الموقع الرسمي للحكومة البحرينية

الموقع الرسمي للحكومة البحرينية

المواقع الحكومية الرسمية في البحرين تنتهي بـ .gov.bh

جميع الروابط إلى المواقع الإلكترونية الرسمية للجهات الحكومية في مملكة البحرين تنتهي بـ.gov.bh Trusted Government Websites

تستخدم مواقع الحكومة البحرينية بروتوكول HTTPS لضمان الاتصال المشفر والآمن

تستخدم كافة المواقع الإلكترونية الرسمية للجهات الحكومية في مملكة البحرين بروتوكول HTTPS لحماية بيانات المستخدمين وضمان الوصول الآمن.

English
تغيير حجم الخط ( )

قرارات

شارك هذه الصفحة:

law.title58

ابحث عن لائحة
إعادة ضبط

قرار رقم (6) لسنة 2022 بإصدار اللائحة البحرينية لمكافحة المنشطات في المجال الرياضي

23 يونيو, 2022
182.08 كيلوبايت, 17 صفحات
رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية: بعد الاطلاع على قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989، وتعديلاته، وعلى القانون رقم (13) لسنة 2008 بالتصديق على الاتفاقية الدولية لمكافحة المُنَشِّطات في مجال الرياضة، وعلى النظام الأساسي الموحَّد للاتحادات الرياضية الصادر بالقرار رقم (15) لسنة 2014، وتعديلاته، وعلى اللائحة البحرينية لمكافحة المنشطات في المجال الرياضي الصادرة بالقرار رقم (15) لسنة 2021، وبناءً على عرْض الأمين العام، وبعد موافقة مجلس إدارة اللجنة الأولمبية البحرينية، قرر الآتي: المادة الأولى يعمل بأحكام اللائحة البحرينية لمكافحة المنشطات في المجال الرياضي المرافقة لهذا القرار. المادة الثانية تُلغى اللائحة البحرينية لمكافحة المنشطات في المجال الرياضي الصادرة بالقرار رقم (15) لسنة 2021. المادة الثالثة يُنشَر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ تعميمه على الاتحادات الرياضية والأندية والهيئات الرياضية وغيرها من الجهات المعنية. رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية خالد بن حمد بن عيسى آل خليفة صدر بتاريخ: 24 ذي القعدة 1443هـ الموافق: 23 يونيو 2022م اللائحة البحرينية لمكافحة المنشطات في المجال الرياضي الفصل الأول أحكام عامة مادة (1) تعريفات في تطبيق أحكام هذه اللائحة، تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقتضِ سياقُ النص خلافَ ذلك: 1- المملكة: مملكة البحرين. 2- اللجنة: اللجنة الوطنية البحرينية لمكافحة المنشطات (BNADO) المختصة بالإشراف على تطبيق أحكام قوانين وقواعد مكافحة المنشطات وفقاً لأحكام هذه اللائحة والمدونة. 3- مجلس الإدارة: مجلس إدارة اللجنة. 4- رئيس مجلس الإدارة: رئيس مجلس إدارة اللجنة. 5- المدونة: المدونة العالمية لمكافحة المنشطات. 6- لجنة الاختبار: اللجنة المختصة بتنفيذ البرامج المتعلقة بإجراء الاختبارات والفحوصات اللازمة للكشف عن وجود المواد المحظورة أو المستقلبات أو العلامات في عينة الرياضيين. 7- اللجنة التأديبية لمكافحة المنشطات: اللجنة التأديبية البحرينية لمكافحة المنشطات التي تُشكل من قبل اللجنة للنظر والفصل في وقائع انتهاك قواعد مكافحة تعاطي المنشطات. 8- اللجنة الاستئنافية لمكافحة المنشطات: اللجنة البحرينية التي تفصل في طلبات استئناف قرارات اللجنة التأديبية لمكافحة المنشطات وفقاً لأحكام هذه اللائحة. 9- اللجنة الأولمبية: اللجنة الأولمبية البحرينية. 10- المنظمات الرياضية: الهيئات والأندية والاتحادات الرياضية الوطنية. 11- فريق اللجنة الأولمبية: أي فريق أولمبي أو فريق آخر وطني يتم اختياره مِن قِبل اللجنة الأولمبية. 12- لجنة الإعفاء للاستخدام العلاجي: لجنة يتم تشكيلها بقرار من اللجنة للنظر في طلبات منح الإعفاء للاستخدام العلاجي. وتطبق كافة التعريفات الواردة في المدونة والمعايير الدولية تلقائيًا وتعتبر جزءًا لا يتجزأ من هذه اللائحة. مادة (2) نطاق السريان تسري أحكام هذه اللائحة على كافة منتسبي الرياضة بالمملكة في كافة المنظمات الرياضية، وكذلك على كافة الرياضيين والطاقم الرياضي المساند. مادة (3) إثبات تعاطي المنشطات يخضع إثبات تعاطي المنشطات لقواعد مكافحة المنشطات الخاصة باللجنة، وذلك وفقاً للأحكام ذات الصلة بالمدونة والمعايير الدولية. مادة (4) قائمة المحظورات تقوم اللجنة بنشر قائمة المحظورات المعتمدة من قبل وادا (WADA) والتعديلات الواردة عليها على المنظمات الرياضية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشرها من قبل وادا (WADA). الفصل الثاني اللجنة الوطنية البحرينية لمكافحة المنشطات (BNADO) مادة (5) طبيعة اللجنة اللجنة هي كيان تنفيذي ذو استقلالية، تتمتع بالمصادر المالية والبشرية والتقنية اللازمة للقيام بالمهام المناطة بها بموجب هذه اللائحة، وتعتبر السلطة المختصة بتطبيق أحكام المدونة والمعايير الدولية، بالإضافة إلى المسائل المتعلقة بمكافحة المنشطات في المجال الرياضي على مستوى المملكة. مادة (6) ضمانات اللجنة تباشر اللجنة نشاطها باستقلالية تامة دون تدخل في قراراتها وأنشطتها التنفيذية. ويجب أن يستوفي كافة العاملين في الأنشطة التشغيلية للجنة لمعايير الاستقلالية الضرورية المبينة في المدونة، ويحظر عليهم الاشتراك في إدارة أو تشغيل أي منظمة رياضية أو كيان أو إدارة حكومية ذات صلة بالرياضة أو مكافحة المنشطات. مادة (7) أدوار ومسئوليات اللجنة إن الهدف الرئيسي للجنة يتمثل في اتخاذ كل ما يلزم للحفاظ على الرياضة في المملكة من خلال جعلها ميداناً للتألق والمنافسة يخلو من آفة استخدام المنشطات المحظورة في المجال الرياضي والتي تضر بصحة الرياضيين وتقوض القيم الأصيلة للرياضة، ويكون ذلك من خلال ما يأتي: 1- اعتماد قواعد مكافحة المنشطات الخاصة باللجنة. 2- وضع السياسة العامة المتعلقة بمكافحة المنشطات في المجال الرياضي وتنفيذها والإشراف عليها، وذلك فيما يتعلق بالمحاور الآتية: ‌أ) تخطيط وتنفيذ وتقييم وتشجيع برامج التعليم بما يتوافق مع الأحكام ذات الصلة بالمدونة والمعايير الدولية. ‌ب) إعداد برامج تدريب للكوادر الطبية والفنية لتأهيلها في مجال جمع العينات المراد فحصها وفقاً للمعايير المطلوبة بموجب الأحكام ذات الصلة بالمدونة والمعايير الدولية. ‌ج) تطوير وتنفيذ خطط وبرامج مكافحة المنشطات بما يتوافق مع المدونة والمعايير الدولية. ‌د) التعاون مع الجهات المنظمة للفعاليات الرياضية المختلفة داخلياً وخارجياً فيما يتعلق بمكافحة المنشطات في المجال الرياضي. 3- الإشراف والمتابعة على أعمال وأنشطة الرقابة على تعاطي المنشطات في كافة المنظمات الرياضية بالمملكة. 4- تنظيم محطات للرقابة على تناول المنشطات في المنشآت الرياضية المختلفة بالمملكة والإشراف عليها وفقاً للأحكام ذات الصلة بالمعايير الدولية للاختبار والتحقيق. 5- التعاون مع الهيئات والجهات المحلية ذات العلاقة بمكافحة المنشطات خارج المجال الرياضي. 6- التعاون مع الهيئات المماثلة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والوطن العربي ودول العالم ووادا (WADA). 7- العمل على تشكيل اللجنة التأديبية لمكافحة المنشطات وتعيين لجنة استئنافية لمكافحة المنشطات مستقلة مؤسسياً وتشغيلياً، وذلك وفقاً لمتطلبات المدونة والمعايير الدولية لإدارة النتائج ولأحكام هذه اللائحة. 8- متابعة تطبيق المدونة والاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة المصدق عليها بالقانون رقم (13) لسنة 2008. مادة (8) أنشطة وبرامج اللجنة تتولى اللجنة ممارسة الأنشطة والبرامج الآتية: 1- تفعيل البرامج الوطنية المتعلقة بمكافحة المنشطات في المجال الرياضي، بما في ذلك تحديد زمان ومكان مراقبة تعاطي المنشطات، والاختبارات المفاجئة من دون إخطار مسبق والاختبارات داخل إطار الأحداث الرياضية الوطنية أو خارجها. 2- العمل على مراقبة تعاطي المنشطات بالنسبة للرياضيين بالتعاون مع المنظمات الوطنية والدولية وغيرها من اللجان التنظيمية والجهات والهيئات الرياضية مثل النوادي ومراكز وبيوت الشباب والنوادي الصحية الخاصة وكذلك بالنسبة لجميع الأنشطة والفعاليات الرياضية المقامة على أرض المملكة. 3- استعراض البنود التفصيلية لتخطيط وإدارة وتنفيذ عمليات مراقبة المنشطات وتبني قائمة المحظورات الصادرة والمنشورة من قبل وادا (WADA). 4- إجراء نشاطات الادعاء وجلسات الاستماع وإصدار العقوبات من خلال اللجنة التأديبية لمكافحة المنشطات المستقلة تشغيلياً واللجنة الاستئنافية لمكافحة المنشطات المستقلة مؤسسياً وتشغيلياً، ومتابعة تنفيذ قراراتها من قبل المنظمات الرياضية. 5- العمل على الترويج للقيم والمعلومات والأعمال الوقائية في مكافحة المنشطات، من خلال التخطيط والتنفيذ والتقييم والتشجيع لبرامج التثقيف بمكافحة المنشطات بما يتوافق مع متطلبات المدونة والمعايير الدولية للتعليم. 6- المساهمة في الأنشطة البحثية المتعلقة بمكافحة المنشطات في المجال الرياضي وإنشاء قاعدة بيانات وموقع إلكتروني خاص بهدف تثقيف الرياضيين والباحثين والمهتمين بهذا المجال. 7- شرح استراتيجية عمل اللجنة وأنشطتها وآلية تنفيذها للجهات الحكومية المختصة بشئون الشباب والرياضة والاتحادات الرياضية ومختلف الجهات الأخرى ذات الصلة. 8- إنشاء لجنة الإعفاء للاستخدام العلاجي لمنح الإعفاءات اللازمة وفقاً للمدونة والمعايير الدولية للإعفاءات الطبية. 