الموقع الرسمي للحكومة البحرينية

الموقع الرسمي للحكومة البحرينية

المواقع الحكومية الرسمية في البحرين تنتهي بـ .gov.bh

جميع الروابط إلى المواقع الإلكترونية الرسمية للجهات الحكومية في مملكة البحرين تنتهي بـ.gov.bh Trusted Government Websites

تستخدم مواقع الحكومة البحرينية بروتوكول HTTPS لضمان الاتصال المشفر والآمن

تستخدم كافة المواقع الإلكترونية الرسمية للجهات الحكومية في مملكة البحرين بروتوكول HTTPS لحماية بيانات المستخدمين وضمان الوصول الآمن.

English
تغيير حجم الخط ( )

القوانين

شارك هذه الصفحة:

مرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1983 بشأن تعديل المرسوم الأميري رقم (2) لسنة 1975- إنشاء مجلس أعلى للشباب والرياضة

12 مايو, 1983

مرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1983 بشأن تعديل المرسوم الأميري رقم (2) لسنة 1975- إنشاء مجلس أعلى للشباب والرياضة

مرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1983

بشأن تعديل المرسوم الاميري رقم (2) لسنة 1975

بانشاء مجلس أعلى للشباب والرياضة[1]

 

نحن عيسى بن سلمان آل خليفة                  أمير دولة البحرين

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى الأمر الأميري رقم (4) لسنة 1975،

وعلى المرسوم الأميري رقم (2) لسنة 1975 بانشاء مجلس أعلى للشباب والرياضة،

وعلى القانون رقم (1) لسنة 1975 بشأن تحديد السنة المالية وقواعد اعداد الميزانية العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي،

وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء،

وبعد موافقة مجلس الوزراء،

 

نحن عيسى بن سلمان آل خليفة                  أمير دولة البحرين

رسمنا بالقانون الآتي:

مادة (1)

       يُنشأ مجلس أعلى للشباب والرياضة ويلحق بمجلس الوزراء ويشار إليه فيما بعد بالمجلس.[2]

مادة (2)[3]

يهدف المجلس إلى تحقيق التكامل في أوجه النشاط في قطاع الشباب والرياضة لتكوين المواطن الصالح اجتماعياً وعقلياً وبدنياً، ويكون للمجلس في سبيل تحقيق هذا الهدف الاختصاصات الآتية:

1-    رسم السياسة العامة للوزارات والهيئات والمؤسسات في الأمور ذات الصلة بالشباب والرياضة خاصة تلك المتعلقة بمجال تنمية وتطوير شئون الشباب والرياضة، وكذلك رسم السياسة المتعلقة بعلاقات الشباب في مملكة البحرين بالمنظمات والهيئات الدولية والعالمية المعنية، والمشاركة في المؤتمرات الدولية، ووضع سياسة إقامة المنشآت الخاصة المعنية بقطاع الشباب والرياضة ومتابعة تنفيذها، وذلك كله ضمن السياسة العامة للدولة.

2-    تمكين الشباب من أداء دورهم في الحياة العامة وإدماج جهودهم في برامج التنمية الشاملة.

3-    إصدار التراخيص بإنشاء الهيئات الشبابية والرياضية وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة، ويجوز للمجلس تفويض وزارة شئون الشباب والرياضة أو الهيئة العامة للرياضة في إصدار هذه التراخيص.

4-    تنظيم منح الجوائز والحوافز وغيرها من وسائل التشجيع المادية والمعنوية في مجالات الشباب والرياضة.

[1] مرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1983 بشأن تعديل المرسوم الاميري رقم (2) لسنة 1975بانشاء مجلس أعلى للشباب والرياضة، بحسب آخر تحديث بتاريخ 14 فبراير2017.

[2] تلغى الفقرتان الثانية والثالثة وذلك بموجب مرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1983 بشأن تعديل المرسوم الأميري رقم (2) لسنة 1975 بإنشاء مجلس أعلى للشباب والرياضة.

[3] أستُبدلت بموجب مرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1983 بشأن تعديل المرسوم الأميري رقم (2) لسنة 1975 بإنشاء مجلس أعلى للشباب والرياضة.

