الموقع الرسمي للحكومة البحرينية

الموقع الرسمي للحكومة البحرينية

المواقع الحكومية الرسمية في البحرين تنتهي بـ .gov.bh

جميع الروابط إلى المواقع الإلكترونية الرسمية للجهات الحكومية في مملكة البحرين تنتهي بـ.gov.bh Trusted Government Websites

تستخدم مواقع الحكومة البحرينية بروتوكول HTTPS لضمان الاتصال المشفر والآمن

تستخدم كافة المواقع الإلكترونية الرسمية للجهات الحكومية في مملكة البحرين بروتوكول HTTPS لحماية بيانات المستخدمين وضمان الوصول الآمن.

English
تغيير حجم الخط ( )

المراسيم

شارك هذه الصفحة:

مرسوم رقم (61) لسنة 2021 بإنشاء الهيئة العامة للرياضة

05 مايو, 2021

مرسوم رقم (61) لسنة 2021 بإنشاء الهيئة العامة للرياضة

مرسوم رقم (61) لسنة 2021
بإنشاء الهيئة العامة للرياضة

نحن حمد بن عيسى آل خليفة              ملك مملكة البحرين.

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1983 بشأن تعديل المرسوم الأميري رقم (2) لسنة 1975 بإنشاء مجلس أعلى للشباب والرياضة، وتعديلاته،

وعلى قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989، وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (27) لسنة 2010 في شأن التَّفَرُّغ خلال فترة الإعداد والمشاركة في الألعاب والبطولات الرياضية،

وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010، وتعديلاته،

وعلى المرسوم رقم (17) لسنة 2019 بإعادة تنظيم وزارة شئون الشباب والرياضة،

وبناءً على عرْض رئيس مجلس الوزراء،

وبعد موافقة مجلس الوزراء،

رسمنا بالآتي:

مادة (1)

في تطبيق أحكام هذ المرسوم، تكون للكلمات والعبارات التالية المعانيَ المبينةَ قرينَ كلٍّ منها، ما لم يقتضِ سياقُ النص خلافَ ذلك:

المملكة: مملكة البحرين.

الهيئة: الهيئة العامة للرياضة المُنشأة بموجب أحكام هذا المرسوم.

الوزير: وزير التربية والتعليم. "استبدلت بموجب المرسوم رقم (45) لسنة 2023"

المجلس: مجلس إدارة الهيئة.

الرئيس: رئيس مجلس إدارة الهيئة.

مادة (2)

تُنشأ هيئة تُسمَّى (الهيئة العامة للرياضة) تتبع المجلس الأعلى للشباب والرياضة.

ويكون الوزير هو المسئول أمام مجلس الوزراء والسلطة التشريعية عن الهيئة.

مادة (3)

يصدر بتنظيم الهيئة مرسوم.

 

 

 

 

مادة (4)

"استبدلت بموجب المرسوم رقم (71) لسنة 2023"

 

تتولى الهيئة مباشرة المهام والاختصاصات الآتية:

1-    الاختصاصات المعقودة للهيئة الإدارية المختصَّة وِفْقاً لأحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989، وذلك بالنسبة للهيئات الخاصة العاملة في ميدان الرياضة.

2-    الاختصاصات المعقودة للوزارة وفقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2013 بشأن تنظيم جمْع المال للأغراض العامة، وذلك بالنسبة للهيئات الخاصة العاملة في ميدان الرياضة.

3-    اقتراح وتنفيذ خطط ومشروعات وبرامج وخِدْمات الرياضة.

4-    تقديم الإعانات للهيئات الخاصة العاملة في ميدان الرياضة.

5-    الرقابة المالية على اتحادات اللعبات الرياضية في حدود الإعانات الحكومية الممنوحة لها.

6-    اعتماد طلبات إجازات التفرغ الرياضي.

7-    الموافقة على مزاولة الأنشطة التجارية الرياضية وفقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015 بشأن السجل التجاري.

مادة (5)

"استبدلت بموجب المرسوم رقم (71) لسنة 2023"

يتولى الرئيس مباشرة المهام والاختصاصات الآتية:

1-    الاختصاصات المعقودة للوزير المختص وِفْقاً لأحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989، وذلك بالنسبة للهيئات الخاصة العاملة في ميدان الرياضة.

2-    الاختصاصات المعقودة للوزير وفقاً للمادة (6) من القانون رقم (27) لسنة 2010 في شأن التَّفَرُّغ خلال فترة الإعداد والمشاركة في الألعاب والبطولات الرياضية.