9- تدريب وتفويض وإعادة تفويض الكوادر المحلية من فئة مسئولي مراقبة تعاطي المنشطات، والتدريب التثقيفي لكافة أعضاء اللجنة المشاركين في أي جزء من عملية مراقبة المنشطات. 10- أي أنشطة ذات صلة بالمدونة والمعايير الدولية. مادة (9) الشئون المالية للجنة يكون للجنة ميزانية سنوية مستقلة تتمثل مواردها فيما يلي: 1- الدعم الحكومي المقدم للجنة. 2- مبلغ الدعم المخصص لها من اللجنة الأولمبية والمجلس الأعلى للشباب والرياضة. 3- التبرعات والمبالغ الأخرى التي تقبلها اللجنة وفقاً للأنظمة المعمول بها في المملكة. 4- إيرادات تقديم خدماتها وأنشطتها المختلفة. ويتم الصرف من الميزانية لتغطية تكاليف تجهيز مقرات اللجنة واللجان التابعة لها، ومكافآت رئيس وأعضاء مجلس إدارتها ورواتب الموظفين ومكافآت المحاضرين والمتطوعين وغيرهم من العاملين والمتعاونين مع اللجنة، وتكاليف برامج اللجنة وأنشطتها المختلفة، وذلك كله وفقاً لأحكام لائحة الشئون المالية التي يصدرها مجلس الإدارة وتعتمدها اللجنة الأولمبية. مادة (10) تدقيق حسابات اللجنة تخضع حسابات اللجنة للتدقيق من قبل مراقب حسابات يتم تعيينه من قبل مجلس إدارتها، ويجب تقديم نسخة من تقرير الحسابات المدققة والتقرير السنوي في الربع الأول من العام التالي للسنة المالية إلى اللجنة الأولمبية. مادة (11) مجلس الإدارة مجلس الإدارة هو السلطة العليا في اللجنة والمختص بتسيير وإدارة شئونها وفقاً لأحكام هذه اللائحة، ويتألف من رئيس ونائب للرئيس وسبعة أعضاء، يتم تعيينهم بقرار من رئيس اللجنة الأولمبية، لدورة مدتها أربع سنوات، بشرط ألا يكون أي منهم عضواً بمجلس إدارة هيئة رياضية أخرى، وأن يكون من بينهم من لديهم خبرة في المجالات الطبية والقانونية والإدارية والرياضية ومكافحة المنشطات. ويجب على العضو عند تعيينه في اللجنة التوقيع على إعلان تضارب المصالح والذي يلتزم بموجبه بعدم تمثيل مصالح أي كيان آخر والتصرف وفق المصلحة الفضلى للجنة وحماية الرياضة النظيفة والمحافظة على السرية. ويجتمع مجلس الإدارة دورياً بشكل ربع سنوي، ويجوز عقد اجتماعات طارئة للمجلس بناءً على طلب من رئيسه أو نائبه أو من ثلث أعضائه. ويكون اجتماع مجلس الإدارة صحيحاً إذا حضره خمسة أعضاء على الأقل، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين، فإن تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع. مادة (12) اختصاصات مجلس الإدارة بالإضافة لما ورد في المادتين (7) و(8) من هذه اللائحة، يتولى مجلس الإدارة الاختصاصات بالآتية: 1- وضع الهيكل التنظيمي للجنة. 2- تعيين المدير التنفيذي للجنة مع تحديد الوصف الوظيفي والمهام المنوطة به. 3- اقتراح تعديل هذه اللائحة لتتوافق مع المدونة. 4- ضمان استمرارية التمويل المالي والدعم والمساعدات من الجهات الحكومية وغير الحكومية، بما لا يؤثر على استقلالية وشفافية عمل اللجنة. مادة (13) اختصاصات رئيس مجلس الإدارة يتولى رئيس مجلس الإدارة المهام الآتية: 1- رئاسة اجتماعات مجلس الإدارة. 2- اعتماد محاضر اجتماعات مجلس الإدارة بعد أخذ موافقة أغلبية الحاضرين على ما تضمنته من موضوعات وقرارات، وإرسال نسخ منها إلى أعضاء المجلس. 3- مناقشة تقرير الميزانية المالية السنوية للجنة مع أعضاء مجلس الإدارة ورفع التقرير النهائي للجنة الأولمبية والمجلس الأعلى للشباب والرياضة. مادة (14) اختصاصات نائب رئيس مجلس الإدارة يتولى نائب رئيس مجلس الإدارة القيام بكافة المهام والمسئوليات المنوطة برئيس مجلس الإدارة حال غيابه أو قيام مانع لديه. مادة (15) اختصاصات أعضاء مجلس الإدارة يمارس أعضاء مجلس الإدارة المهام الآتية: 1- المشاركة في اجتماعات مجلس الإدارة الدورية والطارئة. 2- تقديم طلبات عقد اجتماعات طارئة. 3- المشاركة بفعالية في مجلس الإدارة، وفي وضع الاستراتيجية العامة للجنة. 4- تنفيذ المهام الأخرى التي يكلفهم بها مجلس الإدارة. مادة (16) المدير التنفيذي للجنة يكون للجنة مدير تنفيذي، ويشترط أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي، ولديه المعرفة الكافية بالإدارة وبمجال مكافحة المنشطات. ويكون المدير التنفيذي مستقلاً ومسئولاً عن تطوير وتطبيق وإدارة كُلّ جوانب عمليات ونشاطات اللجنة، ويمارس على وجه الخصوص ما يأتي: 1- إدارة الجهاز التنفيذي والشئون المالية والتقنية والخدمية باللجنة. 2- مساعدة مجلس الإدارة في تطوير ومراقبة عمل اللجنة وتقييم الخطط الاستراتيجية متعددة السنوات للبرامج والمبادرات التي تلبي المتطلبات الإلزامية للمدونة والمعايير الدولية، ويشمل ذلك - على سبيل المثال - البرامج الآتية: ‌أ) برامج مراقبة تعاطي المنشطات: بما في ذلك الاختبار، التحقيقات، أماكن التواجد، الاعفاء للاستخدام العلاجي، جمع العينات ومعالجتها، التحليل المختبري، إدارة النتائج والتحقيقات. ‌ب) تطوير برنامج تثقيفي يتوافق مع برامج التعليم طبقاً للمدونة. ‌ج) البحث حول الممارسات الأخلاقية المعترف بها دولياً في مجال مكافحة المنشطات. ‌د) التعاون والتوافق الدولي في مجال مكافحة المنشطات. 3- تطوير وتنفيذ وتقييم خطط العمليات السنوية والربط بين الميزانيات لإنجاز الخطط الاستراتيجية. 4- اقتراح السياسات الإدارية والتنفيذية وتقديمها لمجلس الإدارة لاعتمادها، ومن ثم البدء في تنفيذها. 5- اقتراح تشكيل اللجان المختلفة المنصوص عليها في هذه اللائحة، مع اقتراح آلية عمل كل منها والمهام والمسئوليات المنوطة بها وفقاً لأحكام هذه اللائحة. 6- العمل على تحسين جودة وكفاءة أنشطة اللجنة في ضوء الموارد المالية المتاحة. 7- تقديم تقارير ربع سنوية للرئيس ولمجلس الإدارة عن سير العمل باللجنة. 8- تطوير والمحافظة على وسائل الاتصال والتعاون مع وحدات ومنظمات مكافحة المنشطات الوطنية والدولية. 9- تَمْثيل اللجنة عند الاقتضاء مع رئيس مجلس الإدارة أو نائبه لدى أجهزةِ الإعلام وفي الاجتماعات والمؤتمرات والأحداثِ الوطنية والدولية ذات الصلة. 10- الحصول على أحدث المعلومات عن القضايا والتطورات ذات الصلة بأنشطة وعمليات اللجنة وكيفية تطبيقها. مادة (17) الجهاز التنفيذي للجنة يتكون الجهاز التنفيذي للجنة من عدد كافٍ من الموظفين أو المتطوعين أو المتعاونين ممن لديهم الخبرات اللازمة لاسيما في مجال السكرتارية التنفيذية، يتم تعيينهم بقرار من مجلس الإدارة للقيام بكافة الأعمال الإدارية الخاصة باللجنة. مادة (18) المحاضرون المحاضرون هم الأفراد الذين يقومون بإلقاء الدروس والمحاضرات في الندوات والدورات التدريبية وورش العمل العامة المتعلقة بمكافحة المنشطات في المملكة للرياضيين ولرواد الأندية والمعاهد الصحية الخاصة ومراكز الشباب والأندية الرياضية والاتحادات الرياضية وغيرها من الهيئات والجهات ذات العلاقة، ويشترط فيهم كحد أدنى الآتي: 1- الإلمام بقوانين مكافحة المنشطات والمعايير الدولية المتعلقة بها والقدرة على توصيل المعلومات. 2- خبرة عملية سابقة ومعتمدة لا تقل عن خمس سنوات في مجال مكافحة المنشطات. الفصل الثالث لجنة الاختبار مادة (19) تشكيل واختصاصات لجنة الاختبار تُشكل لجنة الاختبار بقرار من اللجنة، على أن تتكون من عدد كافٍ من العناصر الطبية من كلا الجنسين، ويتضمن التشكيل تعيين منسق عام ونائب له، ويتم تحديد أفراد جمع العينات من الفئات الآتية: 1- مسئولي مراقبة تعاطي المنشطات [Doping Control Officers]. 2- مراقبي الرياضيين [Chaperones] وضباط مراقبة الدم [Blood Control Officers]. وتختص لجنة الاختبار بتنفيذ البرامج المتعلقة بإجراء الاختبارات اللازمة للبحث عن تعاطي المنشطات وفقاً للمعايير المحلية والدولية والمدونة، وتنفذ الاختبارات على جميع الرياضيين الوطنيين المنتسبين للمنظمات الرياضية وكذلك على كافة الرياضيين الآخرين الخاضعين لنطاق هذه اللائحة وفقاً للمادة الثانية منها، كما تقوم هذه اللجنة في إطار تعليمات اللجنة (BNADO) بإدارة عملية تخطيط وتوزيع الاختبارات وجمع العينات ومعالجتها وإرسالها إلى المختبرات المعتمدة أو الموافق عليها من قبل وادا (WADA) لتحليلها. مادة (20) مهام لجنة الاختبار تتولى لجنة الاختبار المهام الآتية: 1- إنشاء محطة مراقبة تعاطي المنشطات أثناء الفعاليات الرياضية المختلفة داخل المملكة أو خارجها عند اللزوم. 2- عمل نماذج خاصة بإجراءات الاختبار تكون متوافقة مع متطلبات المدونة والمعايير الدولية كالآتي: ‌أ) نموذج مراقبة تعاطي المنشطات [Doping Control Form]. ‌ب) ‌نموذج تقرير مراقبة تعاطي المنشطات الإضافي [Supplementary Report Form]. ‌ج) ‌نموذج سلسلة حراسة العينات والوثائق [Chain of Custody Form]. ‌د) ‌نموذج تقرير مسئول مراقبة تعاطي المنشطات [Doping Control Officer Report Form]. 3- توفير المعدات والأجهزة اللازمة لإجراء عملية جمع العينات مثل: الحاويات الخاصة لجمع العينات “دم أو بول” وجهاز قياس نسبة الحموضة والثقل النوعي وثلاجة حفظ العينات وصندوق مبرد لنقل العينات من المحطة إلى المختبرات المعتمدة أو الموافق عليها من قبل وادا (WADA). 4- إعداد مقترح الميزانية السنوية لمشتريات واحتياجات محطة الاختبار ورفعها إلى المدير التنفيذي للجنة. 5- العمل على توفير المستلزمات المكتبية وجهاز تصوير وفاكس وأجهزة حاسب آلي وخدمة الإنترنت. 