، اما فيما يتعلق بالاتحادات المعينة فتكون اسقاط عضوية العضو عند ارتكاب المخالفة المذكورة بقرار من مجلس الإدارة بعد اعتماد اللجنة الأولمبية. 6) في حالة زوال العضوية من مجلس الإدارة يجب عدم إعفاء العضو من الالتزامات المالية اتجاه الاتحاد أو الأعضاء أو الغير. مـادة (45) يجوز للأندية الأعضاء أن تطلب إسقاط عضوية أحد أعضاء مجلس الإدارة أو أكثر لفقد الثقة ويشترط لصحة هذا الطلب أن يتقدم به ثلث الأندية الأعضاء في الجمعية العمومية على الأقل. كما يشترط أن يقدم الطلب كتابياً من كل نادٍ على حدة بناءً على قرار من مجلس إدارته إلى مجلس إدارة الاتحاد مع بيان الأسباب التي دعت إلى ذلك. وعلى مجلس إدارة الاتحاد عرض الأمر على الجمعية العمومية واللجنة الأولمبية خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ استيفاء الطلب الشروط اللازمة لاتخاذ القرار المناسب بشأنه، مع مراعاة أحكام المادة (19) من هذا النظام، فإذا لم يقم مجلس الإدارة بذلك جاز للجنة الأولمبية اتخاذ هذه الإجراءات. مـادة (46) إذا زالت او أسقطت عضوية رئيس أو عضو أو أكثر من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد يدعو مجلس الإدارة الجمعية العمومية لعقد اجتماعٍ غير عادي في موعد أقصاه شهر من تاريخ الزوال أو الإسقاط لانتخاب رئيس أو عضو أو أكثر لمجلس الإدارة، باستثناء السنة التي تقع فيها انتخابات مجلس إدارة جديد للاتحاد فيستمر المجلس بالوضع القائم طالما هناك نصاب قانوني للانعقاد، على أن يقوم نائب الرئيس بمهام الرئيس للفترة المتبقية في حالة استقالة الرئيس او زوال عضويته. أما في حالة خلو منصب النائب الأول للرئيس أو الثاني - إن وجد- أو أي منصب آخر شاغر يقوم مجلس الإدارة بانتخاب البديل عنه من بين أعضائه. مـادة (47) إذا أصبح عدد أعضاء مجلس إدارة الاتحاد لا يكفي لانعقاده انعقاداً صحيحاً بسبب زوال أو إسقاط العضوية عن أعضائه أو تَعذر لأي سبب اكتمال نصابه القانوني يقوم أمين السر المكلف أو مدير الاتحاد بتسيير شئون الاتحاد مؤقتاً لحين صدور قرار تعيين مجلس إدارة للاتحاد وفقاً لأحكام المادة (62) من هذا النظام. الباب السابع انتهاء وإسقاط عضوية الأندية من الاتحاد مـادة (48) تنتهي عضوية النادي من الاتحاد بالانسحاب بناءً على قرار مسبب من مجلس إدارة النادي، كما تنتهي بالإسقاط في الحالات التالية: 1) مخالفة أحكام هذا النظام أو اللوائح الداخلية للاتحاد. 2) سلوك النادي مسلكاً يجعله غير جديرٍ بالبقاء عضواً في الاتحاد. 3) توقف او امتناع النادي عن ممارسة نشاط اللعبة. مـادة (49) لا يجوز إسقاط العضوية طبقا للفقرتين (1و2) من المادة (48) إلا بعد التحقق مما نسب للنادي من أعمال أو الاستماع إلى أقوال ممثله وعرض الموضوع على أول جمعية عمومية للاتحاد ولا تسقط العضوية إلا بموافقة ثلثي أعضاء الجمعية العمومية ويجوز لمجلس إدارة الاتحاد تعليق عضوية النادي مؤقتاً حتى صدور قرار الجمعية العمومية. مـادة (50) لا يجوز النظر في إعادة انضمام النادي الذي سبق أن تقرر إسقاط عضويته إلا بعد مضي سنة من تاريخ صدور قرار الإسقاط. ويجوز لمجلس الإدارة بدلاً من تعليق أو إسقاط العضوية أن يوقع ما يراه من عقوبات أخرى على النادي طبقاً للائحة العقوبات التي يضعها الاتحاد وفي جميع الأحوال يلزم إخطار اللجنة الأولمبية بالعقوبة وأسبابها خلال خمسه عشر يوما على الأكثر من تاريخ اتخاذ القرار. البـاب الثامن الشئون المالية للاتحاد مـادة (51) تتكون الموارد المالية للاتحاد مما يلي: 1) الدعم المالي المقدم من اللجنة الأولمبية البحرينية. 2) رسم الانضمام الذي يسدده عضو الاتحاد عند قيده في عضوية الاتحاد. 3) اشتراكات الأعضاء السنوية المحددة في اللوائح والنظم المعمول بها في الاتحاد. 4) الهبات والتبرعات التي تمت الموافقة على قبولها من اللجنة الأولمبية، وفقاً للقوانين والانظمة المعمول بها في مملكة البحرين. 5) إيرادات المباريات والإعلانات والرعاية الخاصة لأنشطة الاتحاد. 6) إيرادات الاستثمارات التجارية التي تعود على الاتحاد والتي توافق عليها اللجنة الأولمبية. مـادة (52) يلتزم الاتحاد في المعاملات والإجراءات المالية بأحكام اللائحة المالية الموحدة التي يصدرها رئيس اللجنة الأولمبية واللوائح الداخلية التي تعتمدها الجمعية العمومية للاتحاد بما لا يخالف أحكام هذا النظام. مـادة (53) تبدأ السنة المالية للاتحاد من أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل عام. مـادة (54) اذا تجاوزت مصروفات وإيرادات الاتحاد عشرة آلاف دينار يجوز للجنة الأولمبية تعيين شركة تسجيل حسابات أو شركة تدقيق معتمدة لفحص وتقديم تقارير إليها عن ميزانية الاتحاد ويجب على مجلس الإدارة عرض الحساب الختامي وتقديم تقرير عنه قبل انعقاد الجمعية العمومية العادية بشهر على الأقل. مـادة (55) تودع أموال الاتحاد النقدية في حساب باسمه لدى أحد المصارف الوطنية المعتمدة، بعد أخذ موافقة اللجنة الأولمبية كما يجب أخذ موافقتها عند الرغبة في تغيير المصرف. مـادة (56) رئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد مسئولون كل في حدود اختصاصه عن أموال الاتحاد وعن أي تصرف فيها يكون مخالفا لأحكام هذا النظام أو اللائحة المالية الموحدة الصادرة من رئيس اللجنة الأولمبية أو اللوائح الداخلية للاتحاد. مـادة (57) لا يجوز للاتحاد أن يتلقى أموالا من أشخاص أو هيئات مقرها خارج البحرين أو أن يحول شيئاً من أمواله لهم إلا بإذن من اللجنة الأولمبية، وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها في مملكة البحرين، وذلك فيما عدا المبالغ الخاصة بالاشتراكات في الاتحادات الإقليمية أو القارية أو الدولية المماثلة وكذلك الخاصة بالكتب والدوريات العلمية. مـادة (58) تعتبر أموال الاتحاد العينية منها أو النقدية بما فيها الاشتراكات والهبات والتبرعات وغيرها ملكاً للاتحاد وليس لعضو الاتحاد أو لمن أُسقطت عضويته لأي سبب من الأسباب حقا فيها. مـادة (59) يلتزم مجلس إدارة الاتحاد باللائحة الموحدة للاتحادات والمعتمدة من قبل اللجنة الأولمبية بشأن المخصصات المالية لسفر الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة واللجان العاملة فيما يتعلق بالمهام المكلفون بها وكذلك مخصصات سفر الوفود الرياضية المشاركة في البطولات الرسمية المعتمدة. مادة (59) مكرراً يجوز عند الضرورة عقْد اجتماعات الجمعية العمومية أو مجلس الإدارة أو اللجان الفرعية التابعة له، والتصويت في أيٍّ منها بالوسائل الإلكترونية، وذلك مع مراعاة استيفاء باقي قواعد وإجراءات عقد هذه الاجتماعات والمنصوص عليها في هذا النظام. الباب التاسع أحكـام عامـة مـادة (60) يخضع الاتحاد للرقابة المالية والإدارية والفنية من قبل اللجنة الأولمبية ويعمل في إطار السياسة العامة التي تقررها. ويتولى هذه المهمة الموظفون حسب اختصاصهم والذين تكلفهم اللجنة الأولمبية لهذا الغرض، ولهؤلاء الموظفين حق الاطلاع على جميع المستندات والسجلات والمكاتبات الخاصة بالاتحاد للتحقق من تنفيذ القانون والنظام الأساسي وقرارات الجمعية العمومية للاتحاد. مـادة (61) إذا تبين للجنة الأولمبية