5-    وضع الخطط الوطنية للنهوض بالشباب وحل المشكلات التي تواجههم في كافة المجالات، والاهتمام بالرياضيين وكافة شئونهم؛ وذلك لتحقيق التقدم والإنجازات.

6-    إقرار المشروعات التي تعمل على إعداد وتوفير القادة في قطاع الشباب والرياضة.

7-    تفعيل مبادئ ميثاق العمل الوطني والدستور المتعلقة بتنمية الشباب بدنياً وخلقياً وعقلياً، ووضع الآليات المناسبة لذلك بالتعاون مع الوزارات والهيئات والمؤسسات في المملكة، وذلك في الأمور ذات الصلة بقطاع الشباب والرياضة.

8-    متابعة تنفيذ السياسة العامة في قطاع الشباب والرياضة، وتقييمها وتقديم الملاحظات والمقترحات والتوجيهات بشأنها إلى الجهات المختصة.

9-    اقتراح تعديل التشريعات، وإبداء الرأي في مشروعات القوانين واللوائح والقرارات ذات الصلة بالشباب والرياضة، والتوصية بمشروعات القوانين والقرارات اللازمة للنهوض بقطاع الشباب والرياضة.

10-   متابعة تطبيق القوانين والاتفاقيات الدولية واللوائح والقرارات ذات الصلة بقطاع الشباب والرياضة، ومتابعة تنفيذ البرامج التي جرى اعتمادها في الخطط والبرامج الحكومية ذات الصلة بقطاع الشباب والرياضة.

11-     المشاركة في اللجان والمجالس الحكومية التي تُشكلها الحكومة في كل ما يتعلق بقضايا الشباب والرياضة.

12-     تمثيل الشباب البحريني في المحافل والمؤتمرات الدولية واجتماعات المنظمات العربية والدولية المعنية بشئون الشباب، والعمل على الدخول معها في اتفاقيات تعاون وبرامج مشتركة بشكل مباشر أو من خلال إحدى الجهات التابعة للمجلس.

13-     إجراء الدراسات والبحوث المتعلقة بقطاع الشباب والرياضة، وجمع المعلومات والبيانات والدراسات المتعلقة بهما.

14-     عقد المؤتمرات والندوات وحلقات النقاش لبحث الموضوعات التي تتعلق باختصاصات المجلس.

15-     توعية المجتمع بدور الشباب وحقوقهم وواجباتهم وأهمية الاستثمار فيهم، وذلك من خلال استخدام الآليات المناسبة، وأهمية دعم ومساندة القطاع الرياضي لتأثيره البنَّاء على المجتمع.

16-     إصدار التقارير والنشرات والمجلات والمواد المطبوعة والإلكترونية ذات العلاقة بأهداف المجلس واختصاصاته.

17-     الإشراف والمتابعة وإصدار التوصيات والتوجيهات والقرارات للجهات الحكومية التي تخدم قطاع الشباب والرياضة، بما يرى أن من شأنه النهوض بهذا القطاع.

18-     بحث الميزانيات المقترحة من الجهات التابعة للمجلس لتنفيذ قراراته ومشروعاته وإبداء الرأي فيها وإقرارها تمهيداً لاعتمادها حسب الأنظمة المعمول بها.

19-     النظر في كل ما يرى مجلس الوزراء عرضه من مسائل تدخل في اختصاص المجلس. 

مادة (3)[1]

يتكون المجلس من رئيس ونائب أو أكثر للرئيس وثمانية أعضاء على الأقل.

ويعين رئيس المجلس بأمر ملكي، ويكون تعيين باقي الأعضاء بأمر ملكي بناءً على ترشيح الرئيس.

وتكون العضوية في المجلس لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة.

مادة (4)

يتولى رئيس المجلس ما يلي:

  1. الاشراف العام على أجهزة المجلس ولجانه.

[1] أستُبدلت بموجب مرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1983 بشأن تعديل المرسوم الأميري رقم (2) لسنة 1975 بإنشاء مجلس أعلى للشباب والرياضة.

  1. اصدار قرارات المجلس وتوصياته.
  2. تمثيل المجلس في صلاته بالهيئات الاخرى.

ولرئيس المجلس أن يفوض من يراه في بعض اختصاصاته.[1] 

مادة (5)

يجتمع المجلس أربع مرات في السنة على الأقل، ويجوز لرئيس المجلس أو أغلبية أعضائه دعوته للاجتماع إذا دعت الحاجة.