6- تحديد أسماء المختبرات المعتمدة أو الموافق عليها من قبل وادا (WADA) لغرض تحليل العينات وعمل مسودة التعاقدات معها ورفعها للمدير التنفيذي للجنة. 7- إجراء جلسات جمع العينات على جميع الرياضيين في المملكة من كل المستويات وفي كافة المنظمات الرياضية وكذلك الرياضيين في الأندية الصحية الخاصة. 8- حفظ جميع السجلات والوثائق المتعلقة بجلسات جمع العينات. مادة (21) المنسق العام لمراقبة تعاطي المنشطات يشترط في المنسق العام لمراقبة تعاطي المنشطات كحد أدنى توافر خبرة عملية كافية وموثقة كمسئول مراقبة تعاطي المنشطات، وأن يجيد اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة، مع عدم وجود أي شكل من تضارب المصالح في أي عملية يقوم بتنفيذها، ويختص بأداء المهام الآتية: 1- وضع الخطط الاستراتيجية والعامة لتخطيط وتنفيذ برامج الاختبار وإعداد الميزانيات السنوية. 2- تولي مهام الإشراف والإدارة على جلسات تجميع العينات في محطة مراقبة تعاطي المنشطات بما فيها تسليم العينات للمختبر المعتمد أو الموافق عليه من قبل وادا (WADA). 3- تفصيل وشرح الخطة وتوزيع المهام والمسئوليات على أفراد طاقم جمع العينات من الرياضيين. 4- إعداد التقارير والتوصيات اليومية والشهرية والسنوية المتعلقة ببرنامج الاختبار ورفعها إلى المدير التنفيذي للجنة. 5- وضع بروتوكول للإجراءات وطرق جمع العينات لغرض الاعتراف الدولي والحصول على شهادة نظام الجودة آيزو 9001/2000. مادة (22) قسم متابعة مكان تواجد الرياضيين تبين قواعد مكافحة المنشطات الخاصة باللجنة اختصاصات قسم متابعة مكان تواجد الرياضيين، وذلك وفقاً للأحكام ذات الصلة بالمدونة والمعايير الدولية. مادة (23) موظفوا مراقبة تعاطي المنشطات موظفوا مراقبة تعاطي المنشطات هم طاقم من الموظفين أو المتطوعين أو المتعاونين تنحصر مسئوليتهم في عملية تجميع العينات “البول أو الدم” من الرياضيين، ويجب أن تكون لديهم شهادة معتمدة تتيح لهم سحب هذه العينات من الجسم. مادة (24) خطط وبرامج لجنة الاختبار تتولى لجنة الاختبار تنفيذ الخطط والبرامج ذات الصلة بالاختبار طبقاً للخطط المعتمدة من قبل اللجنة. الفصل الرابع الإعفاء للاستخدام العلاجي مادة (25) الإعفاء للاستخدام العلاجي تكون اللجنة مسئولة عن تنفيذ جميع الأنشطة المتعلقة بالإعفاءات للاستخدام العلاجي. ويخضع تنظيم الأنشطة المنصوص عليها في الفقرة السابقة وحالات الإعفاء للاستخدام العلاجي للأحكام الواردة في قواعد مكافحة المنشطات الخاصة باللجنة بما لا يتعارض مع المدونة والمعايير الدولية. مادة (26) لجنة الإعفاء للاستخدام العلاجي تقوم اللجنة بتشكيل لجنة للنظر في طلبات الإعفاء للاستخدام العلاجي، على أن تكون القواعد الخاصة بهذه اللجنة بما في ذلك إجراءاتها متوافقة مع الأحكام ذات الصلة بالمدونة والمعايير الدولية وكما هي مبينة بقواعد مكافحة المنشطات الخاصة باللجنة واللوائح الداخلية ذات الصلة. الفصل الخامس اختبارات الكشف عن تعاطي المنشطات مادة (27) أنشطة الاختبار يجب أن تتم الاختبارات وفقاً للأحكام ذات الصلة بالمدونة والمعايير الدولية وكما هي مبينة بقواعد مكافحة المنشطات الخاصة باللجنة. مادة (28) تحليل العينات يجب أن يتم تحليل عينات الكشف عن تعاطي المنشطات وفقاً للأحكام ذات الصلة بالمدونة والمعايير الدولية كما هي مبينة بقواعد مكافحة المنشطات الخاصة باللجنة. وعلى اللجنة إرسال العينات التي تم جمعها وفقاً للأحكام ذات الصلة بالمدونة والمعايير الدولية لأي من المختبرات المعتمدة أو الموافق عليها من قبل وادا (WADA). الفصل السادس إدارة النتائج مادة (29) لجنة إدارة النتائج تشكل لجنة إدارة النتائج بقرار من مجلس الإدارة وتتولى اللجنة القيام بأنشطة إدارة النتائج الأولية وفقاً للأحكام ذات الصلة بالمدونة والمعايير الدولية لإدارة النتائج. مادة (30) سرية معلومات وهوية الرياضيين يجب على اللجنة الاحتفاظ بنموذج مراقبة تعاطي المنشطات والوثائق الأخرى ذات الصلة لجميع الرياضيين التي أظهرت عيناتهم نتائج تحليلية إيجابية أو أظهرت احتمال انتهاك قواعد مكافحة المنشطات وفقاً للأحكام ذات الصلة بالمدونة والمعايير الدولية. وتبقى هوية الرياضي والطاقم المعاون له سرية خلال مرحلة إدارة النتائج. ويجب إخطار الرياضي والاتحاد الدولي ووادا (WADA) وكافة الجهات ذات العلاقة بشأن خضوع الرياضي للمراجعة الأولية من قبل اللجنة وذلك وفقاً للقواعد المحددة في المدونة كما هو وارد في قواعد مكافحة المنشطات الخاصة باللجنة، كما يجب الإبلاغ عن ذلك في نظام إدارة مكافحة المنشطات (ADAMS). مادة (31) الإيقاف المؤقت يكون فرض الإيقاف المؤقت على الرياضي وفقاً للأحكام ذات الصلة بالمدونة والمعايير الدولية وكما هو مبين بقواعد مكافحة المنشطات الخاصة باللجنة. مادة (32) انتهاك قواعد مكافحة المنشطات تحدد قواعد مكافحة المنشطات الخاصة باللجنة حالات انتهاك قواعد مكافحة المنشطات، وذلك وفقاً للأحكام ذات الصلة بالمدونة. الفصل السابع الإجراءات التأديبية مادة (33) اللجنة التأديبية لمكافحة المنشطات تُشكل اللجنة التأديبية لمكافحة المنشطات بقرار من اللجنة، وتحدد قواعد مكافحة المنشطات باللجنة واللوائح الداخلية آلية تشكيلها وإجراءاتها، وذلك وفقاً للأحكام ذات الصلة بالمدونة والمعايير الدولية. مادة (34) العقوبات يخضع نظام العقوبات المطبق على انتهاك قواعد مكافحة المنشطات لقواعد مكافحة المنشطات الخاصة باللجنة والتي يجب أن تتوافق مع الأحكام ذات الصلة بالمدونة والمعايير الدولية. مادة (35) العقوبات التي تفرض على الاتحادات الرياضية يجوز للجنة الأولمبية اتخاذ أي إجراء أو تدبير ضد الاتحادات الرياضية المخالفة حتى تتوافق أنشطتها مع قواعد مكافحة المنشطات الخاصة باللجنة. الفصل الثامن الاستئناف مادة (36) استئناف قرارات اللجنة التأديبية لمكافحة المنشطات تكون القرارات الصادرة عن اللجنة التأديبية لمكافحة المنشطات قابلة للاستئناف أمام اللجنة الاستئنافية لمكافحة المنشطات المعينة من اللجنة الأولمبية، وذلك وفقاً للأحكام ذات الصلة بالمدونة والمعايير الدولية كما هي مبينة بقواعد مكافحة المنشطات الخاصة باللجنة. مادة (37) استئناف العقوبات الموقعة على الاتحادات الرياضية يجوز استئناف القرارات الصادرة وفقاً لأحكام هذه اللائحة بتوقيع عقوبات ضد الاتحادات الرياضية أمام اللجنة الاستئنافية لمكافحة المنشطات، ثم أمام محكمة التحكيم الرياضي (CAS) من قبل الاتحاد الرياضي الوطني المعني خلال شهر من تاريخ علمه بالقرار. الفصل التاسع أحكام ختامية مادة (38) متطلبات الإخطار تلتزم اللجنة بكافة متطلبات الإخطار الواردة في الأحكام ذات الصلة بالمدونة والمعايير الدولية كما هي مبينة بقواعد مكافحة المنشطات الخاصة باللجنة. مادة (39) السرية والتقارير السنوية تلتزم اللجنة بإعداد ونشر تقرير سنوي عن أنشطتها لمكافحة المنشطات وتزويد وادا (WADA) بنسخة منها. ويجب أن تتوافق مبادئ التعاون في مجال نتائج مكافحة المنشطات والشفافية العامة والمسئولية والاحترام لخصوصية كافة الرياضيين أو الأشخاص الآخرين، مع الأحكام ذات الصلة بالمدونة والمعايير الدولية كما هي مبينة بقواعد مكافحة المنشطات الخاصة باللجنة. ويجب أن يتم تبادل وإدارة المعلومات وفقاً للمعايير الدولية. مادة (40) الأثر الملزم التلقائي لقرارات المنظمات الموقعة على المدونة يجب أن يتوافق الأثر الملزم التلقائي لقرارات المنظمات الموقعة على المدونة مع الأحكام ذات الصلة بالمدونة والمعايير الدولية كما هي مبينة بقواعد مكافحة المنشطات الخاصة باللجنة. مادة (41) الاعتراف بقرارات المنظمات غير الموقعة على المدونة تعترف اللجنة بالقرارات المتخذة من المنظمات غير الموقعة على المدونة إذا وجدت بأن تلك القرارات اتخذت ضمن صلاحيات تلك المنظمة وأن قواعد مكافحة المنشطات لتلك المنظمة متسقة مع المدونة. مادة (42) تقادم المخالفة يجب أن تباشر إجراءات مخالفة قواعد مكافحة المنشطات ضد الرياضي أو أي شخص آخر خلال المدة الزمنية المحددة في المدونة والمعايير الدولية وكما هي مبينة في قواعد مكافحة المنشطات الخاصة باللجنة. مادة (43) تحديثات قواعد مكافحة المنشطات تلتزم اللجنة بتطبيق كافة التعديلات والتحديثات التي ترد على قواعد مكافحة المنشطات وتعتبر جزءاً لا يتجزأ من هذه اللائحة متى تم تنفيذ تلك التحديثات للمدونة والمعايير الدولية من قبل وادا (WADA). مادة (44) تعديل وتفسير اللائحة اللجنة هي المسئولة المعنية بتطبيق وتفسير وتعديل الأحكام الواردة في هذه اللائحة بموافقة اللجنة الأولمبية، ويجوز لها دعوة ممثلين عن الاتحادات الرياضية للمشاركة في مناقشة ذلك. ويجب تعميم هذه اللائحة وأي تعديلات عليها على المنظمات الرياضية وغيرها من الجهات المعنية. ولا يجوز تطبيق أحكام هذه اللائحة بأثر رجعي للمسائل المعلقة قبل دخولها حيز التنفيذ، ويتم استكمال هذه الأمور وفقاً للضوابط المعمول بها وقت نشوء حالاتها، ويتم الاعتراف بنتائجها. مادة (45) إعادة تنظيم اللجنة ونقل الأصول تكون تصفية اللجنة أو حلها أو إعادة تنظيمها لأي سبب قانوني، بقرار مسبب من اللجنة الأولمبية، وترصد أصولها المتبقية للوفاء بكل التزاماتها وتعهداتها التي لم يتم الوفاء بها، ويحدد القرار طرق التصرف فيما تبقى من أصول.
اقرأ النص
تحميل
أيقونة القانون