أن انتخاب مجلس إدارة الاتحاد قد وقع باطلاً لمخالفته للنظام الأساسي للاتحادات الرياضية أو القانون فلرئيس اللجنة الأولمبية الحق في إلغاء نتائج هذه الانتخابات وإعادتها وفقاً للقانون خلال شهر على الأكثر من تاريخ الإلغاء. مـادة (62) لرئيس اللجنة الأولمبية بقرار مسبب أن يقيل مجلس إدارة الاتحاد وتعيين مجلس إدارة جديد بصفة مؤقتة يتولى الاختصاصات المقررة لمجلس إدارة الاتحاد وفقاً لأحكام هذه اللائحة وذلك في الأحوال الآتية: أ) إذا ارتكب الاتحاد مخالفة للقانون أو النظام الأساسي للاتحادات الرياضية أو أي من اللوائح المعمول بها في الاتحاد. ب) إذا لم ينعقد مجلس إدارة الاتحاد لمدة ثلاثة شهور متتالية بدون عذر تقبله اللجنة الأولمبية أو إذا فقد النصاب القانوني للانعقاد. ج) إذا أصبح عدد أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد غير كافٍ لانعقادها انعقاداً صحيحاً أو تَعذر لأي سببٍ اكتمال نصابها القانوني د) إذا لم تنعقد الجمعية العمومية للاتحاد عامين متتالين بدون عذر تقبله اللجنة الأولمبية. ويكون التعيين في هذه الحالات لمدة لا تزيد على سنةٍ واحدةٍ تمتد إلى تاريخ اجتماع أول جمعيةٍ عموميةٍ عاديةٍ تلي هذه المدة، وفيما عدا الحالتين المنصوص عليها في البندين (ج و د) فيجوز لرئيس اللجنة الأولمبية مد هذه المدة لمددٍ أخرى لا تزيد عن فترة دورةٍ انتخابيةٍ واحدةٍ على أن يتضمن القرار الصادر بالتعيين عدد أعضاء مجلس الإدارة ورئيس المجلس بما لا يزيد عن اثني عشر شخصا والمناصب اللازمة في المجلس. مـادة (63) على مجلس الإدارة المؤقت أن يدعو الجمعية العمومية للاتحاد إلى اجتماع يعقد قبل انتهاء المدة المحددة في قرار تعيينه بشهر على الأقل وأن يعرض عليها تقريرا مفصلا عن حالة الاتحاد، وتنتخب الجمعية العمومية مجلس الإدارة الجديد في الجلسة ذاتها بعد اتخاذ الإجراءات الخاصة بترشيح أعضاء مجلس الإدارة في هذه اللائحة. مـادة (64) لرئيس اللجنة الأولمبية أن يقرر حرمان من تثبت مسؤوليتهم من أعضاء مجلس الإدارة القديم عن وقوع المخالفات التي أدت إلى تعيين مجلس إدارة مؤقت من الترشيح لعضوية مجلس الإدارة للدورة الانتخابية القادمة. لا يحق للرئيس أو أي عضو مجلس إدارةٍ مستقيلٍ أو تم إقالته الترشح لعضوية مجلس إدارة أي اتحاد رياضي للدورة الانتخابية التالية إلا بموافقة اللجنة الأولمبية إذا ارتأت أن استقالته كان لها ما يبررها. مـادة (65) يحظر على مجلس إدارة الاتحاد في حالة صدور قرار تعيين مجلس إدارة مؤقت له وكذلك موظفيه التصرف في أي شأن من شئون الاتحاد بمجرد إبلاغهم بقرار تعيين المجلس المؤقت. وعليهم أن يبادروا إلى تسليم المجلس المؤقت بمجرد تشكيله جميع أموال الاتحاد وسجلاته ودفاتره، وعلى جميع الموظفين في الاتحاد أن يحافظوا على مستنداته وأمواله حتى يتم تسليمها إلى المجلس المؤقت، ولا يخل قيامه بتسليم أموال الاتحاد بما يكون قد ترتب في ذمتهم من مسئولية طبقاً لأحكام القانون والنظام. مـادة (66) يجب على رئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد الانتهاء من جميع التسويات المالية الخاصة بالمشاركات الخارجية المختلفة مع نهاية الدورة الانتخابية. مـادة (67) يجوز حل الاتحاد إجباريا كما يجوز إغلاقه إدارياً بصفة مؤقتة لمدة لا تزيد على خمسة وأربعين يوماً بقرار من رئيس اللجنة الأولمبية في الحالات التالية: 1) إذا ثبت عجز الاتحاد عن تحقيق الأغراض التي أُنشِئ من أجلها. 2) إذا تصرف الاتحاد في أمواله في غير الأوجه المحددة لها طبقا لأغراضه. 3) إذا تَعّذر انعقاد الجمعية العمومية عاميين متتاليين. 4) إذا ارتكب الاتحاد مخالفة ًجسيمة ًللقانون أو خالف النظام والآداب. 5) إذا لم يقم مجلس الإدارة بتنفيذ قرارات الجمعية العمومية خلال ستة أشهر من صدورها. ويبلًغ رئيس اللجنة الأولمبية قراره بالحل او الغلق المؤقت للاتحاد بخطاب مسجل ويقيد في السجل المعد لهذا الغرض باللجنة الأولمبية وينشر في الجريدة الرسمية. وللاتحاد ولكل ذي شأن الطعن في قرار الحل او الغلق المؤقت أمام المحكمة الكبرى المدنية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. ويحظر على أعضاء الاتحاد بعد حله كما يحظر على القائمين بإدارته وموظفيه مواصلة نشاط الاتحاد أو التصرف في أمواله بمجرد علمهم بحله، كما يحظر على أي شخص أن يشترك في نشاط الاتحاد بعد نشر قرار الحل في الجريدة الرسمية. مـادة (68) إذا تَمَ حلُ الاتحاد يعين رئيس اللجنة الأولمبية مصفيا له لمدة محددة لا تتجاوز ستة شهور وبأجر ويجب على القائمين على إدارة الاتحاد المبادرة بتسليم المصفى جميع المستندات والسجلات الخاصة بالاتحاد عند طلبها. ويحظر عليهم وعلى المصرف المودع لديه أموال الاتحاد التصرف في أي شأن من شئون الاتحاد إلا بأمر كتابي من المصفى. مـادة (69) لرئيس اللجنة الأولمبية أن يوقف تنفيذ أي قرار يصدر من الجمعية العمومية للاتحاد أو مجلس إدارته ويكون مخالفا للقانون أو النظام الأساسي أو النظام العام أو الآداب. وللاتحاد ولكل ذي شأن أن يطعن في قرار رئيس اللجنة الأولمبية أمام المحكمة المختصة في موعد أقصاه ستين يوما من تاريخ علمه أو إبلاغه به. مادة (69) مكرراً يتعيَّن على الاتحاد تعطيل المسابقات والدورات وكافة الأنشطة الرياضية التي ينظِّمها بجميع أنواعها حِفاظاً على المصلحة العامة في حال تقرَّر وقْف التجمُّعات أو الفعاليات في مملكة البحرين لأيِّ سببٍ كان ولرئيس اللجنة الأولمبية في هذه الحالة تحديد تاريخ لاستكمال ما تبَقَّى من المسابقات والدورات والأنشطة الرياضية مـادة (70) يحظر على الاتحاد الاشتغال بالمسائل السياسية أو الدينية او مخالفة القوانين. مـادة (71) لا يجوز للاتحاد أن يقوم بإنشاء مبانٍ أو ملاعبٍ أو صالاتٍ أو غير ذلك من المنشآت إلا بعد الحصول على موافقةٍ كتابيةٍ من اللجنة الأولمبية حتى ولو كان بدعم خاص من الداخل او الخارج. مـادة (72) يحتفظ مجلس الإدارة في مقر الاتحاد بالسجلات والدفاتر التالية: 1) سجل لقيد الأعضاء وبياناتهم. 2) سجل تدوين محاضر اجتماعات مجلس الإدارة على آن توقع المحاضر من الرئيس وأمين السر العام. 3) سجل تدوين محاضر اجتماعات الجمعية العمومية. 4) سجل لقيد الإيرادات والمصروفات. 5) سجل لحساب البنك. 6) سجل لحساب السلف المستديمة. 7) سجل لقيد الاشتراكات ورسوم القيد. 8) سجل لقيد العقارات والمنقولات وغيرها من العهد القديمة التي يملكها الاتحاد على أن يثبت في هذا السجل وصف مختصر لكل منها وثمن شرائها وتاريخه والمكان الموجود فيه واسم الشخص الذي عهدته وصفته وعنوانه، كما يثبت في السجل أي تغيير يطرأ على حالتها. ولمجلس الإدارة إذا لزم الأمر إضافة بيانات أخرى إلى النماذج المشار إليها، كما يجوز للمجلس أن ينشئ سجلات وقيود أخرى مما قد تتطلبه احتياجات العمل بالاتحاد. ويشترط قبل البدء في العمل بالسجلات والقيود المشار إليها أن ترقم كل صفحة من صفحاتها بأرقام مسلسلة وأن تختم بختم الاتحاد ويجب إن تكون جميع السجلات والقيود والملفات مستوفاةً أولاً بأول. مـادة (73) عند حدوث أي لبس أو غموض في تفسير نصوص هذا النظام يتم الرجوع بشأنه إلى اللجنة الأولمبية للتفسير والإيضاح.