ويكون اجتماع المجلس صحيحاً بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو أحد نائبيه، وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين, وإذا تساوت الأصوات يُرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع.[2]

مادة (6)

تكون للمجلس ميزانية تسري عليها وعلى حسابها الختامي الأحكام التي تسري على ميزانية الدولة وحسابها الختامي.

مادة (7)

للمجلس أن يشكل من بين أعضائه ومن غيرهم لجانا تتخصص كل منها بناحية من نواحي نشاطه ويقوم المجلس بمراقبة أعمال هذه اللجان والتنسيق بينها. 

مادة (8)

يضع المجلس لائحة داخلية تنظم سير العمل فيه وفي لجانه[3]، ويصدر بهذه اللائحة قرار من رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة كما يعد اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والادارية.

مادة (9)

يقدم المجلس تقريراً سنوياً ومفصلاً عن أوجه نشاطه ومشروعاته وما تم تنفيذه منها الى مجلس الوزراء في موعد لا يتجاوز أول مايو من كل سنة.

مادة (10)

تختص الوزارة المعنية بشئون الشباب والرياضة[4] باقتراح وتنفيذ خطط ومشروعات وبرامج خدمات الطفولة والشباب والرياضة وفقاً لقرارات وتوصيات المجلس وذلك بالتعاون مع الأجهزة والهيئات المعنية في هذه المجالات، كما تساهم في توفير وتجهيز المنشآت الشبابية والرياضية وتوفير الفنيين اللازمين لها كما تقوم باعداد وتدريب القيادات الشبابية والرياضية.

مادة (11)[5]

[1] عدلت بموجب المرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2010.

[2] عدلت بموجب المرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2010.

[3] تلغى عبارة "وفي المؤسسة العامة" الواردة في المادة (8)، وذلك بموجب مرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1983 بشأن تعديل المرسوم الأميري رقم (2) لسنة 1975 بإنشاء مجلس أعلى للشباب والرياضة.

[4] تحل عبارة "الوزارة المعنية بشئون الشباب والرياضة" محل عبارة "المؤسسة العامة"، وذلك بموجب مرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1983 بشأن تعديل المرسوم الأميري رقم (2) لسنة 1975 بإنشاء مجلس أعلى للشباب والرياضة.

[5] أستُبدلت بموجب مرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1983 بشأن تعديل المرسوم الأميري رقم (2) لسنة 1975 بإنشاء مجلس أعلى للشباب والرياضة.

على أجهزة الدولة تزويد المجلس بما يطلبه من بيانات وإحصائيات ودراسات تتعلق باختصاصاته، والتعاون معه في كل ما من شأنه تسهيل أداء المجلس لواجباته ومهامه. 

مادة (12)[1]

تكون قرارات المجلس نافذة وملزمة لكافة الجهات في المملكة من الوزارات والهيئات والمؤسسات وغيرها، على أن تكون هذه القرارات ضمن الإطار العام لبرنامج الحكومة المُقَر، وعلى الجهات المشار إليها اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذها. 

مادة (13)

ملغاة[2]

مادة (14)

يلغى العمل بالمرسوم الأميري رقم (2) لسنة 1975، بانشاء مجلس أعلى للشباب والرياضة.

مادة (15)

على رئيس مجلس الوزراء والوزارء –كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

أمير دولة البحرين

عيسى بن سلمان آل خليفة 

صدر في قصر الرفاع

بتاريخ: 29رجب 1403هـ

الموافق: 12مايو1983م

[1] أستُبدلت بموجب مرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1983 بشأن تعديل المرسوم الأميري رقم (2) لسنة 1975 بإنشاء مجلس أعلى للشباب والرياضة.

[1] ملغاة بموجب بموجب مرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1983 بشأن تعديل المرسوم الأميري رقم (2) لسنة 1975 بإنشاء مجلس أعلى للشباب والرياضة.

 

تحميل
184.48 كيلوبايت, 4 صفحات
شارك هذه الصفحة:

آخر تحديث للمحتوى: 23 ديسمبر, 2025

هل تجد هذه المعلومات مفيدة؟

نرحب بملاحظاتكم واقتراحاتكم القيمة التي تثري تجربتكم على موقعنا.