قرار رقم (2) لسنة 2022 بإصدار اللائحة المالية النموذجية لمراكز تمكين الشباب والهيئات الشبابية الخاضعة لإشراف وزارة شئون الشباب والرياضة

16 فبراير, 2022
100.53 كيلوبايت, 1 الصفحة
وزير شئون الشباب والرياضة: بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1983 بشأن تعديل المرسوم الأميري رقم (2) لسنة 1975 بإنشاء مجلس أعلى للشباب والرياضة، وتعديلاته، وعلى قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989، وتعديلاته، وعلى قانون العمل بالقطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012، وتعديلاته، وعلى المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2013 بشأن تنظيم جمع المال للأغراض العامة، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم (47) لسنة 2014، وعلى المرسوم رقم (60) لسنة 2013 بتحديد الوزارة المختصة وبتسمية الوزير المختص بتطبيق المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2013 بشأن تنظيم جمع المال للأغراض العامة، المُعدل بالمرسوم رقم (8) لسنة 2021، وعلى القرار رقم (2) لسنة 2018 في شأن اللائحة النموذجية للنظام الأساسي لمراكز تمكين الشباب والهيئات الشبابية الخاضعة لإشراف وزارة شئون الشباب والرياضة، وتعديلاته، قرر الآتي: المادة الأولى تُعتمد اللائحة المرافقة لهذا القرار كلائحة مالية نموذجية لمراكز تمكين الشباب والهيئات الشبابية الخاضعة لإشراف وزارة شئون الشباب والرياضة، وعلى هذه المراكز والهيئات اتباع الأحكام الواردة في اللائحة المرافقة لحين صدور لائحة مالية خاصة بكل منها. المادة الثانية يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. وزير شئون الشباب والرياضة أيمن بن توفيق المؤيد صدر بتاريخ: 15 رجب 1443هـ الموافق: 16 فبراير 2022م
اقرأ النص
تحميل
أيقونة القانون