اقرأ النص
تحميل
قرار رقم (1) لسنة 1990 في شأن اللائحة النموذجية للنظام الأساسي للأندية الخاضعة لإشراف المؤسسة العامة للشباب والرياضة
26 يونيو, 1990
290.12 كيلوبايت, 19 صفحات
قرار رقم (1) لسنة 1990 في شأن اللائحة النموذجية للنظام الأساسي للأندية الخاضعة لإشراف المؤسسة العامة للشباب والرياضة رئيس المؤسسة العامة للشباب والرياضة: بعد الإطلاع على المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1983 بشأن تعديل المرسوم الأميري رقم (2) لسنة 1975 بإنشاء مجلس أعلى للشباب والرياضة، وعلى المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989 بإصدار قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثـقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة، قرر الآتي: مادة - 1 - تعتمد اللائحة المرافقة لهذا القرار كلائحة نموذجية للنظام الأساسي للأندية الخاضعة لإشراف المؤسسة العامة للشباب والرياضة طبقاً لأحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثـقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989 والمشار إليه. وعلى الأندية المشار إليها في الفقرة السابقة الاسترشاد بهذه اللائحة عند وضع أنظمتها الأساسية. مادة - 2 - ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره. رئيس المؤسسة العامة للشباب والرياضة عيسى بن راشد آل خليفة صدر بتاريخ 4 ذي الحجة 1410 هـ الموافــــــق 26 يونيــــــــو 1990 م اللائحة النموذجية للنظام الأساسي للأندية الباب الأول تأسيس وأهداف الأندية مادة - 1 - تأسس في عام .............. نادى ........................ مقره ...................... وقد أعيد تسجيله بالمؤسسة العامة للشباب والرياضة برقم............... وتاريخ ................ طبقا لأحكام المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989 بشأن الجمعيات والأندية الاجتماعية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة. وتـثبت الشخصية الاعتبارية للنادي من تاريخ نشر تسجيله في الجريدة الرسمية. مادة - 2 - يهدف النادي إلى تربية النشء والشباب تربية متزنة متكاملة من النواحي الجسمانية والروحية والعقلية، كما يهدف إلى الإسهام في تنمية المجتمع وتطوره. ويسعى النادي إلى تحقيق هذه الأهداف عن طريق إتاحة الفرص الممكنة لأعضائه لممارسة البرامج والأنشطة الرياضية والاجتماعية والثـقافية وبرامج الخدمــة العامـــة وغير ذلك من الأساليب والوسائل المناسبة. الباب الثاني العضوية مادة - 3 - أنواع العضوية: 1- عضو عامل. 2- عضو تابع. 3- عضو منتسب. 4- عضو فخري. مادة - 4 - شروط العضوية العضو العامل: ويشترط فيه ما يأتي: 1- ألا تقل سنه عن 18 سنة ميلادية. 2- أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية ولم تصدر ضده أحكام مخلة بالشرف والأمانة. 3- أن يسدد رسم القيد ورسم الاشتراك السنوي المقرر باللائحة المالية للنادي ولمجلس إدارة النادي أن يقرر إعفاء الأعضاء من الشباب المتميزين في الأنشطة الرياضية أو الاجتماعية أو الثـقافية بغرض تشجيعهم على ممارسة هذه الأنشطة بالنادي. العضو التابع: ويشترط فيه ما يأتي: هو زوج العضو العامل وأبناؤه الذين لا تتجاوز أعمارهم 18 سنة. العضو المنتسب: وهم الشباب دون سن الثامنة عشرة والذين يوافق مجلس إدارة النادي على انتسابهم للنادي وممارسة الأنشطة المختلفة به. العضو الفخري: وهو العضو الذي يقرر مجلس الإدارة قبوله بهذه الصفة نظرا لما أداه للنادي من خدمات جليلة. وكذلك أعضاء مجالس إدارة الأندية التي تتبادل مع النادي العضوية الفخرية. ويجوز لمجلس الإدارة أن يمنح رئاسة النادي الفخرية لمن يراه أهلا لذلك. ولا يسـدد العضـو الفخـري رسوما للالتحاق أو الاشتراك. مادة - 5 - تحدد اللائحة الداخلية للنادي فئات رسوم الالتحاق والاشتراك السنوي لأنواع العضوية وكذا طريقة تحصيلها وحالات الإعفاء وذلك طبقا لما يراه مجلس الإدارة وتعتمده الجمعية العمومية. مادة - 6 - إجراءات كسب العضوية يقدم طلب العضوية إلى إدارة النادي على النموذج المخصص لذلك على أن يزكيه عضوان عاملان يكون قد مضى على عضويتهما العاملة بالنادي أكثر من عام أو تزكيه الوزارة، وتدرج أسماء طالبي العضوية بحسب تواريخ تقديم طلباتهم في سجل خاص بالنادي. ويُعفى من مَثَّل المملكة في البطولات الرياضية الدولية أو القارِّية أو الإقليمية على مستوى المنتخبات أو الأندية الوطنية من متطَلَّب التزكية. مادة - 7 - يعرض طلب العضوية على مجلس الإدارة في أول جلسة ويخطر طالب العضوية بقرار المجلس خلال أسبوعين من تاريخ صدوره، وفي حالة القبول يجب على مقدم الطلـب سـداد رسـم الالتحـاق والاشتراك المقررين وإلا أعتبر طلبه كأن لم يكن. ولمجلس الإدارة الحق في رفض أي طلب أو تأجيله ووضعه في سجل الانتظار وإخطار مقدمه بذلك في الحالتين مع ذكر الأسباب على أنه يتعين البت في الطلبات المقدمة بالموافقة أو الرفض أو التأجيل وإخطار مقدم الطلب بالنتيجة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب ولا يجوز النظر في طلب سبق رفضه إلا بعد سنة من تاريخ الرفض ما لم يكن الرفض ناتجا عن تخلف شرط من شروط العضوية فيعاد النظر في الطلب بعد استيفائه. مادة - 8 - لمقدم طلب العضوية الذي رفض طلبه حق التظلم إلى المدير المختص بالمؤسسة العامة للشباب والرياضة في ظرف خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه قرار الرفض. ويصدر هذا المدير قراره في ظرف ثلاثين يوما من تاريخ تقديم التظلم. مادة - 9 - حقوق وواجبات الأعضاء يجب على أعضاء النادي الالتزام بالواجبات التالية: 1- احترام نظم النادي ولوائحه. 2- المحافظة على موجودات النادي ومنقولاته. 3- استعمال مرافق النادي استعمالا حسنا وطبقا للنظم والمواعيد المقررة. 4- عدم الاشتغال بالمسائل السياسية أو الدينية. 5- الالتزام بقرارات مجلس الإدارة والجمعية العمومية وتوجيهات المدير المسئول. 6- الوفاء بالالتزامات المالية المقررة. ويتمتع الأعضاء بالحقوق التالية: 1- حق حضور الجمعية العمومية للنادي ومناقشة الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال والتصويت عليها (بالنسبة للأعضاء العاملين فقط). 2- دخول النادي في المواعيد المقررة. 3- استعمال مرافق النادي وملاعبه ومزاولة الأنشطة المتنوعة. 4- اصطحاب زوار بالشروط والأوضاع المقررة. مادة - 10 - إسقاط العضوية تُسقَط العضوية عن أعضاء النادي في الحالات الآتية: 1- إذا فقد العضو شرطاً من شروط العضوية. 2- الوفاة. 