3-    الاختصاصات المعقودة للوزير وفقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2013 بشأن تنظيم جمْع المال للأغراض العامة، وذلك بالنسبة للهيئات الخاصة العاملة في ميدان الرياضة.

4-    الاختصاصات المعقودة للوزير وفقاً لأحكام القانون رقم (8) لسنة 2021 بشأن الاحتراف الرياضي.

مادة (6)

يكون للهيئة مجلس إدارة لا يزيد عدد أعضائه على تسعة من بينهم الرئيس ونائبه والوزير. ويصدر مرسوم بتشكيل المجلس بناءً على ترشيح رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، وتكون مدة العضوية فيه أربع سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة.

وإذا خلا محل أحد أعضاء المجلس لأيِّ سبب يُعيَّن مَن يحل محله بذات الأداة، ويكمِل العضو الجديد مدة سلفه.

وتحدَّد مكافآت رئيس وأعضاء المجلس بقرار من مجلس الوزراء.

مادة (7)

يُعتبَر المجلس السلطة العليا التي تتولى رسْم السياسة العامة التي تسير عليها الهيئة وذلك تحت إشراف المجلس الأعلى للشباب والرياضة. وللمجلس أن يتخذ ما يراه مناسباً من قرارات وإجراءات لتحقيق أهدافها وِفْقاً لأحكام هذا المرسوم والقوانين والأنظمة.

مادة (8)

تُعقَد اجتماعات المجلس بناءً على دعوة من رئيسه في المكان والزمان اللذين يحددهما.

ويجوز للمجلس دعوة الرئيس التنفيذي لحضور اجتماعاته دون أن يكون له حق التصويت.

ويتولى الرئيس سلطة الإشراف على شئون الهيئة والوقوف على حُسْن سير العمل بها.

ويُصدِر الرئيس لائحة بنظام عمل المجلس وسائر الأمور المتعلقة بشئونه.

مادة (9)

يكون للهيئة رئيس تنفيذي يُعيَّن بمرسوم، بناءً على ترشيح المجلس وعرْض رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة.

مادة (10)

يُمثِّل الرئيس التنفيذي الهيئة أمام القضاء وفي صلاتها بالغير.

ويتولى الرئيس التنفيذي المهام الفنية والإدارية والمالية للهيئة وأية مهام أخرى يُكلَّف بها من المجلس، وتحدَّد صلاحياته ومسئولياته وِفْقاً لأنظمة ولوائح وقرارات الهيئة.

ويكون الرئيس التنفيذي مسئولاً أمام المجلس عن سير أعمال الهيئة طبقاً لأحكام هذا المرسوم والأنظمة واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له.

وفي حالة خُلُو منصب الرئيس التنفيذي لأيِّ سبب، يُصدِر المجلس قراراً بتكليف مَن يسمِّيه من بين أعضائه أو من موظفي الهيئة للقيام بأعمال الرئيس التنفيذي بصفة مؤقتة.

مادة (11)

يُنقَل إلى الهيئة جميع موظفي إدارتي الرقابة والتدقيق والشئون القانونية والتراخيص بالوزارة وبذات حقوقهم ومزاياهم الوظيفية طبقاً لتنظيم الهيئة.

وتسري على موظفي الهيئة أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010، ولائحته التنفيذية، وأحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة.

وتؤول إلى الهيئة الاعتمادات المدرَجة في الميزانية العامة للدولة لقطاع الرقابة والتراخيص بوزارة شئون الشباب والرياضة.

مادة (12)

تكون للهيئة الموارد المالية الكافية التي تمَكِّنها من أداء مهامها. وتتكون هذه الموارد من:

1-    الاعتمادات المالية التي تُخصَّص للهيئة ضمن ميزانية المجلس الأعلى للشباب والرياضة.

2-    حصيلة الرسوم ومقابل الخِدْمات التي تقدمها الهيئة.

3-    المِنَح والإعانات والتبرعات والهبات والوصايا والوقف التي تقرر الهيئة قبولها، وذلك وِفْقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها في هذا الشأن.

 

مادة (13)

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كُلٌّ فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشْرِه في الجريدة الرسمية.

 

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

رئيس مجلس الوزراء

سلمان بن حمد آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ: 23 رمضان 1442هـ

الموافق: 5 مايو 2021م

 

تحميل
108.6 كيلوبايت, 4 صفحات
شارك هذه الصفحة:

آخر تحديث للمحتوى: 23 ديسمبر, 2025

هل تجد هذه المعلومات مفيدة؟

نرحب بملاحظاتكم واقتراحاتكم القيمة التي تثري تجربتكم على موقعنا.