قرار رقم (22) لسنة 2021 بتعيين مجلس إدارة اللجنة الوطنية البحرينية لمكافحة المنشطات

22 ديسمبر, 2021
89.57 كيلوبايت, 1 الصفحة
رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية: بعد الاطلاع على قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989، وتعديلاته، وعلى اللائحة البحرينية لمكافحة المنشطات في المجال الرياضي الصادرة بالقرار رقم (15) لسنة 2021، قرر الآتي: المادة الأولى يُعين مجلس إدارة اللجنة الوطنية البحرينية لمكافحة المنشطات برئاسة الدكتور خالد عبدالعزيز محمد الشيخ علي، وعضوية كُل من: 1- المقدم حقوقي مازن عبدالقادر جاسم بوحمود نائباً للرئيس. 2- المستشار محمد جمال سلطان ممثلاً عن وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف. 3- السيد هشام يوسف عيد راشد بوخماس ممثلاً عن الهيئة العامة للرياضة. 4- السيد محمد فضل جاسم فضل الحميدي ممثلاً عن وزارة التربية والتعليم. 5- الدكتورة نجاة محمد أبو الفتح علي أبو الفتح ممثلاً عن وزارة الصحة. 6- السيدة رؤيا محمد عبدالله مصطفى العباسي ممثلاً عن الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية. 7- السيدة مريم عيسى أحمد عبدالله عبدالرحمن بوكمال ممثلاً عن وزارة شئون الإعلام. 8- المقدم محمد عبدالله غياث شكر الله ممثلاً عن وزارة الداخلية. المادة الثانية تكون مدة العضوية في مجلس الإدارة أربع سنوات. المادة الثالثة لمجلس الإدارة أن يدعو لحضور اجتماعاته ممثلين عن الاتحادات الرياضية الوطنية أو غيرهم لتزويد المجلس بالمعلومات التي يراها ضرورية لمباشرة اختصاصاته، دون أن يكون لأيٍ منهم حق التصويت. المادة الرابعة على الأمين العام للجنة الأولمبية البحرينية والمعنيين -كل فيما يخصه- تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صدروه، وينشر في الجريدة الرسمية. رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية خالد بن حمد بن عيسى آل خليفة صدر بتاريخ: 18 ربيع الآخر 1443هـ الموافق: 22 ديسمبر 2021م
اقرأ النص
تحميل
أيقونة القانون

قرار رقم (19) لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام القرار رقم (155) لسنة 2020 بشأن لائحة تنظيم قواعد وإجراءات الحصول على الإجازة الخاصة للإعداد والمشاركة في الألعاب والبطولات الرياضية

11 مارس, 2021
86.72 كيلوبايت, 2 صفحات
قرار رقم (19) لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام القرار رقم (155) لسنة 2020 بشأن لائحة تنظيم قواعد وإجراءات الحصول على الإجازة الخاصة للإعداد والمشاركة في الألعاب والبطولات الرياضية وزير شئون الشباب والرياضة: بعد الاطلاع على القرار رقم (155) لسنة 2020 بشأن لائحة تنظيم قواعد وإجراءات الحصول على الإجازة الخاصة للإعداد والمشاركة في الألعاب والبطولات الرياضية، قرر الآتي: المادة الأولى تُستبدَل بنصوص المواد (2) الفقرتين الثانية والثالثة، و(3)، و(4) الفقرة الأولى من القرار رقم (155) لسنة 2020 بشأن لائحة تنظيم قواعد وإجراءات الحصول على الإجازة الخاصة للإعداد والمشاركة في الألعاب والبطولات الرياضية، النصوص الآتية: مادة (2) الفقرتان الثانية والثالثة: ويجب أن يتضمن الطلب اسم مستحِق الإجازة، وسِنُّه، ووظيفته، ودرجته الوظيفية، والجهة التي ينتظم بها مستحِق الإجازة، وتاريخ بداية ونهاية الإجازة، واسم اللعبة أو البطولة الرياضية. وعلى الإدارة المختصَّة أن ترفع إلى الوزير تقريراً سنوياً بشأن طلبات إجازات الموظفين في الجهات الحكومية والعاملين في القطاع الخاص. مادة (3): يقدَّم طلب الإجازة بواسطة الجهة المستفيدة للإدارة المختصَّة، وِفْقاً للنماذج المعدَّة لهذا الشأن، وذلك قبل شهر على الأقل من تاريخ فترة الإعداد أو المشاركة، ما لم يحُلْ دون ذلك مانع تقدَّر جدِّيته الإدارة المختصَّة، وترفَق بالطلب المستندات التي تُثبِت مشاركة الشخص المتعلق به الطلب في الألعاب أو البطولات الرياضية ومشاركة المنتخب أو النادي أو الاتحاد، وما يفيد الحصول على إذن الوزارة والاتحاد الرياضي بالنسبة للأندية، واللجنة الأولمبية بالنسبة للاتحادات الرياضية. ويجب أن يتضمن الطلب فترة الإجازة المطلوبة بالأيام التي تحدِّدها الجهة المستفيدة. ويُشترَط أن تتناسب فترة الإجازة مع الحاجة الفعلية للإعداد والمشاركة. وترشِّح الجهة المستفيدة في حالة ما إذا كان الطلب متعلقاً بالطواقم الإدارية ثلاثة أشخاص للقيام بالمهمة، تتولى الإدارة المختصّة الاختيار فيما بينهم على أساس الدرجة الوظيفية الأقل فالأعلى شريطة توافُر الخبرة اللازمة للقيام بالمهمة، وفي حالة تعذُّر ترشيح ذلك العدد، فللإدارة المختصَّة إمَّا الموافقة على المرشح أو أحد المرشحَين أو الرجوع للجهة المستفيدة لترشيح أشخاص آخرين، أو الاستعانة بذوي الخبرة لترشيح الشخص المناسب للقيام بالمهمة. مادة (4) الفقرة الأولى: تقوم الإدارة المختصَّة بالبَتِّ في طلب الإجازة ورفْعِه للوزير لاعتماده خلال عشرة أيام عمل من تاريخ تقديمه، ويُعتبَر فوات هذه المدة دون رد بمثابة رفْض ضمني للطلب. المادة الثانية على المعنيين - كُلٌّ فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشْرِه في الجريدة الرسمية. وزير شئون الشباب والرياضة أيمن بن توفيق المؤيد صدر بتاريخ: 27 رجب 1442هـ الموافق: 11 مارس 2021م
اقرأ النص
تحميل
أيقونة القانون