3- فصْل العضو تأديبياً أو إدارياً وِفْقاً للشروط والأحكام الواردة في هذا النظام واللائحة الداخلية للنادي. مادة – 10 – مكرراً إذا تأخر العضو عن سداد الاشتراك في موعد استحقاقه، يمنح فترة سماح مدتها 90 يوماً لسداد الاشتراك، شريطة حثِّه على السداد بموجب إخطار مسجَّل مصحوب بعلم الوصول. وفي حالة عدم التزام العضو بالسداد يتم تجميد عضويته ويوقف كل ما ينشأ عنها من حقوق إلى حين السداد. مادة - 11 - يجوز لمن أسقطت عضويته أن يعيد تقديم الطلب وتُطبق عليه الشروط والأحكام الخاصة بالعضوية الجديدة. الباب الثالث الجمعية العمومية مادة - 12 - تتكون الجمعية العمومية للنادي من الأعضاء العاملين المسددين لاشتراكاتهم والذين مضت على عضويتهم العاملة ستة أشهر على الأقل حتى تاريخ انعقاد الجمعية العمومية. مادة - 13 - تجتمع الجمعية العمومية للنادي اجتماعا عاديا مرة كل عام في الموعد الذي يحدده مجلس الإدارة خلال الثلاثة الأشهر التالية لانتهاء السنة المالية. وتوجه الدعوة للأعضاء لحضور الاجتماع قبل الموعد المحدد بمدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً، وذلك بخطاب أو بطريق النشر في جريدة يومية مع الإعلان عن ذلك في أكثر من مكان ظاهر في مقر النادي. ويجوز أن تكون الدعوة لحضور الاجتماع بأية وسيلة إلكترونية معتمدة كالبريد الإلكتروني وفقاً لبياناتهم المقرين بصحتها لدى النادي على أن يرفق بالدعوة جدول الأعمال والمستندات المبينة في هذه المادة. ويجوز لكل عضو من أعضاء الجمعية العمومية استلام صورة من الأوراق التالية من سكرتيرية النادي: 1- جدول الأعمال. 2- تقرير مجلس الإدارة عن حالة النادي من النواحي المالية والإدارية، والرياضية، والاجتماعية، والثـقافية. 3- الحساب الختامي عن السنة المنتهية معتمدا من مراقب الحسابات. 4- مشروع ميزانية السنة المالية المقبلة. 5- المقترحات المقدمة في الموعد القانوني المحدد في النظام. 6- المسائل الأخرى المدرجة في جدول الأعمال. مادة – 13 – مكرراً تنعقد الجمعية العمومية في مقر المركز الرئيسي للنادي، ويجوز لمجلس الإدارة أن يدعو الجمعية العمومية للانعقاد في أي مكان آخر يحدده في الدعوة. ويجوز بموافقة الوزارة انعقاد الجمعية العمومية بأية وسيلة إلكترونية معتمدة تحقق الغاية من هذا الاجتماع، وذلك كله بمراعاة أحكام المادة (35) من قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989. مادة - 14 - يتعين على مجلس إدارة النادي أن يعرض في لوحة الإعلانات بالنادي قبل انعقاد الجمعية العمومية العادية بثمانية أيام على الأقل، كشفا بأسماء الأعضاء الذين يحق لهم حضور الاجتماع، موقعا عليه من سكرتير النادي وكذلك صورة من الأوراق المذكورة في المادة السابقة، وكشفا بأسماء الأعضاء الذين رشحوا أنفسهم لرئاسة أو عضوية مجلس إدارة النادي في حالة ما إذا كان جدول الأعمال يتضمن بند انتخاب مجلس الإدارة الجديد. مادة - 15 - يجب إخطار المؤسسة العامة للشباب والرياضة كتابة بكل اجتماع للجمعية العمومية وبجدول الأعمال وبصورة من المرفقات، قبل الموعد المحدد للاجتماع بخمسة عشر يوما على الأقــل ويجـوز للمؤسسة أن تندب من تراه لحضور الاجتماع. كما يجب إبلاغ المؤسسة بصورة من محضر اجتماع الجمعية العمومية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع على الأكثر. مادة - 16 - تختص الجمعية العمومية العادية بنظر المسائل المدرجة في جدول الأعمال، وعلى الأخص ما يلي: 1- التصديق على محضر الاجتماع السابق. 2- النظر في تقرير مجلس الإدارة عن أعماله في السنة المنتهية وبرامج النشاط وخطة العمل للعام الجديد، وتقرير مراقب الحسابات. 3- اعتماد الميزانية والحساب الختامي للسنة المنتهية، ومشروع الميزانية للسنة المالية المقبلة. 4- انتخاب مجلس الإدارة أو شغل المراكز الشاغرة. 5- النظر في الاقتراحات المقدمة قبل اجتماع الجمعية العمومية بأسبوعين على الأقل. 6- المسائل الأخرى الواردة في جدول الأعمال. مادة - 17 - يجوز دعوة الجمعية العمومية إلى اجتماع غير عادى بناء على طلب مسبق من المؤسسة العامة للشباب والرياضة أو مجلس الإدارة أو ثلث عدد الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية مع بيان الغرض من الاجتماع. وتوجه الدعوة قبل الاجتماع بمدة لا تقل عن خمسة عشر يوما، فإذا لم يقم المجلس بدعوة الجمعية بناء على طلب أي من هذه الجهات، جاز للمؤسسة العامة للشباب والرياضة أن تتولى دعوة الجمعية العمومية وتأخذ الدعوة الشكل والإجراءات التي نص عليها هذا النظام. مادة - 18 - تختص الجمعية العمومية غير العادية بما يلي: 1- إسقـاط العضوية عن كل أو بعض أعضاء مجلس الإدارة. 2- إبطال قرار أو اكثر من قرارات مجلس الإدارة. 3- اقتراح إدماج النادي في هيئة أخرى أو اقتراح حله، ولا ينفذ الاقتراح إلا بعد موافقة المؤسسة العامة للشباب والرياضة. 4- المسائل الأخرى ذات الطبيعة الهامة والعاجلة التي تراها الجهة الداعية للاجتماع. مادة - 19 - لا يعتبر اجتماع الجمعية العمومية صحيحا إلا بحضور الأغلبيــة المطلقــة لأعضائها، فإذا لم يتكامل هــذا العـــدد أُجَـّـلَ الاجتماع إلى جلسة أخرى تعقد خلال مدة أقلها ثمانية أيام وأقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع الأول تبعا لما يقرره مجلس الإدارة في خطاب الدعوة، ويكون الاجتماع الثاني صحيحا إذا حضره ثلث عدد أعضاء الجمعية العمومية، فإذا لم يكتمل النصاب القانوني أجل الاجتماع إلى جلسة أخرى تعقد خلال مدة أقلها ساعة وأقصاها خمسة عشر يوما تبعاً لما يحدده مجلس الإدارة في خطاب الدعوة، ويكون الانعقاد في هذه الحالة صحيحا إذا حضره بأنفسهم عشرة في المائة من الأعضاء، فإذا لم تتوفر هذه النسبة وكان جدول الأعمال يتضمن انتخاب مجلس الإدارة يقوم رئيس المؤسسة العامة للشباب والرياضة بتعيين مجلس إدارة مؤقت للنادي لحين اجتماع الجمعية العمومية القادمة في موعدها القانوني وانتخاب مجلس الإدارة. مادة - 20 - تصدر قرارات الجمعية العمومية بأغلبية أصوات الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس، ومع ذلك يشترط لصحة القرارات أغلبية ثلثي أعضاء الجمعية العمومية فيما يختص بإسقاط العضوية عن أعضاء مجلس الإدارة، أو إدماج النادي في هيئة أخرى أو تقرير حله. ولا تــنفذ إجـــراءات إدماج النادي في هيئة أخرى أو حله إلا بعد موافقة المؤسسة العامة للشباب والرياضة. مادة - 21 - إذا حالت ظروف قهرية دون اجتماع الجمعية العمومية في الموعد المحدد لانعقادها وجب على مجلس الإدارة إخطار الأعضاء والمؤسسة العامة للشباب والرياضة بموعد الاجتماع الجديد قبل الانعقاد بمدة لا تقل عن خمسة عشر يوما على أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال إجراء أي تعديل في جدول أعمال الاجتماع أو المرشحين لمجلس الإدارة. مادة - 22 - إذا اجتمعت الجمعية العمومية وحالت أسباب دون إتمام جدول الأعمال اعتبر الاجتماع مستمرا وتؤجل الجلسة إلى موعد آخر تحدده الجمعية العمومية أو مجلس الإدارة على أن يقوم مجلس الإدارة بإخطار الأعضاء بالموعد الجديد قبل خمسة عشر يوما على الأقل من هذا الموعد. وتعتبر القرارات التي اتخذت قبل التأجيل صحيحة ونافذة. مادة - 23 - لا يجوز لعضو النادي أن يشترك في مناقشات الجمعية العمومية أو الإدلاء بصوته في مسألة معروضة عليها إذا كانت لـه مصلحة شخصية في الموضوع المطروح للمناقشة أو القــرار باستثناء الانتخابات، ولا يجوز للجمعية العمومية أن تنظر في مسائل غير مدرجة في جدول الأعمال إلا بموافقة الأغلبية المطلقة لمجموع عدد أعضاء الجمعية العمومية. مادة - 24 - يكون التصويت في الجمعية العمومية علنيا فيما عدا الانتخابات فيكون التصويت فيها سريا وحضوريا ولا تجوز الإنابة في عملية الانتخابات ويفوز في انتخابات رئاسة وعضوية مجلس إدارة النادي من يحصل على