قرار رقم (5) لسنة 2021 بشأن تحديد شكل الشركات التي يجوز للأندية الرياضية اتخاذها والقواعد المنظمه لعملها إلية الرقابة عليها

02 مارس, 2021
178.68 كيلوبايت, 9 صفحات
نجاحنا مبني
وزير شئون الشباب والرياضة: بعد الاطلاع على قانون التجارة، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1987، وتعديلاته، وعلى قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989، وتعديلاته، وعلى قانون الشركات التجارية، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001، وتعديلاته، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم (6) لسنة 2002، وتعديلاتها، وعلى القانون رقم (18) لسنة 2012 بشأن الأسماء التجارية، وعلى المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015 بشأن السجل التجاري، المعدَّل بالمرسوم بقانون رقم (52) لسنة 2018، وبعد التنسيق مع وزير الصناعة والتجارة والسياحة، قرر الآتي: الفصل الأول تعاريف مادة (1) في تطبيق أحكام هذا القرار، تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبيَّنة قرين كلٍّ منها ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك: المملكة: مملكة البحرين. الوزارة: الوزارة المعنية بشئون الرياضة. الوزير: الوزير المعنِي بشئون الرياضة. الإدارة المختصة: إدارة الشئون القانونية والتراخيص بالوزارة. النادي: النادي الرياضي الذي يُنشأ في شكل شركة تجارية أو يُغيَّر كيانه إلى ذلك وفقاً لأحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989. إدارة النادي: مجلس إدارة الشركة أو مديريها أو مجلس مديريها بحسب شكل الشركة المتخَذ. الفصل الثاني تأسيس النادي مادة (2) يُتبع في تأسيس الأندية القواعد والأحكام المبيَّنة في قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001، والمرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015 بشأن السجل التجاري، والقرارات ذات الصلة الصادرة عن الوزير المعنِي بشئون التجارة. مادة (3) ‌أ- للأندية أن تتخذ أحد الأشكال الآتية: 1- شركة ذات المسئولية المحدودة، ويجوز أن تكون شركة غير هادفة للربح. 2- شركة مساهمة مقفلة. ‌ب- لا يجوز للأندية التحوُّل من شكل شركة إلى آخر أو الاندماج إلا بموافقة الوزارة. الفصل الثالث الترخيص للنادي بالعمل في ميدان الرياضة مادة (4) ‌أ- لا يجوز للأندية العمل في ميدان الرياضة إلا بترخيص صادر عن الوزارة. ‌ب- يقدِّم الممثل القانوني للنادي طلب الترخيص للوزارة المعنية بشئون التجارة، ويجب أن يكون مشتملاً على كافة البيانات والمستندات المطلوبة وفقاً للنماذج المعدَّة لذلك من قِبَل الوزارة. مادة (5) يُشترَط للترخيص توافُر الشروط الآتية: 1- تقديم نسخة من مشروع عقْد تأسيس الشركة، والنظام الأساسي لها إنْ وُجِد، على أن يكون متضمِّناً الآتي: (‌أ) إسم النادي، والذي يُستخدَم في كافة مراسلاته وتعاملاته، ولا يجوز تغييره أو تعديله بالحذْف أو الاضافة إلا بإذن من الوزارة، ودون الإخلال بالأحكام المقررة في القانون رقم (18) لسنة 2012 بشأن الأسماء التجارية، ولا يجوز في جميع الأحوال أن يتخذ النادي اسماً يدعو إلى الَّلبس بينه وبين نادٍ آخر. (‌ب) الأغراض التي أُسِّس من أجلها ومركزه الرئيسي على أن يكون في المملكة. (‌ج) الموارد المالية للنادي. 2- توافر الشروط المنصوص عليها في المادة (11) من هذا القرار في مؤسسي النادي. 3- تقديم خطاب من الشركاء أو الممثل القانوني للشخص الاعتباري بتحديد المسئول عن إدارته. 4- سداد الرسوم المقررة. 5- تقديم الموافقة الأمنية من وزارة الداخلية. 6- تقديم أية بيانات أو مستندات أخرى ترى الإدارة المختصة ضرورة تقديمها للبت في طلب الترخيص. مادة (6) تقوم الوزارة بالبت في طلب الترخيص خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، وللوزارة الحق في رفْض طلب الترخيص في الحالات الآتية: 1- عدم توافر أيٍّ من الشروط الواردة في المادة (5) من هذا القرار. 2- إذا كان المجتمع في غير حاجة لخِدْمات النادي. 3- وجود أندية رياضية أخرى تسد حاجة المجتمع فيما يتعلق بالأنشطة التي سيمارسها. 4- إذا كان إنشاء النادي لا يتفق مع المصلحة العامة. 5- عدم صلاحية مقر النادي أو مكان ممارسة نشاطه من الناحية الصحية أو الاجتماعية أو الرياضية. 6- إذا كان النادي قد أنشئ بقصد إحياء نادٍ آخر سبق حلُّه أو إلغاء ترخيصه بحسب الأحوال. مادة (7) يجب أن يتضمَّن الترخيص إسم النادي ورقم قيْده. ويُمنح الترخيص لمدة سنة واحدة، ويجوز تجديده لمدد أخرى مماثلة. مادة (8) تتولى الإدارة المختصة قيْد النادي في السجل المعد لذلك بالوزارة بعد الترخيص له، ويصدر قرار من الوزير بنَشْر رقم القيْد بالجريدة الرسمية. مادة (9) ‌أ- يجوز للوزير بقرار يصدر منه إلغاء الترخيص أو وقْفُه لمدة لا تزيد على ستة أشهر، في الحالات الآتية: 1- إذا ثبت عجْز النادي عن تحقيق الأغراض التي أنشئ من أجلها. 2- إذا تصرَّف النادي في أمواله في غير الأوجه المحددة له طبقاً لأغراضه. 3- إذا ارتكب النادي مخالفة جسيمة للقانون أو خالف النظام العام أو الآداب. 4- إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك. ‌ب- يُبْلغ الوزير قراره للنادي بخطاب مسجل، ويتم تنفيذه من إدارة النادي بمجرد عِلْمِها به. ‌ج- يقيَّد القرار في السجل المعد لهذا الغرض بالإدارة المختصة ويُنشَر في الجريدة الرسمية. ‌د- يُحظَر على أيِّ شخص أن يشترك في نشاط النادي بعد نشْر قرار إلغاء ترخيصه في الجريدة الرسمية. الفصل الرابع الترخيص بتمَلُّك الأسهم والحصص مادة (10) يقتصر تمَلُّك الأسهم والحصص في الأندية على البحرينيين فقط، ويكون ذلك من خلال ترخيص شخصي صادر من الوزارة، ولا يجوز التنازل عنه للغير إلا بعد موافقة الوزارة. مادة (11) يُشترَط في مؤسسي الأندية أو من يرغب بتَمَلُّك أسهم أو حصص فيها أن يتوافر فيهم الآتي: ‌أ- بالنسبة للشخص الطبيعي: 1- أن يكون بحريني الجنسية. 2- ألا يقل عمره عن ثمانية عشر عاماً. 3- أن يكون حسن السيرة والسلوك، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو جنحة في جريمة مخلَّة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُدَّ إليه اعتباره. 4- ألا يكون منتمياً لأية جمعية سياسية. ‌ب- بالنسبة للشخص الاعتباري: 1- أن يتمتع الشخص الاعتباري بالجنسية البحرينية، وأن يكون مملوكاً بالكامل لأفراد يتمتعون بالجنسية البحرينية. 2- يجوز للشركات التي تساهم فيها المملكة والمؤسسات والهيئات العامة الحصول على ترخيص بتَمَلُّك الأسهم في الأندية، وذلك بما لا يتعارض مع القوانين والتشريعات المنظِّمة لها. مادة (12) يجب على مؤسسي الأندية أو من يرغب بتَمَلُّك أسهم أو حصص فيها تقديم طلب إلى الإدارة المختصة، مستوفياً البيانات والمستندات، بحسب الآتي: ‌أ- بالنسبة للشخص الطبيعي: 1- نسخة من بطاقة الهوية أو جواز السفر. 2- الموافقة الأمنية من وزارة الداخلية. 3- شهادة حُسْن سيرة وسلوك صادرة من الجهة المختصة بوزارة الداخلية. 4- بيان بالخبرات السابقة في المجال الرياضي أو الإداري أو الترفيهي أو الإعلامي مؤيَّدة بالمستندات الدَّالَّة، إنْ وُجِدت. 5- أية بيانات أو مستندات أخرى ترى الإدارة المختصة ضرورة تقديمها للبت في طلب الترخيص. ‌ب- بالنسبة للشخص الاعتباري: 1- صورة معتمَدة من عقْد التأسيس، والنظام الأساسي إنْ وُجِد. 2- نسخة من شهادة القيْد في السجل التجاري بالنسبة للشركات. 3- خطاب من الشركاء أو الممثل القانوني بتحديد المسئول عن إدارة الشخص. 4- بيان بالخبرات السابقة للشخص الاعتباري أو القائمين عليه في المجال الرياضي أو الإداري أو الترفيهي أو الإعلامي مؤيَّدة بالمستندات الدَّالَّة، إنْ وُجِدت. 5- الموافقة الأمنية من وزارة الداخلية. 6- أية بيانات أو مستندات أخرى ترى الإدارة المختصة ضرورة تقديمها للبت في طلب الترخيص. مادة (13) تقوم الإدارة المختصة بالبت في طلب الترخيص خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، وفي حالة رفْضِه يجب أنْ يكون مسبَّباً، ويُعتبَر انقضاء المدة دون رد بمثابة رفْض ضمني للطلب. مادة (14) ‌أ- يجب أن يتضمن الترخيص إسم المرخَّص له، ورقم قيْده. ‌ب- يجب على المرخَّص له تقديم نسخة من الترخيص للوزارة المعنية بشئون التجارة لاتخاذ الإجراءات اللازمة. مادة (15) يجب على المرخَّص له مراعاة الأحكام الآتية: 1- إخطار الوزارة بأيِّ تغيير في بياناته الصادر على أساسها الترخيص. 2- عدم نقْل ملكية الأسهم والحصص إلا بموافقة من الوزارة. 3- يُحظَر الاندماج أو الاستحواذ دون الحصول على موافقة من الوزارة. مادة (16) ‌أ- يُنشأ بالإدارة المختصة سجل مسلسل ومفهرس يخصَّص لمُلَّاك الأسهم والحصص بالأندية. ‌ب- يجب أن يشتمل السجل بوجه الخصوص على أسماء المرخَّص لهم، ورقم القيْد، وأية بيانات أو ملاحظات أخرى ترى الإدارة المختصة ضرورة إدراجها. ‌ج- يجوز لذوي الشأن الاطلاع على السجل والحصول منه على شهادة تفيد القيْد فيه. ‌د- تحتفظ الإدارة المختصة بالسجل، ويُحظَر التخلص منه أو إتلافه، ويتعيَّن على الإدارة إنشاء إرشيف إلكتروني لهذا السجل يُحَدَّث بشكل دوري، يتضمن كافة المحتويات المشار إليها في المادة رقم (12) من هذا القرار. الفصل الخامس إدارة النادي مادة (17) ‌أ- يدير شئون النادي مجلس إدارة أو مدير أو مجلس مديرين وفقاً للنظام الأساسي أو عقْد تأسيس الشركة وبحسب الأحكام المبّيَّنة في قانون الشركات التجارية، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001. ويضع النادي هيكلاً إدارياً ليخدم كافة شئونه الإدارية وأنشطته الرياضية. ‌ب- يُنشأ بالإدارة المختصة سجل تقيَّد فيه أسماء أعضاء إدارات الأندية، ويسري على هذا السجل الأحكام الوارد في البندين (ج) و(د) من المادة (16) من هذا القرار. ‌ج- على إدارة النادي إخطار الوزارة بأيِّ تعديل في إدارة النادي خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ حصوله. مادة (18) ‌أ- مع عدم الإخلال بأحكام المادة (240) من قانون الشركات التجارية، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001، وأحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989، يجب أن تتوافر في أعضاء إدارات الأندية الشروط الآتية: 1- أن يكون العضو بحريني الجنسية متمتعاً بكافة حقوقه المدنية والسياسية، ويجوز لغير البحريني أن يكون عضواً في إدارات الأندية وذلك بعد موافقة المجلس الأعلى للشباب والرياضة بناءً على توصية من الوزير. 2- أن يكون من المهتمين بالنشاط الرياضي. 3- ألا يكون منتمياً لأية جمعية سياسية. ‌ب- لا تخل أحكام الفقرة السابقة في حقوق مُلَّاك الأسهم والحصص في تولِّي إدارة النادي. مادة (19) يجب الحصول على موافقة كتابية من الوزارة على الشخص المرشَّح لشغْل منصب في إدارة النادي. مادة (20) ‌أ- يجوز للوزارة أن تندب من تراه لحضور اجتماعات إدارة النادي أو الجمعية العامة. ‌ب- يجوز دعوة إدارة النادي لاجتماع طارئ بناءً على طلب الوزارة أو الوزارة المعنية بشئون التجارة إذا دعت ضرورة إلى ذلك. مادة (21) لا يجوز الجمْع بين إدارة النادي والعمل بأية وظيفة في أحد الأندية الأخرى. مادة (22) يجوز لإدارة النادي أن تعيِّن مديراً تنفيذياً بأجر ممن تتوفر فيهم الشروط التي تحددها الوزارة. ويجوز دعوة المدير لحضور اجتماعات مجلس الإدارة دون أن يكون له حق التصويت فيها، ولا يجوز للمدير أن يباشر أيَّ عمل آخر بمقابل أو بدون مقابل إلا بتصريح من إدارة النادي وموافقة الوزارة. مادة (23) تباشر إدارة النادي الاختصاصات الآتية: 1- وضْع الأسس والبرامج التي تساعد على النهوض بالمستوى الفني للفرق الرياضية في فئات السن المتدرجة التي تمثله في مباريات اتحادات اللعبات الرياضية المشترِكة فيها في حدود السياسة العامة التي يضعها اتحاد اللعبة المختص. 2- وضْع اللائحة الداخلية ولائحة النشاط الرياضي واللائحة الصحية. 3- تشكيل اللجان الدائمة أو المؤقتة لبحث وتنظيم شئون وأنشطة النادي المتنوعة سواءً من بين أعضاء إدارة النادي أو أعضاء النادي، ويجوز الاستعانة في ذلك بخبراء من خارج النادي. 4- وضْع التقرير السنوي لنواحي النشاط المتنوعة بالنادي، وإفادة الوزارة بنسخة منه. 5- بحث المقترحات والشكاوى التي تقدَّم من الأعضاء. 6- تعيين العاملين بالنادي وتقرير أجورهم واتخاذ الإجراءات التأديبية قِبَلهم. 7- أية اختصاصات أخرى منصوص عليها في قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001، والقرارات الصادرة تنفيذاً له. الفصل السادس تنظيم الأعمال الفنية والإدارية للنادي مادة (24) تضع إدارة النادي اللوائح اللازمة لتنظيم أعمال النادي الفنية والإدارية وفقاً لِما تراه مناسباً وبما لا يتعارض مع قانون الشركات التجارية، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001، والقرارات الصادرة تنفيذاً له، وعليها أن تعرض هذه اللوائح على الوزارة لاعتمادها، وتكون هذه اللوائح بحسب الآتي: أ- اللائحة الداخلية: وتتضمن المسائل التنفيذية اللازمة لتحقيق أغراض النادي وأهدافه، وتشتمل على الأمور الآتية: 1- قواعد تنظيم شئون العضوية بالنادي وآليات الشكاوى والعقوبات. 2- مواعيد فتْح النادي وغَلْقِه. 3- قواعد إجراءات حضور الزوار للنادي. 4- قواعد استخدام مرافق النادي وملاعبه. 5- قواعد تنظيم سجلات النادي والدفاتر والمحفوظات. ب- لائحة النشاط الرياضي: وتشتمل على الأمور الآتية: 1- نُظُم وقواعد النشاط الرياضي بالنادي. 2- إجراءات وشروط التعاقد مع المشرفين والمدربين للنشاط الرياضي بالنادي. 3- اختصاصات المشرفين والمدربين وواجباتهم وعلاقتهم بإدارة النادي واتحادات اللعبات الرياضية المختصة وغير ذلك من الأمور المتعلقة بتنظيم النشاط الرياضي بالنادي داخلياً وخارجياً. ج- اللائحة الصحية: وتشمل قواعد الصحة العامة والوقاية التي تطبَّق في النادي ونُظُم الرعاية الصحية للاعبين وعلاجهم عند المرض أو الإصابات. مادة (25) ‌أ- تلتزم إدارة النادي بإمساك الدفاتر التجارية وفقاً للأحكام المنصوص عليها في قانون التجارة، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1987، والقرارات الأخرى ذات الصلة، كما تلتزم بالاحتفاظ في مقر النادي بالسجلات الآتية: 1- سجل قيْد الأعضاء مبيَّن به إسم كل عضو ولقبه وجنسيته ومهنته وتاريخ ميلاده وتاريخ قبوله في العضوية ورقمه الشخصي. 2- سجل تدوَّن فيه محاضر اجتماعات إدارة النادي على أن توقَّع المحاضر من الرئيس. 3- سجل تدوَّن فيه محاضر اجتماعات الجمعية العامة. 4- دفتر قيْد الاشتراكات ورسوم القيْد. ‌ب- يجوز للمجلس أن ينشئ سجلات ودفاتر أخرى مما قد تتطلبه احتياجات العمل بالنادي. ‌ج- ج- يُشترَط قبل البدء في العمل بالسجلات والدفاتر، أن ترقَّم كل صفحة من صفحاتها بأرقام متسلسلة وأن تختم بختْم النادي. مادة (26) لا يجوز للنادي دفْع أية أموال لأيِّ لاعب أو أيٍّ من أعضاء الأجهزة الفنية أو الإدارية أو الطبية أو التحكيمية دون تحرير عقْد ينظِّم العلاقة بين الطرفين، على أن يدرَج في العقد شرط ينظِّم الوساطة والتحكيم، وتراعى في ذلك القواعد ذات الصلة بقوانين وأنظمة اتحادات اللعبات الرياضية المعنية. مادة (27) ‌أ- على إدارة النادي إخطار الوزارة بنسخة من كافة العقود التي تُبرِمها سواءً كانت مع الرياضيين أو العاملين، أو عقود بيع أو شراء العقارات أو الأراضي، أو عقود تأجير أو استثمار شيء من ذلك. ‌ب- على إدارة النادي تقديم نسخة من البيانات المالية المدقَّقة للوزارة سنوياً. الفصل السابع أحكام عامة مادة (28) يعمل النادي في إطار السياسة العامة التي تضعها الوزارة والوزارة المعنية بشئون التجارة ويخضع لرقابتهما، كما يلتزم باتِّباع السياسة العامة والبرامج والتوجيهات التي تحددها اتحادات اللعبات الرياضية وذلك بالنسبة للعبة التي يشترك فيها النادي. مادة (29) ‌أ- لا يجوز للنادي إقامة مباريات مع الفرق الأجنبية سواءً داخل المملكة أو خارجها إلا بعد الحصول على إذن من اتحاد اللعبة الرياضي المختص وموافقة الوزارة كتابياً، كما لا يجوز للنادي أن يتلقَّى أموالاً أو هبات من أشخاص أو هيئات مقرها خارج المملكة أو أن يرسل شيئاً من ذلك إليها إلا بإذن كتابي من الوزارة، ووفقاً للإجراءات المقررة قانوناً لجمْع المال للأغراض العامة. ‌ب- لا يجوز للنادي أن ينتسب أو يشترك أو ينضم إلى جمعية أو هيئة أو نادٍ أو اتحاد مقره خارج المملكة دون إذن مسبق من الوزارة. ويُعتبَر مُضِيُّ خمسة وأربعين يوماً دون البت في طلب الانتساب أو الاشتراك أو الانضمام المشار إليه بمثابة رفْض ضمني للطلب. مادة (30) يُحظَر على النادي الاشتغال بالمسائل السياسية أو الدينية. مادة (31) يكون للموظفين الذين يصدُر بندبهم قرار من الوزير المعنِي بشئون العدل بالاتفاق مع الوزير، صفة الضَّبْطية القضائية في تنفيذ أحكام هذا القرار، ويجب على الأندية تمكين مأموري الضَّبْط القضائي المنتدَبين من القيام بأعمال التفتيش والتَّحَقُّق من تطبيق أحكام هذا القرار، كما يجب عليها تسهيل إجراءات التفتيش وإبداء التعاون التام مع مأموري الضَّبْط القضائي بغرض تمكينهم من الاطلاع على جميع البيانات والمعلومات الصحيحة اللازمة لأداء مهامهم. مادة (32) لا يخل ما ورد بهذا القرار من أحكام بما للوزارة المعنية بشئون التجارة من حق الإشراف والرقابة على الشئون الإدارية والمالية الخاصة بالنادي. مادة (33) على المعنيين - كلٌّ فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشْرِه في الجريدة الرسمية. وزير شئون الشباب والرياضة أيمن بن توفيق المؤيد صدر بتاريخ:21 جمادى الآخرة 1442هـ الموافق: 3 فبراير 2021م
اقرأ النص
تحميل
أيقونة القانون