أكثر عدد من الأصوات وإذا تساوى فيها اثنان أو أكثر أجريت القرعة بينهم لتحديد الفائز. وإذا اقتصر الترشيح لمركز الرئاسة على شخص واحد أو كان عدد المرشحين لعضوية مجلس الإدارة مساويا للعدد المقرر انتخابه يكون اختيار الرئيس أو الأعضاء بالتزكية بدون الحاجة إلى إجراء انتخابات. مادة – 24 – مكرراً مع مراعاة أحكام المادة (24) من هذه اللائحة، يجوز بموافقة الوزارة أن يتم التصويت في الجمعية العمومية عبر أية وسيلة اتصال إلكترونية معتمدة من شأنها التأكد من شخصية العضو. مادة - 25 - إذا لم توافق الجمعية العمومية على اعتماد الميزانية والحساب الختامي يعتبر ذلك بمثابة فقدان الثقة في مجلس الإدارة، وفي هذه الحالة يدعو مجلس الإدارة القائم الجمعية العمومية غير العادية للانعقاد خلال شهر من تاريخ اجتماع الجمعية العمومية العادية وذلك للنظر في إسقاط مجلس الإدارة بشرط موافقة ثلثي أعضاء الجمعية العمومية. وفي حالة عدم موافقة الجمعية العمومية غير العادية على إسقاط مجلس الإدارة يعتبر ذلك بمثابة اعتماد للميزانية والحساب الختامي. مادة - 26 - يــــرأس الجمعية العمومية رئيس النادي أو نائب الرئيس فإذا لم يوجد أحد منهما يرأس الجمعية أمين السر. الباب الرابع مجلس الإدارة مادة - 27 - يدير شئون النادي مجلس إدارة مكون من رئيس وعدد.......... عضوا تنتخبهم الجمعية العمومية للنادي من بين أعضائها العاملين بالانتخاب السري المباشر. مادة - 28 - مدة مجلس الإدارة سنتان من تاريخ انتخابه ويجوز إعادة انتخاب العضو مدة أو مددا أخرى. مادة - 29 - يشترط فيمن يرشح نفسه لرئاسة أو عضوية مجلس الإدارة ما يلي: 1- أن يكون من الأعضاء العاملين الذين مضت على عضويتهم العاملة بالنادي ستة أشهر على الأقل وتحتسب هذه المدة من تاريخ صدور قرار مجلس الإدارة بقبول العضوية العاملة. 2- أن يكون مسددا الاشتراك السنوي المقرر للعضو العامل أو يكون قد صدر قرار بإعفائه من سداد الاشتراك من مجلس الإدارة. 3- ألا يقــل عمره عن 25 سنة عند موعد إجراء الانتخابات. 4- ألا يكون من بين العاملين بأجر في مجالات التدريب أو الإدارة الرياضية. 5- أن يكون من المهتمين بالنشاط الرياضي أو الاجتماعي أو الثـقافي ولـه نشاط سابق في أي من هذه المجالات. 6- أن يكون بحريني الجنسية متمتعا بحقوقه المدنية. مادة - 30 - يشترط فيمن يرغب في ترشيح نفسه لرئاسة أو عضوية مجلس إدارة النادي أن يقدم طلبا كتابيا بذلك وأن يزكيه عضوان عاملان بالنادي. وتسلم هذه الطلبات إلى سكرتيرية النادي بإيصال معتمد خلال أسبوع من تاريخ الإعلان عن فتح باب الترشيح على الأكثر. مادة - 31 - على مجلس الإدارة التحقق من توافر شروط الترشيح في المرشحين وإبلاغ المؤسسة العامة للشباب والرياضة بقائمة كاملة بأسماء المرشحين وملاحظاته عنهم في ظرف أسبوع على الأكثر من موعد غلق باب الترشيح. مادة - 32 - لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة والعمل بأي وظيفة في النادي بأجر أو مكافأة، كما لا يجوز الجمع بين هذه العضوية وعضوية مجلس إدارة أي هيئة أخرى من الهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة. مادة - 33 - ينتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه بمجرد تكوينه نائبا للرئيس وأمينا للسر وأمينا للصندوق. ويجوز لمجلس الإدارة أن يعين مديرا متفرغا بأجر ممن تتوفر لديهم الشروط التي تحددها المؤسسة العامة للشباب والرياضة ويجوز دعوة المدير لحضور اجتماعات مجلس الإدارة دون أن يكون له حق التصويت فيها. ولا يجوز للمدير أن يباشر أي عمل آخر بمقابل أو بدون مقابل إلا بتصريح من مجلس الإدارة وموافقة المؤسسة العامة للشباب والرياضة وفي حالة غياب المدير ينتدب مجلس الإدارة من بين أعضائه من يتولى أعمالـه أثنـاء فـترة غيابــه شريطــة ألا يتقاضى هذا العضو أية أجور أو مكافآت مقابل ذلك. مادة - 34 - يباشر مجلس الإدارة الاختصاصات التالية: 1- إدارة شئون النادي وتصريف أموره وتوفير الفرص للأعضاء لممارسة نشاطهم الرياضي والاجتماعي والثـقافي على أكمل وجه. 2- وضع الأسس والبرامج التي تساعد على النهوض بالمستوى الفني للفرق الرياضية في فئات السن المتدرجة التي تمثله في مباريات الاتحادات الرياضية المشتركة فيها فـي حـدود السياسـة العامة التي يضعها اتحاد اللعبة المختص. 3- العناية بتـنظيم نشاط أبناء أعضاء النادي وتوجيههم وإقامة المسابقات بينهم وغير ذلك من الأمور التي تساعد على تنشئتهم تنشئة صالحة، مع العناية بتكوين فرق الناشئين لمختلف اللعبات وإعدادها للبطولة. 4- البت في طلبات العضوية. 5- بحث الشكاوى التي تقدم من الأعضاء أو ضدهم والفصل فيها وتوقيع الجزاءات وفقا للائحة الداخلية وفي حدود أحكام هذا النظام. 6- وضع اللائحة الداخلية والنظم الكفيلة بتـنظيم شئون النادي من النواحي الإدارية والفنية والمالية، وإصدار القرارات والتعليمات التي تضمن حسن سير العمل بالنادي ومراقبة تنفيذها. 7- تشكيل اللجان الدائمة أو المؤقتة لبحث وتـنظيم شئون وأنشطة النادي المتنوعة سواء من بين أعضاء المجلس أو أعضاء النادي، ويجوز الاستعانة في ذلك بخبراء من خارج النادي. 8- اعتماد قرارات المكتب التنفيذي. 9- الموافقـة علـى العقـود والاتفاقيـات التي تبرم باسم النادي. 10- تحديد المصرف الذي تودع فيه أموال النادي. 11- دعوة الجمعية العمومية العادية وغير العادية إلى الانعقاد وتنفيذ قراراتها. 12- وضع التقرير السنوي لنواحي النشاط المتنوعة بالنادي وعرضه على الجمعية العمومية. 13- إعداد الحساب الختامي عن السنة المنتهية، ووضع مشروع الميزانية المقبلة تمهيدا لعرضها على مراقب الحسابات والجمعية العمومية. 14- بحث المقترحات التي تقدم من الأعضاء قبل عرضها على الجمعية العمومية. 15- تعيين العاملين بالنادي وتقرير مرتباتهم وعلاواتهم ومكافآتهم واتخاذ الإجراءات التأديبية قبلهم طبقا لأحكام اللائحة الداخلية للنادي. 16- البت في قبول استقالة أعضاء المجلس. 17- التحقق من توافر الشروط المقررة في المرشحين لعضوية مجلس الإدارة وإخطار المؤسسة العامة للشباب والرياضة بملاحظاته عليهم. مادة – 34 – مكرراً يكون رئيس وأعضاء مجلس إدارة النادي مسئولين بالتضامن عن سداد الديون المترتبة عن العقود والاتفاقيات التي يبرمها النادي أو القرارات التي يتخذها دون توافر الاعتمادات المالية لذلك. ولا يكون العضو مسئولاً إذا أثبت اعتراضه على التصرفات التي أقرها المجلس في محضر الاجتماع. ويكون عضو مجلس الإدارة مسئولاً بصفة شخصية عن كل تصرف يصدر منه بالمخالفة للأحكام الواردة في هذا النظام واللائحة الداخلية للنادي. مادة - 35 - يجتمع مجلس الإدارة أربع مرات في السنة على الأقل أو كلما اقتضت الضرورة ذلك، بناءً على دعوة من أمين سر المجلس أو من ينوب عنه على أن يرفق بالدعوة جدول الأعمال والمذكرات الخاصة به. ويجوز أن تكون الدعوة لحضور الاجتماع بأية وسيلة إلكترونية معتمدة كالبريد الإلكتروني، كما يجوز انعقاد المجلس بأية وسيلة إلكترونية معتمدة تحقق الغاية من هذا الاجتماع. ولا تكون الاجتماعات صحيحة إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائب الرئيس. وتصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي منه صوت الرئيس. مادة - 36 - يجوز دعوة المجلس لاجتماع طارئ تقتضيه الضرورة بناء على طلب الرئيس أو أمين السر أو ثلث عدد أعضائه وفي هذه الحالة لا تقيد الدعوة بإجراءات توجيه الدعوة المبينة في المادة السابقة. كما يجوز للمؤسسة العامة للشباب والرياضة دعوة مجلــــس الإدارة للاجتماع إذا دعت الضرورة إلى ذلك. مادة (36) مكرراً في جميع الأحوال يجب على مجلس الإدارة استخدام التطبيق الإلكتروني المعتمد لدى إدارة الرقابة والتدقيق بالوزارة. ويتولى أمين السر إدخال جميع المحاضر والملفات وتوثيق ما يصدره رئيس وأعضاء المجلس من قرارات أو توجيهات في هذا التطبيق. مادة - 37 - يعتبر العضو الذي يتغيب عن اجتماعات مجلس الإدارة ثلاث جلسات متتالية أو ست جلسات متقطعة بدون عذر كتابي يقبله المجلس مستقيلا ويعتبر مركزه شاغرا، ويشترط أن يصدر قرار من مجلس الإدارة بذلك. مادة - 38 - إذا خلا مركز أو أكثر من أعضاء مجلس الإدارة بما في ذلك الرئيس بالاستقالة أو الوفاة أو لأي سبب آخر يتم شغل المراكز الشاغرة بالعضو أو الأعضاء الحائزين في آخر انتخابات أجريت على اكثر الأصوات بعد الأعضاء المختارين، ويشغل نائب الرئيس منصب الرئيس ويختار المجلس باقي المراكز من بين أعضائه فإذا اعتذر العضو أو إذا لم يتواجد أعضاء حائزون على أصوات، تظل هذه المراكز شاغرة حتى موعد الجمعية العمومية العادية لاستكمال مجلس الإدارة بالانتخاب. مادة - 39 - لمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه مكتبا تنفيذيا على النحو التالي: - الرئيس أو نائب الرئيس رئيسا. - أمين السر. - أمين الصندوق. - عضوان من أعضاء مجلس الإدارة يختارهما المجلس في أول اجتماع له. مادة - 40 - تكون اجتماعات المكتب التـنفيذي صحيحة إذا حضرها أغلبية الأعضاء بشرط أن يكون منهم الرئيس أو نائبه وتصدر القرارات بأغلبية الحاضرين ويتعين عرض قراراته على مجلس الإدارة في أول اجتماع له لاعتمادها ولا تعتـبر قراراته نهائية إلا بعد اعتمادها من مجلس الإدارة. اختصاصات الرئيس ونائب الرئيس وأمين السر وأمين الصندوق مادة - 41- يباشر رئيس مجلس الإدارة الاختصاصات الآتية: 1- رئاسة جلسات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة والمكتب التنفيذي. 2- تمثيل النادي أمام القضاء والجهات الحكومية وغير الحكومية. 3- توقيع جميع العقود والاتفاقيات التي تبرم مع النادي، وذلك بعد اعتمادها من مجلس الإدارة. 4- التوقيع مع أمين الصندوق على اذونات الصرف والشيكات. 5- التوقيع على الخطابات الصادرة من النادي ذات الطابع الخاص الذي يقره مجلس الإدارة. ويتولى نائب الرئيس جميع اختصاصات الرئيس في حالة غيابه. مادة - 42 - يباشر أمين سر النادي الاختصاصات الآتية: 1- توجيه الدعوة وعمل الترتيبات اللازمة لاجتماعات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة والمكتب التنفيذي وغيرها من اللجان وتحرير المحاضر الخاصة بها وتسجيلها بالدفاتر المعدة لذلك والتوقيع عليها مع رئيس الاجتماع. 2- تحرير جدول الأعمال وإدراج المسائل التي يرى الرئيس إدخالها في جدول أعمال المكتب التنفيذي أو مجلس الإدارة والموضوعات التي يرى مجلس الإدارة إدراجها في جدول أعمال الجمعية العمومية. 3- تنفيذ جميع اللوائح وقرارات مجلس الإدارة والمكتب التنفيذي. 4- الإشراف على جميع اللجان الفنية والإدارية وهو بحكم منصبه عضو فيها. 5- إعداد تقرير سنوي عن حالة النادي وعرضه على مجلس الإدارة. 6- عرض طلبات العضوية على مجلس الإدارة. 7- حفـظ سلفة النادي المستديمة حسبما يقرره مجلس الإدارة. 8- حفظ المستندات والسجلات والأختام بعهدته في مقر النادي. 9- إعداد مشروع الميزانية للسنة المالية المقبلة بالتعاون مع أمين الصندوق وتقديمه إلى مجلس الإدارة. 10- التوقيع على جميع مكاتبات النادي، ماعدا المكاتبات التي يرى مجلس الإدارة ضرورة توقيعها من رئيس مجلس الإدارة. 11- الإشراف على أوجه نشاط النادي، وتنفيذ التعليمات الصادرة بشأنها وفي حالة تعيين مدير للنادي يمارس المدير كل هذه الاختصاصات تحت إشراف أمين السر. مادة - 43 - يباشر أمين الصندوق الاختصاصات الآتية: 1- الإشراف على تحصيل جميع إيرادات وأموال النادي وإيداعها في المصرف الذي به أموال النادي. 2- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة والمكتب التنفيذي من الناحية المالية والتحقق من مطابقتها لبنود الميزانية واللائحة المالية. 3- التوقيع مع الرئيس على أذون الصرف والشيكات. 4- الإشراف على حسابات النادي والمحافظة على مستندات الإيرادات والمصروفات وهو مسئول عن جميع البيانات الحسابية التي ترصد في الدفاتر. 5- إعداد الحساب الختامي للسنة المنتهية والاشتراك مع أمين السر في وضع مشروع الميزانية للسنة المقبلة وتقديمها لمجلس الإدارة. 6- الإشراف على حفظ السجلات والدفاتر المالية والمستندات وكل ما يتصل بالناحية المالية من عهد في مقر النادي. 7- اعتماد صرف مرتبات العاملين وفواتير المشتريات على اختلاف أنواعها وأجور المياه والإنارة وقيمة الإصلاحات بحسب ما هو وارد في ميزانية النادي المعتمدة وطبقا للائحة المالية. 8- تقديم تقرير كل ثلاثة أشهر لمجلس الإدارة عن حالة النادي المالية وإعداد التقرير السنوي عنها وتقديمه لمجلس الإدارة. مادة - 44 - أ - تزول العضوية عن أعضاء مجلس الإدارة في الأحوال التالية: 1- الوفاة. 2- الاستقالة بشرط قبولها من مجلس الإدارة. 3- إذا تخلف العضو عن حضور الجلسات ثلاث مرات متتالية أو ست مرات متقطعة دون عذر كتابي يقبله مجلس الإدارة، على أن يصدر قرار من المجلس بذلك. ب - كما تسقط العضوية عن أعضاء مجلس الإدارة في الأحوال التالية: 1- إذا فقد أهليته القانونية، أو إذا صدر ضده حكم جنائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو قرار تأديبي من جهة حكومية أو هيئة أو مؤسسة عامة لأسباب ماسة بالشرف أو الأمانة، أو سقطت عضويته من إحدى الهيئات الرياضية أو الاجتماعية لأسباب تمس الشرف والأمانة. 2- إذا ارتكب أعمالا تمس كرامة النادي وتسيء إلى سمعته مما يجعله غير جدير بالعضوية، ويتعين في هذه الحالة عرض الأمر على الجمعية العمومية لإصدار قرارها. 3- إذا فقد شرطا من شروط الترشيح لعضوية مجلس الإدارة. مادة - 45 - يجوز لأعضاء النادي أن يطالبوا بإسقاط العضوية عن أعضاء مجلس الإدارة كلهم أو بعضهم لفقد الثقة، ويشترط لصحة هذا الطلب أن يتقدم به ربع عدد الأعضاء ممن لهم حق حضور الجمعية العمومية، وأن يتضمن الأسباب التي يستندون إليها بوضوح. ويجب على مجلس الإدارة في هذه الحالة أن يتخذ الإجراءات لعقد الجمعية العمومية غير العادية في ظرف أسبوعين من تاريخ تقديم الطلب إليه، فإذا لم يقم بهذه الإجراءات في الموعد المحدد، جاز للمؤسسة العامة للشباب والرياضة دعوة الجمعية العمومية. ولا يجـوز طبقاً لأحكام هـذه المـادة إسـقاط العضويــة إلا بأغلبية ثلثي عدد أعضاء الجمعية العمومية. مادة - 46 - العضو الذي يتقرر إسقاط عضويته طبقا للبند (ب) من المادة (44) لا يجوز ترشيحه مرة ثانية لعضوية مجلس الإدارة إلا إذا رد إليه اعتباره أو زالت عنه أسباب إسقاط العضوية. الباب الخامس مالية الأندية مادة - 47 - تبدأ السنة المالية للأندية أول شهر يناير وتنتهي آخر شهر ديسمبر. مادة - 48 - تتكون الموارد المالية للأندية من: 1- رسوم الالتحاق والاشتراكات بحسب الفئات المحددة باللائحة المالية. 2- حصيلة إيرادات المباريات والحفلات التي توافق على إقامتها المؤسسة العامة للشباب والرياضة طبقا للشروط والأوضاع التي تقررها. 3- التبرعات أو الهبات والوصايا بشرط موافقة المؤسسة العامة للشباب والرياضة على قبولها. 4- الإعانات التي تقررها المؤسسة العامة للشباب والرياضة. 5- ما قد يمكن الحصول عليه من اوجه الإيرادات الأخرى التي توافق عليها المؤسسة العامة للشباب والرياضة. مادة - 49 - على النادي أن يودع أمواله النقدية باسمه لدى أحد المصارف بالبحرين وعلى النادي أن يخطر المؤسسة العامة للشباب والرياضة باسم المصرف وبكل تغيير في ذلك خلال أسبوع من تاريخ التغيـير على الأكثر. مادة (49) مكرراً لا يجوز للنادي دفع أي أموال لأي لاعب أو عضو الجهاز الفني أو الإداري أو الطبي أو التحكيمي دون تحرير عقد لينظم العلاقة بين الطرفين، على أن يدرج شرط ينظم الوساطة والتحكيم ويراعى في ذلك القواعد ذات الصلة بقوانين وأنظمة الاتحادات الرياضية المعنية بكل لعبة. مادة - 50 - لا يجــوز للنادي الدخول في مراهنات أو مضاربات مالية، ولـه أن يستغل فائض إيراداته أو استثمار جزء من أمواله الثابتة أو المنقولة لضمان مورد ثابت في أعمال محققة للربح، على ألا يؤثر ذلك على أهدافه ونشاطه وذلك بشرط الحصول مسبقا على موافقة كتابية من المؤسسة العامة للشباب والرياضة. كما لا يجوز للنادي بيع أو شراء عقارات أو أراض ٍ أو تأجير أو استثمار شيء من ذلك إلا بعد موافقة كتابية مسبقة من المؤسسة العامة للشباب والرياضة. مادة - 51 - يراجع حسابات النادي إذا تجاوزت مصروفاته أو إيراداته عشرة آلاف دينار مراقب حسابات قانوني تختاره الجمعية العمومية للنادي ولمراقب الحسابات أن يبدى ملاحظاته على شئون النادي المالية إلى مجلس الإدارة في أي اجتماع من اجتماعاته كلما رأي ذلك ضروريا، وتحدد الجمعية العمومية المكافأة السنوية لمراقب الحسابات. مادة - 52 - لا يمنح أعضاء مجلس إدارة النادي أي رواتب أو مكافآت عن الأعمال المعهود إليهم بها بصفتهم هذه، ويجوز لهم استرداد مصاريف الانتقالات والإقامة الفعلية لمهام أدوها للنادي في الداخل أو الخارج. مادة - 53 - أموال النادي بما فيها الاشتراكات والممتلكات الثابتة والمنقولة والهبات والتبرعات والوصايا وغيرها تعتبر ملكا للنـادي وليـس لأعضائــه أي حقوق عليها عند حدوث تصفية. الباب السادس تـنظيم الأعمال الفنية والإدارية والمالية للأندية مادة - 54 - يضع مجلس إدارة النادي اللوائح التالية لتـنظيم أعمال النــادي الفنيــة والإداريــة والمالية وفقا لما يراه مناسبا بما لا يتعارض مع القانون وأحكام هذا النظام وعليه أن يعرض هذه اللوائح على الجمعية العمومية للموافقة عليها وتخطر المؤسسة العامة للشباب والرياضة بها فور اعتمادها من الجمعية العمومية. أولا - اللائحة الداخلية: وتتضمن المسائل التـنفيذية اللازمة لتحقيق أغراض النادي وأهدافه. وتتضمن العناصر الأساسية التالية: 1- مواعيد فتح النادي وغ لقه. 2- قواعد إجراءات حضور الزوار للنادي. 3- قواعد استخدام مرافق النادي وملاعبه. 4- قواعد إجراءات عقد وإدارة الجمعية العمومية ومجلس الإدارة. 5- قواعد تـنظيم سجلات النادي والدفاتر والمحفوظات. 6- نظام الموظفين والعمال وغير ذلك من القواعد والنظم والمبادئ اللازمة لضمان سير العمل بالنادي. ثانيا- اللائحة المالية: وتـتضمن العناصر الآتية: 1- نظام تحصيل الإيرادات وصرف الاعتمادات المدرجة في ميزانية النادي. 2- سلطات تجاوز البنود وفتح الاعتمادات. 3- السلف المستديمة والمؤقتة. 4- إجراءات المشتريات والمخازن والجرد السنوي. 5- نظام السجلات المالية وحفظ المستندات. 6- طريقة اعتماد مشروع الميزانية. 7- تحديد فئات الاشتراكات السنوية لكل نوع من أنواع العضوية وطريقة تحصيلها وأحوال الإعفاء من رسم الالتحاق أو الاشتراك، وغير ذلك من الأمور المتعلقة بالنواحي المالية بالنادي. ثالثا - لائحة النشاط الرياضي والاجتماعي والثـقافي: وتتضمن العناصر الأساسية التالية: 1- نظم وقواعد النشاط الرياضي والاجتماعي والثـقافي بالنادي. 2- إجراءات وشروط تعيين المشرفين والمدربين للنشاط الرياضي بالنادي. 3- اختصاصات المشرفين والمدربين وواجباتهم وعلاقتهم بإدارة النادي والاتحادات الرياضية المختصة وغير ذلك من الأمور المتعلقة بتـنظيم النشاط الرياضي والاجتماعي والثـقافي بالنادي داخليا وخارجيا. رابعا - اللائحة الصحية: وتشمل قواعد الصحة العامة والوقاية التي تطبق في النادي ونظم الرعاية الصحية للاعبين وعلاجهم عند المرض أو الإصابات. مادة - 55 - يحتفظ مجلس إدارة النادي في مقر النادي بالسجلات والدفاتر الآتية: 1- سجل قيد الأعضاء مبينا به اسم كل عضو ولقبه وجنسيته ومهنته وتاريخ ميلاده وتاريخ قبولـه في العضوية ورقمه السكنى. 2- سجل تدون فيه محاضر اجتماعات مجلس الإدارة على أن توقع المحاضر من الرئيس وأمين السر العام. 3- سجل تدون فيه محاضر اجتماعات الجمعية العمومية. 4- دفتر قيد الإيرادات والمصروفات. 5- دفتر حساب البنك. 6- دفتر حساب السلفة المستديمة. 7- دفتر قيد الاشتراكات ورسوم القيد. 8- سجل قيد العقارات والمنقولات وغيرها من العهد المستديمة التي يملكها النادي، على أن يثبت في هذا السجل وصف مختصر لكل منها وثمن شرائها وتاريخ الشراء والمكان الموجودة فيه واسم الشخص الذي في عهدته وصفته وعنوانه، كما يثبت في السجل أي تغيير يطرأ على حالتها. ولمجلس الإدارة إذا لزم الأمر إضافة بيانات أخرى إلى النماذج المشار إليها. كمــا يجــوز للمجلس أن ينشئ سجلات ودفاتر أخرى مما قد تتطلبه احتياجات العمل بالنادي. ويشترط قبل البدء في العمل بالسجلات والدفاتر المشار إليها أن ترقم كل صفحة من صفحاتها بأرقام مسلسلة وان تختم بخاتم النادي ويجب أن تكون جميع السجلات والدفاتر والملفات مستوفاة أولا ً بأول. الباب الرابع الشكاوى والعقوبات مادة - 56 - يقدم أعضاء النادي ما لديهم من شكاوى إلى أمين سر النادي وعليه أن يقوم بتحقيقها بعد سماع أقوال الشاكي والبت فيها في ظرف أسبوع من تاريخ تقديمها وإبلاغ الشاكي بنتيجة التصرف في شكواه. وإذا لم يوافق العضو على تصرف أمين السر في شكواه فله أن يطلب عرض الأمر على مجلس الإدارة على أن يخطر بالنتيجة في أسرع وقت ممكن بعد بحثها بمعرفة المكتب التنفيذي، ويجوز للشاكي أن يطلب السماح له بالحضور أمام المكتب التنفيذي لإبداء وجهة نظره في هذه الشكوى. مادة - 57 - يتعين على الأعضاء احترام نظام النادي وقرارات مجلس الإدارة والتعليمات التي يصدرها فإذا خالف أي عضو أحكام هذا النظام أو قرارات مجلس الإدارة أو وقع منه ما يمس نظام النادي أو سمعة العضو سواء كان ذلك داخل النادي أو خارجه جاز توقيع إحدى العقوبات الآتية عليه: 1- لفت نظر. 2- الإنذار. 3- الإيقاف عن مزاولة النشاط لمدة أقصاها ستة أشهر. 4- إيقاف العضو مؤقتا. 