قرار رقم (1) لسنة 2021 بشأن تنظيم إقامة الأحداث والفعاليات الرياضية

01 فبراير, 2021
118.24 كيلوبايت, 2 صفحات
بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1983 بإنشاء مجلس أعلى للشباب والرياضة، وتعديلاته، وعلى قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989، وتعديلاته، وعلى قرار اللجنة التنسيقية رقم (359 -2020) في اجتماعها بتاريخ 29 ديسمبر 2020 بشأن الموافقة على مقترح تمديد سريان القرارات المتعلقة ببعض الإجراءات والاشتراطات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا (COVID-19) والقرارات الأخرى المتعلقة بانتشار الفيروس لمدة شهرين إضافيين، وتحقيقاً للصالح العام، قرر الآتي: المادة الأولى يُحظَر إقامة أية أحداث أو فعاليات رياضية بالمملكة دون الحصول على موافقة مسبقة من وزارة شئون الشباب والرياضة. المادة الثانية تكون إدارة الشئون القانونية والتراخيص بالوزارة هي الجهة المعنية المختصة بإصدار الموافقة على إقامة أية أحداث أو فعاليات رياضية تنظِّمها أيٌّ من المؤسسات أو الشركات أو الأندية أو اتحادات اللعبات الرياضية أو اللجنة الأولمبية البحرينية أو اللجنة البارالمبية البحرينية الرياضية أو أيٌّ من الهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة المبيَّنة في قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989. المادة الثالثة تتولى الإدارة المذكورة - دون غيرها - فور تلقِّي طلب إقامة أيِّ حدث أو فعالية رياضية من أيٍّ من الجهات المبيَّنة بالمادة السابقة، مخاطبة الجهات الأمنية والصحية والتنسيق مع الفريق الطبي الوطني لمكافحة فيروس كورونا، للحصول على الموافقات اللازمة قبل إخطار الجهة صاحبة الطلب بالقرار الصادر في شأن الطلب المقدَّم منه. المادة الرابعة يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشَر في الجريدة الرسمية. رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة ناصر بن حمد بن عيسى آل خليفة صدر بتاريخ: 19 جمادي الآخرة 1442هـ الموافق: 1 فبراير 2021م
اقرأ النص
تحميل
أيقونة القانون
عرض 7 إلى 12 من 17 سجل
شارك هذه الصفحة:

آخر تحديث للمحتوى: 19 فبراير, 2026

هل تجد هذه المعلومات مفيدة؟

نرحب بملاحظاتكم واقتراحاتكم القيمة التي تثري تجربتكم على موقعنا.