5- الحرمان من دخول النادي لمدة أقصاها ستة أشهر. 6- إسقاط العضوية نهائيا. مادة - 58 - تصدر قرارات مجلس الإدارة بتوقيع العقوبات الخمس الأولى المبينة في المادة (57) بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين، أما إسقاط العضوية نهائيا فيشترط في توقيعها موافقة ثلاثة أرباع أعضاء مجلس الإدارة على الأقل. ويجوز لمجلس الإدارة في حالة ما إذا احتاج الأمر إلى بعض الوقت لإتمام التحقيق مع العضو أن يتخذ قرارا بإيقافه كإجراء تحفظي احتياطي على ألا تتجاوز مدة هذا الإيقاف الاحتياطي أسبوعين، ويمكن أن تجدد هذه المدة في حالة امتناع العضو عن الإدلاء بأقواله بعد اتخاذ إجراءات استدعائه طبقا لهذا النظام. مادة - 59 - لا يجوز توقيع أي عقوبــة من العقوبات الواردة في المادة (57) إلا بعد سماع أقوال العضو المخالف ودفاعه، ويطلب من العضو الحضور وتحقيق الشكوى المقدمة قبله بخطاب مسجل قبل ميعاد الجلسة المحددة بعشرة أيام على الأقل، وفي حالة امتناعه عن الحضور يصدر القرار في الشكوى غيابيا، ويجوز للعضو في حالة إدانته والحكم عليه بإحدى هذه العقوبات المذكورة في المادة (57) أن يعارض في هذا القرار بخطاب مسجل خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره بالقرار الصادر ضده، ولمجلس الإدارة أن يعيد النظر في قراره على ضوء هذه المعارضة الحضوريــة، كما يجوز له في الحالات الحضورية التظلم لدى المدير المختص بالمؤسسة العامة للشباب والرياضة خلال المدة المحددة للمعارضة في القرار. مادة - 60 - يجوز للعضو الصادر ضده قرار بإسقاط العضوية أن يلتمس من مجلس الإدارة إعادة النظر في أمره بعد ستة أشهر من تاريخ صدور القرار، كما يجوز لعشرين عضوا من الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية أن يطلبوا بحث هذا القرار في أول جمعية عمومية. مادة - 61 - أعضاء النادي مسئولون عما يقع منهم أو ممن يرافقهم من أخطاء أحدثت تلفيات لأملاك النادي ومحتوياته ويلتزمون بدفع التعويضات التي يحددها مجلس الإدارة مقابل ذلك. الباب الثامن أحكام عامة مادة - 62 - لا يجوز للنادي إقامة مباريات مع الفرق الأجنبية سواء داخل الدولة أو خارجها إلا بعد الحصول على إذن من اتحاد اللعبــة المختص وموافقة المؤسسة العامة للشباب والرياضة كتابياً، كما لا يجوز للنادي أن يتلقى أموالا أو هبات من أشخاص أو هيئات مقرها خارج الدولة أو أن يرسل شيئا من ذلك إليها إلا بإذن كتابي من المؤسسة العامة للشباب والرياضة. مادة - 63 - يحظر على النادي وأعضائه الاشتغال بالمسائل السياسية أو الدينية. مادة - 64 - لا يجوز للنادي أن يقوم بإنشاء مبان ٍ أو أية منشآت جديدة إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من المؤسسة العامة للشباب والرياضة. مادة - 65 - يعمل النادي في إطار السياسة العامة التي تضعها المؤسسة العامة للشباب والرياضة ويخضع لرقابتها. وتتناول هذه الرقابة فحص أعمال النادي والتحقق من مطابقتها للقانون والنظام الأساسي وقرارات الجمعية العمومية وتوجيهات المؤسسة. ويتولى هذه الرقابة الموظفون الذين يعينهم رئيس المؤسسة لهذا الغرض بقرار منه. مادة - 66 - إذا تبين لرئيس المؤسسة العامة للشباب والرياضة أن انتخاب مجلس إدارة النادي قد وقع باطلا لمخالفته النظام الأساسي للنادي أو القانون كان له إلغاء هذا الانتخاب وفي هذه الحالة تعاد الانتخابات وفقا لأحكام النظام الأساسي للنادي خلال شهر على الأكثر من تاريخ إلغاء الانتخاب. مادة - 67 - لرئيس المؤسسة العامة للشباب والرياضة أن يعين بقرار مسبب ولمدة محددة مديرا أو مجلس إدارة بصفة مؤقتة للنادي يتولى الاختصاصات المقررة لمجلس الإدارة في النظام الأساسي، وذلك إذا أصبح عدد أعضاء مجلس الإدارة غير كافٍ لانعقاده انعقادا صحيحا وتعذر لأي سبب تكملة النصاب القانوني أو إذا لم يتم انعقاد الجمعية العمومية للنادي عامين متتاليين بدون عذر تقبله المؤسسة أو إذا ارتكب النادي من المخالفات ما يستوجب هذا الإجراء. مادة - 68 - على المدير أو مجلس الإدارة المؤقت أن يدعو الجمعية العمومية للنادي إلى اجتماع يعقد قبل المدة المحددة في قرار تعيينه بشهر على الأقل وان يعرض عليها تقريرا مفصلا عن حالة النادي. وتنتخب الجمعية العمومية مجلس الإدارة الجديد في الجلسة ذاتها بعد اتخاذ الإجراءات الخاصة بترشيح أعضاء مجلس الإدارة. مادة - 69 - لرئيس المؤسسة العامة للشباب والرياضة أن يقرر حرمان من تثبت مسئوليتهم من أعضاء مجلس الإدارة القديم عن وقوع المخالفات التي أدت إلى تعيين مدير أو مجلس إدارة مؤقت من الترشيح لعضوية مجلس الإدارة الجديد لمدة أقصاها ثلاث سنوات0 مادة - 70 - يحظر على مجلس إدارة النادي في حالة صدور قرار بتعيين مجلس مؤقت أو مدير له وكذلك موظفيه التصرف في أي شأن من شئون النادي بمجرد إبلاغهم قرار تعيين المدير أو المجلس المؤقت، وعليهم أن يبادروا إلى تسليم المدير أو المجلس المؤقت بمجرد تشكيله جميع أموال النادي وسجلاته ودفاتره، وعلى جميع الموظفين في النادي أن يحافظوا على إدارته ومستنداته وأمواله حتى يتم تسليمها إلى المدير أو المجلس المؤقت. مادة - 71 - يجوز حل النادي إجباريا كما يجوز إغلاقه إداريا بصفة مؤقتة لمدة لا تزيد على خمسة وأربعين يوما بقرار من رئيس المؤسسة العامة للشباب والرياضة، في الحالات التالية: 1- إذا ثبت عجز النادي عن تحقيق الأغراض التي أنشئ من اجلها. 2- إذا تصرف النادي في أمواله في غير الأوجه المحددة له طبقا لأهدافه. 3- إذا تعذر انعقاد الجمعية العمومية عامين متـتاليـين. 4- إذا ارتكب النادي مخالفة جسيمة للقانون أو خالف النظام العام أو الآداب. ويبلغ رئيس المؤسسة العامة للشباب والرياضة قراره بالحل أو الغلق المؤقت للنادي بخطاب مسجل ويقيد في السجل المعد لهذا الغرض بالمؤسسة وينشر في الجريدة الرسمية. وللنادي ولكل ذى شأن الطعن في قرار الحل أو الغلق المؤقت أمام المحكمة الكبرى المدنية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. ويحظر على أعضاء النادي بعد حله، كما يحظر على القائمين بإدارته وموظفيه مواصلة نشاط النادي أو التصرف في أمواله بمجرد علمهم بحله، كما يحظر على أي شخص أن يشترك في نشاط النادي بعد نشر قرار الحل في الجريدة الرسمية. مادة - 72 - لرئيس المؤسسة العامة للشباب والرياضة أن يوقف تنفيذ أي قرار يصدر من الأجهزة القائمة على شئون النادي يكون مخالفا للقانون أو لنظام النادي أو للنظام العام أو للآداب. وللنادي ولكل ذى شأن أن يطعن في قرار رئيس المؤسسة بوقف التنفيذ أمام المحكمة الكبرى المدنية في مدة أقصاها ستون يوما من تاريخ إبلاغه إليه. مادة - 73 - لا يقل عدد أعضاء مجلس إدارة النادي عن خمسة أعضــاء ولا يزيد عن اثنى عشر عضوا بما في ذلك الرئيس. مادة - 74 - يجب على المسئولين بالنادي الاهتمام بالرعاية الصحية للاعبين، ولا يجوز بأي حال من الأحوال اشتراك أي لاعب في أي نشاط رياضي إلا بعد التحقق من لياقته الصحية، ويجب التثبت من الحالة الصحية للاعبين مرة واحدة على الأقل كل عام ويكون لكل لاعب بطاقة صحية خاصة. مادة - 75 - عند حدوث لبس أو غموض في تفسير نص من النصوص الواردة في هذا النظام على النادي أن يرجع إلى المؤسسة العامة للشباب والرياضة للتفسير والإيضاح.
اقرأ النص
تحميل
شارك هذه الصفحة:
آخر تحديث للمحتوى: 22 ديسمبر, 2025